فضيحة في وزارة الصحة: تراخيص لمراكز الأشعة تُمنح في ظل شكاوى نصب واحتيال    الفاعل المدني خالد مصلوحي ينال شهادة الدكتوراه في موضوع "السلطة التنظيمية لرئيس الحكومة في ضوء دستور 2011"    تغير المناخ أدى لنزوح ملايين الأشخاص حول العالم وفقا لتقرير أممي    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    مباحثات تجمع العلمي ونياغ في الرباط    أخنوش: تنمية الصحراء المغربية تجسد السيادة وترسخ الإنصاف المجالي    "أسود الأطلس" يتمرنون في المعمورة    الأحزاب السياسية تشيد بالمقاربة التشاركية للملك محمد السادس من أجل تفصيل وتحيين مبادرة الحكم الذاتي    رفض البوليساريو الانخراط بالمسار السياسي يعمق عزلة الطرح الانفصالي    تنصيب عمر حنيش عميداً جديدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    تلاميذ ثانوية الرواضي يحتجون ضد تدهور الأوضاع داخل المؤسسة والداخلية    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ترسانة قانونية جديدة في مجال البناء والتعمير
نشر في بيان اليوم يوم 26 - 05 - 2013

الحكومة تضع قوانين للحد من التلاعبات في رخص التعمير وتعلن الحرب على سماسرة البناء العشوائي
قانون لتفعيل وتقوية آليات مراقبة وزجر المخالفات
الموافقة على ضابط البناء المضاد للزلازل وإدخال أحدث التطورات التقنية المعمول بها في هذا المجال
إعادة تنظيم المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والمعهد الوطني للتهيئة والتعمير
انعقد أول أمس الخميس الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة خصص لمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية وكذا للمصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا ولمدارسة عدد من المستجدات.
في بداية أشغاله، تدارس مجلس الحكومة وصادق على مشروع قانون رقم 12.66 قدمه وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، محمد نبيل بنعبد الله، ويتعلق بتفعيل وتقوية آليات مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.
ويهدف هذا المشروع إلى إرساء معالجة استباقية، فورية، ناجعة ومندمجة لظاهرة البناء غير القانوني، وتعزيز ضمانات حماية المجال العمراني، وتجاوز الاختلالات التي تعرفها منظومة المراقبة وزجر المخالفات المعمول بها حاليا، وذلك من خلال تعزيز الحكامة في ميدان مراقبة وزجر المخالفات عبر تجميع المقتضيات الزجرية المتناثرة بين النصوص القانونية ذات الصلة، وتوحيد وتبسيط مساطر المراقبة والزجر، وتوسيع صلاحيات المراقبين مع تمكينهم من الوسائل القانونية والمادية للاضطلاع بمهام اليقظة والرصد وكذا القيام بكل التدابير لإنهاء المخالفات في مهدها عن طريق المساطر الإدارية أو عبر المسطرة القضائية بتخويلهم مهمة تحريك الدعوى العمومية، وربط المسؤولية بالمحاسبة في ما يخص تحديد صلاحيات مختلف المتدخلين من منتخبين وسلطة محلية ومهنيين، والرفع من مهنية القطاع بتقنين فتح وإغلاق الورش وتعزيز صلاحيات مختلف أصناف المهنيين في المراقبة التقنية وكذا مراقبة معايير الجودة.
وتتمثل أهم مستجدات هذا المشروع في تخويل مراقبي التعمير التابعين للوالي أو للعامل أو للإدارة صفة ضابط الشرطة القضائية، وتوحيد مساطر المراقبة والزجر الإداري وكذا مساطر تحريك الدعوى العمومية سواء المتعلقة بالتجزيء والتقسيم أو بالتعمير والبناء، والتنصيص على تحرير محاضر معاينة المخالفات طبقا للشروط المحددة في قانون المسطرة الجنائية، لتفادي سقوطها بسبب العيوب الشكلية التي تعتري كيفيات تحرير المحاضر، وتوجيهها في ظرف ثلاثة (3) أيام إلى النيابة العامة قصد تسريع تحريك المتابعة القضائية، وتخويل ضباط الشرطة القضائية ومراقبي التعمير صلاحية اتخاذ التدابير المتعلقة بالإعذار والأوامر بالإيقاف الفوري للأشغال وحجز المواد والمعدات المستعملة في البناء موضوع المخالفة وتعيين المخالف حارسا عليها ووضع الأختام.
