يوسف حجي ينضم للجهاز الفني للمنتخب المغربي    المغرب يُتوج بكأس إفريقيا 2025 بعد انسحاب السنغال من النهائي    هيئة مغربية تدين إغلاق المسجد الأقصى وتجدد الدعوة لإسقاط التطبيع    إعادة إعمار مناطق زلزال الحوز: أزيد من 54 ألف مسكن مكتمل ودعم يفوق 7.2 مليارات درهم    إسرائيل تعلن اغتيال وزير الاستخبارات الإيراني    قناة "RMC Sport" الفرنسية: إعلان "الكاف" قرار عادل كان يتعين صدوره في حينه        سفارة المغرب في السنغال تدعو لضبط النفس واليقظة على خلفية "تطورات كأس إفريقيا"    "مسيرة خضراء إلى سبتة ومليلية" تُشعل الجدل داخل الأوساط الإسبانية    الممرضون يعودون للاحتجاج للمطالبة بحسم ملف السنوات الاعتبارية والوضعيات الإدارية المجمدة    "فيدرالية اليسار" تطالب رئيس الحكومة بالتدخل لضبط سوق المحروقات وحماية القدرة الشرائية    أكادير تحافظ على منحى نموها السياحي رغم تأثير رمضان والبريطانيون في الصدارة    تتويج المغرب بكأس إفريقيا يفجر جدلًا على صفحات مصرية    الاتحاد الليبي يعلن تعاقده مع المدرب موكوينا    انخفاض أسعار المواد الغذائية يدفع التضخم للتراجع ب0,6% في فبراير    جبور: هزة شمال المغرب متوسطة .. وارتدادات "زلزال الحوز" مستمرة    وزارة النقل تعلن تلقي طلبات الدعم    طلبة طب الأسنان بفاس يواجهون أزمة تكوين بسبب هشاشة البنية التحتية وغياب التجهيزات    عطاف ‬يبحث ‬آخر ‬تطورات ‬ملف ‬الصحراء ‬مع ‬نظيره ‬الفرنسي:‬    ارتفاع استهلاك الكهرباء في الصين بنسبة %6,1 مطلع 2026        لجنة "الكاف" تخفف عقوبة الصيباري وتلغي الغرامة المالية    سقوط قذيفة قرب محطة بوشهر النووية الإيرانية    المغرب ‬يبتكر ‬في ‬تحويل ‬الأزمات ‬إلى ‬فرص ‬حقيقية ‬لتجاوز ‬التقلبات ‬الاقتصادية    مجلس ‬المنافسة ‬يفاجئ ‬الصيادلة ‬وموزعي ‬الأدوية ‬برأي ‬مفصل ‬عن ‬الأرباح ‬والاختلالات ‬في ‬القطاع        في ‬تقرير ‬حديث ‬لوكالة ‬اللجوء ‬التابعة ‬للاتحاد ‬الأوروبي..‬    تكريم الدكتور عبد الواحد الفاسي في أمسية رمضانية بالقنيطرة    كيوسك الأربعاء | آجال الحصول على الإذن عائق أمام المنافسة في سوق الدواء    إيران تعدم مداناً بالتجسس لإسرائيل    12 قتيلا في الغارات على وسط بيروت    طقس بارد وممطر في توقعات اليوم الأربعاء بالمغرب    قصة معركة كسر العظام داخل الكاف قبل إعلان المغرب متوجا ب"الكان"    ماذا يريد كلّ طرف من حرب إيران؟    افتتاح معهد الشرطة النسائية يشعل جدلاً واسعاً في سوريا    رسميا.. تحديد مقدار زكاة الفطر بالمغرب لهذه السنة    كيف تتغير مستويات الكوليسترول في جسمك خلال الصيام؟    حفل ديني بطنجة لتتويج الفائزات في مسابقة قرآنية واختتام المجالس القرآنية    العالم قفة صغيرة.. والدولة من أثرياء الحرب    الأسعار بين هرمز و«لهموز»    تحرير السوق أم تحرير الأرباح؟ حكاية المغاربة مع مفرقشي المحروقات    أين تذهب أموال ليلة القدر تساؤلات حول تدبير التبرعات في مساجد أوروبا ؟    تطوان على موعد مع أمسية موسيقية مفتوحة لعشاق الفن    الخياط: حكامتنا المالية حققت فائضا مهما بجماعة بن قريش والطالبي والبكوري يدعمان لمنتخبي الأحرار    الحياة فيض ذكريات تصب في بحر النسيان والموت حقيقة حتمية    رواية "الخلود" للكاتب ميلان كُونْدِيرَا.. أو إشكالية الأرض المحروقة    حفل التخرج بالمعهد العالي للفنون المسرحية والإحياء الثقافي    الغارات الإسرائيلية في لبنان تدمّر مخزون كتب دار نشر مغربية بارزة    فنون المغربي قرماد تكرم الخط العربي    مدن الملح: من نبوءة منيف إلى سيادة عارية في ظل التبعية والوصاية    دراسة: الإفراط في الأطعمة فائقة المعالجة يهدد