كان 2025 .. المغرب يرسخ دولة الاستقرار ويفكك السرديات الجزائرية المضللة    روسيا تنمع استيراد جزء من الطماطم المغربية بعد رصد فيروسين نباتيين    الذهب والفضة عند مستويات قياسية وسط توترات جيوسياسية وتوقعات بخفض الفائدة الأمريكية    أسعار الفضة تتجاوز 75 دولاراً للمرة الأولى    الحكم على مغني الراب "بوز فلو" بالحبس ثلاثة أشهر موقوف التنفيذ وغرامة مالية    تفاصيل إحباط تهريب أطنان من المخدرات بميناء طنجة المتوسط    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    طقس ممطر وبارد في توقعات اليوم الجمعة بالمغرب    المنتخب يحمس مطاعم ومقاهي طنجة    لاعبو المغرب يؤكدون الجاهزية للفوز    مقاييس التساقطات الثلجية خلال ال 24 ساعة الماضية    الدوزي يكشف أسباب الانسحاب من "أغنية الكان" .. ويأمل تتويج أسود الأطلس    تقرير: النيابات العامة تمكنت من تصفية أزيد من 497 ألف شكاية سنة 2024، بما يفوق عدد الشكايات المسجلة خلال نفس السنة    حادثة سير تخلف إصابة سبعيني بممر للراجلين وسط الحسيمة    كأس إفريقيا.. أنغولا وزيمبابوي في مواجهة مصيرية ضمن المجموعة الثانية        زخات رعدية محليا قوية وتساقطات ثلجية ورياح قوية وطقس بارد من الخميس إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة (نشرة إنذارية)    ارتفاع تداولات بورصة الدار البيضاء    ساعف: السياق السياسي بالمغرب يعرف انحدارا كبيرا    الفنان الروسي بيوتر إكولوف يحيي حفلا موسيقيا ببيت الصحافة بطنجة    عقد اتحاد طنجة لجمعه العام العادي رغم طلب العصبة تأجيله يثير جدلًا    مدرب مالي يناشد جماهير الرجاء لدعم نسور مالي أمام المغرب    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    نبأ الجميلي تناقش أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة تركيّة    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    "أسود الأطلس" في اختبار قوي أمام "نسور" مالي لحسم التأهل مبكرا إلى ثمن نهائي "الكان"    حين تفتح سانت بطرسبورغ أبوابها ويخرج المغرب من الضوء    وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين تتدارسان جدل القانون المنظم للمهنة    "الكاف" يعاقب الجيش الملكي بحرمان جماهيره من حضور مباراتين في دوري الأبطال    مطار محمد الخامس يكسر حاجز 11 مليون مسافر بفضل كأس إفريقيا    معهد الجيوفيزياء يوضح تفاصيل هزّتَي مكناس وأسباب عودة النشاط الزلزالي    نتائج الجولة الأولى من دور المجموعات        الجزائر تُقرّ قانوناً يجرّم الاستعمار الفرنسي ويطالب باعتذار وتعويضات.. وباريس تندد وتصف الخطوة ب«العدائية»    2025 عام دامٍ للصحافة: غزة تسجل أعلى حصيلة مع 43% من الصحفيين القتلى حول العالم    وزارة العدل الأمريكية تحصل على مليون وثيقة يُحتمل ارتباطها بقضية إبستين    إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد حانوكا اليهودي في ملبورن الأسترالية    تهنئة مثيرة لترامب تشمل "حثالة اليسار"    "الجمعية" تحمّل السلطات مسؤولية تدهور صحة معطلين مضربين عن الطعام في تادلة وتطالب بفتح الحوار معهما    14 دولة تندد بإقرار إسرائيل إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة    إطلاق خط سككي جديد فائق السرعة يربط مدينتين تاريخيتين في الصين    الصين تكتشف حقلا نفطيا جديدا في بحر بوهاي    بالإجماع.. المستشارين يصادق على مشروع قانون إعادة تنظيم مجلس الصحافة    معارض إفريقية متنوعة للصناعة التقليدية بأكادير ضمن فعاليات كأس إفريقيا للأمم 2025    فيدرالية اليسار الديمقراطي تحذر من حالة الشلّل الذي تعيشه جماعة المحمدية    أجواء ممطرة وباردة في توقعات اليوم الخميس بالمغرب        بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التنفيذ المعجل بقوة القانون في قضايا عقود الشغل

دأبت محاكم ابتدائية على جعل أحكامها مشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون في ملفات منازعات الشغل باستثناء التعويض عن الطرد التعسفي، وذلك ارتكازا على مقتضيات الفصل 285 من قانون المسطرة المدنية والذي ينص على أن الحكم في قضايا عقود الشغل يكون مشمولا بالتنفيذ المعجل بحكم القانون.
