حزب الكتاب: تصويت الركاني على البهجة والعباسي ينسجم مع التزام حزبنا مع الأغلبية بجماعة تطوان    رئيس الحكومة يشرف بإقليم الحوز على إعطاء انطلاقة خدمات مستشفى القرب أيت أورير والمركز الصحي القروي من المستوى الثاني تزارت    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولات الأسبوع على وقع الارتفاع    مانشستر سيتي يسحق ليفربول برباعية    شوكي يستعرض نماذج نسائية للنجاح والتمكين في عهد حكومة الحالية    أطروحة دكتوراه بالمدرسة الوطنية بالحسيمة تناقش التلوث المائي بحوض إيناون        أم الدنيا بين الظلم والظلمات    رئيس اتحاد أرباب مؤسسات تعليم السياقة ل"الأول": "قطاع تعليم السياقة لم يستفد من الدعم رغم ارتفاع التكاليف"        هزة أرضية تخلف قتلى في أفغانستان    مسؤول إيراني يتوعد "باب المندب"    فرنسا تعلن عن منح قروض طارئة للشركات المتضررة من ارتفاع أسعار الوقود    "حقيبة أسلحة" قرب منزل العمدة في مدينة لندن    الحكومة تدعو النقابات لجولة أبريل من الحوار الاجتماعي وسط مطالب بتأجيل إصلاح التقاعد    مخزون السدود يقفز إلى أكثر من 12,7 ملايير متر مكعب في المغرب    عُقُوبةُ الإِعْدامِ فِي سِياقِ الِاحْتِلالِ: اخْتِبارٌ جدِيدٌ لِكوْنِيةِ حُقُوقِ الإِنْسانِ    القضاء يواصل محاكمة شباب حراك "جيل زد" واستئنافية البيضاء تؤجل ملف 6 قاصرين أغلبهم في حالة اعتقال    أزيد من 165 ألف مركبة تقبض الدعم العمومي لمهنيي النقل في المغرب    الدارالبيضاء : كوكبة الدراجات النارية تحبط عملية تهريب مخدرات عبر الطريق السيار    مطالب برلمانية للحكومة بمراجعة شاملة لمنظومة الدعم العمومي الموجه للإعلام    الفلسفة اختصاص فوق المذاهب والفرق    الفن المقلق في المجتمع المغربي    أمينوكس ينفي العلاقة بتنظيم موازين    أنفوغرافيك | مطارات المغرب تستقبل قرابة 6 ملايين مسافر حتى متم فبراير 2026    احتجاجات في أكثر من 55 مدينة مغربية تنديداً بقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وإغلاق المسجد الأقصى    رياح قوية مع تطاير الغبار مرتقبة يوم الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة    مفتشو "مؤسسات الريادة" يقاطعون "التحقق الداخلي" والوزارة تلوّح بإجراءات حازمة    كارتيرون: قدمنا أداء باهتا أمام الفتح والفريق يعاني بدنياً وذهنياً    "منتخب الفتيات" ينافس في إسطنبول    توقعات أحوال الطقس لليوم السبت    مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في حادثة سير خطيرة بطنجة    وضع الاستثمار الدولي للمغرب.. وضع صاف مدين ب 764 مليار درهم عند متم دجنبر 2025    الصين تكثّف جهودها الأمنية لتنظيم السوق المالي وحماية المستهلكين    مسافات التنقل لعرب المونديال.. مصر الأكثر حظا والمغرب متوسط والجزائر الأسوأ حظا    شيبا بعد الفوز على الوداد: انتصار مستحق.. ونحتاج لتطوير النجاعة الهجومية    "مسرح أبعاد" يمتع بعرض "نيكاتيف"    لجنة الاخلاقيات تستمع لبوشتة واتحاد تواركة وتؤجل الحسم    وزراء أفارقة يرفعون بطنحة تحدي الرقمنة    المغرب يستقبل 4,3 مليون سائح خلال الربع الأول من 2026 (وزارة)    استقرار بلا مردود: حين يتحول الإنجاز السياسي للحكومة إلى سؤال تنموي مُحرج    "تداولات