كأس العالم للأندية 2025.. فلامنجو البرازيلي يتغلب على تشيلسي الإنجليزي بنتيجة (3 -1)    "ليفربول" يتعاقد مع الألماني "فلوريان فريتز"    استمرار موجة الحر في توقعات طقس السبت    المغرب بالمرتبة 70 عالميا.. اختلال العدالة الطاقية وتأمين الإمدادات يعطلان مسار التحول الطاقي    البنك الأوروبي يقرض 25 مليون دولار لتطوير منجم بومدين جنوب المغرب    محمد الشرقاوي يكتب: لحظة الحقيقة.. ما لا يريد أن يراه مناصرو التطبيع ووعّاظ الاتفاقات الإبراهيمية!    ضمنها الرياضة.. هذه أسرار الحصول على نوم جيد ليلا    كأس العالم للأندية 2025.. فوز الترجي الرياضي التونسي على لوس أنجلوس الأمريكي بنتيجة (1 – 0)    تراجع أسعار الفائدة قصيرة المدى في سوق السندات الأولية وفق مركز أبحاث    الفيفا يعلن آخر التعديلات على قانون كرة القدم .. رسميا    هزة ارضية تضرب سواحل الريف    بين الركراكي والكان .. أسرار لا تُروى الآن    إعلان العيون... الأقاليم الجنوبية حلقة وصل بين شمال إفريقيا والعمق الإفريقي ومجالا واعدا للاستثمار    فضيحة "وكالة الجنوب".. مؤسسة عمومية أم وكر مغلق لتبذير المال العام؟    محمد أشكور عضو المجلس الجماعي من فريق المعارضة يطالب رئيس جماعة مرتيل بتوضيح للرأي العام    السلطات الإمنية تشدد الخناق على مهربي المخدرات بالناظور    أمن الناظور يحجز كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية    حرب الماء آتية    مقتل ضباط جزائريين في إيران يثير تساؤلات حول حدود التعاون العسكري بين الجزائر وطهران    رسميا .. الوداد يعلن ضم السومة    توظيف مالي لمبلغ 1,72 مليار درهم من فائض الخزينة    خالد الشناق: المخطط الأخضر يجب أن يخضع للتقييم ولا شيء يمنع من انتقاده        زلزال بقوة 5.1 درجة يهز شمال إيران    مطيع يوصي بدليل وطني للجودة ودمج التربية الإعلامية في الأنظمة التعليمية    بوعياش تلتقي أمين الأمم المتحدة    احتياجات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالمغرب تبلغ 11.8 ملايين دولار    بورصة البيضاء تغلق الأبواب بارتفاع    ترامب يمنح إيران مهلة أسبوعين لتفادي الضربة العسكرية: هناك "فرصة حقيقية" لمسار تفاوضي    المغرب يخمد 8 حرائق في الغابات    دعم "اتصالات المغرب" بتشاد ومالي    وزير الماء يدق ناقوس الخطر: حرارة قياسية وجفاف غير مسبوق يضرب المغرب للعام السادس توالياً    وقفات في مدن مغربية عدة تدعم فلسطين وتندد بالعدوان الإسرائيلي على إيران    مدينة المضيق عاصمة الكرة الطائرة الشاطئية الإفريقية    باحثون إسبان يطورون علاجا واعدا للصلع    وليد الركراكي يكشف سر استمراره رغم الإقصاء ويعد المغاربة بحمل اللقب على أرض الوطن    نشرة إنذارية: طقس حار من الجمعة إلى الثلاثاء، وزخات رعدية اليوم الجمعة بعدد من مناطق المملكة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    معهد صحي يحذر.. بوحمرون يتزايد لدى الأطفال المغاربة بهولندا بسبب تراجع التلقيح    بعد وفاة بريطانية بداء الكلب في المغرب.. هل أصبحت الكلاب الضالة تهدد سلامة المواطنين؟    اجتماع إيراني أوروبي في جنيف وترامب يرجئ قراره بشأن الانخراط في الحرب    أنامل مقيدة : رمزية العنوان وتأويلاته في «أنامل تحت الحراسة النظرية» للشاعر محمد علوط    «علموا أبناءكم».. أغنية تربوية جديدة تغرس القيم في وجدان الطفولة    لفتيت يذكر الشباب باستمارة الجندية    عن "الزّلافة" وعزّام وطرفة الشّاعر عبد اللطيف اللّعبي    افتتاح الدورة ال26 لمهرجان كناوة وموسيقى العالم بالصويرة    كارمن سليمان تفتتح مهرجان موازين بطرب أصيل ولمسة مغربية    7 أطباق وصحون خزفية لبيكاسو بيعت لقاء 334 ألف دولار بمزاد في جنيف    المغرب يعزّز حضوره الثقافي في معرض بكين الدولي للكتاب    التصادم الإيراني الإسرائيلي إختبار لتفوق التكنلوجيا العسكرية بين الشرق والغرب    بنكيران يهاجم… الجماهري يرد… ومناضلو الاتحاد الاشتراكي يوضحون    مجازر الاحتلال بحق الجوعى وجرائم الحرب الإسرائيلية    فحص دم جديد يكشف السرطان قبل ظهور الأعراض بسنوات    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ترسانة قانونية جديدة في مجال البناء والتعمير
