واشنطن تعتزم تقليص وجودها العسكري في أوروبا بسبب الخلافات حول الحرب ضد إيران    محمد صلاح يؤكد أنه مرتاح لرحيله المبكر عن ليفربول الإنجليزي    المغرب الفاسي يعلن منع تنقل جماهيره لمكناس ويوفر خيار استرجاع أو تعويض التذاكر    طقس السبت.. حار نسبيا فوق كل من السهول المتواجدة غرب الأطلس والمنطقة الشرقية    في تطوان للسياسة فنان /1من3    ترامب: لست راضيا عن المقترح الإيراني الجديد    ترامب: البحرية الأميركية تتصرف كالقراصنة في حصار إيران    بني عمار قصبة تاريخية "خارج التنمية"    اسم واحد لعالمين .. كيف أعاد الذكاء الاصطناعي تشكيل دلالة "كلود"؟    "الزعيم" يدين أحداث الشغب الكروي    مبيعات عسكرية أمريكية لأربعة حلفاء    عوكاشا: أخنوش رسخ داخل "الأحرار" تجربة حزب المؤسسات وعزز أدوار المنظمات الموازية    إجراءات جديدة لتأمين الملاعب بعد أحداث الكلاسيكو    عقوبات تأديبية ثقيلة في حق الجيش الملكي والرجاء بسبب أحداث الشغب    عقوبات صارمة بعد أحداث الكلاسيكو ورسائل تنديد بالعنف في الملاعب    الكونفدرالية تستعرض قوتها بالداخلة وتوجه رسائل اجتماعية من الشارع    بريظ يلاقي وزير الجيش الأمريكي    موخاريق ينتقد تحويل الحوار الاجتماعي إلى آلية لتصريف الوعود المؤجلة    شغب الوداد ويعقوب المنصور : اعتقال 22 مشاغب وملتمس لتهذيب 20 قاصر    وزارة الإسكان تتواصل بمعرض الكتاب    لجنة دعم إنتاج الأعمال السينمائية تكشف عن الأفلام الروائية المستفيدة من الدعم برسم الدورة الأولى من سنة 2026    ترامب: لست راضيا عن مقترح إيران    ندوة دولية بجامعة الحسن الأول بسطات تفكك "صورة المغرب في كتابات الآخر" وتؤكد مكانته الدولية كفاعل حضاري واستراتيجي    طنجة: مؤتمر وطني رفيع في أمراض الروماتيزم    منزل الجرذان        حين تتحوّل العتمة إلى مرآة للانكسار الإنساني    كيليطو يفضح سراق اللغة.. ولا يدينهم    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    "منخرطو الرجاء" يطالبون بفتح تحقيق    موعد مراجعة اللوائح الانتخابية بالمغرب    ألمانيا تجدد دعمها لمقترح الحكم الذاتي وتؤكد واقعيته كحل لنزاع الصحراء المغربية    أمن طنجة يوقف متهما بجريمة قتل بعد فرار دام سنة ونصف    صلاة بباب دُكَّالَة.. أم استنبات ل "إسرائيل جديدة" في المغرب؟    الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تدعم ترشيح جياني إيفانتينو لمنصب رئاسة "فيفا"    تحسن طفيف لسعر الدرهم أمام اليورو    تدشين المقر الجديد للقنصلية الأمريكية بالدار البيضاء وبوكان يشيد بمكانة المغرب الاستثمارية    إسرائيل تحتجز ناشطين من "أسطول الصمود" تمهيدا للتحقيق معهما    مصرع شخصين في حادثة سير مروعة بجرسيف        4124 إصدارا في سنتين بالمغرب.. الأدب يتصدر والعربية تهيمن والإنتاج الأمازيغي لا يتجاوز 2%    تخفيض أسعار البنزين بدرهم واحد    النفط يرتفع وسط غياب المؤشرات على انتهاء حرب إيران    بعد المغرب.. مصر تحتضن المؤتمر الإفريقي الثالث لعلم الأمراض التشريحي الرقمي    المغرب يستقبل 4.3 ملايين سائح وعائدات السياحة تقفز إلى 31 مليار درهم في 3 أشهر    تقرير: استثمارات البنية التحتية رفعت إنتاجية المغرب ب20% منذ 2005        تفكيك شبكة لتهريب السيارات عبر ميناء طنجة المتوسط    رسالة إلى المجلس الجماعي    نجاح باهر لمتحف السيرة    فاتح ماي 2026: هل يُترك المتقاعد المغربي لمصيره بين نيران الغلاء وحدود التوازنات المالية؟    تطبيق يواكب الحجاج المغاربة رقمياً    هذه أسرار اللحظات الأخيرة بعد الموت السريري    المخاطر النفسية والاجتماعية في العمل تسبب 840 ألف وفاة سنويا في العالم    دراسة: تناول الإفطار يساعد في اكتساب المرونة النفسية    دراسة علمية تحذر من خطورة المكملات الغذائية للأطفال            







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مسطرة الحصول على الشهادة الإدارية الخاصة بالعقار غير المحفظ وعلاقتها بالملكية
نشر في كاب 24 تيفي يوم 12 - 11 - 2020

تنقسم الأملاك العقارية إلى أملاك تابعة للدولة كاملاك الاحباس والاملاك المخزنية و الأملاك الغابوية واملاك الجماعات السلالية…. واملاك الخواص سواء كانوا أشخاص طبيعين او أشخاص معنويين كالشركات، واملاك الخواص بطبيعتها تنقسم الى عقارات محفظة وغير محفظة.
