إيران: إنهاء الحرب يبلغ "مرحلة دقيقة"    المغرب يفكك خلية إرهابية متورطة في أنشطة السطو والسرقة بخلفيات متطرفة    الطريق الساحلية رقم 16 بالجبهة... معاناة يومية لمستعملي الطريق    غياب الأمن بمحيط المؤسسات التعليمية بالدريوش ..برلمانية تساءل وزير الداخلية    توقعات طقس اليوم الثلاثاء بالمغرب    كتاب جديد يقارب "إدماج العقوبات"    تعادل مثير بين الوداد والدفاع الجديدي في مؤجل الجولة 11    حجز أزيد من 17 ألف قرص مهلوس وتوقيف أربعة أشخاص في عملية أمنية بمراكش    حين تحكم الجراح... السياسة في مرآة المشاعر    رواد "أرتيميس" يحطمون الرقم القياسي لأبعد مسافة يقطعها البشر في الفضاء    ميناء طانطان.. تفريغ 3300 طن من سمك السردين خلال عشرة أيام بقيمة 12 مليون درهم    السعدي يعطي انطلاقة استغلال مجمع الصناعة التقليدية بجماعة تمصلوحت بإقليم الحوز    مهنيو الصحة التجمعيون: استكمال تأهيل المراكز الصحية "إنجاز استراتيجي" يخدم السيادة الوطنية    القاهرة تحسم موقفها لصالح الرباط: دعم مصري صريح لمغربية الصحراء يربك حسابات الجزائر ويعزز التفوق الدبلوماسي المغربي    ناصر بوريطة يجري مباحثات مع وزير الخارجية المصري    مصر تؤكد دعمها للوحدة الترابية للمملكة وتأييدها لقرار مجلس الأمن الأخير بشأن الصحراء المغربية    تقلبات جوية وأمطار مرتقبة بالريف مع انخفاض في درجات الحرارة    مصر تشيد بدور جلالة الملك، رئيس لجنة القدس، في دعم القضية الفلسطينية وبالمبادرات الملكية على المستوى الإفريقي    استنفار أمني بشفشاون بعد العثور على جثة قرب "راس الماء"        إيران ترفض مقترح الهدنة الأمريكي وتطرح شروطها    رئيس وزراء مصر: العلاقات مع المغرب تستند إلى أسس تاريخية وثقة متبادلة    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء إيجابي    "الكونفدرالية": جولة أبريل قد تهدد الاستقرار الاجتماعي ما لم تقر زيادة في الأجور وتستجب للانتظارات    المنتخب المغربي ينهي بطولة شمال إفريقيا لأقل من 17 سنة بالعلامة الكاملة    القسم الثاني.. وداد تمارة تخطف الصدارة من "الماط" وضغط متزايد في القاع    ترامب: حكومة إيران ستدفع ثمنا باهظا    بنسعيد يوقع اتفاقيات تعاون مع مصر    "دروب وفجوات": ندوة تكريمية وإصدار جماعي يحتفي بالعطاء الفكري لعبد السلام بنعبد العالي    الحكومة تتجه لضبط سوق الأدوية بتشديد العقوبات بغرامات تصل إلى 100 مليون سنتيم    طهران تعرض مقترحات لإنهاء الصراع    برنامج "رحلة إصرار" يعيد أسماء ابن الفاسي إلى القناة الأولى بصيغة إنسانية    وزارة الصحة تُطلق الحملة الوطنية للتواصل من أجل تعزيز صحة وتغذية المرأة الحامل والمرضعة    السينما الموريتانية ضيف شرف مهرجان تافسوت بتافراوت    "البيجيدي" يدعو لمراقبة صارمة للأسواق خاصة في قطاع المحروقات وإعادة تشغيل "سامير"    في يومها العالمي : الرياضة .. تُنقذ الأجساد وتُهذّب الإنسان    السنغال ترفض خسارة "كان المغرب"    دوري أبطال أوروبا.. مواجهات حارقة في ذهاب ربع النهائي    صراع ناري في افتتاح ماراطون الرمال    دعوات لمسيرة حاشدة بالرباط للتنديد بإغلاق مسجد الأقصى وكنيسة القيامة    خطر إغلاق مراكز النداء وتسريح المستخدمين... نقابة تحذر من أزمة اجتماعية وشيكة    المصادقة ‬على ‬44 ‬مشروعا ‬بقيمة ‬إجمالية ‬تفوق ‬86 ‬مليار ‬درهم ‬ستمكن ‬من ‬إحداث ‬حوالي ‬20.