نشر في بيان اليوم يوم 26 - 05 - 2013

الحكومة تضع قوانين للحد من التلاعبات في رخص التعمير وتعلن الحرب على سماسرة البناء العشوائي
قانون لتفعيل وتقوية آليات مراقبة وزجر المخالفات
الموافقة على ضابط البناء المضاد للزلازل وإدخال أحدث التطورات التقنية المعمول بها في هذا المجال
إعادة تنظيم المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والمعهد الوطني للتهيئة والتعمير
انعقد أول أمس الخميس الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة خصص لمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية وكذا للمصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا ولمدارسة عدد من المستجدات.
في بداية أشغاله، تدارس مجلس الحكومة وصادق على مشروع قانون رقم 12.66 قدمه وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، محمد نبيل بنعبد الله، ويتعلق بتفعيل وتقوية آليات مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.
ويهدف هذا المشروع إلى إرساء معالجة استباقية، فورية، ناجعة ومندمجة لظاهرة البناء غير القانوني، وتعزيز ضمانات حماية المجال العمراني، وتجاوز الاختلالات التي تعرفها منظومة المراقبة وزجر المخالفات المعمول بها حاليا، وذلك من خلال تعزيز الحكامة في ميدان مراقبة وزجر المخالفات عبر تجميع المقتضيات الزجرية المتناثرة بين النصوص القانونية ذات الصلة، وتوحيد وتبسيط مساطر المراقبة والزجر، وتوسيع صلاحيات المراقبين مع تمكينهم من الوسائل القانونية والمادية للاضطلاع بمهام اليقظة والرصد وكذا القيام بكل التدابير لإنهاء المخالفات في مهدها عن طريق المساطر الإدارية أو عبر المسطرة القضائية بتخويلهم مهمة تحريك الدعوى العمومية، وربط المسؤولية بالمحاسبة في ما يخص تحديد صلاحيات مختلف المتدخلين من منتخبين وسلطة محلية ومهنيين، والرفع من مهنية القطاع بتقنين فتح وإغلاق الورش وتعزيز صلاحيات مختلف أصناف المهنيين في المراقبة التقنية وكذا مراقبة معايير الجودة.
وتتمثل أهم مستجدات هذا المشروع في تخويل مراقبي التعمير التابعين للوالي أو للعامل أو للإدارة صفة ضابط الشرطة القضائية، وتوحيد مساطر المراقبة والزجر الإداري وكذا مساطر تحريك الدعوى العمومية سواء المتعلقة بالتجزيء والتقسيم أو بالتعمير والبناء، والتنصيص على تحرير محاضر معاينة المخالفات طبقا للشروط المحددة في قانون المسطرة الجنائية، لتفادي سقوطها بسبب العيوب الشكلية التي تعتري كيفيات تحرير المحاضر، وتوجيهها في ظرف ثلاثة (3) أيام إلى النيابة العامة قصد تسريع تحريك المتابعة القضائية، وتخويل ضباط الشرطة القضائية ومراقبي التعمير صلاحية اتخاذ التدابير المتعلقة بالإعذار والأوامر بالإيقاف الفوري للأشغال وحجز المواد والمعدات المستعملة في البناء موضوع المخالفة وتعيين المخالف حارسا عليها ووضع الأختام.
كما أتى المشروع بمقتضيات جديدة لتعزيز عملية تتبع الأوراش المرخصة وتقنين عملية فتحها وإغلاقها، وتوسيع نطاق التجريم ليشمل جميع المتدخلين والمهنيين عندما تصدر عنهم أوامر أو توجيهات تنتج عنها المخالفة أو تسهل في ارتكابها وكذا بائعي مواد البناء بدون رخصة المستعملة في المخالفة، وتقنين عملية هدم البناء غير القانوني بإحداث لجنة إدارية مكلفة بالهدم وتنظيم المسطرة الخاصة بذلك، وتعزيز الطابع الردعي للعقوبات من خلال إقرار عقوبات سالبة للحرية في بعض الحالات واعتماد الهدم كعقوبة ردعية وكذا الرفع من مبلغ الغرامات المعمول بها في القوانين الجاري بها العمل.
