انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    رسميا.. تأهل المنتخب المغربي لأقل من 17 للدور الثاني من كأس العالم    قضاء فرنسا يأمر بالإفراج عن ساركوزي    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    تعديلاتٌ للأغلبية تستهدف رفع رسوم استيراد غسّالات الملابس وزجاج السيارات    وياه يقود حملة ضد العنصرية بالملاعب    "الكاف" يكشف عن الكرة الرسمية لبطولة كأس أمم إفريقيا بالمغرب    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    متجر "شي إن" بباريس يستقبل عددا قياسيا من الزبائن رغم فضيحة الدمى الجنسية    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    احتقان في الكلية متعددة التخصصات بالعرائش بسبب اختلالات مالية وإدارية    مصرع أربعيني في حادثة سير ضواحي تطوان    المغرب يتطلع إلى توقيع 645 اتفاقية وبروتوكولا ومعاهدة خلال سنة 2026.. نحو 42% منها اقتصادية    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    عمر هلال: نأمل في أن يقوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيارة إلى الصحراء المغربية    بورصة البيضاء تبدأ التداولات بانخفاض    حقوقيون بتيفلت يندّدون بجريمة اغتصاب واختطاف طفلة ويطالبون بتحقيق قضائي عاجل    اتهامات بالتزوير وخيانة الأمانة في مشروع طبي معروض لترخيص وزارة الصحة    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    كيوسك الإثنين | المغرب يجذب 42.5 مليار درهم استثمارا أجنبيا مباشرا في 9 أشهر    توقيف مروج للمخدرات بتارودانت    البرلمان يستدعي رئيس الحكومة لمساءلته حول حصيلة التنمية في الصحراء المغربية    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    الركراكي يستدعي أيت بودلال لتعزيز صفوف الأسود استعدادا لوديتي الموزمبيق وأوغندا..    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    زايو على درب التنمية: لقاء تشاوري يضع أسس نموذج مندمج يستجيب لتطلعات الساكنة    العيون.. سفراء أفارقة معتمدون بالمغرب يشيدون بالرؤية الملكية في مجال التكوين المهني    احتجاجات حركة "جيل زد " والدور السياسي لفئة الشباب بالمغرب    حسناء أبوزيد تكتب: قضية الصحراء وفكرة بناء بيئة الحل من الداخل    تتويج المغربي بنعيسى اليحياوي بجائزة في زيورخ تقديرا لالتزامه بتعزيز الحوار بين الثقافات    "أونسا" ترد على الإشاعات وتؤكد سلامة زيت الزيتون العائدة من بلجيكا    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
نشر في بيان اليوم يوم 21 - 12 - 2011

الدفاع يثير دور الدفوعات الشكلية في ضمان المحاكمة العادلة
قررت غرفة الجنايات الابتدائية بالدارالبيضاء، أول أمس الاثنين، البث في الدفوعات الشكلية، التي تقدم بها دفاع المتهمين في ملف «الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي»، أو ما يعرف بملفات «الفساد المالي» يوم الاثنين المقبل، مع الشروع في المناقشة.
وعرفت جلسة الاثنين الأخير، تقديم دفوعات شكلية أخرى، تتعلق باستدعاء مجموعة من المدراء السابقين بمديرية المنشآت العامة التابعة لوزارة المالية، ضمنهم محمد بوسعيد، الطالبي عبد العزيز، الفاضلي عبد الجليل، قباج عبد الواحد، لكون هؤلاء في نظر دفاع أحد المتهمين كانوا يؤشرون على جميع الصفقات التي لها علاقة بالمتابعة المسطرة في حق موكله.
وبعد الانتهاء من تقديم دفاع المتهمين لجميع دفوعاتهم الشكلية، تناول الكلمة ممثل النيابة في إطار التعقيب، حيث أشار أن الأمر يتعلق بطلبات أولية وبدفوعات الشكلية، وأنه سبق له أن أدلى بوجهة نظره فيما يخص استدعاء الشهود. وبالنسبة لإحضار الوثائق، قال ممثل النيابة العامة، إن المحكمة تتوفر على وثائق كافية وليست في حاجة إلى مزيد من الوثائق، وفيما يخص الدفوعات المستندة إلى الفصلين 218 و220 من قانون المسطرة الجنائية، فقد اعتبر أن الفصل 323 خير جواب على ذلك. وخلص في تعقيبه، إلى أن ما تم تقديمه من دفوعات شكلية وطلبات أولية كان في غير إبانه، مستندا بذلك على كون هيئة المحكمة سبق أن استمعت إلى المتهم عبدالله بوستة، حسب محضر الجلسة المنعقدة بتاريخ 4 أكتوبر الماضي، حيث وجهت له سؤالا عن التهمة المنسوبة إليه، فأجاب بالنفي، وبالتالي، فاستنادا إلى الفصل 323، فهذه الدفوعات الشكلية، كان يجب أن تقدم قبل الشروع في مناقشة الملف.
