ميلوني تأمل حكومة فرنسية محافظة    بركة من قلب الصحراء المغربية: الحكم الذاتي هو الحل الوحيد والسمارة رمز للصمود والنضال    اتحاد طنجة لكرة القدم الشاطئية ينهي المرحلة الثانية بانتصار ثمين ويحافظ على صدارة الترتيب    جريمة قتل تهز جماعة العوامة ضواحي طنجة إثر شجار دموي    التحول الرقمي يفاقم تحديات الأحزاب في المغرب    رئيس "الفيفا" يعاين تقدم أشغال ملعب طنجة الكبير ويُشيد بالكفاءات المغربية    يوسف العربي ينقذ نانت في وقت حاسم        "مسار الإنجازات".. فاطمة الزهراء عمور تعلن أرقاما قياسية جديدة حققها القطاع السياحي ببلادنا    النادي المكناسي يهزم الفتح بهدفين    الكاف يحدد موعد ومكان السوبر الإفريقي بين بيراميدز ونهضة بركان    ريال مدريد يحقق حلم الطفل أوحيدا    أخنوش: قطاع الصحة يتصدر الأولويات .. وسنواصل تنزيل المشاريع الكبرى    وفاة شخص بعد اصطدام زورق محمل بالحشيش بدورية للحرس المدني الاسباني            اضطرابات في مطارات أوروبية بسبب خلل إلكتروني أصاب أنظمة تسجيل الركاب    "ثورة المستشفيات".. دعوات للاحتجاج ضد تردي الخدمات الصحية تعم وسائط التواصل الاجتماعي والسلطات في تزنيت وطاطا تحذر        بورتريه: أندري أزولاي.. عرّاب التطبيع الصامت    عبد اللطيف العافية رئيسا للعصبة الجهوية طنجة تطوان الحسيمة لولاية سادسة    فتاة في طنجة تسرق أموالا من حسابات بنكية بعد "تحويلات مشبوهة    "الغد كان هنا" منجية شقرون تقيم معرضا شاعريا بين الذاكرة والضوء    الشرادي يتغنى بالصحراء المغربية في قلب موريتانيا    مشاكل تقنية تمنع إبحار السفينة المغربية الثانية ضمن "أسطول الصمود"    المقاطعة الثقافية لإسرائيل تتسع مستلهمة حركة مناهضة الفصل العنصري    "على غير العادة".. بريطانيا تفتح المجال لتجنيد جواسيس حول العالم بشكل علني    انخفاض الحرارة يبدأ الثلاثاء بالمغرب    مالي تضع النظام العسكري الجزائري في قفص الاتهام أمام محكمة العدل الدولية    حموشي يجري زيارة عمل إلى أنقرة بدعوة رسمية من السلطات التركية (بلاغ)    الانبعاثات الكربونية في أوربا تبلغ أعلى مستوى منذ 23 عاما (كوبرنيكوس)        هجوم سيبراني يربك حركة السفر في عدة مطارات أوروبية رئيسية    وزير خارجية الصين: المغرب كان سبّاقاً لمدّ الجسور معنا.. وبكين مستعدة لشراكة أوسع وأعمق        دراسة.. النحافة المفرطة أخطر على الصحة من السمنة    فيفا: 4.5 ملايين مشجع شاركوا في المرحلة الأولى من بيع تذاكر مونديال 2026    قيوح يجتمع بنظيره الدنماركي لتعزيز شراكة تتعلق بالنقل البحري    انفصال مفاجئ لابنة نجاة عتابو بعد 24 ساعة من الزواج    "بشرى لساكنة إقليم وزان".. انطلاق أشغال بناء سوقين لبيع الخضر والفواكه واللحوم    قانون جديد يكرس مهام مرصد الإجرام        التوظيف الإيديولوجي لحقوق الإنسان يضع البوليساريو تحت مجهر ندوة دولية    بورصة البيضاء تنهي الأسبوع بارتفاع    كيوسك السبت | الحكومة تتجه نحو الحد من تغول الوسطاء في أسواق المنتجات الفلاحية    ولاية أمن الدار البيضاء تتفاعل مع اتهامات سائح لسائق "طاكسي"    تأهب داخل الحلف الأطلسي.. روسيا تنفي انتهاك مقاتلاتها المجال الجوي الإستوني    الرسالة الملكية في المولد النبوي    "الملجأ الذري" يصطدم بنجاح "لا كاسا دي بابيل"    مساء اليوم فى برنامج "مدارات" : صورة حاضرة فاس في الذاكرة الشعرية    تقنية جديدة تحول خلايا الدم إلى علاج للسكتات الدماغية        تسجيل 480 حالة إصابة محلية بحمى "شيكونغونيا" في فرنسا    الذكاء الاصطناعي وتحديات الخطاب الديني عنوان ندوة علمية لإحدى مدارس التعليم العتيق بدكالة    خبير: قيادة المقاتلات تمثل أخطر مهنة في العالم    مدرسة الزنانبة للقرآن والتعليم العتيق بإقليم الجديدة تحتفي بالمولد النبوي بندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني    رسالة ملكية تدعو للتذكير بالسيرة النبوية عبر برامج علمية وتوعوية    الملك محمد السادس يدعو العلماء لإحياء ذكرى مرور 15 قرنًا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صراع داخل الأغلبية الحكومية يِؤجل البت في القانون التنظيمي لمجلس النواب
نشر في التجديد يوم 29 - 09 - 2011

قدم فريق العدالة والتنمية بالبرلمان في جلسة البت في التعديلات والتصويت على مشروع قانون تنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، 38 تعديلا في القانون التنظيمي لمجلس النواب المكون من اثنا عشرة بابا.
