ترامب يطلق إجراءات لتصنيف جماعة الإخوان "منظمة إرهابية"    إقليم سطات .. العثور على جثة داخل أحد الآبار    مرشح لرئاسة "الإنتربول" يشيد بالنجاحات المتتالية في التجربة المغربية    برادة: أتولى ممارسة المسؤولية الحكومية في احترام تام للمساطر القانونية    الشرطة القضائية توقف إلياس المالكي بالجديدة    السودان.. قوات الدعم السريع تعلن هدنة إنسانية من طرف واحد لثلاثة أشهر    المنتخب البرتغالي يتخطى البرازيل ويتأهل لنهائي مونديال الناشئين    إدارة السجن المحلي العرجات 1 تنفي دخول السجين محمد زيان في إضراب عن الطعام    بنسعيد : الحكومة لا يحق لها التدخل في شؤون مجلس الصحافة    وفد إماراتي يحل بالحسيمة لبحث فرص الاستثمار السياحي    الPPS يرفع مذكرته إلى الملك لتحيين مبادرة الحكم الذاتي بالصحراء المغربية    إخفاق 7 أكتوبر يعصف بكبار قادة الجيش الإسرائيلي    إضراب وطني يشل بلجيكا ويتسبب في إلغاء رحلات جوية    الرئيس النيجيري يعلن تحرير 38 مختطفا من إحدى الكنائس    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين    "اتحاد حماية المستهلكين" يوضح بشأن سلامة زيت الزيتون المغربي    انتخاب سفير المغرب في المملكة المتحدة نائبا لرئيس الدورة ال34 لجمعية المنظمة البحرية الدولية    "تشويه لسمعة البلاد".. بووانو ينتقد تسريبات "لجنة الصحافة" ويتهم الحكومة ب"الشطط"    المنصوري: إعادة بناء أزيد من 53 ألف منزل في المناطق المتضررة من زلزال الحوز    طلبة "العلوم التطبيقية" بأكادير يعتصمون وملفات التحرش والابتزاز تُعاد إلى الواجهة    "لبؤات القاعة" يحصدن أول إنتصار في المونديال أمام الفلبين    سلا .. بنعليلو يدعو إلى ترسيخ ثقافة تقييم أثر سياسات مكافحة الفساد    أول رد رسمي على "تسريبات المهداوي".. بنسعيد يرفض الإساءة للأخلاق التدبيرية    تداولات إيجابية لبورصة الدار البيضاء    الرباط : افتتاح الدورة التاسعة لمنتدى شمال إفريقيا لحكامة الأنترنت    تعزيز الدبلوماسية البرلمانية في صلب مباحثات الطالبي العلمي ونظيره الكازاخستاني    عقد أولى جلسات محاكمة المتهم في قضية مقتل الفنان "سوليت" بالحسيمة    بنعلي : إفريقيا مطالبة بحماية مواردها وتحويل ثرواتها الجيولوجية لتنمية مستدامة    معركة الاستراتيجيات والطموحات – هل يستطيع برشلونة اختراق دفاع تشيلسي؟    حكيمي يطمئن المغاربة: عدت أقوى... والكان هدف أمامي        الرّمادُ والفَارسُ    محمد صلى الله عليه وسلم في زمن الإنترنت    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ميناء الحسيمة : انخفاض نسبة كمية مفرغات الصيد البحري    دراسة علمية تشير لإمكانية إعادة البصر لمصابي كسل العين        ألونسو: هذه هي الكرة حققنا بداية جيدة والآن النتائج لا تسير كما نتمنى    سيناتور يمينية متطرفة ترتدي "البرقع" بمجلس الشيوخ الأسترالي وتثير ضجة بالبرلمان    إسرائيل ترفع تأهب الدفاع الجوي غداة اغتيالها قياديا ب"حزب الله".. وتستعد لردود فعل    تسوية قضائية تُعيد لحمزة الفيلالي حريته    وفاة الممثل الألماني وأيقونة هوليوود أودو كير عن 81 عاماً    احتجاجات صامتة في الملاعب الألمانية ضد خطط حكومية مقيدة للجماهير    تتويج أبطال وبطلات المغرب للدراجات الجبلية في أجواء ساحرة بلالة تكركوست    مملكة القصب " بمهرجان الدوحة السينمائي في أول عرض له بشمال إفريقيا والشرق الأوسط    المخرج ياسر عاشور في مهرجان الدوحة السينمائي يتحدث عن فيلم "قصتي" حول الفنان جمال سليمان:    لجنة الأفلام في مدينة الإعلام – قطر تُبرم شراكة مع Parrot Analytics لتعزيز استراتيجية الاستثمار في المحتوى    من الديون التقنية إلى سيادة البيانات.. أين تتجه مخاطر الذكاء الاصطناعي؟    