مستشفى ورزازات يفتح باب الحوار    عاملات الفواكه الحمراء المغربيات يؤسسن أول نقابة في هويلفا    الطالبي العلمي: المملكة المغربية في سياق إصلاحي من سماته تجديد كبير في التشريعات    الهند تعلن شن هجوم على مواقع في باكستان.. والأخيرة تعلن أنها سترد    أخنوش يترأس بالرباط اجتماعا لتنزيل خارطة طريق قطاع التشغيل    انطلاق عملية استقبال طلبات الدعم العمومي الخاص بالصحافة والنشر    زكية الدريوش: الحكومة تشتغل على تقليص الوسطاء والمضاربين ومراجعة قانون بيع السمك    تألق مغربي في ختام البطولة الإفريقية التاسعة للووشو بالقاهرة    وفد مغربي سعودي يستقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مطار الدار البيضاء    إنتر يقصي البارصا من أبطال أوروبا    أبرزها نزع ملكية 7 هكتارات لإحداث مشاريع متنوعة.. مجلس جماعة الدريوش يصادق بالإجماع على نقاط دورة ماي    شحنة ضخمة من الكوكايين تستنفر أمن ميناء طنجة المتوسط    وزارة الداخلية توقف خليفة قائد للاشتباه في تورطه بجرائم فساد    صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء تفتتح بباكو المعرض الرقمي "الزربية الرباطية، نسيج من الفنون"    إسبانيا تتمسك بتقليص ساعات العمل    "إغلاق أخضر" في بورصة البيضاء    أخنوش يراهن على "خارطة التجارة الخارجية" لخلق 76 ألف منصب شغل    إرشادات طبية تقدمها الممرضة عربية بن الصغير في حفل توديع حجاج الناظور    رئيس الحكومة يترأس اجتماعا لتدارس خارطة طريق التجارة الخارجية 2025-2027    تقدم خطوتين فقط بعد جائحة كوفيد.. المغرب في المرتبة 120 عالميا في مؤشر التنمية البشرية لعام 2025    مراكش…تسجيل هزة أرضية بقوة 4.6    الرجاء الرياضي يحتج على التحكيم    فرنسا وأيرلندا تدينان خطة إسرائيل لاحتلال غزة    وزير خارجية فرنسا: "الوضع عالق" بين باريس والجزائر    مكونات المعارضة النيابية تنادي بتحرير الجماعات الترابية من "سلطة الوصاية"    نيروبي: افتتاح أشغال مؤتمر دولي لليونيسكو حول التراث الثقافي بإفريقيا بمشاركة المغرب    مداخل تنزيل مبادرة الحكم الذاتي المغربية بالصحراء    ارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوى    موسم طانطان ينطلق في 14 ماي.. احتفاء بتقاليد الرحل وبالثقافة الحسانية    "قفطان المغرب" يكرم التراث الصحراوي    وزير إسرائيلي: "غزة ستدمر بالكامل"    متى كانت الجزائر صوتا للشرعية البرلمانية العربية؟ بقلم // عبده حقي    افتتاح فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان الدولي للفيلم بالحسيمة    بحث وطني يشمل 14 ألف أسرة لفهم تحولات العائلة المغربية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    وجهة غير متوقعة تُهدد انتقال سفيان أمرابط إلى الدوري السعودي    الفريق الاستقلالي يطالب بإحالة محمد أوزين على لجنة الأخلاقيات    غوارديولا يكشف اسم أقوى مدرب واجهه في مسيرته    هزة أرضية بقوة 4.6 درجات تضرب مراكش ونواحيها    استراتيجية حكومية لضمان تكاثر القطيع الحيواني تغني عن اللجوء للاستيراد    منطقة الغرب.. توقع إنتاج 691 ألف طن من الزراعات السكرية    جمهور فنربخشة يطلق صافرات استهجان ضد يوسف النصيري    زوربا اليوناني    العصبة تلزم فرق البطولة بحذف جميع إشهارات الشركات المتخصصة في نقل الأشخاص والوساطة في النقل    