ويلاحظ انه كان لا يتم استثناء أي تعويض من التنفيذ المعجل الذي كان يتم الأمر به عند بداية تطبيق قانون المسطرة المدنية الصادر في 82 شتنبر 4791. الا انه باعتبار أن المجلس الأعلى قد أكد في قراراته المتواترة أن التنفيذ المعجل بقوة القانون، الذي ينص عليه الفصل 285 من قانون المسطرة المدنية في قضايا عقود الشغل، لا ينطبق على التعويضات المتعلقة بالطرد التعسفي، واصبحت المحاكم تستثني التعويض عن الطرد من التنفيذ المعجل المأمور به بقوة القانون.
وان من جملة قرارات المجلس الأعلى فيهذا الخصوص القرار عدد 547 الصادر بتاريخ 17/12/1979 في الملف الإجتماعي عدد 75.306، والمنشور في مجلة قضاء المجلس الأعلى، العدد 28، الصفحة 126. وقد أوضح المجلس الأعلى في قراره المذكور أن التنفيذ المعجل بقوة القانون المنصوص عليه في الفصل 285 لا ينطبق على التعويضات المتعلقة بالطرد التعسفي، وإنما ينطبق على الحقوق التي يستمدها العامل بمقتضى النصوص التشريعية. الا انه يلاحظ أن قرار المجلس الأعلى بعدما استثنى التعويض عن الطرد من التنفيذ المعجل بقوة القانون، فانه لم يتضمن أي بيان عن الحقوق التي تعتبر مشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون، مكتفيا بالنص على أن هذه الحقوق هي التي يستمدها العامل بمقتضى النصوص التشريعية.
وبعبارة أخرى، ما هي الحقوق المشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون، وما هي الحقوق غير المشمولة بالتنفيذ المعجل المذكور، وما هو معيار التمييز بين مختلف الحقوق والتعويضات فيما يخص شمولها أو عدم شمولها بالتنفيذ المعجل بقوة القانون.
والجدير بالذكر انه إذا كان الفصل 285 من قانون المسطرة المدنية ينص على أن قضايا عقود الشغل تعتبر مشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون، فانه ينبغي بيان ما هي هذه القضايا التي عبر عنها المشرع بقضايا عقود الشغل. إن ما تجب ملاحظته في البداية أن المجلس الأعلى لم يعتبر جميع المطالب المتعلقة بمنازعات الشغل داخلة في إطار قضايا عقود الشغل ما دام انه استثنى منها التعويض عن الطرد.
...انطلاقا من ذلك، فان المطالب موضوع قضايا منازعات الشغل إما أن تكون مطالب عن الحقوق التي يكون مصدرها عقد شغل، أو تكون مطالب عن الحقوق التي يكون مصدرها فسخ عقد الشغل. وتبعا لذلك، فان الحقوق التي يكون مصدرها عقد الشغل تعتبر هي القضايا التي عبر عنها المشرع في الفصل 285 بقضايا عقود الشغل وهي التي تعتبر مشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون.. وتجدر الإشارة إلى أن معايير التمييز بين مختلف الحقوق المشمولة وغير المشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون طبقا لقرار المجلس الأعلى المشار إليه آنفا، وهو كون الحقوق المشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون هي الحقوق التي يستمدها العامل بمقتضى النصوص التشريعية، فان هذا المعيار يعتبر غير دقيقا.
