بنك المغرب: 71 بالمائة من المقاولات تعتبر مناخ الأعمال عاديا    كيوسك السبت | التجارة الإلكترونية بالمغرب تلامس 2200 مليار سنتيم سنويا    الصحافة الفرنسية تفتح ملف رئيس مسجد باريس وعلاقاته المريبة بالنظام العسكري الجزائري    زوما يصفع من جوهانسبرغ النظام الجزائري والموالين له بجنوب أفريقيا: نجدد دعمنا لمغربية الصحراء وعلم جنوب إفريقيا رمز للشعب وليس أداة بيد السلطة    الحرب في أوكرانيا.. ترامب سيلتقي بوتين في 15 غشت في ألاسكا    فتح بحث قضائي مع ضابط شرطة بمراكش بعد تداول فيديو يوثق شبهة رشوة    تمديد فترة الميركاتو الصيفي بالمغرب إلى غاية 25 غشت    مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا طارئا الأحد بشأن خطة إسرائيل السيطرة على غزة        المقاتل المغربي الرشيدي يرفع التحدي في بطولة PFL إفريقيا    رئيس جنوب إفريقيا الأسبق يدافع عن زيارته للمغرب        الشان يؤخر صافرة بداية البطولة الوطنية في قسميها الأول والثاني        أربع أولويات كبرى ضمن مشروع قانون المالية 2026        حرائق كاليفورنيا .. 2000 هكتار في ساعات وأوامر إخلاء عاجلة للسكان    فتح تحقيق مع ضابط أمن للاشتباه في تورطه في طلب رشوة من سائق سيارة    تيزنيت : شبهات تواطؤ بين مسؤولين ولوبي العقار في قضية الواد المدفون    الولايات المتحدة.. ترامب يعين مستشاره الاقتصادي عضوا في مجلس البنك المركزي    مشروع قانون مالية 2026.. 60% من الاستثمارات للمناطق القروية والجبلية وبرامج اجتماعية لتعزيز العدالة المجالية    أسود البطولة يرفعون التحدي قبل مواجهة كينيا    فرنسا تندد ب"شدة" بخطة الحكومة الإسرائيلية لاحتلال غزة بالكامل    قانون مالية 2026.. مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية والحفاظ على التوازنات المالية    شيخ الطريقة القادرية البودشيشية في ذمة الله    موجة حر مع درجات حرارة تصل الى 48 بعدد من مناطق المغرب    الحضري: بونو يستحق الأفضل في العالم    تداولات بورصة البيضاء تنتهي بالأخضر    وقفات مغربية تواصل مناصرة غزة    "أولمبياد تيفيناغ" .. احتفاء بالهوية عبر منافسات تربوية في الحرف واللغة    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    المغرب يحتفي بأبنائه في المهجر ببرامج صيفية تعزز الانتماء للوطن وتواكب ورش الرقمنة (صور)    عيطة الحال ... صرخة فنية من قلب البرنوصي ضد الاستبداد والعبث    الرباط تحتضن النسخة الأولى من «سهرة الجالية» بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر    المعرض الوطني للطوابع والمسكوكات يتوج نسخته الثانية في مدينة خنيفرة بندوة علمية حول تاريخ النقود والبريد    مدافع برشلونة إينيغو مارتينيز في طريقه إلى النصر السعودي    الجمارك المغربية تجدد إجراءات الرقابة على المعدات العسكرية والأمنية    المغرب في قائمة الوجهات الأكثر تفضيلا لدى الإسبان في 2025    بطولة إسبانيا.. مهاجم برشلونة ليفاندوفسكي يتعرض للإصابة    بطولة أمم إفريقيا للمحليين.. بوابة اللاعبين المحليين صوب العالمية    وفاة الفنان المصري سيد صادق    مقاييس الأمطار المسجَّلة بطنجة ومناطق أخرى خلال ال24 ساعة الماضية    لطيفة رأفت تعلق على "إلغاء حفلين"    النجم الحساني سعيد الشرادي يغرد بمغربية الصحراء في مهرجان "راب افريكا"        العربيّ المسّاري فى ذكرىَ رحيله العاشرة    توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة    مسؤول أممي يرفض "احتلال غزة"    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    المغرب يواجه ضغوطا لتعقيم الكلاب الضالة بدل قتلها    تسجيل 4 وفيات بداء السعار في المغرب خلال أشهر قليلة    "دراسة": تعرض الأطفال طويلا للشاشات يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب    من هم الأكثر عرضة للنقص في "فيتامين B"؟        الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    من الزاويت إلى الطائف .. مسار علمي فريد للفقيه الراحل لحسن وكاك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التنفيذ المعجل بقوة القانون في قضايا عقود الشغل

دأبت محاكم ابتدائية على جعل أحكامها مشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون في ملفات منازعات الشغل باستثناء التعويض عن الطرد التعسفي، وذلك ارتكازا على مقتضيات الفصل 285 من قانون المسطرة المدنية والذي ينص على أن الحكم في قضايا عقود الشغل يكون مشمولا بالتنفيذ المعجل بحكم القانون.
