الداخلية توقف قائدًا بتهمة الفساد وتفتح تحقيقًا    تحرير 4 سائقي شاحنات مغاربة بمالي    تحرير السائقين المغاربة من يد تنظيم داعش الإرهابي إنتصار إستخباراتي مغربي يعيد رسم معادلات الأمن في الساحل    منخرطو الوداد يطالبون أيت منا بعقد جمع عام لمناقشة وضعية الفريق عبر مفوض قضائي    ديون وادخار الأسر المغربية.. قروض ضمان السكن تتجاوز 32 مليار درهم    حادثة سير مروعة تخلف قتيلين على الطريق الوطنية الرابطة بين الحسيمة وتطوان    من قلب الجزائر.. كبير مستشاري ترامب للشؤون الأفريقية يكرّس الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء ويدعو لمفاوضات على أساس الحكم الذاتي    المندوبية السامية للتخطيط: جهة الشمال تسجل أدنى معدل في البطالة بالمغرب    مؤسسة محمد الخضير الحموتي تفضح مؤامرات النظام الجزائري.. وتؤكد: من يعبث بوحدة المغرب ستحرقه نار الانفصال    الانتخابات التشريعية في خطاب العرش: رؤية ملكية لاستكمال البناء الديمقراطي وترسيخ الثقة    منصة تيك توك تزيل أكثر من مليون فيديو لمغاربة خلال 2025    النقص الحاد في المياه يفاقم مآسي الجوع والنزوح في قطاع غزة    الانخفاض ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    غينيا تهزم النيجر بهدف في "الشان"    أولمبيك آسفي يتعاقد رسميا مع الإيفواري "أبو بكر سيلا"    قضية حكيمي تثير جدلًا حقوقيا وقانونيا.. ونشطاء فرنسيون يطالبون بإنصافه    شخصيات فلسطينية تشيد بالمبادرة الإنسانية التي أطلقها الملك محمد السادس    الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في ليبيا تشيد بالتزام المغرب وتعرب عن تقديرها العميق للمملكة لتيسير الحوار الليبي-الليبي    رابطة الكتبيين بالمغرب تحذر من أساليب تجارية «مضلّلة» وتدعو لحوار وطني حول مستقبل الكتاب المدرسي    قارب "فانتوم" ينفذ ثالث عملية تهريب مهاجرين بين شمال المغرب وإسبانيا خلال أسابيع    توقيف مروجين للمخدرات والقرقوبي بأكادير    اختتام الدورة الثالثة لمهرجان "ولاد المدينة" بالعرائش    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    موجة حرّ قياسية تصل إلى 47 درجة وأمطار رعدية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة هذا الأسبوع    "فدرالية ناشري الصحف" تدعو الحكومة لمراجعة موقفها من قانون مجلس الصحافة    بنكيران يدخل على خط مهاجمة الريسوني للتوفيق ويعتبر أنه من غير "اللائق أن ينعت وزارة الأوقاف بتشويه الإسلام"    الرئيس الأيرلندي يدعو غوتيريش لتفعيل الفصل السابع ضد إسرائيل    رد واضح لا غبار عليه من مستشار ترامب مسعد بولوس خاصة أنه موجّه لوسيلة إعلام جزائرية: الصحراء مغربية والحل أساسه الوحيد مبادرة المغرب للحكم الذاتي        كوندوري تلتقي بوفد من المستشارين    الدار البيضاء تستضيف الدورة الأولى من مهرجان "عيطة دْ بلادي"    باحث يناقش رسالة ماستر حول الحكامة المائية في ضوء التجارب الدولية بكلية الحقوق بالدار البيضاء    بجلد السمك.. طفل يُولد في حالة غريبة من نوعها    دعوات لاحتجاجات أمام ميناء الدار البيضاء رفضا لاستقبال "سفن الإبادة"    انخفاض أسعار النفط بعد اتفاق "أوبك+" على زيادة الإنتاج    فنادق أوروبا تلاحق "بوكينغ" قضائياً    إسبانيا تنفي إنزال علمها من جزيرتي الحسيمة    "الجايمة"..