تغير المناخ أدى لنزوح ملايين الأشخاص حول العالم وفقا لتقرير أممي    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    مباحثات تجمع العلمي ونياغ في الرباط    أخنوش: تنمية الصحراء المغربية تجسد السيادة وترسخ الإنصاف المجالي    "أسود الأطلس" يتمرنون في المعمورة    الأحزاب السياسية تشيد بالمقاربة التشاركية للملك محمد السادس من أجل تفصيل وتحيين مبادرة الحكم الذاتي    رفض البوليساريو الانخراط بالمسار السياسي يعمق عزلة الطرح الانفصالي    تنصيب عمر حنيش عميداً جديدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    أخنوش يستعرض أمام البرلمان الطفرة المهمة في البنية التحتية الجامعية في الصحراء المغربية    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    تلاميذ ثانوية الرواضي يحتجون ضد تدهور الأوضاع داخل المؤسسة والداخلية    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صراع داخل الأغلبية الحكومية يِؤجل البت في القانون التنظيمي لمجلس النواب
نشر في التجديد يوم 29 - 09 - 2011

قدم فريق العدالة والتنمية بالبرلمان في جلسة البت في التعديلات والتصويت على مشروع قانون تنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، 38 تعديلا في القانون التنظيمي لمجلس النواب المكون من اثنا عشرة بابا.
وكانت لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية، قد أجلت جلسة البث والتصويت على المشروع من يوم الثلاثاء إلى أمس الأربعاء، لوجود خلافات بين الأغلبية الحكومية في عدد من النقاط وبالخصوص المرتبطة بالعتبة واللائحة الوطنية، حيث ذكر مصدر ل"التجديد" أن اللقاء الذي جمع الأغلبية والذي كان يفترض أن ينتهي يوم الاثنين مساءا امتد إلى يوم الثلاثاء ما جعل الجلسة تتأجل إلى أمس الأربعاء.
واعتبر مصدرنا أن حزبا الاتحاد الاشتراكي والاستقلال أصرا على ضرورة الاحتفاظ ب 6% كعتبة وطنية، فيما ترفض الأحزاب الصغيرة داخل الحكومة هذه النسبة وتعتبرها غير دستورية وفي مقدمتها التقدم والاشتراكية.
وطالب الفريق من جملة التعديلات التي يفترض أن تناقش عشية أمس الاربعاء، بأن يراعى في تحديد الدوائر الانتخابية المعيار الديمغرافي بمعدل مقعد لكل 100 ألف نسمة مع فارق لا يتجاوز 20%، ويستثنى من هذا المقتضى الأقاليم الجنوبية. مؤكدا على ضرورة أن تحدث دائرة انتخابية واحدة في كل عمالة وإقليم بما لا يقل عن أربعة مقاعد ويتم دمج الأقاليم والعمالات التي يقل عدد مقاعدها عن أربعة فيما بينها في دائرة واحدة متصلة ومنسجمة، وقد علل الفريق المذكور مقترحه من أجل تحقيق التناسب بين تمثيلية النواب وعدد السكان، بما يضمن تحقيق التوازن في التمثيلية للسكان وذلك لمحاربة الفساد الانتخابي عبر توسيع الدوائر.
وبخصوص شروط من يترشح للعضوية في مجلس النواب أصر الفريق على ضرورة أن يكون المرشح حاصلا على الأقل على شهادة الباكلوريا أو ما يعادلها، و أن يكون ناخبا ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية،معللا ذلك برفع مستوى الأداء النيابي، ومحاربة التملص الضريبي، وتحقيق المواطنة المسؤولة.
وفي النقطة التي أثارت نقاشا واسعا داخل اللجنة وهي المادة 5 طالب الفريق في الشق الذي يتحدث على أنه "لا يؤهل أعضاء مجلس المستشارين للترشح للعضوية في مجلس النواب، إلا بعد استقالة لا تقل عن ستة أشهر قبل تاريخ الاقتراع، وذلك احترام مقتضيات المؤسسات، من أجل سد الذرائع لأي فعل شأنه المساس بسمعة المؤسسة التشريعية.
