توظيف مالي لمبلغ 1,72 مليار درهم من فائض الخزينة    رسميا .. الوداد يعلن ضم السومة    مأساة في طنجة.. وفاة طبيبة شابة بعد سقوط غامض من منزل عائلتها    خالد الشناق: المخطط الأخضر يجب أن يخضع للتقييم ولا شيء يمنع من انتقاده    زلزال بقوة 5.1 درجة يهز شمال إيران    العيون.. توقيع اتفاقية تعاون بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والاتحادات المهنية بدول مجموعة "سيماك"    مطيع يوصي بدليل وطني للجودة ودمج التربية الإعلامية في الأنظمة التعليمية        وزير الماء يدق ناقوس الخطر: حرارة قياسية وجفاف غير مسبوق يضرب المغرب للعام السادس توالياً    احتياجات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالمغرب تبلغ 11.8 ملايين دولار    ترامب يمنح إيران مهلة أسبوعين لتفادي الضربة العسكرية: هناك "فرصة حقيقية" لمسار تفاوضي    بوعياش تلتقي أمين الأمم المتحدة    بورصة البيضاء تغلق الأبواب بارتفاع    دعم "اتصالات المغرب" بتشاد ومالي    أنس.ب.ز.. سقوط العقل المدبر لأخطر شبكة لترويج المخدرات أغرقت الدريوش وبن الطيب بالكوكايين    المغرب يخمد 8 حرائق في الغابات    تحديد السرعة القانونية ل"التروتينيت" يُربك المستخدمين وسط مطالب بالمراقبة    المغرب يحتفي بنخبة البكالوريا 2024-2025    وقفات في مدن مغربية عدة تدعم فلسطين وتندد بالعدوان الإسرائيلي على إيران    مدينة المضيق عاصمة الكرة الطائرة الشاطئية الإفريقية    انطلاق منافسات القفز على الحواجز للحرس الملكي تحت الرعاية الملكية بالرباط    باحثون إسبان يطورون علاجا واعدا للصلع    نشرة إنذارية: طقس حار من الجمعة إلى الثلاثاء، وزخات رعدية اليوم الجمعة بعدد من مناطق المملكة    وليد الركراكي يكشف سر استمراره رغم الإقصاء ويعد المغاربة بحمل اللقب على أرض الوطن    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    الأرصاد تحذر من موجة حر تصل إلى 45 درجة تمتد إلى غاية الثلاثاء    مصرع ضباط جزائريين في طهران.. حادثة تكشف خيوط التعاون السري بين الجزائر وإيران    معهد صحي يحذر.. بوحمرون يتزايد لدى الأطفال المغاربة بهولندا بسبب تراجع التلقيح    بعد وفاة بريطانية بداء الكلب في المغرب.. هل أصبحت الكلاب الضالة تهدد سلامة المواطنين؟    اجتماع إيراني أوروبي في جنيف وترامب يرجئ قراره بشأن الانخراط في الحرب    «علموا أبناءكم».. أغنية تربوية جديدة تغرس القيم في وجدان الطفولة    «نج «و»كي بلاك» يجمعان صوتهما لأول مرة في عمل غنائي مشترك بعنوان «La Var»    لفتيت يذكر الشباب باستمارة الجندية    "الكاف" يعلن عن مواعيد وملاعب "شان 2024"    أنامل مقيدة : رمزية العنوان وتأويلاته في «أنامل تحت الحراسة النظرية» للشاعر محمد علوط    عن "الزّلافة" وعزّام وطرفة الشّاعر عبد اللطيف اللّعبي    افتتاح الدورة ال26 لمهرجان كناوة وموسيقى العالم بالصويرة        الكاف يكشف روزنامة النسخة الجديدة لدوري الأبطال وكأس الكونفدرالية    كارمن سليمان تفتتح مهرجان موازين بطرب أصيل ولمسة مغربية    تقرير: المغرب يجذب حوالي 15.8 مليار درهم من الاستثمارات الأجنبية بنمو 55% في 2024    7 أطباق وصحون خزفية لبيكاسو بيعت لقاء 334 ألف دولار بمزاد في جنيف    مندوبية التخطيط: معدل التضخم خلال ماي سجل ارتفاعا