أخنوش يستعرض أمام البرلمان الطفرة المهمة في البنية التحتية الجامعية في الصحراء المغربية    اجتماع الديوان الملكي... يؤسس لمرحلة جديدة في مسار الحكم الذاتي بالصحراء المغربية: من التشاور السياسي إلى التفعيل الميداني    زيارة وزير الخارجية السنغالي للمغرب تفتح آفاقاً جديدة للشراكة الثنائية    مئات المغاربة يجوبون شوارع باريس احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    أخنوش: "بفضل جلالة الملك قضية الصحراء خرجت من مرحلة الجمود إلى دينامية التدبير"    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    اتهامات بالتزوير وخيانة الأمانة في مشروع طبي معروض لترخيص وزارة الصحة    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    حقوقيون بتيفلت يندّدون بجريمة اغتصاب واختطاف طفلة ويطالبون بتحقيق قضائي عاجل    توقيف مروج للمخدرات بتارودانت    الركراكي يستدعي أيت بودلال لتعزيز صفوف الأسود استعدادا لوديتي الموزمبيق وأوغندا..    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    كيوسك الإثنين | المغرب يجذب 42.5 مليار درهم استثمارا أجنبيا مباشرا في 9 أشهر    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    حسناء أبوزيد تكتب: قضية الصحراء وفكرة بناء بيئة الحل من الداخل    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ازيلال : رد على مقال السيد سعيد العجل - المحكمة الإدارية بالبيضاء تبطل انتخاب رئيس جماعةايت امديس -

نشرت جريدة المساء بصفحتها الثالثة ليوم الاثنين 13 /07 / 2009 تحت عدد 874 مقالا تحت عنوان المحكمة الإدارية بالبيضاء تبطل انتخاب رئيس جماعة أيت أمديس بازيلال بقلم سعيد العجل. وجاء بالمقال موضوع الحديث بكون المسمى ايت عولي لفضالي قد ترشح للإنتخابات الجماعية ل12 يونيو 2009 باسم الحركة الشعبية هو والمسماة فطومة بوسلامة اللذين تقدما بطعن بشأن انتخابي كرئيس لجماعة أيت أمديس . إن ما استند عليه كاتب المقال هو أقوال المدعو لفضالي ايت عولي هذا الأخير بكثرة تنقله وترحاله من هذا الحزب إلى ذاك بحيث أنه منذ دخوله في مغامرات العمل السياسي مستغلا جو الانحطاط السياسي الذي أصبحت معه العديد من الأحزاب كحوانيت يمكن التبضع منها في كل وقت وحين مر صاحبنا من خمسة أحزاب وأثناء الانتخابات الجماعية الأخيرة ترشح باسم التجمع الوطني للأحرار. أما المدعوة فطومة بوسلامة فهي ترشحت ضمن اللائحة الإضافية باسم الأصالة والمعاصرة وهذه الأخيرة لم تتقدم بترشيحها لانتخاب رئيس الجماعة . وما هو مؤسف للغاية هو كون مرشحة الأصالة ( المتعلمة ) تتحالف مع شخص سبق له أن كان رئيس جماعة أيت أمديس وهو لا يتوفر على اية شهادة مدرسية بل لا يعرف فك رموز الحرف العربي ولا غيره وقد استغل ظرف استقالة السيد العلواني لحسن المنتخب كرئيس جماعة أيت أمديس إثر انتخابات 2003 واستقالته كانت اختيارية وذلك سنة 2004 ولم يعزل كما جاء بمقال السيد سعيد العجل ومن كان من وراء معلوماته المهزوزة والهادفة على خلق البلبلة في صفوف سكان جماعة ايت امديس التي بدأت باسترجاع طمأنينتها وثقة المواطنين بعد قرار عزل المسمى ايت عولي لفضالي من طرف السيد الوزير الأول وليس من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية ووقعه بالعطف السيد شكيب بن موسى وزير الداخلية ونشر بالجريدة الرسمية تحت عدد 2602 بتاريخ 07 فبراير 2008 الموفق 29 محرم 1429 . وجاء بقرار العزل ما يلي : بعد الاطلاع على كل من التقرير الذي أعدته المفتشية العامة الإدارة الترابية وتقارير السلطة الإقليمية حول الخروقات التي ارتكبها رئيس مجلس جماعة ايت أمديس في مجال التدبير المالي والإداري والموارد البشرية للجماعة : وحيث تأكد أن رئيس المجلس المذكور ارتكب عدة مخالفات يمكن إجمالها فيما يلي :
عدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالتسيير الإداري للجماعة
عدم عقد الدورتين العاديتين لشهري فبراير وابريل 2007 ( وهنا وجب التذكير بأن الدورات الأخرى قبل العزل لم تعقد)
عدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بعقد وتنظيم دورات المجلس.