‬500 ‬منصب ‬شغل ‬    الصحراء مغربية بشرعية التاريخ والقانون والانتماء ومصيرها ليس مرتبطا بالمينورسو    "التوجه الديموقراطي" تدين منع تجديد مكتبها الإقليمي بإنزكان وتعتبره "خرقا سافرا" للحريات النقابية    الحرس الثوري ينعى العميد خادمي    رغم الإصابة... محمد ياسين سليم يصعد إلى منصة التتويج ويقود شباب العرائش للتألق في إقصائيات التايكواندو الوطنية    اتحاد طنجة لكرة اليد يختتم البطولة بلا هزيمة ويعبر إلى الدوري المصغر حلمًا بالصعود    في مثل هذا الشّهر انطفأ البدرْ!    تفاعل واسع مع وفاة شوقي السدوسي وإجماع على خصاله الإنسانية        بمناسبة اليوم العالمي لداء السل .. أرقام مقلقة في جهة الرباط سلا القنيطرة    متحور "سيكادا" يعود للواجهة.. الطيب حمضي يوضح: سريع الانتشار وليس أكثر خطورة    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    دراسة: زيادات بسيطة في النوم والنشاط البدني تقلل مخاطر أمراض القلب    إصدار جديد للأستاذ إبراهيم بوغضن في أصول الفقه السياسي عند الغزالي.    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدفوع في قانون المسطرة المدنية المغربية
نشر في بيان اليوم يوم 25 - 10 - 2011


ينص الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية على ما يلي:
«يجب أن يثار في أن واحد وقبل كل دفاع في الجوهر الدفع بإحالة الدعوى على محكمة أخرى لتقديمها أمام محكمتين مختلفتين أو لارتباط الدعويين والدفع بعدم القبول وإلا كان الدفعان غير مقبولين.
يسري نفس الحكم بالنسبة لحالات البطلان والإخلالات الشكلية والمسطرية التي لا تقبلها المحكمة إلا إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعلا.»
حول هذا الفصل تناولت دراسة للأستاذ صابر محمد، ننشرها أسفله بتصرف، أنواع الدفوع التي يجب على الأطراف إثارتها عند بداية المخاصمة القضائية، وذلك قبل النفاذ لمناقشة الجوهر، وتلك الدفوع يمكن تحديدها حسب، نفس المصدر المذكور، ووفق ما ورد بالفصل في ما يلي:
الدفع بإحالة الدعوى على محكمة أخرى لتقديمها أمام محكمتين مختلفتين
وهذا الدفع يجب أن يثار من قبل ذو المصلحة، وهو دفع يهدف أساسا إلى الحيلولة دون صدور أحكام متناقضة في نفس الموضوع وبين نفس الأطراف ولنفس السبب، إذ أن هذا الدفع يجب أن يكون مؤسسا وللمحكمة المثار أمامها هذا الدفع أن تنظر في جديته من خلال بسط رقابتها على موضع الدعوى المرفوعة أمام محكمة أخرى غيرها، وبسط هذه الرقابة يتمثل في التأكد مما إذا كانت الدعويين المرفوعتين أمام محكمتين مختلفتين لهما نفس الموضوع ونفس السبب ونفس الأطراف، إذ لا قيمة لهذا الدفع إذا كان هناك اختلاف في الموضوع، كما لو رفعت دعوى الإفراغ مثلا لعدم الأداء أمام المحكمة الابتدائية بالرباط بشأن العين المكتراة الموجودة بالرباط، ورفعت دعوى أخرى بالإفراغ للاحتياج أمام المحكمة الابتدائية بسلا بشأن عين أخرى مكتراة داخل الدائرة القضائية للمحكمة الابتدائية بسلا، ففي مثل هذه الحالات لا يمكن القول بوجود نفس الدعوى مرفوعة أمام محكمتين مختلفتين لأن كل دعوى تختلف من حيث الموضوع والسب عن الأخرى ولو اتحدتا في الأطراف، وعلى ذلك فالمحكمة يتعين عليها التأكد من توفر الشروط الثلاثة المذكورة في آن واحد ولا يمكن أن تلتفت لهذا النوع من الدفوع إذا اختل أحد تلك الشروط.