وفي الشق المتعلق بعدم أهلية بعض الأشخاص للترشح أضاف الفريق "الذين صدر في حقهم عقوبة حبسية كيفما كانت مدتها بسبب الاتجار في المخدرات وخيانة الأمانة واختلاس الأموال العمومية، مطالبا بأنه "لا يؤهل كل من لم يؤد ديونا عمومية مستحقة عليه بمقتضى سند تنفيذي، والتي ليست موضوع منازعة جدية وفق الشروط المنصوص عليها في مدونة تحصيل الديون العمومية. معللا ذلك بإضافة فقرة خاصة ببعض الأفعال المجرمة لمنعها من الترشح نظرا لما تخلفه وتحدثه من آثار سلبية على العملية الانتخابية والهدف حسب الفريق هو محاربة التملص وتحقيق المواطنة المسؤولة، وذلك إضافة إلى بعض الأشخاص من ذوي التأثير والنفوذ من مثل مفتشي المالية والداخلية والخازن العام والجهوي وأضاف إلى ذلك المدراء المركزيون لوزارة الداخلية والولاة والعمال وكذا الكتاب، والخلفاء، أفراد القوات المسلحة الملكية ومفتشو المالية والداخلية.و الخازن العام للمملكة والخزان الجهويون.
وشدد الفريق النيابي لحزب المصباح في المادة 8 (الفقرة 2) على ضرورة إضافة فقرات جديدة بحيث "لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب رؤساء اللاممركزة للقطاعات الوزارية في الجهات والعمالات والأقاليم ومديرو المؤسسات العمومية ومسيرو شركات المساهمة المشار إليهم في المادة 15 من هذه القانون التنظيمي والتي تملك الدولة بصفة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من نسبة 30% من رؤسائها في كل دائرة تقع داخل النفوذ الترابي الذي يزاولون فيه مهامهم بالفعل أو انقطعوا عن مزاولتها منذ أقل من سنة في تاريخ الاقتراع".
وفي المادة 13 التي تتحدث عن حالة التنافي طالب الفريق بأن يتم إدراج "تتنافى العضوية في مجلس النواب مع رئاسة أي جماعة ترابية، سواء رئاسة مجلس جهة أو رئاسة مجلس عمالة أو إقليم أو رئاسة مجلس جماعة حضرية أو قروية، أو رئاسة مجلس مقاطعة أو رئاسة مجموعة تؤسسها جماعات ترابية، أو مع رئاسة غرفة مهنية، تعليل الفريق جاء للتمييز بين تدبير الشأن المحلي والعمل التشريعي، وذلك لتقليص من تنازع المصالح، في أفق تجديد النخب وضمان استقلالية الممارسة التشريعية عن أي اعتبارات مصلحية، إضافة إلى الحد من تراكم المسؤوليات وتمركز السلط وتراكم التعويضات وتحقيق التكامل مع التفرغ والاختصاص.
ذات الفريق جدد مطلبه بتمكين المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج من التمثيلية داخل المؤسسة التشريعية، والتصويت المباشر في بلدان الإقامة كما يدل على ذلك الدستور.
وفي الشق المرتبط بالتصريح بالممتلكات أكد الفريق أنه "يتعين على العضو في مجلس النواب أن يصرح ، داخل أجل التسعين (90)يوما الموالية لافتتاح الولاية التشريعية أو لاكتسابه الصفة خلال الولاية بمجموع نشاطاته المهنية والمهام الانتخابية التي يمارسها والممتلكات التي يملكها أو يملكها أولاده القاصرون أو يقوم بتدبيرها وكذا المداخيل التي استلمها ، خلال السنة السابقة للسنة التي تم انتخابه فيها، مؤكدا أنه يجب على العضو في مجلس النواب، في حالة انتهاء انتدابه لأي سبب آخر غير الوفاة ، أن يقوم بالتصريح المنصوص عليه أعلاه داخل أجل تسعين (90) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ انتهاء الانتداب.
وأوضح الفريق أن الممتلكات الواجب التصريح بها تتكون من جميع العقارات والأموال المنقولة، ويدخل في عداد الأموال المنقولة على الخصوص الأصول التجارية والودائع في الحسابات البنكية والسندات والحصص والأسهم في الشركات والقيم المنقولة الأخرى، والممتلكات المتحصل عليها عن طريق الإرث والعربات ذات محرك والاقتراضات والتحف الفنية والأثرية والحلي والمجوهرات.
كما يحدد بنص تنظيمي حسب مطلب الفريق الحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح بها، ما يلزم المعني بالأمر بالتصريح كذلك بالممتلكات المشتركة مع الأغيار وكذا تلك التي يدبرها لحسابهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.