النظام الجزائري يرد على خبر مقتل ضباطه في إيران بفبركة مكشوفة لوثيقة ضد المغرب    منظمة التعاون الإسلامي تبرز جهود صاحب الجلالة لفائدة القارة الإفريقية    بورصة البيضاء .. أهم نقاط ملخص الأداء الأسبوعي    وزير الخارجية الأمريكي: أي رد من إيران سيكون أكبر خطأ على الإطلاق    تجدد المطالب للدولة بالخروج من صمتها إزاء "العربدة" الصهيونية وإسقاط التطبيع    تميم يجري اتصالا مع السعودية والإمارات    تشكيلة الوداد ضد يوفنتوس الإيطالي    حادثة دهس طفلة بشاطئ سيدي رحال تثير الرأي العام    موجة الحر في المغرب تثير تحذيرات طبية من التعرض لمضاعفات خطيرة    البرلمان الإيراني يوافق على إغلاق مضيق هرمز رداً على الهجمات الأمريكية    الكلام عن الشعر بالشعر مقاربة لديوان « في معنى أن تصرخ» لفاطمة فركال    مهرجان مشرع بلقصيري الوطني 16 للقصة القصيرة (دورة أبو يوسف طه)    إعلان العيون للمنتدى البرلماني للتعاون الاقتصادي (المغرب- سيماك)    بيت هيغسيث: ترامب "يسعى إلى السلام"    مجموعة بريد المغرب تصدر دفتر طوابع بريدية لصيقة تكريماً للمهن ذات المعارف العريقة    الشرقاوي: اتحاد طنجة ليس للبيع.. ومن يختبئون وراء "التعليمات" لا يمثلون المدينة    شكل جديد للوحات تسجيل السيارات المتجهة إلى الخارج    مشروع لتشييد عدد من السدود التلية باقليم الحسيمة    استمرار موجة الحر وأمطار رعدية مرتقبة في الريف ومناطق أخرى    تفاصيل توقيف المتورط في دهس الطفلة غيتة بشاطئ سيدي رحال    مفتشو التعليم يعلّقون "برنامجا نضاليا"    بنكيران يعلن دعمه لإيران ضد إسرائيل: "هذا موقف لوجه الله"    الإمارات تحذر من التصعيد بعد ضرب إيران    جائزتان لفيلم «سامية» في مهرجان الداخلة السينمائي بالمغرب    تأهب دول عربية تزامنا مع الضربة الأمريكية لإيران    دراسة تكشف وجود علاقة بين التعرض للضوء الاصطناعي ليلا والاكتئاب    الركراكي يشارك في مؤتمر للمدربين نظمه الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم    بين سبورت: حادث مأساوي في ليلة تتويج مولودية الجزائر بلقب الدوري الجزائري    تراجع في كميات الأسماك المفرغة بميناء الحسيمة خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025    مهرجان كناوة بالصويرة يختتم دورته ال26 بعروض عالمية    حالة هستيرية تصيب لاعبا في مونديال الأندية    التجارة تقود نشاط المقاولات الجديدة في كلميم-واد نون    في مسيرة غزة ضد العدوان..السريتي: المغاربة مع فلسطين ومع المقاومة الباسلة    حبل حول عنق ينهي حياة ثلاثيني في جماعة لغدير بإقليم شفشاون    البطل المغربي أيوب الخضراوي يحقق فوزه الأول في منظمة وان تشامبيونشيب لرياضة المواي طاي الاحترافية في تايلاند"    كأس العالم للأندية: دورتموند يحبط انتفاضة صن دوانز وصحوة متأخرة تنقذ إنتر    موجة حر تمتد إلى الأربعاء القادم بعدد من مناطق المملكة    أزمة انقطاع الماء الصالح للشرب بمدينة سطات تثير استنكار الساكنة    الرجاء يواجه ناديين أوروبيين بالصيف    الفوتوغرافيا المغربية تقتحم ملتقيات آرل    "ها وليدي" تقود جايلان إلى الصدارة    باحثون يوصون بمناقشة "الحق في الموت" والمساعدة الطبية على الإنجاب    سعيد حجي .. اهتمامٌ متزايد يبعث فكر "رائد الصحافة الوطنية المغربية"    لحسن السعدي: الشباب يحتلون مكانة مهمة في حزب "التجمع" وأخنوش نموذج ملهم    الحكم على الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي !!    عضة كلب شرس ترسل فتاة في مقتبل العمر إلى قسم المستعجلات بالعرائش وسط غياب مقلق لمصل السعار        روبي تشعل منصة موازين بالرباط بأغانيها الشبابية    اتصالات المغرب تستثمر 370 مليار لتطوير الأنترنت في مالي وتشاد        وفاة سائحة أجنبية تعيد جدل الكلاب الضالة والسعار إلى الواجهة    ضمنها الرياضة.. هذه أسرار الحصول على نوم جيد ليلا    حرب الماء آتية    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التنفيذ المعجل بقوة القانون في قضايا عقود الشغل

دأبت محاكم ابتدائية على جعل أحكامها مشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون في ملفات منازعات الشغل باستثناء التعويض عن الطرد التعسفي، وذلك ارتكازا على مقتضيات الفصل 285 من قانون المسطرة المدنية والذي ينص على أن الحكم في قضايا عقود الشغل يكون مشمولا بالتنفيذ المعجل بحكم القانون.