حمراء" لبورصة الدار البيضاء    الجهوية ، الحكم الذاتي والدولة المركزية    التطوانية مريم كرودي تمتطي بساط الشعر لتكتب عن الرحيل    الجيش الملكي والوداد يضغطان بقوة .. صراع المقدمة والقاع يشتد في مؤجلات الدوري الاحترافي    حفل تقديم وتوقيع المنجز الرحلي:" أيام في الأندلس" للكاتب أحمد الدحرشي برحاب المكتبة الوسائطية عبد الصمد الكنفاوي بالعرائش    بمناسبة اليوم العالمي لداء السل .. أرقام مقلقة في جهة الرباط سلا القنيطرة    حديقة كوكنهوف.. أو حينما يتحول فصل الربيع إلى لوحة ألوان في قلب هولندا    التجارة خارجية.. انخفاض الرقم الاستدلالي للقيم المتوسطة للواردات ب 4,6 في المئة وارتفاع الرقم الاستدلالي للصادرات ب 1,4 في المئة خلال الفصل الرابع من 2025    متحور "سيكادا" يعود للواجهة.. الطيب حمضي يوضح: سريع الانتشار وليس أكثر خطورة    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    دراسة: زيادات بسيطة في النوم والنشاط البدني تقلل مخاطر أمراض القلب        دراسة حديثة: العمر البيولوجي مفتاح صحة الدماغ وتقليل خطر السكتة    إصدار جديد للأستاذ إبراهيم بوغضن في أصول الفقه السياسي عند الغزالي.    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضاء وقانون: أهم المستجدات المنوطة بالمجلس الأعلى للحسابات في دستور 2011
نشر في بيان اليوم يوم 13 - 09 - 2011

من المستجدات التي جاءت في نص الدستور الجديد ما يتعلق بمنظومة الرقابة والمحاسبة وموقع المجلس الأعلى للحسابات على وجه الخصوص. بعض التعاليق والدراسات اهتمت بالموضوع، ومن بينها مقالة نشرها موقع «maroc droit» المتخصص في علم الاقتصاد والقانون بالمغرب.
في هذه المساهمة أوضح الأستاذ محمد براو، خبير متخصص في الرقابة المالية والقضاء المالي، المستجدات التي جاءت في الباب العاشر من دستور 2011، الخاص بالمجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات.
في البداية، أبرز صاحب المساهمة أن المجلس الأعلى للحسابات هو جهاز دولتي Corps Etatique، على غرار الحكومة والبرلمان والقضاء والمجلس الدستوري، بوصفه يمثل سلطة خاصة مستقلة، لا هي حكومية ولا هي برلمانية ولا هي قضائية بل هي سلطة الرقابة على المال العام والمساءلة عليه وإن ارتدت كسوة قضائية، أي السلطة الخامسة، الصاعد نجمها عالميا مع توالي الأزمات المالية العمومية...
ومن أهم المستجدات التي ذكرتها مساهمة الدكتور محمد براو ما يلي:
المجلس الأعلى للحسابات جهاز مستقل بموجب الدستور:
هذه النقطة بالغة الأهمية، لأنه لم يكن منصوصا عليها في الدستور السابق، لأن الضمانة الدستورية للاستقلال تجعله يكتسب حصانة رفيعة ومتميزة، وللاستقلال مستلزمات ومتطلبات وقواعد مكرسة ومستقرة نذكر من بينها طريقة تعيين وإعفاء الرئيس ودور البرلمان في هذه المسطرة، ومدة انتدابه التي لا يجب أن تتجاوز 7 سنوات، وكذا حرية واستقلال الجهاز في تحديد برنامج عمله وتوفير الموارد والقدرات.. والمهم أن يتلازم الاستقلال مع الفعالية أي أفضل علاقة ممكنة بين إنجازات المجلس وموارده، بحيث يتم تبرير الأموال العامة المصروفة على المجلس بقدر الأموال العامة التي ساهم المجلس في اقتصادها أو في استرجاعها ثم يصار إلى استخراج معدل الفعالية.