إثر ذلك، تدارس المجلس وصادق على خمسة مشاريع مراسيم، قدمها أيضا وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، يتعلق أولها (رقم 2.12.666) بالموافقة على ضابط البناء المضاد للزلزال المطبق على المباني المنجزة بالطين، وبإحداث اللجنة الوطنية للمباني المنجزة بالطين.
ويهدف هذا المشروع، الذي أعدته وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة بتنسيق مع وزارة التجهيز والنقل وبتعاون مع المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية، والمدرسة الحسنية للأشغال العمومية، والمختبر العمومي للتجارب والدراسات، وجامعة كاليفورنيا في بيركلي، ومعهد جيتي للمحافظة على المآثر التاريخية بلوس أنجليس، إلى تعزيز مقاومة البنايات المنجزة بالطين للهزات الزلزالية، وتثمين المواد التقليدية المحلية المستعملة في البناء، وضمان سلامة الأرواح والممتلكات، وسد الفراغ القانوني في هذا المجال.
ويتناول هذا الضابط الجوانب المتعلقة بالتقنيات التقليدية للبناء، والمواد الطينية وحدود تطبيقها، والتوصيات المتعلقة بأنظمة البناء الخاصة بتقوية الجدران وحمايتها، ومقتضيات البناء المتعلقة بالأساسات. ويعتبر هذا الضابط مكملا لمقتضيات ضابط البناء المسمى «R.P.S.2000, version 2011»، والمطبق على البنايات المنجزة بالمواد الحديثة.
ويتعلق مشروع المرسوم الثاني (رقم 682-12-2) بتغيير المرسوم رقم 2.02.177 بتاريخ 22 فبراير 2002 بالموافقة على ضابط البناء المضاد للزلازل «R.P.S.2000» المطبق على المباني المحددة فيه قواعد الوقاية من الزلازل، وبإحداث اللجنة الوطنية لهندسة الوقاية من الزلازل. ومعلوم أن غاية ضابط البناء المضاد للزلازل تتمثل في ضمان سلامة المواطنين وحماية ممتلكاتهم أثناء حدوث الزلزال، حيث يحدد قواعد الحساب وقياسات البنايات من أجل تقوية مقاومة الأبنية اتجاه الهزات الأرضية، كما ينص على المقتضيات التقنية للهندسة المدنية والتصور المعماري الذي ُيَمكن البنايات من مقاومة الزلازل.
ويتوخى من هذا التغيير، الذي تم إعداده بإشراف نخبة من الأساتذة والباحثين بجامعة محمد الخامس، في إطار اتفاقية تعاون مع وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة، إدخال أحدث التطورات التقنية المعمول بها في هذا المجال بهذا الضابط، وتذليل الصعوبات التي يواجهها المهنيون عند تطبيق مقتضياته. ويهدف هذا الضابط، على الخصوص، إلى تسهيل استعماله من طرف المصممين من خلال التعاليق والشروحات التي يتضمنها، وإدراج خريطتين زلزاليتين (التسارع والسرعة بدل التسارع فقط)، وإدراج المعطيات الزلزالية الجديدة، والتحديد الدقيق للمناطق الزلزالية (5 مناطق زلزالية عوض 3)، وتدقيق ترتيب البنايات (3 أصناف بدل 2)، وتفصيل أوسع للمواقع الزلزالية (5 مواقع بدل3).
ويتعلق مشروع المرسوم الثالث (رقم 424 132) مع إدخال الملاحظات بالموافقة على ضابطة البناء العامة المحددة لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها.
ويهدف هذا المشروع، الذي يندرج في إطار إصلاح المنظومة المحددة لتسليم رخص التعمير، والذي يشكل إعمال مقتضياته مدخلا أساسيا لتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار وتبسيط المساطر الإدارية المعتمدة في بلادنا، إلى توحيد المساطر المعمول بها وطنيا، مع ضبط وتقليص آجال مختلف مراحلها وتوحيد وثائق الملفات المطلوبة، وتدقيق اختصاصات وتحديد مسؤوليات مختلف المتدخلين، وتعميم العمل بالشبابيك الوحيدة لتشمل كافة الجماعات التي يتجاوز عدد ساكنتها 50.000 نسمة، باعتبارها تجربة ناجعة ومخاطبا وحيدا في كل ما يتعلق بمسطرة الترخيص، وإحداث لجان على صعيد الإقليم أو العمالة بالنسبة للجماعات التي يقل عدد ساكنتها أو يساوي 50.000 نسمة.