صحة العظام    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    خمس عادات تساعدك على نوم صحي ومريح    لا صيام بلا مقاصد    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران        عمرو خالد يقدم "وصفة قرآنية" لإدارة العلاقات والنجاح في الحياة    دعوات لتعزيز الوقاية والكشف المبكر بمناسبة اليوم العالمي للمرض .. القصور الكلوي يصيب شخصا واحدا من بين كل 10 أشخاص ويتسبب في معاناة واسعة للمرضى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تنشر فتوى حول "إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقدا"

نشرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الجمعة 10 يوليوز 2015، عبر موقعها الرسمي على شبكة الانترنت، نص فتوى حول مسألة إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقدا، وهي الفتوى التي كانت أصدرتها الهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء من الكتابة العامة للمجلس العلمي الأعلى بتاريخ 21 رمضان 1431ه موافق فاتح شتنبر 2010م جوابا عن سؤال ورد عليها.
وفيما يلي نص الفتوى كما أوردها المصدر المذكور أعلاه.
"فتوى الهيأة العلمية المكلفة بالإفتاء في مسألة إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقدا
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.
»ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا«.
وبعد، فقد ورد على الكتابة العامة للمجلس العلمي الأعلى سؤال حول إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودا، وما إذا كان ذلك يجوز أم لا، فأحالته على الهيأة العلمية المكلفة بالإفتاء قصد دراسته وإبداء الرأي الفقهي بشأنه في ضوء النصوص الشرعية المتعلقة بهذه الزكاة، والمقاصد الحكيمة المستفادة منها، فخلصت إلى ما يلي:
أولا: التأصيل الشرعي لزكاة الفطر وحكمتها في الإسلام.
شرع الإسلام زكاة الفطر عند اكتمال شهر رمضان، وجعلها شعيرة إسلامية ثابتة، وقربة دينية راسخة، وصدقة واجبة و طاعة يتقرب بها العبد المسلم إلى ربه ومولاه، يوم عيد الفطر، ضمن ما يتقرب به من صالح الأعمال، ويبادر إليه من خصال البر والتقوى والإحسان، وهي لذلك صدقة مجمع عليها من أئمة الشريعة وفقهائها الأعلام، ومعلومةٌ من الدين بالضرورة لدى عامة أمة الإسلام، رعاها الخلف عن السلف، وحافظ عليها جيلا بعد جيل.
وقد أوضح النبي صلى الله عليه وسلم بسنته القولية والفعلية سائر الأحكام المتعلقة بها، فبين وقتها وحكمها، ومقدارها وحكمتها، وما تؤدى منه من أنواع الطعام وأقواته، ومن تجب عليه من أفراد أمته عليه الصلاة والسلام، كما تنص عليه الأحاديث الصحيحة الآتية:
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: »فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة«.( أي صلاة العيد). )متفق عليه(
وعن أبي سعيد الخدرى رضي الله عنه قال: »كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام (بر وحنطة)، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من أقط«(لبن مجفف). (رواه مسلم)
وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: »فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات«.(رواه أبو داود وابن ماجة والحاكم، وصححه).
فهذه الأحاديث النبوية أصلت لمشروعية زكاة الفطر، وأبانت عَنْ جميع أحكامها في الإسلام.
وإخراجها بهذه الكيفية المنصوص عليها، وأداؤها على وفقها من حيث الوقت والمقدار، ونوع الطعام الذي تُخرج منه بالصاع كيلا، (وهو أربع حفنات باليد المتوسطة)، أو ما يعادله بالوزن، حوالي (2.500 كلغ) هو محل إِجزاء وكفاية بإجماع الأئمة والفقهاء، رحمهم الله جميعا.
