شركة Fifa Vert تفوز بصفقة إعادة تهيئة بارك محمد الخامس بالجديدة بقيمة تتجاوز 1.6 مليار سنتيم    جماعة أولاد حمدان : المصادقة على تحويل الاعتمادات المالية التي كانت مخصصة كمساهمة في مشروع بناء ثانوية تأهيلية.    القضاء بطنجة يُسدل الستار على قضية ألماني ومغربي استغلا أطفالًا قاصرين    33 قتيلا و 3058 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع الماضي    وسط حضور دبلوماسي وسياسي رفيع.. السفارة السعودية بالرباط تحتفي باليوم الوطني ال95    ترامب يسخر من الأمم المتحدة: كل ما تقوم به هو صياغة رسائل شديدة اللهجة لكنها مجرد كلمات فارغة    "أسطول الصمود" يتعرض لهجوم بمسيرات قبالة سواحل اليونان وسماع دوي انفجارات في بعض السفن    لقاء مغربي إسباني على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة    بوروندي تجدد تأكيد موقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية للمغرب وسيادته على الصحراء ودعمها لمخطط الحكم الذاتي        الرابطة الفرنسية تحتسب هدف مارسيليا ضد سان جيرمان لماركينيوس وتحرم أكرد من ثاني أهدافه    فلسطينيون في الضفة الغربية يحتفلون باعتراف بلدان غربية بدولة فلسطين        بورصة البيضاء تغلق على الانخفاض    أوناحي يسجل أول هدف في "الليغا"    صدور كتاب هاجسُ التحديثِ في الأدب: دراسةٌ في النُّصوصِ الأدبيَّة لعبد الله العروي        سلا.. إجهاض تهريب 7200 قرص مخدر على الطريق السيار    الجواهري: لا أرى مبررا لعدم وفاء الحكومة بالتزاماتها في تدبير المالية لأننا في سنة انتخابية    أولى استعدادات أشبال الأطلس بالشيلي تأهبا لانطلاقة المونديال..            بنك المغرب يتوقع استقرار التضخم عند 1% خلال 2025 قبل ارتفاعه إلى 1.9% سنة 2026    وزير الدفاع الهندي: مصنع المركبات المدرعة ببرشيد يفتح فصلا جديدا في الشراكة الاستراتيجية بين الهند والمغرب        السعودية تعلن وفاة مفتي المملكة    الهند تشيد بالشراكة الدفاعية مع المغرب بعد تدشين منشأة المدرعات ببرشيد        باراغواي تعتزم فتح قنصلية بالصحراء        رئيس البارصا: والد يامال متحمس جدا        ضرب الكرة بالرأس في كرة القدم قد يغيّر بنية المخ ويؤثر على الذاكرة    منتدى أصيلة الثقافي يتوج الشاعرة الإيفوارية تانيلا بوني بجائزة تشيكايا أوتامسي للشعر الإفريقي    الجمعية العامة للأمم المتحدة.. انطلاق المناقشة العامة رفيعة المستوى بمشاركة المغرب    الخنوس في التشكيلة المثالية للجولة الرابعة من البوندسليغا    وفاة المصور الصحفي مصطفى حبيس بالرباط    نجل فضل شاكر يكشف عن أغنية جديدة مع سعد لمجرد    توقيع برنامج عمل لتكوين السجناء في الحرف التقليدية واتفاقية إطار لتنزيل قانون العقوبات البديلة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    هل ظُلم أشرف حكيمي في سباق الكرة الذهبية؟    المشي المنتظم يقلل خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة (دراسة)    اضراب وطني يشل الجماعات الترابية باقليم الحسيمة    سهرة فنية كبرى بمراكش تجمع سعيد الصنهاجي ويوسف كسو    للمرة الثانية على التوالي.. تتويج أيوب الكعبي بجائزة أفضل لاعب أجنبي في الدوري اليوناني    الذهب عند ذروة جديدة وسط رهانات على مواصلة خفض الفائدة الأمريكية    وكالة الأدوية الأوروبية ترد على ترامب: لا صلة بين استخدام الباراسيتامول أثناء الحمل والتوحد    بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية                        حمزة عقاري ينال شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جداً بكلية الحقوق بالجديدة    الرميد يحذر من "انزلاق خطير" بعد أدعية لجيش الاحتلال في حفل يهودي بالصويرة    الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في تصريح صحفي لخالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عقب اجتماع المجلس الحكومي
نشر في بيان اليوم يوم 16 - 09 - 2011

مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص الذين يشاركون في الأبحاث البيوطبية يستفيد من الخبرات الدولية
قال خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة إن مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص الذين يشاركون في الأبحاث البيوطبية، التي تنظم وتنفذ على البشر لتطوير المعرفة الطبية أو البيولوجية، يهدف إلى استكمال مجموعة من النصوص المتمحورة حول أخلاقيات البيولوجيا، والتي تندرج في إطار عمليات إصلاح تشريعي يغطي ورشا كبيرا.