أشهر مطعم مغربي في ألميريا يُغلق أبوابه نهائيًا    من الزاويت إلى الطائف .. مسار علمي فريد للفقيه الراحل لحسن وكاك    حملة "التعمير والإسكان" تخدم الجالية    الأطعمة الحارة قد تسبب خفقان القلب المفاجئ    لا أنُوء بغزّة ومِنْهَا النُّشُوء    كأس أمم إفريقيا للاعبين للمحليين 2024.. المغرب مرشح قوي تترقبه أعين كل المنافسين على اللقب    إنتر ميامي يعلن غياب ميسي لأجل غير مسمى    مقاومة الأداء الإلكتروني بالمغرب تعرقل جهود الدولة نحو الشمول المالي    الدخول المكثف للجالية يدفع الدرهم المغربي للارتفاع أمام الأورو    ترتيب شباك التذاكر في سينما أميركا الشمالية    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين        وفاة الممثلة الأميركية لوني أندرسون عن عمر ناهز 79 عاما    بطولة انجلترا: تشلسي يتعاقد مع الظهير الأيسر الهولندي هاتو    دراسة كندية: لا علاقة مباشرة بين الغلوتين وأعراض القولون العصبي    دراسة: الانضباط المالي اليومي مفتاح لتعزيز الصحة النفسية والعلاقات الاجتماعية    بنكيران يدعو شبيبة حزبه إلى الإكثار من "الذكر والدعاء" خلال عامين استعدادا للاستحقاقات المقبلة    حبس وغرامات ثقيلة تنتظر من يطعم الحيوانات الضالة أو يقتلها.. حكومة أخنوش تُحيل قانونًا مثيرًا على البرلمان    "العدل والإحسان" تناشد "علماء المغرب" لمغادرة مقاعد الصمت وتوضيح موقفهم مما يجري في غزة ومن التطبيع مع الصهاينة    التوفيق: كلفة الحج مرتبطة بالخدمات    في ذكرى عيد العرش: الصحراء المغربية وثلاثة ملوك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صراع داخل الأغلبية الحكومية يِؤجل البت في القانون التنظيمي لمجلس النواب
نشر في التجديد يوم 29 - 09 - 2011

قدم فريق العدالة والتنمية بالبرلمان في جلسة البت في التعديلات والتصويت على مشروع قانون تنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، 38 تعديلا في القانون التنظيمي لمجلس النواب المكون من اثنا عشرة بابا.
وكانت لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية، قد أجلت جلسة البث والتصويت على المشروع من يوم الثلاثاء إلى أمس الأربعاء، لوجود خلافات بين الأغلبية الحكومية في عدد من النقاط وبالخصوص المرتبطة بالعتبة واللائحة الوطنية، حيث ذكر مصدر ل"التجديد" أن اللقاء الذي جمع الأغلبية والذي كان يفترض أن ينتهي يوم الاثنين مساءا امتد إلى يوم الثلاثاء ما جعل الجلسة تتأجل إلى أمس الأربعاء.
واعتبر مصدرنا أن حزبا الاتحاد الاشتراكي والاستقلال أصرا على ضرورة الاحتفاظ ب 6% كعتبة وطنية، فيما ترفض الأحزاب الصغيرة داخل الحكومة هذه النسبة وتعتبرها غير دستورية وفي مقدمتها التقدم والاشتراكية.
وطالب الفريق من جملة التعديلات التي يفترض أن تناقش عشية أمس الاربعاء، بأن يراعى في تحديد الدوائر الانتخابية المعيار الديمغرافي بمعدل مقعد لكل 100 ألف نسمة مع فارق لا يتجاوز 20%، ويستثنى من هذا المقتضى الأقاليم الجنوبية. مؤكدا على ضرورة أن تحدث دائرة انتخابية واحدة في كل عمالة وإقليم بما لا يقل عن أربعة مقاعد ويتم دمج الأقاليم والعمالات التي يقل عدد مقاعدها عن أربعة فيما بينها في دائرة واحدة متصلة ومنسجمة، وقد علل الفريق المذكور مقترحه من أجل تحقيق التناسب بين تمثيلية النواب وعدد السكان، بما يضمن تحقيق التوازن في التمثيلية للسكان وذلك لمحاربة الفساد الانتخابي عبر توسيع الدوائر.
وبخصوص شروط من يترشح للعضوية في مجلس النواب أصر الفريق على ضرورة أن يكون المرشح حاصلا على الأقل على شهادة الباكلوريا أو ما يعادلها، و أن يكون ناخبا ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية،معللا ذلك برفع مستوى الأداء النيابي، ومحاربة التملص الضريبي، وتحقيق المواطنة المسؤولة.
وفي النقطة التي أثارت نقاشا واسعا داخل اللجنة وهي المادة 5 طالب الفريق في الشق الذي يتحدث على أنه "لا يؤهل أعضاء مجلس المستشارين للترشح للعضوية في مجلس النواب، إلا بعد استقالة لا تقل عن ستة أشهر قبل تاريخ الاقتراع، وذلك احترام مقتضيات المؤسسات، من أجل سد الذرائع لأي فعل شأنه المساس بسمعة المؤسسة التشريعية.