ب0.4 في المائة    كأس العالم للأندية.. ميسي ينقذ إنتر ميامي وسان جرمان يتعثر وأتلتيكو يرفض الاستسلام    مباحثات لتعزيز التعاون القضائي بين المغرب والرأس الأخضر    المغرب يعزّز حضوره الثقافي في معرض بكين الدولي للكتاب    برلماني يطالب بالإعفاء الكلي لديون صغار الفلاحين    التكنولوجيا الصينية تفرض حضورها في معرض باريس للطيران: مقاتلات شبح وطائرات مسيّرة متطورة في واجهة المشهد    التصادم الإيراني الإسرائيلي إختبار لتفوق التكنلوجيا العسكرية بين الشرق والغرب    مجازر الاحتلال بحق الجوعى وجرائم الحرب الإسرائيلية    بنكيران يهاجم… الجماهري يرد… ومناضلو الاتحاد الاشتراكي يوضحون    فحص دم جديد يكشف السرطان قبل ظهور الأعراض بسنوات    السعودية تدعو إلى ارتداء الكمامة في أداء العمرة    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم قضائي بأحقية الزوجة في نصف البيت
نشر في التجديد يوم 10 - 06 - 2011

نص المشرع في المادة 49 من مدونة الأسرة على أنه يجوز للزوجين في إطار تدبير الأموال التي ستكسب أثناء قيام الزوجية الاتفاق على استثمارها وتوزيعها، على اعتبار أن الزوجين ومن خلال هذا النص سيتراضيان في بداية حياتهما الزوجية على الطريقة التي يروها ناجعة لاستثمار أموالهما، ويحددان أيضا نصيبهما من الأموال التي تمت اكتسابها خلال الحياة الزوجية أو عند انتهائها بالوفاة أو الطلاق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج، إلا أن بعض الزوجات لا تستطعن إثبات مشاركتهن في ثروة الزوج حين لا يتوفر ذلك العقد، سيما عند انحلال الرابطة الزوجية.
في قضية اليوم، سنناقش واحدة من المشاكل الكثيرة المتعلقة بتدبير الأموال المشتركة بين الزواج، ومشكل إثبات ذلك.
ففي الوقتالذي أنكر الزوج مشاركة زوجته له في أقساط الشقة، أدلت الزوجة بما يفيد كدها وسعت لأداء نفقة علاج ابنها، وأقساط الشقة عن طريق شيكات مسلمة لمفارقها، فماهي حيثيات هذه القضية؟
ذمة مشتركة
تقدمت «فاطمة» بدعوى قضائية في حق طليقها توضح من خلالها أنها سبق لها أن تزوجت بالمدعى عليه منذ سنة 1982 ، وأثمرت العلاقة الزوجية عن ازدياد الإبن (م.ن) من مواليد 1988 وتوفي سنة 1994، وعن ابنة إسمها (ن) من مواليد سنة 1992، وأنه بعد ازدياد البنت انخرطا في التعاونية المسماة (ق) للحصول على شقة بمشروعها الموجود بعنوانها، لكن التعاونية بسبب نظامها تشترط أن ينخرط المدعى عليه وحده في انتظار تحديد رسم عقاري خاص بها موضحة بأن جميع شقق التعاونية مسجلة في إسم التعاونية.
كما أوضحت بأنها أستاذة جامعية ولها دخل هام ساهمت به في اقتناء الشقة المذكورة، ملتمسة الحكم باستحقاقها لنصف الشقة الكائنة بتعاونية (ق) الرباط أو نصف قيمتها، والحكم على شركة تعاونية (ق) بتسجيلها كمالكة على الشياع مع المدعى عليه الأول، وأمرها بإنجاز العقد النهائي معها في حدود ما نابها من حقوق بالشقة المذكورة تحت طائلة غرامية تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ والأمر تمهيديا بانتداب أحد الخبراء لتقويم الشقة وحدود نصيبها من حقوق مالية.
وأدلت «فاطمة» بشهادة العمل، وصولات شيكات وكشوفات حسابية، ووصل شراء تجهيزات وفواتير القانون الأساسي للتعاونية شهادة الملكية، عقدي ازدياد ونسخ الشيكات التي تفيد أداء فاتورات الماء والكهرباء.