لقجع: الطلب العمومي الأخضر محور أساسي في استراتيجية التنمية المستدامة بالمملكة    الجنون الاستبدادي لقيس سعيّد: رئيس يقوّض أسس الديمقراطية التونسية    اتفاق مغربي-مصري لرفع وتيرة التبادل التجاري وتعزيز الصادرات الصناعية    الرباط تحتضن ملتقىً دولي حول آلة القانون بمشاركة فنانين وأكاديميين من المغرب والعراق ومصر    مايكروسوفت توقف تطبيق الاتصال عبر الإنترنت "سكايب"    تحذير من تناول الحليب الخام .. بكتيريات خطيرة تهدد الصحة!    ارتفاع حالات الإصابة بالحصبة في أوروبا خلال شهر مارس الماضي    عضة كلب تنهي حياة شاب بعد أسابيع من الإهمال    استقبال أعضاء البعثة الصحية لموسم الحج    كيف تُنقذ حياة شخص من أزمة قلبية؟.. أخصائي يوضّح    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التنفيذ المعجل بقوة القانون في قضايا عقود الشغل

دأبت محاكم ابتدائية على جعل أحكامها مشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون في ملفات منازعات الشغل باستثناء التعويض عن الطرد التعسفي، وذلك ارتكازا على مقتضيات الفصل 285 من قانون المسطرة المدنية والذي ينص على أن الحكم في قضايا عقود الشغل يكون مشمولا بالتنفيذ المعجل بحكم القانون.
ويلاحظ انه كان لا يتم استثناء أي تعويض من التنفيذ المعجل الذي كان يتم الأمر به عند بداية تطبيق قانون المسطرة المدنية الصادر في 82 شتنبر 4791. الا انه باعتبار أن المجلس الأعلى قد أكد في قراراته المتواترة أن التنفيذ المعجل بقوة القانون، الذي ينص عليه الفصل 285 من قانون المسطرة المدنية في قضايا عقود الشغل، لا ينطبق على التعويضات المتعلقة بالطرد التعسفي، واصبحت المحاكم تستثني التعويض عن الطرد من التنفيذ المعجل المأمور به بقوة القانون.
وان من جملة قرارات المجلس الأعلى فيهذا الخصوص القرار عدد 547 الصادر بتاريخ 17/12/1979 في الملف الإجتماعي عدد 75.306، والمنشور في مجلة قضاء المجلس الأعلى، العدد 28، الصفحة 126. وقد أوضح المجلس الأعلى في قراره المذكور أن التنفيذ المعجل بقوة القانون المنصوص عليه في الفصل 285 لا ينطبق على التعويضات المتعلقة بالطرد التعسفي، وإنما ينطبق على الحقوق التي يستمدها العامل بمقتضى النصوص التشريعية. الا انه يلاحظ أن قرار المجلس الأعلى بعدما استثنى التعويض عن الطرد من التنفيذ المعجل بقوة القانون، فانه لم يتضمن أي بيان عن الحقوق التي تعتبر مشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون، مكتفيا بالنص على أن هذه الحقوق هي التي يستمدها العامل بمقتضى النصوص التشريعية.
وبعبارة أخرى، ما هي الحقوق المشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون، وما هي الحقوق غير المشمولة بالتنفيذ المعجل المذكور، وما هو معيار التمييز بين مختلف الحقوق والتعويضات فيما يخص شمولها أو عدم شمولها بالتنفيذ المعجل بقوة القانون.
والجدير بالذكر انه إذا كان الفصل 285 من قانون المسطرة المدنية ينص على أن قضايا عقود الشغل تعتبر مشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون، فانه ينبغي بيان ما هي هذه القضايا التي عبر عنها المشرع بقضايا عقود الشغل. إن ما تجب ملاحظته في البداية أن المجلس الأعلى لم يعتبر جميع المطالب المتعلقة بمنازعات الشغل داخلة في إطار قضايا عقود الشغل ما دام انه استثنى منها التعويض عن الطرد.