وكانت لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية، قد أجلت جلسة البث والتصويت على المشروع من يوم الثلاثاء إلى أمس الأربعاء، لوجود خلافات بين الأغلبية الحكومية في عدد من النقاط وبالخصوص المرتبطة بالعتبة واللائحة الوطنية، حيث ذكر مصدر ل"التجديد" أن اللقاء الذي جمع الأغلبية والذي كان يفترض أن ينتهي يوم الاثنين مساءا امتد إلى يوم الثلاثاء ما جعل الجلسة تتأجل إلى أمس الأربعاء.
واعتبر مصدرنا أن حزبا الاتحاد الاشتراكي والاستقلال أصرا على ضرورة الاحتفاظ ب 6% كعتبة وطنية، فيما ترفض الأحزاب الصغيرة داخل الحكومة هذه النسبة وتعتبرها غير دستورية وفي مقدمتها التقدم والاشتراكية.
وطالب الفريق من جملة التعديلات التي يفترض أن تناقش عشية أمس الاربعاء، بأن يراعى في تحديد الدوائر الانتخابية المعيار الديمغرافي بمعدل مقعد لكل 100 ألف نسمة مع فارق لا يتجاوز 20%، ويستثنى من هذا المقتضى الأقاليم الجنوبية. مؤكدا على ضرورة أن تحدث دائرة انتخابية واحدة في كل عمالة وإقليم بما لا يقل عن أربعة مقاعد ويتم دمج الأقاليم والعمالات التي يقل عدد مقاعدها عن أربعة فيما بينها في دائرة واحدة متصلة ومنسجمة، وقد علل الفريق المذكور مقترحه من أجل تحقيق التناسب بين تمثيلية النواب وعدد السكان، بما يضمن تحقيق التوازن في التمثيلية للسكان وذلك لمحاربة الفساد الانتخابي عبر توسيع الدوائر.
وبخصوص شروط من يترشح للعضوية في مجلس النواب أصر الفريق على ضرورة أن يكون المرشح حاصلا على الأقل على شهادة الباكلوريا أو ما يعادلها، و أن يكون ناخبا ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية،معللا ذلك برفع مستوى الأداء النيابي، ومحاربة التملص الضريبي، وتحقيق المواطنة المسؤولة.
وفي النقطة التي أثارت نقاشا واسعا داخل اللجنة وهي المادة 5 طالب الفريق في الشق الذي يتحدث على أنه "لا يؤهل أعضاء مجلس المستشارين للترشح للعضوية في مجلس النواب، إلا بعد استقالة لا تقل عن ستة أشهر قبل تاريخ الاقتراع، وذلك احترام مقتضيات المؤسسات، من أجل سد الذرائع لأي فعل شأنه المساس بسمعة المؤسسة التشريعية.