مهمة دعم وحماية مبادئ وقيم الحكامة:
تكرس هذه الفقرة الجديدة مهمة المجلس الأعلى للحسابات، بوصفه جهازا مختصا بتدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الرشيدة، ولاسيما المبدئين الجوهريين التاليين: الشفافية والمساءلة.
وتذكر المساهمة المذكورة أن الديمقراطية في وقتنا الحاضر تقترن بالشفافية والمساءلة وحكم القانون باعتبارها أدوات تضمن القطع مع ثقافة التسلط والاحتكار والارتجال والعشوائية والإفلات من العقاب المؤدية إلى تفشي سرطان الفساد. ولكي ينهض المجلس الأعلى للحسابات بهذه المهمة الرسالية الخطيرة والنبيلة فلا مناص من تدعيم قدراته من جهة وإخضاعه هو نفسه لمعايير الشفافية والمساءلة وحكم القانون، وذلك من باب أولى وأحرى من جهة أخرى. فضلا عن توفير بيئة مؤسساتية وثقافية تلاقيه في أداء مهمته ولا تعرقل جهوده أو تسكت على جموده.
مراقبة وتتبع التصريح بالممتلكات وحسابات الأحزاب ونفقات العمليات الانتخابية:
هذه الفقرة جديدة بدورها، من حيث تكريسها للاختصاص الدستوري والحصري والعام للمجلس الأعلى للحسابات فيما يخص مراقبة وتتبع التصريح بالممتلكات وتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص نفقات العمليات الانتخابية فيما يخص أموال الدعم العمومية.
ولئن كان هذا الاختصاص منصوصا عليه في قوانين أخرى خاصة غير مدونة المحاكم المالية، فإن الدستور الجديد لم يكن تحصيل حاصل بتكريسه الطابع الحصري والعام لاختصاص المجلس الأعلى للحسابات، وهكذا فإن التصريح بالممتلكات أمام المجلس أصبح يشمل أيضا ثروات القضاة وقضاة المحاكم المالية، وعندما يقول الدستور المجلس الأعلى للحسابات فهذا يعني نزع هذا الاختصاص من المجلس الأعلى للقضاء بالنسبة للقضاة ومن مجلس قضاء المحاكم المالية بالنسبة لقضاة المحاكم المالية وتحويله إلى غرفة التصريح بالممتلكات بالمجلس الأعلى للحسابات وإلى نظيرتها بالمجالس الجهوية للحسابات مما يضع على كاهل هذه الغرفة الوليدة مهام جساما لست متأكدا مما إذا كانت مؤهلة له في الوقت الحاضر، بشريا وماديا وفنيا.
وهذا التجديد جدير بالترحيب لأنه يكرس معياري التوحيد والتنميط ويقطع مع التناثر والاستثناءات والمعاملات الخاصة. أي أن جميع المسؤولين معينين ومنتخبين وقضاة وقضاة المحاكم المالية، ملزمون بوضع تصريحاتهم لدى جهة واحدة. ونفس الأمر ينطبق على تدقيق الحسابات وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية، لم يعد المجلس مكتفيا بترؤس لجنتي الفحص والتدقيق متعددتي الأطراف فقط بل أصبح صاحب الاختصاص الحصري مما يستلزم إجراء تكييف جزئي في القانون الحالي الخاص بالأحزاب وإدماج هذا النص صراحة في مدونة المحاكم المالية المفترض تعديلها. ويترتب عن ذلك أمور هامة على رأسها أن هذا النص سيشمله النص الوارد في الفصل 148 بعده الذي يلزم المجلس بنشر مجموع أعماله من بينها الآن التقارير التي كان ينجزها حول فحص نفقات العمليات الانتخابية ويكتفي بإحالتها على ما كان يسميه المجلس الجهة المختصة (وزارة الداخلية)، أما الآن فقد أصبح ملزما بنشر هذه التقارير وهو شيء هام يعزز من دعائم الحكامة السياسية الحزبية.