ويلاحظ انه كان لا يتم استثناء أي تعويض من التنفيذ المعجل الذي كان يتم الأمر به عند بداية تطبيق قانون المسطرة المدنية الصادر في 82 شتنبر 4791. الا انه باعتبار أن المجلس الأعلى قد أكد في قراراته المتواترة أن التنفيذ المعجل بقوة القانون، الذي ينص عليه الفصل 285 من قانون المسطرة المدنية في قضايا عقود الشغل، لا ينطبق على التعويضات المتعلقة بالطرد التعسفي، واصبحت المحاكم تستثني التعويض عن الطرد من التنفيذ المعجل المأمور به بقوة القانون.
وان من جملة قرارات المجلس الأعلى فيهذا الخصوص القرار عدد 547 الصادر بتاريخ 17/12/1979 في الملف الإجتماعي عدد 75.306، والمنشور في مجلة قضاء المجلس الأعلى، العدد 28، الصفحة 126. وقد أوضح المجلس الأعلى في قراره المذكور أن التنفيذ المعجل بقوة القانون المنصوص عليه في الفصل 285 لا ينطبق على التعويضات المتعلقة بالطرد التعسفي، وإنما ينطبق على الحقوق التي يستمدها العامل بمقتضى النصوص التشريعية. الا انه يلاحظ أن قرار المجلس الأعلى بعدما استثنى التعويض عن الطرد من التنفيذ المعجل بقوة القانون، فانه لم يتضمن أي بيان عن الحقوق التي تعتبر مشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون، مكتفيا بالنص على أن هذه الحقوق هي التي يستمدها العامل بمقتضى النصوص التشريعية.
وبعبارة أخرى، ما هي الحقوق المشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون، وما هي الحقوق غير المشمولة بالتنفيذ المعجل المذكور، وما هو معيار التمييز بين مختلف الحقوق والتعويضات فيما يخص شمولها أو عدم شمولها بالتنفيذ المعجل بقوة القانون.
والجدير بالذكر انه إذا كان الفصل 285 من قانون المسطرة المدنية ينص على أن قضايا عقود الشغل تعتبر مشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون، فانه ينبغي بيان ما هي هذه القضايا التي عبر عنها المشرع بقضايا عقود الشغل. إن ما تجب ملاحظته في البداية أن المجلس الأعلى لم يعتبر جميع المطالب المتعلقة بمنازعات الشغل داخلة في إطار قضايا عقود الشغل ما دام انه استثنى منها التعويض عن الطرد.
...انطلاقا من ذلك، فان المطالب موضوع قضايا منازعات الشغل إما أن تكون مطالب عن الحقوق التي يكون مصدرها عقد شغل، أو تكون مطالب عن الحقوق التي يكون مصدرها فسخ عقد الشغل. وتبعا لذلك، فان الحقوق التي يكون مصدرها عقد الشغل تعتبر هي القضايا التي عبر عنها المشرع في الفصل 285 بقضايا عقود الشغل وهي التي تعتبر مشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون.. وتجدر الإشارة إلى أن معايير التمييز بين مختلف الحقوق المشمولة وغير المشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون طبقا لقرار المجلس الأعلى المشار إليه آنفا، وهو كون الحقوق المشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون هي الحقوق التي يستمدها العامل بمقتضى النصوص التشريعية، فان هذا المعيار يعتبر غير دقيقا.