وأضاف الناصري، في تصريح للصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا المشروع يستفيد من التجارب الأجنبية والخبرات الدولية، مع مراعاة خصوصيات المجتمع المغربي والتشريعات السابقة الأخرى التي تؤثر على قطاع الأبحاث بشكل عام.
هذا وأشار الوزير إلى أن مجموعة من النصوص سيتم بسن قانون حول حماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية.
ويعتمد المشروع رؤية أوسع لحماية حقوق الأشخاص الذين يشاركون في الأبحاث البيوطبية، حيث تحتل موافقة هؤلاء مكانة أساسية، الأمر الذي يشكل الدافع وراء تخصيص باب في هذا الشأن. أما في ما يتعلق بشروط تحقيق الأبحاث الطبية الحيوية، فقد تم تحديدها بشكل يضمن أكبر قدر من الأمن للأشخاص المشاركين في هذه الأبحاث، وحماية أكبر لمصالح الصحة العامة. ولذلك، من المزمع إنشاء هيئة للأخلاقيات يطلق عليها اسم «لجنة حماية الأشخاص الذين يشاركون في الأبحاث البيوطبية»، ويؤخذ برأيها في شأن مشاريع الأبحاث ذات الصلة.
كما يحتفظ المشروع، يقول الناصري، بالمبادئ والشروط الأساسية، إذ بالإضافة إلى الموافقة الطوعية والمتنورة للشخص الذي يشارك في البحث البيوطبي، يجب أن يكون هذا الأخير مبنيا على أحدث المعارف العلمية والتجارب قبل السريرية الكافية. كما يجب أن يكون الخطر المتوقع بالنسبة لهذا الشخص متناسبا مع المنفعة المتوقعة أو المصلحة المتوخاة من البحث.
إلى ذلك، قال المسؤول الحكومي، إن مجلس الحكومة تطرق إلى مشروع مرسوم يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة.
وأضاف الناصري أن هذا المشروع، الذي قدمه وزير العدل، يهدف إلى تحقيق الانسجام المطلوب بين التنظيم القضائي والتقسيم الإداري والجماعي الجديد للمملكة.
وجدير بالإشارة أن هذا التقسيم نتج عنه نقل بعض الجماعات الحضرية والقروية من دوائر ترابية إلى أخرى، وكذا حذف وإحداث بعض الجماعات، مما كان له انعكاس على التنظيم القضائي للمملكة، تمثل في نقل الاختصاص القضائي لبعض الجماعات التي شملها التغيير من دوائر نفوذ محاكم ابتدائية إلى أخرى. كما أدى إلى تحويل اختصاص بعض المراكز القضائية من دوائر نفوذ محاكم ابتدائية إلى أخرى.
ولتفادي ما يمكن أن تخلقه هذه الوضعية من اضطراب في سير عمل بعض المرافق الإدارية، مثل الدرك الملكي والشرطة القضائية وبعض مكاتب الحالة المدنية، التي يتوزع الاختصاص فيها إلى أكثر من دائرة قضائية، تم إعداد مشروع المرسوم هذا، الذي يأتي كذلك استجابة لبعض الملتمسات التي تقدم بها مسؤولون قضائيون ورجال سلطة ومنتخبون، والتي ترمي إلى تحويل بعض الجماعات من دوائر اختصاص محاكم ابتدائية إلى أخرى، خاصة الملتمسات التي تتفق مع التقسيم الإداري والجماعي الحالي للمملكة.
وختم المجلس أشغاله بدراسة الاتفاقية الدولية رقم 102 بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي، المعتمدة بجنيف في 28 يونيو 1952، خلال الدورة 35 للمؤتمر العام للمنظمة الدولية للشغل، والتي دخلت حيز التنفيذ في 27 أبريل 1955. كما تدارس المجلس مشروع قانون رقم 11-37 يوافق بموجبه، من حيث المبدأ، على تصديق هذه الاتفاقية.
وقد حددت الاتفاقية المذكورة، والتي قدمتها كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، نيابة عن الوزير، تسعة فروع أساسية للضمان الاجتماعي مع معايير الحد الأدنى لكل منها، وهي: الرعاية الطبية، المرض، البطالة، الشيخوخة، حوادث الشغل والأمراض المهنية، استحقاقات العجز والأمومة، الإعانات العائلية، ثم معاش المتوفى عنهم. ونصت الاتفاقية أيضا على مبادئ أساسية تتمثل في ضمان تقديم منافع محددة، المسؤولية العامة للدولة في تطبيق القوانين وضمان الإدارة السليمة والفعالية للنظام، وتمويل أنظمة الضمان من خلال الاشتراكات أو الضرائب. وقد صادق مجلس الحكومة على جميع النصوص المدرجة ضمن جدول أعماله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.