كما أتى المشروع بمقتضيات جديدة لتعزيز عملية تتبع الأوراش المرخصة وتقنين عملية فتحها وإغلاقها، وتوسيع نطاق التجريم ليشمل جميع المتدخلين والمهنيين عندما تصدر عنهم أوامر أو توجيهات تنتج عنها المخالفة أو تسهل في ارتكابها وكذا بائعي مواد البناء بدون رخصة المستعملة في المخالفة، وتقنين عملية هدم البناء غير القانوني بإحداث لجنة إدارية مكلفة بالهدم وتنظيم المسطرة الخاصة بذلك، وتعزيز الطابع الردعي للعقوبات من خلال إقرار عقوبات سالبة للحرية في بعض الحالات واعتماد الهدم كعقوبة ردعية وكذا الرفع من مبلغ الغرامات المعمول بها في القوانين الجاري بها العمل.
إثر ذلك، تدارس المجلس وصادق على خمسة مشاريع مراسيم، قدمها أيضا وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، يتعلق أولها (رقم 2.12.666) بالموافقة على ضابط البناء المضاد للزلزال المطبق على المباني المنجزة بالطين، وبإحداث اللجنة الوطنية للمباني المنجزة بالطين.
ويهدف هذا المشروع، الذي أعدته وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة بتنسيق مع وزارة التجهيز والنقل وبتعاون مع المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية، والمدرسة الحسنية للأشغال العمومية، والمختبر العمومي للتجارب والدراسات، وجامعة كاليفورنيا في بيركلي، ومعهد جيتي للمحافظة على المآثر التاريخية بلوس أنجليس، إلى تعزيز مقاومة البنايات المنجزة بالطين للهزات الزلزالية، وتثمين المواد التقليدية المحلية المستعملة في البناء، وضمان سلامة الأرواح والممتلكات، وسد الفراغ القانوني في هذا المجال.
ويتناول هذا الضابط الجوانب المتعلقة بالتقنيات التقليدية للبناء، والمواد الطينية وحدود تطبيقها، والتوصيات المتعلقة بأنظمة البناء الخاصة بتقوية الجدران وحمايتها، ومقتضيات البناء المتعلقة بالأساسات. ويعتبر هذا الضابط مكملا لمقتضيات ضابط البناء المسمى «R.P.S.2000, version 2011»، والمطبق على البنايات المنجزة بالمواد الحديثة.
ويتعلق مشروع المرسوم الثاني (رقم 682-12-2) بتغيير المرسوم رقم 2.02.177 بتاريخ 22 فبراير 2002 بالموافقة على ضابط البناء المضاد للزلازل «R.P.S.2000» المطبق على المباني المحددة فيه قواعد الوقاية من الزلازل، وبإحداث اللجنة الوطنية لهندسة الوقاية من الزلازل. ومعلوم أن غاية ضابط البناء المضاد للزلازل تتمثل في ضمان سلامة المواطنين وحماية ممتلكاتهم أثناء حدوث الزلزال، حيث يحدد قواعد الحساب وقياسات البنايات من أجل تقوية مقاومة الأبنية اتجاه الهزات الأرضية، كما ينص على المقتضيات التقنية للهندسة المدنية والتصور المعماري الذي ُيَمكن البنايات من مقاومة الزلازل.
ويتوخى من هذا التغيير، الذي تم إعداده بإشراف نخبة من الأساتذة والباحثين بجامعة محمد الخامس، في إطار اتفاقية تعاون مع وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة، إدخال أحدث التطورات التقنية المعمول بها في هذا المجال بهذا الضابط، وتذليل الصعوبات التي يواجهها المهنيون عند تطبيق مقتضياته. ويهدف هذا الضابط، على الخصوص، إلى تسهيل استعماله من طرف المصممين من خلال التعاليق والشروحات التي يتضمنها، وإدراج خريطتين زلزاليتين (التسارع والسرعة بدل التسارع فقط)، وإدراج المعطيات الزلزالية الجديدة، والتحديد الدقيق للمناطق الزلزالية (5 مناطق زلزالية عوض 3)، وتدقيق ترتيب البنايات (3 أصناف بدل 2)، وتفصيل أوسع للمواقع الزلزالية (5 مواقع بدل3).
ويتعلق مشروع المرسوم الثالث (رقم 424 132) مع إدخال الملاحظات بالموافقة على ضابطة البناء العامة المحددة لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها.
ويهدف هذا المشروع، الذي يندرج في إطار إصلاح المنظومة المحددة لتسليم رخص التعمير، والذي يشكل إعمال مقتضياته مدخلا أساسيا لتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار وتبسيط المساطر الإدارية المعتمدة في بلادنا، إلى توحيد المساطر المعمول بها وطنيا، مع ضبط وتقليص آجال مختلف مراحلها وتوحيد وثائق الملفات المطلوبة، وتدقيق اختصاصات وتحديد مسؤوليات مختلف المتدخلين، وتعميم العمل بالشبابيك الوحيدة لتشمل كافة الجماعات التي يتجاوز عدد ساكنتها 50.000 نسمة، باعتبارها تجربة ناجعة ومخاطبا وحيدا في كل ما يتعلق بمسطرة الترخيص، وإحداث لجان على صعيد الإقليم أو العمالة بالنسبة للجماعات التي يقل عدد ساكنتها أو يساوي 50.000 نسمة.