ذك ان النصوص التشريعية تخول للعامل عدة حقوق مثل التعويض عن الاعفاء المنظم بمقتضى المرسوم الملكي المؤرخ في 14 غشت 1967، والتعويض عن مهلة الاخطار المنصوص عليه بمقتضى ظهير 30 يوليوز 1951 والقرار الوزاري المؤرخ في 41 غشت 1591، الا أن هذه الحقوق لا تستحق للعامل الا عند فسخ عقد شغل أو إنهائه ووضع حد له، شانها في ذلك شان التعويض عن الطرد التعسفي. وبذلك فان هذه الحقوق وان كانت مستمدة بمقتضى النصوص التشريعية، الا أنها ليست ناتجة مباشرة عن عقد شغل، وإنما هي ناتجة عن فسخه ووضع حد له.
وتبعا لذلك فان معيار التمييز بين الحقوق المختلفة التي يستحقها العامل ليس هو كونها مستمدة أو غير مستمدة من النصوص التشريعية، بل إن معيار التمييز بينها هو ما إذا كانت هذه الحقوق ناتجة مباشرة عن عقد شغل، أم أنها ناتجة عن فسخ هذا العقد. والجدير بالذكر ان الحقوق الناتجة عن عقد شغل هي المتعلقة بأداء الأجرة والساعات الاضافية والتعويض عن الأقدمية والعطلة السنوية والتعويضات العائلية ،وغيرها من الحقوق الناتجة عن عقد شغل، وهذه الحقوق هي التي تعتبر ناتجة مباشرة عن عقد شغل. أما الحقوق التي ليست ناتجة مباشرة عن عقد الشغل فان عدم احترامها يشكل إخلالا بقواعد المسؤولية التقصيرية. وان هذه الحقوق العقدية والناتجة مباشرة عن عقد شغل هي الحقوق التي يقصدها المشرع، ويعتبر أنها هي القضايا المشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون بمقتضى الفصل 285 عنها بقضايا عقود الشغل. وهذه الحقوق والتعويضات إنما يمكن الحكم بالتنفيذ المعجل بشأنها، ويتقيد القضاء بخصوصها بشروط التنفيذ المعجل القضائي المنصوص عليه في الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية.
ومن الجدير بالملاحظة انه إذا تم فسخ عقد الشغل بإرادة منفردة وارتكا زا على سبب مشروع فان ذلك لا يمكن أن يؤدي إلى التعويض.
...وتنبغي الاشارة في هذا الاطار إلى انه في ميدان العقود المحددة المدة فان فسخ العقود أثناء جريانها وقبل انتهاء مدتها، فان ذلك يعتبر إخلالا بالتزام تعاقدي، أي أن الأمر يتعلق بمسؤولية عقدية. وان التعويض عن فسخ العقد في هذه العقود المحددة المدة، والذي يمكن أن يتم الحكم به في حده الأقصى على أساس الأجرة عن المدة الباقية من العقد، فانه لا يدخل في إطار المسؤولية التقصيرية وإنما يدخل في إطار المسؤولية العقدية، وذلك لكون الأمر يتعلق بحقوق عقدية في إطار المسؤولية العقدية، وان التنفيذ المعجل الذي يتم الأمر به إنما هو تنفيذ معجل بحكم القانون.
...ولا شك، أنه من المسلم به أن التنفيذ المعجل القضائي يمكن أن يؤمر به من طرف القضاء فيما يخص الحقوق والتعويضات المحكوم بها في إطار المسؤولية التقصيرية، وذلك في إطار سلطته التقديرية على أن يتم التقيد بما يتطلبه الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية في هذا الخصوص، وان يكون خاضعا لمراقبة محاكم الاستئناف التي تبت في طلبات إيقاف التنفيذ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.