تحديد ساعات التدريس من منظور مقارن        دراسة: استخدام الأصابع في الحساب يمهد للتفوق في الرياضيات    أجهزة قياس السكري المستمر بين الحياة والألم    إصدار جديد من سلسلة تراث فجيج    جمعية "السرطان... كلنا معنيون" بتطوان تشارك في مؤتمر عالمي للتحالف الدولي للرعاية الشخصية للسرطان PCCA    معمار النص... نص المعمار    الوصايا العشر في سورة الأنعام: قراءة فقهيّة تأمليّة في ضوء منهج القرآن التحويلي    المسلم والإسلامي..    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بوغطاط المغربي | بالوثائق.. المعطي منجب كذَّاب أَشِر وهذه الحيثيات القانونية لمنعه من السفر وتوقيعه على محضر الإبلاغ دون اعتراض أو تحفظ.. وتساؤلات حول مسؤولية دفاعه في حملة التضليل
نشر في برلمان يوم 08 - 04 - 2025


الخط :
إستمع للمقال
لم يعد مقبولا أبدا أن يواصل المعطي منجب إصراره الممنهج على الكذب والتضليل في قضيته، وخاصة حين يتعلق الأمر بالإجراءات القضائية التي طالتُه وعلى رأسها قرار منعه من السفر، والذي يحاول عبثًا نفي علمه به أو الطعن في قانونيته، رغم توقيعه على محاضر رسمية تؤكد تبليغه وتنفيذه بدقة...والأسوأ أنه يُقحم فصولا لا علاقة لها بوضعه القانوني ويخوض في تأويلات قانونية مغلوطة، وكأن لا محامٍ لديه ليرشده أو ليطعن في القرار وفقا للمساطر القانونية، وهي النقطة التي تدفعنا إلى التساؤل حول مسؤولية دفاع منجب عن خطاب موكله المضلل، كما سنعود إليها لاحقا في هذا الرد.
بداية لا بد من التطرق إلى مسألة منع المعطي منجب من السفر، وهي النقطة التي حاول من خلالها تضليل الرأي العام وتقديم نفسه كضحية قرار تعسفي خارج القانون، بينما الوقائع القانونية والوثائق القضائية تثبت عكس ذلك.
قرار المنع من السفر الذي طال المعطي منجب صدر عن قاضي التحقيق بتاريخ 23 مارس 2021، متزامنا مع منحه السراح المؤقت، واستند إلى مقتضيات المادة 142 من قانون المسطرة الجنائية. وقد تم تبليغ القرار إلى المعني بالأمر فور صدوره داخل المؤسسة السجنية، ووقع على المحضر بحضوره، كما تم تنفيذ الأمر القضائي بسحب جوازي سفره (المغربي والفرنسي) في اليوم نفسه، وتسليمه وصلا قانونيا بذلك وقد سبق لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط أن كشف في مناسبة سابقة هذه المعطيات في بلاغ بتاريخ 15 أكتوبر 2021 كرد على خرجة مماثلة من الأكاذيب، قام بها المعطي منجب ومن يدافعون عنه.
المادة 142 من قانون المسطرة الجنائية، التي تم الاستناد إليها، تنص في فقرتها الثانية على أنه يمكن "لضرورة البحث الأمر بإغلاق الحدود وسحب جواز السفر لضمان عدم فرار المتهم طيلة فترة البحث"، وذلك خلافا لما يتم ترويجه من معلومات مغلوطة حول الأساس القانوني لمنع المعني بالأمر من السفر، إذ أن المادة المذكورة تمنح لقاضي التحقيق إمكانية إصدار الأمر المذكور طيلة مرحلة التحقيق الإعدادي دون أن يكون مقرونا بأي أجل قانوني أو محصورا في مدة زمنية معينة، ودون أن يُلزم القانون القاضي بالتبليغ في جلسة علنية، بل يكفي التبليغ الشفوي والفوري، وهو ما تم فعلا.