عدم تنفيذ المشاريع المبرمجة لفائدة الجماعة.
سوء مسك سجلات المحاسبة وسجلات القيد وبيانات التخزين
عدم استخلاص مداخيل كراء بعض ممتلكات الجماعة.
رفض إتمام السمسرة المتعلقة بكراء مرافق السوق الأسبوعي والمجزرة.
عدم استخلاص المداخيل المتعلقة بالضريبة على الذبح
استعمال حق التسخير لأداء بعض المصاريف التي امتنع القابض الجماعي عن التأشير عليها بسبب مخالفتها للقوانين التنظيمية المعمول بها .
صرف نفقات وهمية تتعلق بالخدمات مثل النفقات المتعلقة بتسيير وصيانة الموارد الكهربائية.
اكتراء بناية بدمنات دون موافقة المجلس ودون مصادقة السلطة الوصية. ( وهنا وجب التذكير بان البناية التي اكتراها كانت بمبلغ 800،00 درهم لكن وبتواطؤ مع صاحب المحل وضع بالعقد 1500،00 درهم وذلك بتوزيع الباقي ) .
سوء انجاز أشغال الطريق الرابطة بين ايت الشرع – اسولان والجماعة ( المقاول كلف بانجاز الأشغال بمبلغ 340000،00 درهم وثم مساومة المقاول حتى يتخلى عن انجاز المشروع وبالفعل تخلى المقاول بعد توصله بمبلغ 100،000،00 درهم ليختلي الرئيس بمبلغ 240000،00 درهم ويكلف مقاول مقرب منه بإتمام الأشغال. إلا انه لم تنجز الأشغال بالشكل المطلوب وبقي المقاول المقرب من الرئيس المخلوع مدين بما لايقل على 100000،00 درهم ولكن دون أن يوجد بين يديه ما يفيد انه مدين للجماعة.
استعمال صور لنسخ موجزة من رسم الولادة رغم الاعتمادلت المرصودة لاقتناء مطبوعات خاصة بالحالة المدنية.
انجاز دراسة تقنية وهمية خاصة بالطريق 307 الرابطة بين اسولان وايت احميد بمبلغ 178.200،00 درهم كلف بانجازها مقاول من مدينة الرباط ووقع عليها بمفرده دون إحضار تقني الجماعة ولا مصلحة الضرائب.