مساعدة البرلمان في مجالات مراقبة المالية العامة
هذا النص ثوري بكل المقاييس ينطوي على معان ودلالات جوهرية من شأنها أن تشكل نقلة نوعية حقيقية لنظام الرقابة والمحاسبة على المال العام، ببلادنا على غرار الديمقراطيات الراسخة في العالم. إنه يؤسس بنص الدستور جسور العلاقة التفاعلية التي يجب أن تسود وتترسخ بين المؤسستين الأهم في مجال الرقابة والمحاسبة: البرلمان والمجلس الأعلى للحسابات، وينقل إيقاع العلاقة وعمقها من مستوى محدود نظريا ومعدوم عمليا إلى مستوى عال ومتحرك ومنهجي.
لقد كان النص الدستوري السابق يحيل في الإشارة إلى مساعدة المجلس للبرلمان على القانون الذي كان يحدد هذه المساعدة في نقطتين اثنتين لاحقتين على تنفيذ الميزانية، وهما التصريح العام بالمطابقة والتقرير حول تنفيذ القانون المالي لكن حتى هاتان النقطتان كانت عمليا مفروغتين من المحتوى نظرا لتأخر الحكومة في إصدار مشروع قانون التصفية، وبالتالي عمليا لم تكن للمجلس الأعلى للحسابات أية فعالية في مساعدة البرلمان المحدودة أصلا بنص قانون المحاكم المالية.
أما الآن فإن الدستور أقام جسرا متواصلا ومنهجيا طوال السنة مع البرلمان، وهذا هو الجديد المهم، إذ سيكون بإمكان البرلمان كما هو الشأن في التجارب المتقدمة الاستناد إلى تنويرات ومعلومات وتقارير المجلس... وكم سيكون ثوريا وجميلا -تقول دراسة الأستاذ براو- أن نرى، ولم لا على الهواء مباشرة، حلقات استماع برلمانية للمسؤولين عن تدبير الشأن العام بحضور قضاة المحاكم المالية كملاحظين يقدمون التوضيحات والاستشارات متى ما طلبت منهم اللجنة البرلمانية المختصة، وذلك على غرار التجربة البريطانية العريقة أو تجربة مكتب المحاسبة الأمريكي مع الكونغرس.
مساعدة الهيئات القضائية
فقرة جديدة بدورها تترجم فطنة المشرع الدستوري ووعيه بربط الرقابة بالمساءلة (من مقومات الدستور) ثم ربط المساءلة بأبعادها الثلاثة الأساسية: البعد القضائي إضافة إلى البعد السياسي (البرلمان) والبعد المالي والتأديبي (المجلس الأعلى للحسابات)، وعمليا لم يخترع المشرع الدستوري شيئا جديدا أو يستورده من الخارج، بل سن قاعدة من بنات المطالبات المغربية التي ما فتئت تنادي بتحريك المتابعة القضائية وتفعيل العلاقة التواصلية بين الرقابة والقضاء، مما يعني أن مدونة المحاكم المالية مطلوب من معدليها أن يحددوا الآن طبيعة وآليات وحدود المساعدة التي ينبغي للمجلس أن يقدمها للقضاء، وبالمقابل أعود وأؤكد أن المساعدة ينبغي أن تكون متبادلة، بحيث ينبغي للقضاء أن يحيل الملفات المتراكمة التي لم يقع تكييفها جنائيا والممكن تكييفها أمام المجلس الأعلى للحسابات في شكل خروقات مالية من قبيل التسيير بحكم الواقع أو التأديب المالي، ولا مناص هنا من عقد دورات تدريبية وتواصلية مشتركة بين قضاة المحاكم المالية وقضاة القضاء العدلي من أجل تبادل الخبرات والتجارب.
أما إحالة الملفات الجنائية من المجلس الأعلى للحسابات إلى القضاء فقد كان منصوصا عليها في مدونة المحاكم المالية، ولكن أهمية الفقرة الجديدة في الدستور أنه يقيم جسرا تواصليا مستمرا من التفاعل والتعاون بقطع النظر عن حالة إحالة الملفات الجنائية من المجلس إلى القضاء ذات الطابع المناسباتي.