وادعاء المعطي منجب أنه لم يُبلغ بأي قرار، لا شفويا ولا كتابيا، مردود عليه بوجود محاضر رسمية، بل وتوقيعه عليها، دون أن يبدي أي احتجاج أو تحفظ عليه، ما يجعل هذا الادعاء كاذبا وموثقا بكذبه.
أما ما يروج له من أن قرار منعه من السفر غير قانوني لأنه تجاوز سنة واحدة، فهذا خلط متعمد بين مقتضيات المادة 142، والمادة 160 (الخاصة بالمراقبة القضائية). فالمادة 160 تنص على أن المراقبة القضائية لا يمكن أن تتجاوز شهرين قابلة للتجديد خمس مرات كحد أقصى، أي سنة واحدة، لكن هذه المدة لا تنطبق على حالة منجب، لأنه لا يخضع للمادة 160، بل للمادة 142 التي لا تضع سقفًا زمنيًا للمنع.
كما أن المادة 161 تنص على أن من بين تدابير المراقبة القضائية الممكن اتخاذها إغلاق الحدود وسحب جواز السفر، لكن هذه التدابير يمكن أيضا اتخاذها في إطار الإفراج المؤقت وفق المادة 142، دون أن تُعتبر تلقائيا خضوعا للمراقبة القضائية.
يضاف إلى ذلك أن المادة 182 من قانون المسطرة الجنائية تُجيز صراحة للهيئة التي أصدرت قرار الإفراج المؤقت غير مقرون بالوضع تحت المراقبة القضائية (وهي حالة المعطي منجب) أن تُبقي على إغلاق الحدود وسحب جواز السفر طالما لم يصدر قرار نهائي في الموضوع، وأن خرق هذا القرار يُعرض صاحبه لعقوبة حبسية. كما تنص ذات المادة على أن القرار الصادر في شأن التدابير المنصوص عليها في الفقرات السابقة منها غير قابل للطعن بالنقض.
بناء على ذلك، فإن قرار المنع من السفر في حالة المعطي منجب قانوني، مؤسس على مقتضيات صريحة في قانون المسطرة الجنائية، وتم تبليغه وتنفيذه وفق الشكل الذي ينص عليه القانون، ولا علاقة له بأي تجاوز أو شطط كما يدعي.
ننتقل الآن إلى جوهر القضية المتعلقة بتهمة غسل الأموال، والتي يروج منجب ومن معه أنها مجرد محاولة لتكميم الأفواه وضرب حرية التعبير. لكن الواقع أن المتابعة قائمة على أساس قانوني دقيق، ومبنية على تحريات مالية عميقة، ومعززة بمحاضر ووثائق وأرقام لا تقبل التأويل.
الوقائع تشير إلى أن المعطي منجب، خلال إشرافه على مركز ابن رشد، تلقى أموالا أجنبية من منظمات دولية مثل Free Press Unlimited وNational Endowment تجاوزت أربعة ملايين درهم، دون أن يصرح بها لدى الأمانة العامة للحكومة، كما يقتضيه القانون في إطار التصريح البعدي.
لكن الأخطر أن هذه الأموال لم تُصرف في الأغراض المصرح بها، بل حُولت إلى حسابات منجب الشخصية، ثم إلى حسابات زوجته وشقيقته، واستُخدمت في شراء عقارات وتوظيفات مالية في ودائع لأجل، مما شكل إثراء غير مبرر وتحايلا واضحا على الغرض من التمويل.
التحقيقات كشفت امتلاكه لثمانية حسابات بنكية، وقيام شقيقته فاطمة، التي تظهر في الوثائق كمديرة شكلية للمركز، بفتح خمسة حسابات أخرى سجلت بدورها تحويلات بملايين الدراهم، دون أي مبرر يتناسب مع دخلها الهزيل كموظفة بسيطة.