كما يهدف المشروع إلى إعمال مبادئ الحكامة الجيدة عبر ضمان تمثيلية مناسبة ومؤهلة لمختلف المتدخلين داخل حظيرة اللجان المختصة وضبط عملية اتخاذ القرار داخلها، وتشجيع التدبير اللامادي لمختلف مساطر الحصول على رخص التعمير، والعمل على وضع قواعد معطيات رقمية مشتركة تيسر الولوج إلى المعلومة وتمكن صاحب الشأن من تتبع مسار الترخيص لمشروعه، وتتيح لعمال العمالات والأقاليم، بالنظر للصلاحيات المخولة لهم في مجال تنسيق ومراقبة عمل المصالح الإدارية العمومية، مهام السهر على حسن تنفيذ المساطر المقررة والتنبيه للاختلالات المسجلة.
أما مشروع المرسوم الرابع (رقم 2.13.35) فإنه يهم إعادة تنظيم المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية، في إطار مواكبة مستجدات القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، وذلك لملاءمة المهام التكوينية لهذه المدرسة الوطنية، ونوعية الشهادات والدبلومات الممنوحة من قبلها، وكذا طريقة تسييرها، مع مقتضيات القانون المذكور. وتتمثل أهم المقتضيات الجديدة التي جاء بها هذا المشروع في تمكين المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية، بالإضافة إلى مهمة التكوين والبحث، من مزاولة مهمة التكوين المستمر والخبرة، وتمديد التكوين الأساسي الذي تضطلع به المدرسة ليشمل الفنون والتقنيات والميادين المرتبطة بمهن الهندسة المعمارية والبناء والتعمير، وتنظيم التكوين بالمدرسة عبر اعتماد أسلوب الأسلاك والمسالك والوحدات، وإحداث شهادات وطنية جديدة، من قبيل الإجازة في الدراسات الأساسية، والإجازة المهنية، وشهادة الدراسة في الهندسة المعمارية، والماستر والماستر المتخصص، والدكتوراه، فضلا عن دبلوم مهندس معماري، ومنح المدرسة إمكانية إحداث شهادات خاصة، لاسيما في مجال التكوين المستمر، والإسهام في برامج البحث، سواء منها الجهوية أو الوطنية أو الدولية، بهدف تطوير الأنشطة المرتبطة باختصاصات المدرسة.
وأما مشروع المرسوم الخامس ( رقم 2.13.36 )، الذي تدارسه مجلس الحكومة وصادق عليه، فيهم إعادة تنظيم المعهد الوطني للتهيئة والتعمير، وذلك، أيضا، في إطار مواكبة مستجدات القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي.
ويرمي هذا المشروع إلى إعادة تحديد مهام المعهد الوطني للتهيئة والتعمير، ومراجعة برامجه المتعلقة بالتكوين، بغية تصحيح الاختلالات التي طبعت نموذج التكوين المعمول به حاليا. كما يروم تعزيز المكتسبات، مع إدماج المتطلبات الجديدة، واستشراف التطورات المستقبلية. ويتوخى من المشروع تمكين المعهد من تكوين أطر عليا متخصصة في ميدان إعداد التراب الوطني، بالإضافة إلى تكوين باحثين وخبراء لهم القدرة على تعميق التفكير في مشاكل التهيئة والتعمير والسكنى، وتوفير التكوين المستمر لفائدة المتدخلين في الميادين والمهن الجديدة المتعلقة بالوساطة والمفاوضة ومواكبة المشاريع الاجتماعية، بالإضافة إلى التكوين في الميادين العلمية والتقنية كنظام المعلومات الجغرافية وتقنية البحث والاستقصاء وغيرها، وإنجاز الأبحاث العلمية والخبرة حول الإشكاليات الجديدة المتعلقة بالتشخيص والتقويم والاستشراف المجالي، وذلك بمركز الدراسات والأبحاث في التهيئة والتعمير الموجود بالمعهد، الذي سيمكنه مشروع المرسوم هذا من تحضير وتسليم شهادات الإجازة في الدراسات الأساسية، والإجازة المهنية، والماستر، والماستر المتخصص، والدكتوراه في ميادين التهيئة والتعمير والسكنى، وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 01.00 سالف الذكر، وللمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.