ضحايا في غارة على جنوب بيروت    إغلاق حركة الطيران بمطار هولندي بسبب رصد طائرات مسيّرة    الركراكي يتجه لاستبعاد 4 أسماء من قائمة كأس إفريقيا    فيدرالية ناشري الصحف تستنكر المجزرة الأخلاقية للجنة المؤقتة وتدعو لوقف مخطط السطو على القطاع    بعد التتويج القاري.. الرميشي تكشف سر تألقها مع العساكر في دوري الأبطال    إجراء بطولة المغرب للدراجات الجبلية في للا تكركوست    أمن البيضاء يوقف 4 أشخاص بتهمة تخريب ممتلكات خاصة وحيازة السلاح الأبيض    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين    توقيف شخصين بتهمة حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بأكادير    البرازيل.. إبراز أهمية قرار مجلس الأمن 2797 الداعم لمبادرة الحكم الذاتي    جائزة الصحافة والحاجة للتغيير    إنقاذ الثقافة من الرداءة    احتجاج جديد لعمال فندق أفانتي رفضاً للطرد التعسفي وتنصّل الإدارة من التزاماتها    "التغطية الإعلامية للتظاهرات الرياضية" محور دورة تكوينية تنظمها مندوبية حقوق الإنسان    العزوزي يعود إلى الواجهة رفقة أوكسير    موعد مباراة الوداد ونايروبي يونايتد والقنوات الناقلة    جمعيات حماية المستهلك تفنّد إشاعة حول زيت الزيتون السوسي وتطالب بوقف ترويج الأخبار المضلّلة        فضيحة "مهداوي غيت" أو كافكا على ضفاف أبي رقراق    توقيف شخصين بعد اعتداء موثق بفيديو    بنسليمان: البرلمان ليس ساحة ل"التبوريد" واستعراض العضلات بل فضاء لمصارحة المواطنين    وزارة التربية الوطنية تطلق "إحصاء الموظفين" وتشهر ورقة الاقتطاعات    مزاد خيري يبيع كاميرا البابا فرنسيس بأكثر من 7 ملايين دولار    لجنة الأفلام وCompany 3 تطلقان تعاونًا يعزز مستقبل ما بعد الإنتاج في المنطقة    النجم التركي إنجين ألتان دوزياتان في مهرجان الدوحة السينمائي:    الفنان جاسم النبهان في حديثه للصحفيين في مهرجان الدوحة السينمائي:    أرقام جديدة تؤكد الإقبال المتزايد على تعلم الإسبانية في المغرب    تكريم الفنانة المغربية لطيفة أحرار في افتتاح أيام قرطاج المسرحية بتونس    دراسة: استخدام الأصابع في الحساب يمهد للتفوق في الرياضيات    "بابا والقذافي" في مهرجان الدوحة السينمائي    فضيحة استنزاف الماء ببوروس الرحامنة... آبار عشوائية تغذي مشاريع ترفيهية وتهدّد سكان الدواوير بالعطش    اجتماع لجنة القيادة الجهوية لبرنامج مؤسسات الريادة بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة    أكثر من ألفي شخص يتظاهرون "ضد الظلم" في تونس    نهضة بركان يستهل مشواره في عصبة الأبطال بفوز مستحق والجيش يتعثر    إعصار "فينا" يضرب الإقليم الشمالي لأستراليا ويتسبب بأضرار واسعة وانقطاع الكهرباء    المغرب يتوج بلقب "وجهة السنة" في "جوائز السفر" 2025 ببروكسيل    أوكرانيا.. اجتماع أوروبي أمريكي في جنيف لمناقشة خطة ترامب لإنهاء الحرب    المغرب يتموقع ضمن الوجهات الأكثر جذبا للاستثمار في المنطقة (سفير)    90 قتيلا في حصيلة فيضانات فيتنام    شائعة وجود مغارة ذهبية تفرض حظر التجول في جنوب سوريا    طقس الأحد: انخفاض كبير في درجات الحرارة وصقيع فوق المرتفعات    "كوب 30" تتبنى اتفاقا بشأن المناخ    محكمة الحسيمة تُصدر حكمًا في حق المتهم بجريمة القتل بشاطئ السواني                عصبة الأبطال الإفريقية (دور المجموعات -الجولة 1).. فريق بيراميدز المصري يفوز على نظيره ريفرز يونايتد النيجيري (3-0)    التساقطات المطرية تساهم في خفض أسعار زيت الزيتون بشمال المغرب    جلالة الملك يهنئ الجيش الملكي النسوي عقب تتويجه بدوري أبطال إفريقيا للسيدات    أجهزة قياس السكري المستمر بين الحياة والألم    إصدار جديد من سلسلة تراث فجيج    أجهزة قياس السكر المستمر بين الحياة والألم: نداء أسر الأطفال السكريين لإدماجها في التغطية الصحية    جمعية "السرطان... كلنا معنيون" بتطوان تشارك في مؤتمر عالمي للتحالف الدولي للرعاية الشخصية للسرطان PCCA    معمار النص... نص المعمار    الوصايا العشر في سورة الأنعام: قراءة فقهيّة تأمليّة في ضوء منهج القرآن التحويلي    أطباء يوصون بتقليل "شد الجلد" بعد الجراحة    المسلم والإسلامي..    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استغلال الأطفال في التسول جريمة اتجار بالبشر
نشر في بيان اليوم يوم 11 - 05 - 2021

يعد التسول من بين أهم صور الاستغلال الجسدي في جرائم الاتجار بالبشر، والمشرع المغربي كان صائبا عندما نص على التسول ضمن صور الاستغلال في جريمة الاتجار بالبشر، وذلك تماشيا مع العديد من التشريعات الجنائية المقارنة الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر.