وفي الشق المتعلق بعدم أهلية بعض الأشخاص للترشح أضاف الفريق "الذين صدر في حقهم عقوبة حبسية كيفما كانت مدتها بسبب الاتجار في المخدرات وخيانة الأمانة واختلاس الأموال العمومية، مطالبا بأنه "لا يؤهل كل من لم يؤد ديونا عمومية مستحقة عليه بمقتضى سند تنفيذي، والتي ليست موضوع منازعة جدية وفق الشروط المنصوص عليها في مدونة تحصيل الديون العمومية. معللا ذلك بإضافة فقرة خاصة ببعض الأفعال المجرمة لمنعها من الترشح نظرا لما تخلفه وتحدثه من آثار سلبية على العملية الانتخابية والهدف حسب الفريق هو محاربة التملص وتحقيق المواطنة المسؤولة، وذلك إضافة إلى بعض الأشخاص من ذوي التأثير والنفوذ من مثل مفتشي المالية والداخلية والخازن العام والجهوي وأضاف إلى ذلك المدراء المركزيون لوزارة الداخلية والولاة والعمال وكذا الكتاب، والخلفاء، أفراد القوات المسلحة الملكية ومفتشو المالية والداخلية.و الخازن العام للمملكة والخزان الجهويون.
وشدد الفريق النيابي لحزب المصباح في المادة 8 (الفقرة 2) على ضرورة إضافة فقرات جديدة بحيث "لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب رؤساء اللاممركزة للقطاعات الوزارية في الجهات والعمالات والأقاليم ومديرو المؤسسات العمومية ومسيرو شركات المساهمة المشار إليهم في المادة 15 من هذه القانون التنظيمي والتي تملك الدولة بصفة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من نسبة 30% من رؤسائها في كل دائرة تقع داخل النفوذ الترابي الذي يزاولون فيه مهامهم بالفعل أو انقطعوا عن مزاولتها منذ أقل من سنة في تاريخ الاقتراع".
وفي المادة 13 التي تتحدث عن حالة التنافي طالب الفريق بأن يتم إدراج "تتنافى العضوية في مجلس النواب مع رئاسة أي جماعة ترابية، سواء رئاسة مجلس جهة أو رئاسة مجلس عمالة أو إقليم أو رئاسة مجلس جماعة حضرية أو قروية، أو رئاسة مجلس مقاطعة أو رئاسة مجموعة تؤسسها جماعات ترابية، أو مع رئاسة غرفة مهنية، تعليل الفريق جاء للتمييز بين تدبير الشأن المحلي والعمل التشريعي، وذلك لتقليص من تنازع المصالح، في أفق تجديد النخب وضمان استقلالية الممارسة التشريعية عن أي اعتبارات مصلحية، إضافة إلى الحد من تراكم المسؤوليات وتمركز السلط وتراكم التعويضات وتحقيق التكامل مع التفرغ والاختصاص.
ذات الفريق جدد مطلبه بتمكين المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج من التمثيلية داخل المؤسسة التشريعية، والتصويت المباشر في بلدان الإقامة كما يدل على ذلك الدستور.
وفي الشق المرتبط بالتصريح بالممتلكات أكد الفريق أنه "يتعين على العضو في مجلس النواب أن يصرح ، داخل أجل التسعين (90)يوما الموالية لافتتاح الولاية التشريعية أو لاكتسابه الصفة خلال الولاية بمجموع نشاطاته المهنية والمهام الانتخابية التي يمارسها والممتلكات التي يملكها أو يملكها أولاده القاصرون أو يقوم بتدبيرها وكذا المداخيل التي استلمها ، خلال السنة السابقة للسنة التي تم انتخابه فيها، مؤكدا أنه يجب على العضو في مجلس النواب، في حالة انتهاء انتدابه لأي سبب آخر غير الوفاة ، أن يقوم بالتصريح المنصوص عليه أعلاه داخل أجل تسعين (90) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ انتهاء الانتداب.
وأوضح الفريق أن الممتلكات الواجب التصريح بها تتكون من جميع العقارات والأموال المنقولة، ويدخل في عداد الأموال المنقولة على الخصوص الأصول التجارية والودائع في الحسابات البنكية والسندات والحصص والأسهم في الشركات والقيم المنقولة الأخرى، والممتلكات المتحصل عليها عن طريق الإرث والعربات ذات محرك والاقتراضات والتحف الفنية والأثرية والحلي والمجوهرات.
كما يحدد بنص تنظيمي حسب مطلب الفريق الحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح بها، ما يلزم المعني بالأمر بالتصريح كذلك بالممتلكات المشتركة مع الأغيار وكذا تلك التي يدبرها لحسابهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.