...انطلاقا من ذلك، فان المطالب موضوع قضايا منازعات الشغل إما أن تكون مطالب عن الحقوق التي يكون مصدرها عقد شغل، أو تكون مطالب عن الحقوق التي يكون مصدرها فسخ عقد الشغل. وتبعا لذلك، فان الحقوق التي يكون مصدرها عقد الشغل تعتبر هي القضايا التي عبر عنها المشرع في الفصل 285 بقضايا عقود الشغل وهي التي تعتبر مشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون.. وتجدر الإشارة إلى أن معايير التمييز بين مختلف الحقوق المشمولة وغير المشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون طبقا لقرار المجلس الأعلى المشار إليه آنفا، وهو كون الحقوق المشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون هي الحقوق التي يستمدها العامل بمقتضى النصوص التشريعية، فان هذا المعيار يعتبر غير دقيقا.
ذك ان النصوص التشريعية تخول للعامل عدة حقوق مثل التعويض عن الاعفاء المنظم بمقتضى المرسوم الملكي المؤرخ في 14 غشت 1967، والتعويض عن مهلة الاخطار المنصوص عليه بمقتضى ظهير 30 يوليوز 1951 والقرار الوزاري المؤرخ في 41 غشت 1591، الا أن هذه الحقوق لا تستحق للعامل الا عند فسخ عقد شغل أو إنهائه ووضع حد له، شانها في ذلك شان التعويض عن الطرد التعسفي. وبذلك فان هذه الحقوق وان كانت مستمدة بمقتضى النصوص التشريعية، الا أنها ليست ناتجة مباشرة عن عقد شغل، وإنما هي ناتجة عن فسخه ووضع حد له.
وتبعا لذلك فان معيار التمييز بين الحقوق المختلفة التي يستحقها العامل ليس هو كونها مستمدة أو غير مستمدة من النصوص التشريعية، بل إن معيار التمييز بينها هو ما إذا كانت هذه الحقوق ناتجة مباشرة عن عقد شغل، أم أنها ناتجة عن فسخ هذا العقد. والجدير بالذكر ان الحقوق الناتجة عن عقد شغل هي المتعلقة بأداء الأجرة والساعات الاضافية والتعويض عن الأقدمية والعطلة السنوية والتعويضات العائلية ،وغيرها من الحقوق الناتجة عن عقد شغل، وهذه الحقوق هي التي تعتبر ناتجة مباشرة عن عقد شغل. أما الحقوق التي ليست ناتجة مباشرة عن عقد الشغل فان عدم احترامها يشكل إخلالا بقواعد المسؤولية التقصيرية. وان هذه الحقوق العقدية والناتجة مباشرة عن عقد شغل هي الحقوق التي يقصدها المشرع، ويعتبر أنها هي القضايا المشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون بمقتضى الفصل 285 عنها بقضايا عقود الشغل. وهذه الحقوق والتعويضات إنما يمكن الحكم بالتنفيذ المعجل بشأنها، ويتقيد القضاء بخصوصها بشروط التنفيذ المعجل القضائي المنصوص عليه في الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية.
ومن الجدير بالملاحظة انه إذا تم فسخ عقد الشغل بإرادة منفردة وارتكا زا على سبب مشروع فان ذلك لا يمكن أن يؤدي إلى التعويض.
...وتنبغي الاشارة في هذا الاطار إلى انه في ميدان العقود المحددة المدة فان فسخ العقود أثناء جريانها وقبل انتهاء مدتها، فان ذلك يعتبر إخلالا بالتزام تعاقدي، أي أن الأمر يتعلق بمسؤولية عقدية. وان التعويض عن فسخ العقد في هذه العقود المحددة المدة، والذي يمكن أن يتم الحكم به في حده الأقصى على أساس الأجرة عن المدة الباقية من العقد، فانه لا يدخل في إطار المسؤولية التقصيرية وإنما يدخل في إطار المسؤولية العقدية، وذلك لكون الأمر يتعلق بحقوق عقدية في إطار المسؤولية العقدية، وان التنفيذ المعجل الذي يتم الأمر به إنما هو تنفيذ معجل بحكم القانون.
...ولا شك، أنه من المسلم به أن التنفيذ المعجل القضائي يمكن أن يؤمر به من طرف القضاء فيما يخص الحقوق والتعويضات المحكوم بها في إطار المسؤولية التقصيرية، وذلك في إطار سلطته التقديرية على أن يتم التقيد بما يتطلبه الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية في هذا الخصوص، وان يكون خاضعا لمراقبة محاكم الاستئناف التي تبت في طلبات إيقاف التنفيذ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.