دفاع المتهمين من جهته، وفي إطار التعقيب، اعتبر أن ممثل النيابة العامة، لم يحدد موقفه من استدعاء الشهود، وأن جوابه جاء مبهما وغامضا، وأنه لا يساهم في تحقيق العدالة، وذهب محام آخر إلى القول، إن ملتمسات الدفاع لم تأت من باب العبث أو من باب المماطلة، بل تهدف إلى المحاكمة العادلة، استنادا إلى الفصلين 119 و120 من الدستور الجديد، اللذين يعتبران المتهم بريء حتى تثبت إدانته، مع نص أحدهما على حقوق الدفاع وحقوق الإنسان وضمان المحاكمة العادلة. وأضاف الدفاع، أن هناك خبرات حسابية أنجزت من طرف مكاتب لتدقيق الحسابات، مما يفرض استدعاء هؤلاء الخبراء لاستفسارهم، إضافة إلى وزراء سابقين تعاقبوا على وزارة التشغيل كعباس الفاسي وخالد عليوة.
وقال محام آخر، أن الدفاع ما يزال له الحق في إثارة الدفوعات الشكلية، وأن الاستماع إلى المتهم عبدالله بوستة لا يمكن أن يحرم دفاع باقي المتهمين من تقديم دفوعاتهم، مبرزا أيضا أن قول ممثل النيابة العامة، بكون المحكمة تتوفر على وثائق كافية للملف، لا يراد منه البحث عن الحقيقة الكاملة، متسائلا عن خلفيات إحالة الملف على المحكمة رغم عدم توفر مجموعة من الوثائق، كمحاضر الضابطة القضائية، وغياب المواجهة بين المتهمين واكتفاء المحكمة بالاعتماد على تقرير لجنة تقصي الحقائق. وبلغة غير مباشرة، موجهة إلى هيئة المحكمة، قال «نحن ننتظر إشارة توضح لنا بالملموس أين نحن كدفاع»، وعبر بالمناسبة عن تمسك الدفاع من جديد بكل الدفوعات والطلبات التي قدمت، ملتمسا من هيئة المحكمة البث في هذه الدفوعات بحكم مستقل.
هذا وعرفت نفس الجلسة، غياب أحد المتهمين، وقدم دفاعه شهادة طبية في الموضوع، كما قدم بعض المحامين سحب نيابتهم عن بعض المتهمين، وتسجيل محامين آخرين مكانهم، كما استمعت المحكمة لأول مرة، إلى متهمين اثنين في إطار التأكد من هويتهما ويتعلق الأمر بمحمد كورجة، وسعيد رويلة.
وكان دفاع المتهمين، قد تقدم في جلسة سابقة بدفوعات شكلية، التمس خلالها استدعاء أعضاء لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، في مقدمتهم رحو الهيلع، الذي كان رئيسا لهذه اللجنة، من أجل أن تستمع لهم هيئة الحكم. كما تقدم الدفاع بملتمسات أخرى، سبق أن أثيرت في جلسات أخرى تتعلق أساسا بعدم الاختصاص القضائي لهيئة المحكمة، باعتبار الملف يندرج في إطار الجرائم المالية، ودفوعات أخرى تخص آليات عمل لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، وخلفيات عدم أخذ قاضي التحقيق بكل الوثائق المعلقة بتقرير اللجنة عن الاختلالات، التي عرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ سبعينيات القرن الماضي، إضافة إلى ملتمس يتعلق باستدعاء بعض الأشخاص لهم علاقة بالملف واستبعاد قرار الإحالة لقاضي التحقيق الذي لم يقم سوى بنسخ تقريراللجنة. كما أثار بعض المحامين في دفوعاتهم الشكلية تقرير مفتشية وزارة المالية، والإطار القانوني الخاص به، وعدم احترامه لبعض مواد ظهير 1960، إذ التمس الدفاع باستدعاء ممثلي النقابات بالمجلس الإداري خلال المرحلة الممتدة من 1981 إلى 2001، وممثلي مكاتب الخبرات، وضرورة الاطلاع على مضمون الكتاب الأسود، الذي سبق لنقابة للاتحاد المغربي للشغل أن صاغه، حول وضعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.