إنكار الزوج
بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه/الزوج، قال هذا الأخير إنه بمناسبة دعوى التطليق طالبت الزوجة بجميع حقوقها، وصدر حكم نهائي بشأن ذلك، مما تكون معه غير محقة بالمطالبة من جديد بأي حق موضحا في نفس الوقت بأن المدعية لها عدة أملاك وعقارات مستقلة تدير ماليتها بنفسها ولا دخل له في شؤونها المالية، وإن الشقة المدعي فيها لم تساهم فيها وإنه أداها من ماله الخاص، والتمس الحكم برفض الطلب وأرفق المذكرة بصورة وصل الأقساط بشهادة بنكية، حكم بالطلاق شهادة المعهد للفلاحة والبيطرة طلب إجراء تنفيذ وصل أداء بمبلغ 15 ألف درهم إنذار فاتورة أداء الماء والكهرباء وشهادة عقارية.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف الزوجة، أدلت هذه الأخيرة بأن الدفع بسبقية البت ليس له ما يبرره للاختلاف في الطلبات موضوع الحكم القاضي بالطلاق والطلب موضوع ملف القضية.
كما أوضحت بأن جواب المؤسسة البنكية (م.م) دليل على مدى مساهمتها في الشقة موضوع النزاع من خلال الشيكات الصادرة عنها، والتمست الحكم وفق الطلب، وأرفقت المذكرة بنسخ من شيكات ورسالة من طرف مصرف المغرب وفاتورتين.
تقدم الزوج بمذكرة تعقيبية يؤكد فيها بأن الشيكات التي توصل بها من المدعية كان ذلك بهدف شراء لوازم لها بمناسبة سفرياته إلى الخارج، والتمس الحكم برفض الطلب وأرفقت المذكرة بشهادة ملكية.
وبناء على الطلب الإضافي المدلى به من طرف الزوجة والذي التمست من خلاله أمر المحافظ على الأملاك العقارية بأكدال الرباط، يتضمن مقتضيات الحكم بالرسم العقاري، وأرفقت المذكرة ببطاقة الإقامة بفرنسا وشواهد مراسلات ولائحة أغراض وشهادة مدرسية تفيد إعطاءها دروس تقوية وشهادة صادرة عن كلية الحقوق بأكدال تفيد إعطاءها دروس عن الفترة ما بين 1985 و1989 وشهادة صادرة عن الخزينة العامة وشواهد طبية وكشوفات بنكية وشواهد الأجر.
قضاء منصف
بناء على مذكرة المستنتجات على ضوء البحث المدلى بها من طرف الزوج، حاول هذا الأخير إثبات أن الزوجة تملك عقارا خاصا بها، وأقرت بذلك في محضر جلسة الطلاق، مما يؤكد بأن لكل أحد منهما ذمة مستقلة وعزز المذكرة بشهادة ملكية وصورة من مذكرة جوابية.
وبالرغم من محاولات الزوج اليائسة في إثبات كذب الزوجة، والتأكيد على أن ما أدلت به مجرد مزاعم تفتقر للإثبات، وأن لكل واحد منهما ذمة مستقلة وبأن الشقة المدعى فيها أداء من ماله الخاص .
فوثائق الملف كانت واضحة، خاصة الشيكات والكشوفات البنكية، وكذا الشواهد الإدارية الصادرة عن المؤسسات التعليمية والفواتير المدلى بها، مما يتضح بأن الزوجة لها عمل قار، ومدخول لا بأس به ساهمت به في تنمية أموال الأسرة عن طريق مساهمتها في أداء أقساط الشقة التابعة لتعاونية (ق) هاته الأخيرة التي يحتم قانونها الأساسي أن يسجل أحد الأطراف وليس الزوجين معا.
كما أن الثابت من جلسة البحث، وأقوال المدعية خلال الجلسة المذكورة المعززة بالوثائق السالفة الذكر بأن المدعية كدت وسعت من أجل أداء أقساط الشقة عن طريق الشيكات المسلمة لمفارقها المدعى عليه وعن طريق مساهمتها في نفقة وعلاج ابنها المتوفى وبنتها وباقي تكاليف الحياة.
قررت المحكمة من خلال الحجج المستدل تحديد مدى مساهمة المدعية في حدود نصف قيمة الشقة المدعى فيها، مما تكون معه محقة في نسبة 50 بالمائة من الشقة المذكورة، وبالتالي يتعين على المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بأكدال الرباط بتسجيل النسبة المذكورة في إسم المدعية في الرسم العقاري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.