الدفع بإحالة الدعوى على محكمة أخرى لارتباط دعويين
وهذه الصورة لا يمكن تصورها إلا إذا ما توفر في الدعويين شرط أساسي متمثل في ضرورة وجود التزامات متقابلة أو متكاملة، إذ في مثل هذه الحالة يتعين على مثير الدفع أن يبين بوضوح للمحكمة الأساس القانوني الذي دفعه لإثارة الدفع، فمثلا إذا ما رفع زيد دعوى أمام المحكمة الابتدائية بسلا يطالب فيها عمرو بالتعويض عن الضرر الحاصل له من جراء عدم إتمامه لالتزامه المتمثل في إكمال البناء المتفق عليه، فإن للمدعى عليه في هذه الحالة أن يدفع أمام المحكمة الابتدائية بسلا بإحالة الدعوى على أنظار المحكمة الابتدائية بالرباط لكونها هي من وضعت يدها على الدعوى التي رفعها عمرو ضد زيد بشأن إكمال أداء المبلغ المتفق عليه مقابل البناء بحجة أن البناء تم وأن زيد لم يؤد ما تبقى في ذمته من مبالغ، ففي مثل هذه الحالات يتعين على المحكمة أن تتأكد من أمرين الأول أن تكون الدعويين تتعلقان بنفس الأطراف، والثاني أن تكون هناك التزامات متقابلة.
وفي المثال المثار نجد أن التزامات الطرفين متقابلة ومتمثلة في كون الواجب الملقى على عاتق عمرو هو القيام بأشغال البناء بينما الذي ألقي على عاتق زيد فهو أن يؤدي الثمن المتفق عليه كمقابل للبناء، فوحدة الموضوع متوفرة والالتزامات المتقابلة متوفرة كذلك.
ونفس الأمر بالنسبة للدعويين المرفوعتين أمام محكمتين مختلفتين بشأن دعويين موضوعهما متكاملين، كما هو الأمر بالنسبة للدعوى المرفوعة من أجل إتمام البيع بشأن عقار محفظ مع دعوى مرفوعة لإلزام السيد المحافظ على الأملاك العقارية بتضمين عقد البيع المتعلق بنفس العقار بسجلات المحافظة العقارية، ففي مثل هذه الحالة فالدعويين وإن كانا مختلفين من حيث الموضوع فهما متكاملين، وعلى من له المصلحة إن يثير هذا الدفع وفقا لمقتضيات الفصل موضوع الدراية.
الدفع بعدم القبول
هذا النوع من الدفوع يبقى عاما ومجردا من حيث صياغته، لكن هذا العموم والتجريد هل يعني أنه يمكن المدعى عليه أو من له المصلحة على وجه العموم في إثارة أي شيء خطر في باله واعتباره دفعا يجب إثارته قبل الدفاع في الجوهر؟.
بالتأكيد فإن الجواب عن هذا التساؤل يكمن في المقتضيات القانونية التي تحدد وحدها ما هي الدفوعات التي يجب أن تثار قبل النفاذ لمناقشة الموضوع كما هو الأمر بالنسبة للدفوع المتعلقة مثلا بضبط هوية الأطراف بما يجعل الدعوى مقامة على النحو الصحيح قانونا، وكذا جميع الدفوعات التي يمكن أن تدخل في إطار مقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية.
وعليه فهذا النوع من الدفوع موكول لفطنة المحكمة التأكد مما إذا كان دفعا يجب أن تثار قبل الدفاع في الجوهر وبالتالي ترتيب الجزاء القانوني عليه
دفوع تخضع للسلطة التقديرية للقاضي
هذا النوع من الدفوع هو ما تم التنصيص عليه بالفقرة الثانية من الفصل 49 موضوع الدراسة، وهي دفوع يجب أن يتوفر فيها شرطان: الأول أن يتحقق الضرر من جراء خرق بعض المقتضيات القانونية، والثاني أن تقبل المحكمة تلك الدفوع بعدما تتأكد من تحقق الضرر.