ذك ان النصوص التشريعية تخول للعامل عدة حقوق مثل التعويض عن الاعفاء المنظم بمقتضى المرسوم الملكي المؤرخ في 14 غشت 1967، والتعويض عن مهلة الاخطار المنصوص عليه بمقتضى ظهير 30 يوليوز 1951 والقرار الوزاري المؤرخ في 41 غشت 1591، الا أن هذه الحقوق لا تستحق للعامل الا عند فسخ عقد شغل أو إنهائه ووضع حد له، شانها في ذلك شان التعويض عن الطرد التعسفي. وبذلك فان هذه الحقوق وان كانت مستمدة بمقتضى النصوص التشريعية، الا أنها ليست ناتجة مباشرة عن عقد شغل، وإنما هي ناتجة عن فسخه ووضع حد له.
وتبعا لذلك فان معيار التمييز بين الحقوق المختلفة التي يستحقها العامل ليس هو كونها مستمدة أو غير مستمدة من النصوص التشريعية، بل إن معيار التمييز بينها هو ما إذا كانت هذه الحقوق ناتجة مباشرة عن عقد شغل، أم أنها ناتجة عن فسخ هذا العقد. والجدير بالذكر ان الحقوق الناتجة عن عقد شغل هي المتعلقة بأداء الأجرة والساعات الاضافية والتعويض عن الأقدمية والعطلة السنوية والتعويضات العائلية ،وغيرها من الحقوق الناتجة عن عقد شغل، وهذه الحقوق هي التي تعتبر ناتجة مباشرة عن عقد شغل. أما الحقوق التي ليست ناتجة مباشرة عن عقد الشغل فان عدم احترامها يشكل إخلالا بقواعد المسؤولية التقصيرية. وان هذه الحقوق العقدية والناتجة مباشرة عن عقد شغل هي الحقوق التي يقصدها المشرع، ويعتبر أنها هي القضايا المشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون بمقتضى الفصل 285 عنها بقضايا عقود الشغل. وهذه الحقوق والتعويضات إنما يمكن الحكم بالتنفيذ المعجل بشأنها، ويتقيد القضاء بخصوصها بشروط التنفيذ المعجل القضائي المنصوص عليه في الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية.
ومن الجدير بالملاحظة انه إذا تم فسخ عقد الشغل بإرادة منفردة وارتكا زا على سبب مشروع فان ذلك لا يمكن أن يؤدي إلى التعويض.
...وتنبغي الاشارة في هذا الاطار إلى انه في ميدان العقود المحددة المدة فان فسخ العقود أثناء جريانها وقبل انتهاء مدتها، فان ذلك يعتبر إخلالا بالتزام تعاقدي، أي أن الأمر يتعلق بمسؤولية عقدية. وان التعويض عن فسخ العقد في هذه العقود المحددة المدة، والذي يمكن أن يتم الحكم به في حده الأقصى على أساس الأجرة عن المدة الباقية من العقد، فانه لا يدخل في إطار المسؤولية التقصيرية وإنما يدخل في إطار المسؤولية العقدية، وذلك لكون الأمر يتعلق بحقوق عقدية في إطار المسؤولية العقدية، وان التنفيذ المعجل الذي يتم الأمر به إنما هو تنفيذ معجل بحكم القانون.
...ولا شك، أنه من المسلم به أن التنفيذ المعجل القضائي يمكن أن يؤمر به من طرف القضاء فيما يخص الحقوق والتعويضات المحكوم بها في إطار المسؤولية التقصيرية، وذلك في إطار سلطته التقديرية على أن يتم التقيد بما يتطلبه الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية في هذا الخصوص، وان يكون خاضعا لمراقبة محاكم الاستئناف التي تبت في طلبات إيقاف التنفيذ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.