في الوقت الذي كانت المحكمة الابتدائية في مناقشة قضية الطبيب أحمد صلاح الدين المتابع بالقتل الناتج عن الإهمال وطلب رشوة و الممرضة الويادي السعدية المتابعة بعدم تقديم مساعدة عمدا لشخص في خطر، رفع ذ.المسناوي الجلسة لتمكين هيئة أخرى لمناقشة ملف السيد المعطي الكامل. وهذه الهيئة كانت مكونة من ذ. الديواني رئيسا وذ. كمال وذ. فرح وممثل النيابة العامة ذ.محمد صياح. حيث أحضر الظنين في حالة اعتقال والذي سبق للمحكمة الابتدائية أن قضت بعدم الاختصاص النوعي لكون الجريمة تعتبر ضربا وجرحا مفضيا إلى الموت والذي أرجعته محكمة الاستئناف قبل فوات أجل النقض بعد إلغائها القرار الابتدائي واعتبرت القضية حادثة سير.وأكد دفاع المتهم طلب السراح المؤقت في حين تدخل ذ. أيت أمني وأدلى بمذكرة كتابية ناقش فحواها، إذ أكد أن الملف تم الطعن فيه بالنقض. كما أن عائلة الهالكة الراشيدي ليلى تقدمت يوم 05-01-2010 بطلب التصريح بالنقض وجه إلى السيد وزير العدل والسيد الوكيل العام للمجلس الأعلى وأدلى بهذه الوثائق بالإضافة إلى فاكسيين يستفاد منهما أن الطلب وضع بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بتاريخ 05-01-2010 تحت عدد 01/10 . كما أكد الدفاع أن الاختصاص النوعي هو من النظام العام ويمكن إثارته تلقائيا من طرف القضاء ولو لأول مرة أمام المجلس الأعلى. وأن إرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية وعدم القيام بالإجراءات المسطرية لأحالته على المجلس الأعلى الموقر يعتبر حرقا قانونيا مسطريا خصوصا الفقرة 2 من مقتضيات الفصل 522 من ق.م.ج استثنت الدفع بعدم الاختصاص النوعي إذا قدم قبل مناقشة الجوهر فيمكن الطعن فيه بالنقض عكس القرارات الأخرى التي لا يجوز الطعن فيها بالنقض إلا مع الطعن في جوهر القضية. في خين أسند إلى السيد وكيل الملك النظر ،كما طالب المحكمة بتطبيق القانون في الملتمسين المتعلقين بدفاع الظنين وورثة الضحية. ورفعت المحكمة الجلسة للمداولة وأصدرت قرارا يقضي بإيقاف البث في القضية إلى حين البث في طلب الطعن بالنقض وعدم اختصاصها في طلب السراح المؤقت. أعد التقرير فرع المركز المغربي لحقوق الانسان