ويلاحظ انه كان لا يتم استثناء أي تعويض من التنفيذ المعجل الذي كان يتم الأمر به عند بداية تطبيق قانون المسطرة المدنية الصادر في 82 شتنبر 4791. الا انه باعتبار أن المجلس الأعلى قد أكد في قراراته المتواترة أن التنفيذ المعجل بقوة القانون، الذي ينص عليه الفصل 285 من قانون المسطرة المدنية في قضايا عقود الشغل، لا ينطبق على التعويضات المتعلقة بالطرد التعسفي، واصبحت المحاكم تستثني التعويض عن الطرد من التنفيذ المعجل المأمور به بقوة القانون.
وان من جملة قرارات المجلس الأعلى فيهذا الخصوص القرار عدد 547 الصادر بتاريخ 17/12/1979 في الملف الإجتماعي عدد 75.306، والمنشور في مجلة قضاء المجلس الأعلى، العدد 28، الصفحة 126. وقد أوضح المجلس الأعلى في قراره المذكور أن التنفيذ المعجل بقوة القانون المنصوص عليه في الفصل 285 لا ينطبق على التعويضات المتعلقة بالطرد التعسفي، وإنما ينطبق على الحقوق التي يستمدها العامل بمقتضى النصوص التشريعية. الا انه يلاحظ أن قرار المجلس الأعلى بعدما استثنى التعويض عن الطرد من التنفيذ المعجل بقوة القانون، فانه لم يتضمن أي بيان عن الحقوق التي تعتبر مشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون، مكتفيا بالنص على أن هذه الحقوق هي التي يستمدها العامل بمقتضى النصوص التشريعية.
وبعبارة أخرى، ما هي الحقوق المشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون، وما هي الحقوق غير المشمولة بالتنفيذ المعجل المذكور، وما هو معيار التمييز بين مختلف الحقوق والتعويضات فيما يخص شمولها أو عدم شمولها بالتنفيذ المعجل بقوة القانون.
والجدير بالذكر انه إذا كان الفصل 285 من قانون المسطرة المدنية ينص على أن قضايا عقود الشغل تعتبر مشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون، فانه ينبغي بيان ما هي هذه القضايا التي عبر عنها المشرع بقضايا عقود الشغل. إن ما تجب ملاحظته في البداية أن المجلس الأعلى لم يعتبر جميع المطالب المتعلقة بمنازعات الشغل داخلة في إطار قضايا عقود الشغل ما دام انه استثنى منها التعويض عن الطرد.
...انطلاقا من ذلك، فان المطالب موضوع قضايا منازعات الشغل إما أن تكون مطالب عن الحقوق التي يكون مصدرها عقد شغل، أو تكون مطالب عن الحقوق التي يكون مصدرها فسخ عقد الشغل. وتبعا لذلك، فان الحقوق التي يكون مصدرها عقد الشغل تعتبر هي القضايا التي عبر عنها المشرع في الفصل 285 بقضايا عقود الشغل وهي التي تعتبر مشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون.. وتجدر الإشارة إلى أن معايير التمييز بين مختلف الحقوق المشمولة وغير المشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون طبقا لقرار المجلس الأعلى المشار إليه آنفا، وهو كون الحقوق المشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون هي الحقوق التي يستمدها العامل بمقتضى النصوص التشريعية، فان هذا المعيار يعتبر غير دقيقا.