كما يهدف المشروع إلى إعمال مبادئ الحكامة الجيدة عبر ضمان تمثيلية مناسبة ومؤهلة لمختلف المتدخلين داخل حظيرة اللجان المختصة وضبط عملية اتخاذ القرار داخلها، وتشجيع التدبير اللامادي لمختلف مساطر الحصول على رخص التعمير، والعمل على وضع قواعد معطيات رقمية مشتركة تيسر الولوج إلى المعلومة وتمكن صاحب الشأن من تتبع مسار الترخيص لمشروعه، وتتيح لعمال العمالات والأقاليم، بالنظر للصلاحيات المخولة لهم في مجال تنسيق ومراقبة عمل المصالح الإدارية العمومية، مهام السهر على حسن تنفيذ المساطر المقررة والتنبيه للاختلالات المسجلة.
أما مشروع المرسوم الرابع (رقم 2.13.35) فإنه يهم إعادة تنظيم المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية، في إطار مواكبة مستجدات القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، وذلك لملاءمة المهام التكوينية لهذه المدرسة الوطنية، ونوعية الشهادات والدبلومات الممنوحة من قبلها، وكذا طريقة تسييرها، مع مقتضيات القانون المذكور. وتتمثل أهم المقتضيات الجديدة التي جاء بها هذا المشروع في تمكين المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية، بالإضافة إلى مهمة التكوين والبحث، من مزاولة مهمة التكوين المستمر والخبرة، وتمديد التكوين الأساسي الذي تضطلع به المدرسة ليشمل الفنون والتقنيات والميادين المرتبطة بمهن الهندسة المعمارية والبناء والتعمير، وتنظيم التكوين بالمدرسة عبر اعتماد أسلوب الأسلاك والمسالك والوحدات، وإحداث شهادات وطنية جديدة، من قبيل الإجازة في الدراسات الأساسية، والإجازة المهنية، وشهادة الدراسة في الهندسة المعمارية، والماستر والماستر المتخصص، والدكتوراه، فضلا عن دبلوم مهندس معماري، ومنح المدرسة إمكانية إحداث شهادات خاصة، لاسيما في مجال التكوين المستمر، والإسهام في برامج البحث، سواء منها الجهوية أو الوطنية أو الدولية، بهدف تطوير الأنشطة المرتبطة باختصاصات المدرسة.
وأما مشروع المرسوم الخامس ( رقم 2.13.36 )، الذي تدارسه مجلس الحكومة وصادق عليه، فيهم إعادة تنظيم المعهد الوطني للتهيئة والتعمير، وذلك، أيضا، في إطار مواكبة مستجدات القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي.
ويرمي هذا المشروع إلى إعادة تحديد مهام المعهد الوطني للتهيئة والتعمير، ومراجعة برامجه المتعلقة بالتكوين، بغية تصحيح الاختلالات التي طبعت نموذج التكوين المعمول به حاليا. كما يروم تعزيز المكتسبات، مع إدماج المتطلبات الجديدة، واستشراف التطورات المستقبلية. ويتوخى من المشروع تمكين المعهد من تكوين أطر عليا متخصصة في ميدان إعداد التراب الوطني، بالإضافة إلى تكوين باحثين وخبراء لهم القدرة على تعميق التفكير في مشاكل التهيئة والتعمير والسكنى، وتوفير التكوين المستمر لفائدة المتدخلين في الميادين والمهن الجديدة المتعلقة بالوساطة والمفاوضة ومواكبة المشاريع الاجتماعية، بالإضافة إلى التكوين في الميادين العلمية والتقنية كنظام المعلومات الجغرافية وتقنية البحث والاستقصاء وغيرها، وإنجاز الأبحاث العلمية والخبرة حول الإشكاليات الجديدة المتعلقة بالتشخيص والتقويم والاستشراف المجالي، وذلك بمركز الدراسات والأبحاث في التهيئة والتعمير الموجود بالمعهد، الذي سيمكنه مشروع المرسوم هذا من تحضير وتسليم شهادات الإجازة في الدراسات الأساسية، والإجازة المهنية، والماستر، والماستر المتخصص، والدكتوراه في ميادين التهيئة والتعمير والسكنى، وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 01.00 سالف الذكر، وللمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.