وفي الشق المتعلق بعدم أهلية بعض الأشخاص للترشح أضاف الفريق "الذين صدر في حقهم عقوبة حبسية كيفما كانت مدتها بسبب الاتجار في المخدرات وخيانة الأمانة واختلاس الأموال العمومية، مطالبا بأنه "لا يؤهل كل من لم يؤد ديونا عمومية مستحقة عليه بمقتضى سند تنفيذي، والتي ليست موضوع منازعة جدية وفق الشروط المنصوص عليها في مدونة تحصيل الديون العمومية. معللا ذلك بإضافة فقرة خاصة ببعض الأفعال المجرمة لمنعها من الترشح نظرا لما تخلفه وتحدثه من آثار سلبية على العملية الانتخابية والهدف حسب الفريق هو محاربة التملص وتحقيق المواطنة المسؤولة، وذلك إضافة إلى بعض الأشخاص من ذوي التأثير والنفوذ من مثل مفتشي المالية والداخلية والخازن العام والجهوي وأضاف إلى ذلك المدراء المركزيون لوزارة الداخلية والولاة والعمال وكذا الكتاب، والخلفاء، أفراد القوات المسلحة الملكية ومفتشو المالية والداخلية.و الخازن العام للمملكة والخزان الجهويون.
وشدد الفريق النيابي لحزب المصباح في المادة 8 (الفقرة 2) على ضرورة إضافة فقرات جديدة بحيث "لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب رؤساء اللاممركزة للقطاعات الوزارية في الجهات والعمالات والأقاليم ومديرو المؤسسات العمومية ومسيرو شركات المساهمة المشار إليهم في المادة 15 من هذه القانون التنظيمي والتي تملك الدولة بصفة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من نسبة 30% من رؤسائها في كل دائرة تقع داخل النفوذ الترابي الذي يزاولون فيه مهامهم بالفعل أو انقطعوا عن مزاولتها منذ أقل من سنة في تاريخ الاقتراع".
وفي المادة 13 التي تتحدث عن حالة التنافي طالب الفريق بأن يتم إدراج "تتنافى العضوية في مجلس النواب مع رئاسة أي جماعة ترابية، سواء رئاسة مجلس جهة أو رئاسة مجلس عمالة أو إقليم أو رئاسة مجلس جماعة حضرية أو قروية، أو رئاسة مجلس مقاطعة أو رئاسة مجموعة تؤسسها جماعات ترابية، أو مع رئاسة غرفة مهنية، تعليل الفريق جاء للتمييز بين تدبير الشأن المحلي والعمل التشريعي، وذلك لتقليص من تنازع المصالح، في أفق تجديد النخب وضمان استقلالية الممارسة التشريعية عن أي اعتبارات مصلحية، إضافة إلى الحد من تراكم المسؤوليات وتمركز السلط وتراكم التعويضات وتحقيق التكامل مع التفرغ والاختصاص.
ذات الفريق جدد مطلبه بتمكين المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج من التمثيلية داخل المؤسسة التشريعية، والتصويت المباشر في بلدان الإقامة كما يدل على ذلك الدستور.
وفي الشق المرتبط بالتصريح بالممتلكات أكد الفريق أنه "يتعين على العضو في مجلس النواب أن يصرح ، داخل أجل التسعين (90)يوما الموالية لافتتاح الولاية التشريعية أو لاكتسابه الصفة خلال الولاية بمجموع نشاطاته المهنية والمهام الانتخابية التي يمارسها والممتلكات التي يملكها أو يملكها أولاده القاصرون أو يقوم بتدبيرها وكذا المداخيل التي استلمها ، خلال السنة السابقة للسنة التي تم انتخابه فيها، مؤكدا أنه يجب على العضو في مجلس النواب، في حالة انتهاء انتدابه لأي سبب آخر غير الوفاة ، أن يقوم بالتصريح المنصوص عليه أعلاه داخل أجل تسعين (90) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ انتهاء الانتداب.
وأوضح الفريق أن الممتلكات الواجب التصريح بها تتكون من جميع العقارات والأموال المنقولة، ويدخل في عداد الأموال المنقولة على الخصوص الأصول التجارية والودائع في الحسابات البنكية والسندات والحصص والأسهم في الشركات والقيم المنقولة الأخرى، والممتلكات المتحصل عليها عن طريق الإرث والعربات ذات محرك والاقتراضات والتحف الفنية والأثرية والحلي والمجوهرات.
كما يحدد بنص تنظيمي حسب مطلب الفريق الحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح بها، ما يلزم المعني بالأمر بالتصريح كذلك بالممتلكات المشتركة مع الأغيار وكذا تلك التي يدبرها لحسابهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.