ذك ان النصوص التشريعية تخول للعامل عدة حقوق مثل التعويض عن الاعفاء المنظم بمقتضى المرسوم الملكي المؤرخ في 14 غشت 1967، والتعويض عن مهلة الاخطار المنصوص عليه بمقتضى ظهير 30 يوليوز 1951 والقرار الوزاري المؤرخ في 41 غشت 1591، الا أن هذه الحقوق لا تستحق للعامل الا عند فسخ عقد شغل أو إنهائه ووضع حد له، شانها في ذلك شان التعويض عن الطرد التعسفي. وبذلك فان هذه الحقوق وان كانت مستمدة بمقتضى النصوص التشريعية، الا أنها ليست ناتجة مباشرة عن عقد شغل، وإنما هي ناتجة عن فسخه ووضع حد له.
وتبعا لذلك فان معيار التمييز بين الحقوق المختلفة التي يستحقها العامل ليس هو كونها مستمدة أو غير مستمدة من النصوص التشريعية، بل إن معيار التمييز بينها هو ما إذا كانت هذه الحقوق ناتجة مباشرة عن عقد شغل، أم أنها ناتجة عن فسخ هذا العقد. والجدير بالذكر ان الحقوق الناتجة عن عقد شغل هي المتعلقة بأداء الأجرة والساعات الاضافية والتعويض عن الأقدمية والعطلة السنوية والتعويضات العائلية ،وغيرها من الحقوق الناتجة عن عقد شغل، وهذه الحقوق هي التي تعتبر ناتجة مباشرة عن عقد شغل. أما الحقوق التي ليست ناتجة مباشرة عن عقد الشغل فان عدم احترامها يشكل إخلالا بقواعد المسؤولية التقصيرية. وان هذه الحقوق العقدية والناتجة مباشرة عن عقد شغل هي الحقوق التي يقصدها المشرع، ويعتبر أنها هي القضايا المشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون بمقتضى الفصل 285 عنها بقضايا عقود الشغل. وهذه الحقوق والتعويضات إنما يمكن الحكم بالتنفيذ المعجل بشأنها، ويتقيد القضاء بخصوصها بشروط التنفيذ المعجل القضائي المنصوص عليه في الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية.
ومن الجدير بالملاحظة انه إذا تم فسخ عقد الشغل بإرادة منفردة وارتكا زا على سبب مشروع فان ذلك لا يمكن أن يؤدي إلى التعويض.
...وتنبغي الاشارة في هذا الاطار إلى انه في ميدان العقود المحددة المدة فان فسخ العقود أثناء جريانها وقبل انتهاء مدتها، فان ذلك يعتبر إخلالا بالتزام تعاقدي، أي أن الأمر يتعلق بمسؤولية عقدية. وان التعويض عن فسخ العقد في هذه العقود المحددة المدة، والذي يمكن أن يتم الحكم به في حده الأقصى على أساس الأجرة عن المدة الباقية من العقد، فانه لا يدخل في إطار المسؤولية التقصيرية وإنما يدخل في إطار المسؤولية العقدية، وذلك لكون الأمر يتعلق بحقوق عقدية في إطار المسؤولية العقدية، وان التنفيذ المعجل الذي يتم الأمر به إنما هو تنفيذ معجل بحكم القانون.
...ولا شك، أنه من المسلم به أن التنفيذ المعجل القضائي يمكن أن يؤمر به من طرف القضاء فيما يخص الحقوق والتعويضات المحكوم بها في إطار المسؤولية التقصيرية، وذلك في إطار سلطته التقديرية على أن يتم التقيد بما يتطلبه الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية في هذا الخصوص، وان يكون خاضعا لمراقبة محاكم الاستئناف التي تبت في طلبات إيقاف التنفيذ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.