وبالنسبة للعقارات المحفظة فتبقى محصنة من اي عملية الاستيلاء او السطو…. بحكم القوة الاتباتية لشهادة المحافظ العقاري وبحكم عملية التوثيق التي خضعت له.
اما بالنسبة للعقارات الغير المحفظة فمساحتها تبقى كبيرة بالمغرب وغالبا ما تطرح اشكاليات كثيرة في اتباث الملكيةو يتم تقسيم العقار على الورثة بالمراضات ودون الاعتماد على رسم الاراثة واحصاء المتروك.
وأصبح لزاما على كل شخص يريد إثبات ملكية العقار الغير المحفظ الذي هو تحث حيازته وتصرفه الحصول على شهادة إدارية تتبث بأن العقار ليست له صبغة جماعية ولا علاقة له باملاك الدولة.
وقد نظمت مسطرة الحصول على الشهادة الإدارية المادة 18 من القانون16.03 المتعلق بقانون العدالة التي تنص على ما يلي: "إذا تعلق الأمر بعقار غير محفظ وجب على العدل التأكد بواسطة شهادة صادرة عن السلطة المحلية من كونه ليس ملكا جماعيا أو حبسيا وليس من أملاك الدولة وغيرها.
ثم جاءت الدورية الوزارية المشتركة عدد 50/س2 الصادرة بتاريخ 17 دجنبر 2012 المتعلقة بالشهادة الادارية للعقار غير المحفظ.
وتجدر الإشارة بأن الشهادة الإدارية الملسمة من طرف السلطة المحلية بشأن عقار غير محفظ ليست لها اية علاقة بملكية العقار او مدخل الملكية وإنما دورها ينحصر في وضعية العقار بأنه ليس جماعيا ولا حبسيا وليس من أملاك الدولة العامة او الخاصة.
وبخصوص وثائق ملف الشهادة الإدارية فعلى المعني بالأمر تقديم الوثائق التالية السلطة المحلية الواقع بدائرة نفوذها الترابي العقار.
*طلب للمعني بالأمر موجه إلى السلطة المحلية التي يوجد بدائرتها العقار غيرالمحفظ
*بطاقة معلومات حول العقار موضوع الطلب وفق النموذج
*رسم بياني يبين حدود ومجاوري العقار موضوع الطلب أو ما يسمى بالكروكي.
*نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف للمعني بالأمر؛
*تصريح بالشرف للمعني بالأمر مصادق عليه وفق النموذج.
مسطرة وكيفية اقامة ملكية على العقارات الغير المحفظة.
وبمجرد توصلها بالملف تقوم السلطة المحلية- داخل أجل سبعة أيام من تاريخ توصلها بتوجيه نسخ منه ومرفقاته إلى الجهات الإدارية المعنية وموافاتها هل العقار يدخل في ملكيتها .
وعلى الإدارات المعنية الإجابة داخل أجل ستين يوما من تاريخ التوصل.
اذا كان جواب الإدارة المعنية بأن العقار يدخل في ملكيتها السلطة المحلية تجيب صاحب الطلب ويدخل الملف الى الحفظ.
اما إذا لم تجب إحدى الجهات داخل أجل ستين يوما فإن السلطة المحلية تعقد معها اجتماعا داخل خمسة عشر يوما ابتداء من مرور الأجل المذكور، وتفتح بحث في عين المكان ويمكن لها أن تطلب من المعنى الإدلاء بتصميم طوبوغرافي للعقار موضوع الطلب المنجز من طرف مهندس مساح طوبوغرافي وهنا يظاف أجل ثلاثين يوما للإدارة المعنية لاجابة السلطة المحلية.
لكن دور السلطة المحلية يبقى منحصرا في عدم الصبغة الجماعية للعقار وغير تابع لاملاك الدولة بمختلف أصنافها، وغالبا ما تفتح السلطة المحلية بحثا حول حيازة العقار والتصرف فيه اما في يخص النازعات حول الملكية فهو من اختصاص القضاء.
وبمجرد ما بتسلم المعني بالأمر الشهادة الإدارية يقدمها للعدول لاقامة لفيف عدلي مبني على شهادة الشهود على اساس مدة الحيازة والتصرف في العقار، ويبقى الحق لصاحب الحق اللجوء إلى القضاء في حالة وجود وسائل الاتباث.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.