فهذا النوع من الدفوع يجب أن يثار من طرف ذو المصلحة الذي تضررت مصالحه بشكل محقق ويقيني، أي أن التشبث بخرق مقتضيات قانونية غير مؤثرة أو منتجة في الدعوى لا يمكن أن يشكل نوعا من الدفوع المنصوص عليها بالفصل 49 كما لا يمكن أن تدخل في نطاق مقتضياته، وفي هذا الاتجاه سار المجلس الأعلى في قراره عدد 348 الصادر بتاريخ 1984-04-27، والذي جاء فيه «إن الخطأ الذي لم يترتب عنه أي أثر على ما قضت به المحكمة لا يعد وسيلة لنقض القرار الواقع فيه».
ذلك أن الخطأ المرتكز عليه لطلب النقض وإن كان قد اعتبر خرقا قانونيا من طرف طالب النقض، فهو غير ذلك بالنسبة للمحكمة التي ارتأت أنه غير مؤثر وغير منتج في الحكم الذي صدر، وبالتالي فلا يمكن الارتكان إليه لنقض القرار، وهو نفس الأمر بالنسبة للمقتضيات القانونية التي يمكن إغفالها ولا تؤثر في حقوق ومصالح الأطراف.
وقد عدد المشرع بعض الأنواع الداخلة في هذا الصنف الرابع من الدفوع، وذكر حالات البطلان، والإخلالات الشكلية وكذا الإخلالات المسطرية.
وهذا التعداد بدوره جاء عاما ومجردا بشكل يمكن أن ينضوي تحت أي نوع من أنواع الدفوع،
فمثلا تلك الدفوع المتعلقة بالآجال المنصوص عليها بالفصول بالفصلين 40 و41 من قانون المسطرة الدنية يجب أن تخضع للمسطرة الواردة بالفصل 49 من نفس القانون والذي هو موضوع الدراسة، ذلك أن الفاحص لمقتضيات الفصلين 40 و41 من قانون المسطرة المدنية لا يمكن أن يثير انتباهه إلا الجزاء المترتب على عدم احترام المحكمة للآجال المنصوص عليه بالفصلين وإصدار الحكم تبعا لذلك غيابيا، ففي هذه الحالة رتب المشرع البطلان على ذلك الحكم، لكن لا يسري بالمفهوم المخالف نفس الأثر بالنسبة للأحكام الحضورية أو التي صدرت بمثابة حضورية، ففي هذا النوع من الأحكام لا يلتفت للدفوع المتعلقة بآجال الاستدعاء ما لم تثر قبل الدفاع في الجوهر والنفاذ لمناقشته، إذ لا يتصور أن ينفذ المدعى عليه لمناقشة الجوهر إلا إذا اعتبر أنه تجاوز تلك الشكليات والتي يكون هو نفسه قد قدر أنها لا تأثير لها على مسار الدعوى....
كما أن الدفوع المتعلقة بالتقادم يجب أن تثار أمام المحكمة المرفوعة إليها الدعوى قبل كل دفاع في الجوهر وبالتالي قبل النفاذ لمناقشة الجوهر، وعلى المحكمة أن ترد على هذا النوع من الدفوع وأن ترتب عليه الأثر القانوني الواجب، وذلك تحت طائلة بطلان الحكم الصادر في تلك الدعوى، وعليه فقد جاء في تطبيق هذه القاعدة قرار للمجلس الأعلى قضى ب»أن الدفع بالتقادم هو دفع يؤدي إلى عدم سماع الدعوى، يجب طبقا للفصل 49 من ق.م.م إثارته قبل كل دفع أو دفاع في الجوهر...» قرار عدد 6026 صادر بتاريخ 1998-10-07 في الملف المدني عدد 3399/93 منشور بالتعليق على قانون المسطرة المدنية لغاية سنة 2000 للدكتور عبد العزيز توفيق الطبعة الأولى مطبعة النجاح الجديدة ص 52.
...ووفقا لهذا القرار فجميع الدفوع الشكلية التي لا تتعلق بالنظام العام -كما هو وارد بالمسائل المنصوص عليها بالفصل الأول من قانون المسطرة المدنية والتي يمكن للمحكمة من تلقاء نفسها أن تثيرها- يجب أن تثيرها ذوو المصلحة قبل كل دفع أو دفاع ،وفقا لمقتضيات الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية وإلا كانت تلك الدفوع غير مسموعة.
موقع docdroit.com


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.