ونظرا للإيضاحات غير المقنعة التي أدلى بها المعني بالمر بعد أن تم استفساره طبقا للقانون. إلى جانب ما جاء في قرار العزل وجب التذكير بأن المجلس الجماعي بإجماع الأعضاء وبعد تأكدهم ووقوفهم على العديد من التلاعبات والاختلاسات قرروا عدم المصادقة على الحسابات الإدارية لسنتي 2006 و 2007 . وقد أحيل ذلك على المجلس الجهوي للحسابات طبقا لمقتضيات للمادة 71 من الميثاق الجماعي . إلا أن المجلس الجهوي للحسابات لم يقرر بشان القرار المحال عليه . وهنا لا يمكن تفسير ذلك إلا بالتواطؤ مع المتلاعبين بالمال العام وضدا على إرادة السكان وممثليهم الحقيقيين. كما أن السلطات التي يتبجح الرئيس المعزول بأنها كانت ضده وتعرقل أشغاله ومتواطئة بالفعل متواطئة لصالحه بحيث أنها لم تقم بتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس بأغلب أعضائه مما مكنه من الخروج من النافذة والدخول من الباب بعد السماح له بالترشح مرة ثانية لانتخابات 12 من يونيو رغم السيل من الخروقات التي كان بطلا لها خلال ترأسه للجماعة ولم يقف عند هذا الحد بل قام بتحريض العديد من السكان تجمهروا أمام مقر الجماعة يوم تقرر انتخاب مكتب الجماعة مما خلق نوعا من الفوضى في ضرب سافر للقانون مما دفع بتأجيل انتخاب مكتب المجلس لأسبوع آخر وبمكان أكثر أمنا .كما حرض السكان وقاموا بتنظيم مسيرة مشيا على الأقدام للتأثير على نتائج انتخاب رئيس الجماعة . وهذا يبين مرة أخرى أن السلطات تجاريه في أهوائه بعيدة عن احترام القوانين. وللتأكيد للرئيس / الظاهرة ولغيره ممن يتحينون الفرصة للانقضاض على الجماعة فإن الأغلبية من الأعضاء المصوتين لصالحي قصد ترأس الجماعة لا زالوا متشبثين بتصويتهم ومها يكن من قرارات فهم مستعدون للتصويت لصالحي رغم كيد الكائدين. والسر في ذلك هو ما تم انجازه من مشاريع على الأرض وليس بالخيال أو بالوثائق هو ما دفع بالأعضاء المنتخبين التشبث بي كرئيس وليس شراء الذمم أو الاحتيال ودفعهم للتوقيع على عقود سلف بملايين الستنيمات للضغط عليهم للتصويت كما فعل صاحب قرار الطعن ولنا العديد من الأمثلة من ذلك وحتى أرقام التصديق عليها والجماعات التي صودق بها على هذه الوثائق.
وجاء بالمقال المشار إليه أعلاه بان الغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف أصدرت حكما يقضي بعشر سنوات في حدود سنتين نافذتين وثمان سنوات موقوفة وغرامة تقدر ب 30،000،00 درهم بشأن تزوير محرر رسمي وصنع عن علم إقرار يتضمن وقائع غير صحيحة . وقرار المحكمة مبني على وثائق رسمية مسلمة من طرف السلطات المحلية بطلب من المحكمة بحيث توصلت هذه الأخيرة من السيد المعطي يجيد رئيس دائرة سابق بان الدورة موضوع التزوير المشار إليه لم تنعقد وهي نفس الوثائق التي أدلينا بها للمحكمة بعد توصلنا بها في إبانه من يد السيد المعطي يجيد . وهو ما أكده كذلك رئيس دائرة دمنات السيد إدريس مظفر الذي تحمل مسئولية رئاسة الدائرة بعد المشار إليه سابقا وبناء على الوثائق المتوفرة ضمن أرشيف الدائرة. وقرار الغرفة الثانية الذي كان مفاجئا رغم توفر الملف على كل المستندات وأقوال الشهود بحيث أن هذه الغرفة قضت ببراءة المتابع بجريمة التزوير في محرر رسمي وصنع عن علم لقرار يتضمن وقائع غير صحيحة مستندة على وثيقة مغايرة لما سبق توصلت بها الغرفة الثانية من طرف رئيس دائرة دمنات السابق أي المعطي يجيد بعد تأخيرات متعددة . والقرار كان مفاجئا حتى بالنسبة للنيابة العامة التي قررت نقض القرار الصادر عن الغرفة الثانية نفس الشيء بالنسبة للمطالب بالحق المدني الذي يطالب بإجراء بحث في الموضوع لتظهر الحقيقة كاملة غير منقوصة أين يتجلى الخلل هل في الوثائق المسلمة من طرف الإدارة الترابية ام في جهاز القضاء كما أطالب كمطالب بالحق المدني بضرورة إصدار قرار بحضور المدعو المعطي يجيد لتفسير الوثائق المتناقضة التي سلمها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.