هذا ويتابع في الملف، 25 متهما في حالة سراح، ضمنهم مدراء سابقون إلى جانب كتاب عامين للصندوق وأشخاص آخرين بعد متابعتهم من طرف النيابة العامة، من أجل ارتكابهم جناية «المساهمة في تبديد أموال عامة». وتعود وقائع هذا الملف، إلى تقرير صادر عن لجنة تقصي الحقائق البرلمانية سنة 2002، استمعت فيه اللجنة إلى 48 شاهداً وفحصت 1900 وثيقة بلغ مجموع صفحاتها 88 ألف صفحة وقامت ب 13 زيارة ميدانية إلى مقر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإلى المندوبيات الجهوية والإقليمية والمصحات. وخلصت اللجنة إلى أن المسؤولية تقع على عاتق المدراء العامين الذين تعاقبوا على إدارة الصندوق وهم محمد كورجا 1972-1971 وامحمد لعلج 1995-1992 ورفيق الحداوي 2001-1995 ومنير الشرايبي 2001. وأكدت اللجنة أيضا في تقريرها أن الوثائق التي اطلعت عليها تبين وتبرهن بما لا يدع الشك أن الكتاب العامين الذين تناوبوا على إدارة الصندوق يتحملون بدورهم المسؤولية بالنظر إلى أنهم كانوا يتمتعون بتفويض كامل إلى جانب رؤساء المصالح وبعض الشركات المتعاقدة مع الصندوق عبر صفقات وصفت بالمشبوهة.
بعض فصول المسطرة الجنائية المثارة خلال التعقيب
المادة 218
إذا تبين لقاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف أن الأفعال تكون جناية، اصدر أمرا بإحالة المتهم على غرفة الجنايات.
يجب أن يتضمن هذا الأمر هوية المتهم وبيان الأفعال الإجرامية وجميع الظروف من شانها أن تشدد أو تخفف العقوبة، وينص كذلك على الوصف القانوني للجريمة مع الإشارة إلى النصوص المطبقة.
لا يمكن الطعن في الأمر المذكور إلا بالنقض وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 523 و524.
يحيل قاضي التحقيق ملف القضية على الوكيل العام للملك من أجل الاستدعاء طبق الشروط المنصوص عليها في المادتين 419و420 من هذا القانون.
يبقى الأمر الصادر بإلقاء القبض على المتهم أو بإيداعه في السجن قابلا للتنفيذ إلى أن يصبح مقرر هيئة الحكم مكتسبا لقوة الشيء المقضي به.
يبث قاضي التحقيق بشأن الوضع تحت المراقبة القضائية.
إذا تعلق الأمر بجنحة أو مخالفة، اصدر قاضي التحقيق أمرا بالإحالة على المحكمة المختصة وبت في شان الاعتقال الاحتياطي والوضع تحت المراقبة القضائية.
المادة 220
توجه إلى محامي المتهم ومحامي الطرف المدني خلال الأربع والعشرين ساعة الموالية لكل أمر قضائي رسالة مضمونة لإشعارهما بالأمر الصادر عن قاضي التحقيق.
يشعر المتهم والطرف المدني طبقا لنفس الكيفيات وضمن نفس الآجال بالأوامر القضائية بانتهاء التحقيق، وبالأوامر التي يمكن استئنافها إذا كان المتهم معتقلا يخبره بذلك رئيس المؤسسة السجنية.
يشعر كاتب الضبط النيابة العامة بكل أمر قضائي في نفس يوم صدوره.
المادة 323
يجب تحت طائلة السقوط، أن تقدم قبل كل دفاع في جوهر الدعوى، ودفعة واحدة، طلبات الإحالة بسبب عدم الاختصاص -ما لم تكن بسبب نوع الجريمة- وأنواع الدفع المترتبة إما عن بطلان الاستدعاء أو بطلان المسطرة المجراة سابقا، وكذا المسائل المتعين فصلها أوليا.
يتعين على المحكمة البت في هذه الطلبات فورا، ولها بصفة استثنائية تأجيل النظر فيها بقرار معلل إلى حين البت في الجوهر.
تواصل المحكمة المناقشات، ويبقى حق الطعن محفوظا ليستعمل في آن واحد مع الطعن في الحكم الذي يصدر في جوهر الدعوى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.