ثانيا: مسألة إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودا
اختلف فيها الفقه على رأييْن، تبعا لاختلاف النظر إلى دلالة نصوص السنة على كيفية إِخراجها بالطعام كيْلاً، أو إلى الحِكمة من تَشريعها.
الرأي الأول
يَرَى أنه يتعين أداؤها صاعا من أحد أنواع الطعام المذكورة في الأحاديث، أوغيرها مما يكون غالب قوت أهل البلد الذي يقطنه الصائم، أو قوت المزكي وأهله، أو ما يعادله وزنا، ولا يجوز عنده إخراجُهَا بالقيمة نُقُودًا.
وذلك لكونها في نظر هذا الرأي عبادة وقربة إلى الله تعالى، نص الشارع الحكيم على كيفية أدائها، وبيَّنها، وهي تنطوي على أسرار شرعية وفوائد اجتماعية ملحوظة، فيجب إخراجها على تلك الكيفية المشروعة، وهذا الرأي قال به جمهور الأئمة والفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، وهو المستفاد من نصوص مختلف كتب الفقه المالكي وأقوال علمائه.
فالحافظ ابن عبد البر يقول: »صدقة الفطر واجبة على كل حر وعبد، صغير أو كبير، ذكر أو أنثى من المسلمين. ومقدارها صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أربعة أمداد،“أي حفنات“ بمده عليه الصلاة والسلام «.
والعلامة ابن رشد الجد يقول: »اتفق جمهور أهل العلم على وجوب زكاة الفطر، وهي زكاة الرقاب زائدة إلى زكاة الأموال، فتجب على الغني والفقير إذا كان له مال يؤديها منه: ومكيلة زكاة الفطر صاع من كل ما يؤدَّى منه .«
الرأي الثاني
يرى جواز إخراجها بالقيمة نقدا، وهو رأي قال به بعض علماء التابعين ومن بعدهم؛ كعمر بن عبد العزيز، والحسن البصري، وسفيان الثوري، وأبي حنيفة، وذلك نظرا منهم إلى المقصد الشرعي من إيجابها على الكبير والصغير من المسلمين، وهو إغناء الفقراء والمساكين بها عن الطواف على الناس وسؤالهم ما يقتاتونه من طعام في ذلك اليوم، وإدخال السرور عليهم بها ، كما يدل له حديث: »أَغنوهم عن السؤال في هذا اليوم«.
وهو مقصد شرعي جلي، كما يتحقق بإخراجها صاعا من الطعام المقتات كيلا، أو ما يعادله وزنا، يتحقق- كذلك- في نظر أهل هذا الرأي، بإعطاء قيمتها نقودا، بل قد يكون في بعض الأوقات والأحوال أولى وأَفضل للمُتَصَدَّق عليه كما يراه البعض.
وفي هذا الصدد أوْردَ العلامة القرطبي المالكي عند تفسيره لآية مصارف الزكاة، وفي معرض استفادة جواز أخذ القيمة في زكاة الأموال من بعض الأحاديث عند من يقول بذلك، حديث: »أَغنوهم عن السؤال في هذا اليوم«يعني يوم الفطر، وذكر المراد منه، فقال: )وإنما أراد أن يغنوا بما يسد حاجتهم، فأَي شيء سد حاجتهم جاز، قال تعالى: »خذ من أموالهم صدقة«، فلم يخص شيئا من شيء(.إه
وممن رأى هذا الرأي الحافظ ابن أبي شيبة، حيث ترجم له في مصنفه بقوله:(باب إعطاء الدراهم في زكاة الدراهم في زكاة الفطر)، وذكر كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عامله على البصرة، حيث جاء فيه: "يؤخذ من أهل الديوان، من أعطياتهم، على كل إنسان نصف درهم". يعني زكاة الفطر.
وقال الشيخ العلامة أحمد الصاوي المالكي في حاشيته على الشرح الصغير لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك، للعلامة أبي البركات أحمد الدردير، عند قوله في أصناف الطعام التي تخرج منها زكاة الفطر: "فلا يجزئ الإخراج من غيرها ولا منها إن اقتيت غيره منها، إلا أن يكون الأحسن، كما لوغلب اقتيات الشعير فأخرج منها قمحا"، قال الصاوي هنا: "أي إذا لم يكن ذلك الغير عينا(أس نقدا أو نقودا)، وإلا فالأظهر الإجزاء، لأنه يسهل بالعين سد خلته في ذلك اليوم".