ويمكن تعريف التسول بأنه: "استجداء أو طلب الصدقة من الغير بدون مقابل، أو في مقابل تافه لم يطلبه ذلك الغير مثل، (مسح زجاج السيارات أثناء إشارات التوقف). وبذلك يعد وسيلة غير مشروعة للتعيش، فضلا على أنه جريمة مستقلة يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي في الفصل 326 وما بعده من القانون الجنائي، بحيث نص المشرع على عقوبات حبسية تصل إلى ستة أشهر حبسا نافذا مع إفراده لعدة ظروف مشددة قد تصل معها العقوبة إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا (الفصل331)، معتبرا أن المتسول هو من لديه وسيلة للعيش أو كان بوسعه الحصول عليها بطريقة مشروعة لكنه تعود ممارسة التسول في أي مكان كان.
وتتمثل صور التسول في جريمة الاتجار بالبشر، في أن الجاني يتملك الضحية ويحوله إلى مجرد وسيلة يُكوِّن منها الثروة عن طريق إكراهه على التسول، ويتم ذلك بتنظيم تسوله من خلال تشغيله وتدريبه ثم توجيهه للطرقات والأماكن التي تقدم فيها التبرعات والهبات، ويكون دور الضحية – الطفل المجني عليه- هو جمع الأموال والتبرعات وتقديمها للجاني –المتاجر- ، ويعتبر تنصيص المشرع المغربي على هذه الصورة، يهدف إلى قمع "الجاني" الذي يتاجر بتسول الغير، وبالتالي فالتسول في جريمة الاتجار بالبشر يختلف عن جريمة التسول العادية المنصوص عليها في الفصل 326 من القانون الجنائي، فإذا كان الاعتياد على ممارسة التسول مجرم بموجب الفصول المشار إليها أعلاه، فإن الجديد في قانون مكافحة الاتجار بالبشر هو تجريم استغلال الغير في التسول.
وقد تفاعل القضاء إيجابا مع المشرع في تطبيق مقتضيات قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 27.14 فيما يتعلق باستغلال الأطفال في التسول، وأصدر عقوبات مشددة في حق الجناة، ومن التطبيقات القضائية في هذا الصدد، وجبت الإشارة إلى القرار الجنائي الصادر عن محكمة الاستئناف بخريبكة، والمتعلق بسيدة توبعت من طرف النيابة العامة من أجل الاتجار بالبشر في حق رضيعة باستغلالها في التسول، حيث جاء في حيثيات القرار: ""وحيث إن إنكار المتهمة ما هو إلا وسيلة للإفلات من العقاب وتكذبه تصريحاتها التمهيدية، التي أفادت خلالها أنها تسلمت رضيعة من عند صديقتها، حيث توجهت هذه الأخيرة إلى مدينة الناظور، وأنها مقابل عمولة مالية تسلمها للأم البيولوجية حسب الثابت من الحوالة المالية المقدرة في مبلغ 1500 درهم، وأنها عملت على التسول باستغلال الرضيعة مرتين بهدف الحصول على مبالغ مالية.
وحيث إنه طبقا للفصل 1-448 يقصد بالاتجار بالبشر تجنيد شخص أو استدراجه أو نقله أو تنقيله أو إيوائه أو استقباله أو الوساطة في ذلك بواسطة التهديد بالقوة أو باستعمالها أو باستعمال مختلف أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو الوظيفة أو النفوذ أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة … وأنه لا يشترط استعمال أية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه لقيام جريمة الاتجار بالبشر اتجاه الأطفال الذين تقل سنهم عن 18 سنة بمجرد تحقق قصد الاستغلال، طبقا للفقرة الثانية من نفس الفصل.
وحيث إنه بذلك تكون العناصر التكوينية لجناية الاتجار بالبشر في حق رضيعة باستغلالها في التسول ثابتة في النازلة مما يتعين معه إدانتها من أجلها"".
قرار جنائي ابتدائي رقم 35 بتاريخ 03/07/2019 في الملف الجنائي عدد 13/2642/2019 أدينت المتهمة بخمس سنوات سجنا نافذا، وهو القرار الذي تم تأييده بموجب القرار الاستئنافي عدد 55، بتاريخ 23/12/2019 في الملف الجنائي الاستئنافي عدد 90/2019.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.