نشر جميع أعمال المجلس بما فيها التقارير الخاصة
هذه الفقرة هي الأخرى من أهم مستجدات الدستور، وهي ترجمة أمينة لواحدة من أهم المبادئ والمعايير المتعارف عليها عالميا فيما يخص استقلال وفعالية وشفافية الأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة، وأهميتها تكمن في أن الدستور السابق لم ينص عليها، أما قانون المحاكم المالية فقد كان مفعول مبدأ النشر مقتصرا على التقرير السنوي الذي لا يتضمن سوى ملخص للأعمال السنوية للمجلس ولم يكن يتضمن عمليا جميع أعماله، أي جميع التقارير الخاصة التي من المفترض أن يكون التقرير السنوي قد تضمن ملخصات لها. لكن هل كانت جميع التقارير الخاصة ترى النور في التقرير السنوي؟ وهو ما كان يفسر انتقادات البعض التي كانت تصوب على عدم شمولية وتوازن ما كان ينشر حول المرافق العمومية التي تمت مراقبتها،
كان هذا عن جميع الأعمال بما فيها التقارير الخاصة أي التقارير التي كانت تنجز بصدد مرفق من المرافق، الآن أصبح المجلس ملزما بنشرها بمجرد انتهاء المسطرة.
إضافة إلى التقارير الأخرى الخاصة بالأحزاب والانتخابات والممتلكات... إلخ فلا سرية ولا حجز للمعلومات بعد اليوم. مما يكرس دخول الرأي العام على خط المراقبة الديموقراطية للحكامة.
أما نشر المقررات القضائية فمسألة في غاية الأهمية... ومعلوم أن مدونة المحاكم المالية كانت تجيز صراحة نشر الأحكام وتنص على اختصاص هيئة الغرف المجتمعة في المصادقة على الأحكام المقرر نشرها، لكن منذ صدور مدونة المحاكم المالية ودخولها حيز التنفيذ سنة 2003 لم ينشر ولو حكم قضائي واحد.
مستجدات أخرى...
وتوقفت مساهمة الخبير في القضاء المالي على مستجدات أخرى، منها الفقرة المتعلقة بنشر التقرير السنوي للمجلس الأعلى للمحاسبة. ويرى في هذا الصدد أن الدستور الجديد أبقى على مسألة جزئية واحدة من الدستور السابق، وهي رفع التقرير إلى الملك، بينما جاءت الجملتان الخاصتان برئيس الحكومة ورئيسي البرلمان والنشر التلقائي بالجريدة الرسمية لتعزز مبدأ الشفافية والإخبار بعناصر هامة جديدة.
من بين المستجدات المذكورة،حسب نفس المصدر، أن يتقدم رئيس المجلس الأعلى للحسابات بنفسه بعرض حول مجموع أعمال المجلس بين طريقة اشتغاله وكيفية الوصول إلى نتائجه إلى ممثلي الأمة وأمام مرأى ومسمع الشعب وقواه الحية، بحيث يكون متبوعا بمناقشة. وهي وسيلةل تكريس شفافية المجلس وخضوعه للمتابعة والمراقبة والمساءلة من قبل نواب الأمة. ومن آثار هذا النص أنه يقوي سلطة البرلمان ويدستر حقه في الاطلاع على حقائق التدبير الداخلي للمجلس الأعلى للحسابات للموارد المالية المرصودة له من الميزانية العامة من جهة وعلى حقائق التدبير الحكومي للأموال.
وكرس الدستور الجديد القيمة الدستورية لإحدى الوظائف الأساسية للمحاكم المالية الجهوية وهي التأديب المالي. وهذا نص جديد لم يكن منصوصا عليه في دستور 1996، على الرغم من أن مدونة المحاكم المالية في كتابها الثاني الخاص بالمجالس الجهوية للحسابات تتضمن تفاصيل الوظيفة العقابية للمجالس الجهوية للحسابات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.