وممن ذكره أيضا وحكاه، العلامةعبد الوهاب الشعراني في كتابه القيِم: “الميزان“ عند ترجمته لزكاة الفطر، حيث قال:»وأَما من جوز إخراج القيمة فوَجْهُه أن الفقراء يصِيرون بالخيار بين أن يشتري أحدهم حبا أو طعاما مهيأ للأكل من السوق، فهو مخفف من هذا الوجه على الأغنياء والفقراء «.
وهو رأْي مال إليه كذلك بعضُ العلماء والفقهاء المعاصرين، من أهل المغرب وغيرهم.
خلاصة الرأي الفقهي في مسألة إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقدا
من خلالِ ما تقدم من نصوص السنة النبوية في تشريع زكاة الفطر، وبيان أحكامها وحكمتها، ومن الآراء الفقهية حول مسألة إخراجها بالقيمة نقدا، فإِن الرأي الفقهي الذي انتهت إليه الهيأة في ضوء كل ذلك يتبلور فيما يلي:
أولا: الأصل في إخراج زكاة الفطر أن يكون بمكيلة الصاع (أربعة أمداد، أي حفنات) من أحد أنواع الأطعمة المقتاتة،
من حبوب الزرع أو الدقيق أو التمر، أو غيرها مما ذكر في الحديث، أو بما يعادل الصاع منها وزنا، وهو: حوالي (2.500 كلغ)، مما يقتاته ويعيش به غالب أهل البلد الذي يقطنه الصائم، أو يقتاته هو مع أهله حسب مستطاعه ومقدوره.
وذلك لكونها عبادة وقربة إلى الله تعالى، نص الشارع الحكيم على كيفية أدائها والقيام بها، مما يقتضي الحفاظ على شعيرتها بارزة وظاهرة في المجتمع، كما شرعت، فيحصل الجمع بين ما تدل عليه نصوص السنة من كيفية إخراجها، والحكمة الشرعية من إيجابها.
وإخراجُها على هذا الأصل الذي شرعت عليه هو الواجب المطلوب والمتأكد أولاً، والأفضلُ، والأولى والأكمل، في حق كل من أمكنه ذلك وتيسر له، أخذا بالاعتبارات السالفة.
ثانيا: وفي المقام الثاني يأتي الرأي الذي يقول بجواز إخراجها بالقيمة نقدا
لمن رأَى ذلك أسهل عليه وأيسر له في أدائها، وأفيد وأنفع للآخذ المنتفع بها من فقير ومسكين، فيجوز له حينئذ إخراجها بالقيمة نقدا.
وذلك كحالِ من تعذر عليه إخراجها كما شُرعت من حبوب الزرع والدقيق والتمر ونحوها مما ذكر في الحديث لسبب ما، أو لوجوده في بلد غير وطنه الأصلي، ولا يوجد فيه من يستحقها من فقراء المسلمين وضعافهم، وكحال ما إذا اقتضى نظر ولي أمر الأمة وإمامها الأعظم إخراج قيمتها نقدا، لمصلحة وطنية تكافلية، أو قضية تضامنية إسلامية، فإنها تجوز باتفاق، لما تحققه بذلك من مصلحة عامة للوطن والدين.
إضافة إلى أَن هذا الرأي القائل بجواز إخراج زكاة الفطر بقيمتها النقدية، استنادا إلى حكمة مشروعيتها من إغناء الفقير والمسكين، واستنباطا من نصوص بعض الأحاديث الواردة في زكاة الأموال بصفة عامة، يدخل في باب الأخذ بمبدأ اليسر ورفع الحرج عن الناس في بعض الأمور والأحوال التي تقتضيه، باعتباره أصلا متأصلا في دين الإسلام وشريعته السمحة، بنص القرآن الكريم والسنة النبوية، وفيه يقول الله تعالى: »يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر«، ويقول سبحانه: »وما جعل عليكم في الدين من حرج«، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: »يسروا ولا تعسروا«.
وعليه، فيجوز على هذا الرأي إخراجها بالقيمة نقدا.
والله أعلم وأحكم، وهو سبحانه من وراء القصد، والهادي إلى كل رشاد وأقوم سبيلا.
21 رمضان 1431ه موافق فاتح شتنبر 2010م"


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.