كل هذه المعطيات دفعت وحدة معالجة المعلومات المالية (UTRF) إلى إحالة الملف على النيابة العامة، التي بدورها أمرت بفتح تحقيق من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. التحقيق شمل الحسابات البنكية والتحويلات والعقارات، وكشف عن تضخم غير مبرر في الذمة المالية.
الفصل 574-2 من القانون الجنائي ينص صراحة على أن خيانة الأمانة، واختلاس الأموال الخاصة، واستعمالها لأغراض غير مشروعة، تُعد جرائم أصلية تؤسس لجريمة غسل الأموال. وهذا ينطبق بشكل مباشر على وقائع قضية منجب.
كما أن متابعة المعطي منجب بتهمة غسل الأموال لا تقتضي بالضرورة صدور حكم نهائي في الجريمة الأصلية. يكفي أن تتوفر قرائن قوية على أن الأموال متحصلة من نشاط غير مشروع، وهو ما أثبتته الوثائق المحاسبية والبنكية.
في هذا الإطار، فإن مجرد عدم التصريح بالتمويل الأجنبي ليس جريمة أصلية، لكنه يصبح كذلك حين يُستخدم كغطاء لتحويل المال إلى الحسابات الخاصة، دون تبرير الصرف أو تقديم فواتير، وهو ما يدخل في نطاق خيانة الأمانة والاختلاس.وقد أثبتت المحاضر أن المعطي منجب لم يقدم أي حجج قانونية تبرر مشترياته العقارية، كما لم يصرح بأصوله الأجنبية، في مخالفة للقوانين المتعلقة بالتصريح بالممتلكات وتحويل العملات. كل هذا يُشكل بنية قانونية كافية لمتابعته.
إذن، نحن لسنا أمام متابعة بسبب الرأي أو التعبير، بل أمام ملف مالي شائك، أبطاله ليسوا فقط منجب، بل أيضا أقاربه الذين استفادوا من عمليات تحويل مشبوهة، وشاركوا في إخفاء أصل الأموال.إن القانون لا يميز بين الحقوقي والمقاول ورجل السلطة حين يتعلق الأمر بغسل الأموال أو الاختلاس. ومن يصرخ في وجه الدولة مطالبا بالشفافية، يجب أن يُحاسب أولًا على شفافية موارده وممتلكاته.
وفي سياق متصل، فإنه لا يمكن الحديث عن الممارسات الإعلامية المضللة التي صاحبت ملف المعطي منجب، خصوصا بعد توالي خرجاته هذه الأيام، دون التوقف عند مسؤولية الدفاع الذي يمثل موكله، خصوصا حين تتخذ التصريحات منحى هجوميا على القضاء وتمس بمؤسسات الدولة وهيئات التحقيق.
فالقانون المنظم لمهنة المحاماة، خصوصا المادة 12، لا يترك مجالا للبس في هذا الإطار، حيث يُلزم المحامي بالتحلي بالاستقامة والنزاهة، وبالتقيد بواجبات التحفظ واحترام المؤسسات، وخاصة السلطة القضائية. وعليه، فإن صمت المحامي عن تصريحات موكله المسيئة، رغم علمه بها، لا يُعتبر موقفا محايدا، بل قد يُؤول إلى تقصير مهني جسيم أو حتى تواطؤ ضمني، خصوصا إذا تحولت تلك التصريحات إلى حملة تشهير علنية ضد قضاة التحقيق أو النيابة العامة أو المحكمة التي تنظر في الملف.
في مثل هذه الحالات، يكون امتناع المحامي عن التدخل أو التوضيح، أو حتى عدم تنبيهه موكله إلى خطورة المساس بالثقة في العدالة، إخلالا صريحا بواجباته المهنية ، كما يشكل تهديدا جديا لسير العدالة.هذا الإخلال، قد يُعرّض المحامي للمساءلة التأديبية، إذ ينص القانون المنظم للمهنة على أن كل محامٍ يرتكب، داخل أو خارج ممارسة المهنة، أفعالا تمس بالشرف أو الكرامة أو تتعارض مع القواعد المهنية، يعاقب تأديبيا. وهذا يشمل كل تواطؤ أو تهاون يضر بثقة المواطن في القضاء أو يُحرّض الرأي العام ضد مؤسسات الدولة تحت غطاء الدفاع.
الوسوم
المعطي منجب المغرب بوغطاط المغربي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.