حزب التقدم والاشتراكية يدين الهجوم الإسرائيلي على إيران ويحذر من تداعيات إقليمية ودولية خطيرة    نهضة بركان يبلغ نصف نهائي الكأس    باريس سان جيرمان يكتسح أتلتيكو مدريد برباعية نظيفة في افتتاح مونديال الأندية    طاقم تحكيم برازيلي لمباراة الوداد ضد مانشستر سيتي            الهجمات الإسرائيلية تقتل 224 إيرانيا    تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني    نشرة انذارية: زخات رعدية محليا قوية ومصحوبة بتساقط للبرد وبهبات رياح مرتقبة اليوم الأحد بعدد من المناطق    لدغات الأفاعي تتواصل.. تسجيل حالة جديدة بإقليم الحسيمة    العثور على الصندوق الأسود الثاني للطائرة الهندية المنكوبة    برنامج مباريات كأس العالم للأندية لكرة القدم يوم غدٍ الإثنين    مخاطر الحرب الإسرائيلية الإيرانية تعجل بارتفاع سعر النفط وتفاقم المضاربات    نتائج الباكلوريا المرضية بجهة الشرق جاءت نتيجة عدة عوامل..    الوداد يضم مدافعا برازيليا ويلتقي سفير المغرب بأمريكا    ترامب ينفتح على وساطة بوتين    مقتل رئيس الاستخبارات في الحرس الثوري الإيراني    نجلاء موزي تمثل المغرب في بكين بعد فوزها بالنسخة ال24 لمسابقة "جسر اللغة الصينية"    "عبد الحفيظ دين" يناقش أطروحته لنيل الدكتوراه في القانون الخاص بكلية الناظور    المهرجان الدولي للفيلم بالداخلة يحتفي بشخصيات بارزة من عالم الفن السابع    المغرب يحتفي بيوم إفريقيا في لاس بالماس على خلفية التعريف بالتراث    مسافرون يتفاجؤون بفرض 10 كلغ كحد أقصى لحقيبتين يدويتين بمطار العروي    "العدالة والتنمية" يدق ناقوس الخطر إزاء تفاقم المديونية ويحذر من اختلالات جديدة في إعادة تشكيل القطيع    انتخاب سعاد لبراهمة رئيسة جديدة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.. وهذه لائحة المكتب المركزي    عزيزة داودة يكتب: موريتانيا في مواجهة التحديات الأمنية والدبلوماسية وإعادة تشكيل الجغرافيا السياسية في الساحل    حب الملوك بصفرو : 101 سنة من الاحتفاء بالكرز والتراث المغربي الأصيل    المغاربة على موعد مع حر شديد .. والأرصاد الجوية تبسط الأسباب والتدابير    برادة يكشف نتائج "الكفاءة المهنية"    "أرباب كريمات" ينادون بالتصدي لأعطاب قطاع سيارات الأجرة في المغرب    تسريب بيانات حساسة يفتح عين "دركي البورصة" على اختلالات خطيرة    التعادل مع إنتر ميامي يحزن الأهلي    إيران تعلن اعتقال "عميلين للموساد"    بعد غيابه لقرن من الزمان.. كزناية تحتضن مهرجان التبوريدة    ريدوان وبيتبول يبدعان في أغنية مونديال الأندية    فقدان حاسة السمع يرفع خطر الإصابة بالخرف    "أزطا أمازيغ" تطالب بترسيم فعلي للأمازيغية ووقف التمييز    فرينش مونتانا يشعل حفل افتتاح مونديال الأندية بأمريكا بإطلالة بقميص المنتخب المغربي بخريطة المغرب كاملة    الرئيس الصيني يعيد نسج خيوط طريق الحرير: دينامية صينية جديدة في قلب آسيا الوسطى    المؤتمر الجهوي للاتحاد العام للفلاحين لجهة الدار البيضاء سطات بالجديدة    إيران تقصف معهد وايزمان الإسرائيلي للعلوم    الدار البيضاء.. توقيف شخص متورط في سرقة بالعنف باستخدام دراجة نارية    تحطم طائرة مروحية تقل 6 أشخاص شمال الهند    المغرب يعزز موقعه في سباق الطاقة النظيفة: اتفاقية استراتيجية مع شركة صينية لإنتاج مكوّنات بطاريات السيارات الكهربائية    ماذا يفعل تحطُّم الطائرة بجسم الإنسان؟    قصة "حصان طروادة" المعتمَد حديثاً في المملكة المتحدة لعلاج سرطان خلايا البلازما    الحجاج يواصلون رمي الجمرات في أيام التشريق، والسلطات تدعو المتعجّلين للبقاء في المخيمات    الحج 2025: السوريون يغادرون من دمشق لا المنافي بعد 12 عاماً من الشتات    بنهاشم يثمن تحضيرات نادي الوداد    من حكيمي إلى بونو .. 31 أسداً مغربياً يشعلون ملاعب مونديال الأندية    16 دولة تدق ناقوس الخطر لمواجهة التغيرات المناخية على خلفية مؤتمر "كوب 30"    الولايات المتحدة تُعد قائمة حظر سفر جديدة تشمل 36 دولة بينها ثلاث دول عربية    بورصة البيضاء .. أداء أسبوعي على وقع الانخفاض    مهنيو و فعاليات الصيد البحري بالجديدة يعترضون على مقترحات كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري        السبحة.. هدية الحجاج التي تتجاوز قيمتها المادية إلى رمزية روحية خالدة    قانون ومخطط وطني لمواجهة ظاهرة الحيوانات الضالة بالمغرب    تفشي الكلاب الضالة في الناظور: مخطط وطني لمواجهة الخطر الصحي المتزايد    إمارة المؤمنين لا يمكن تفويضها أبدا: إعفاء واليي مراكش وفاس بسبب خروقات دستورية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل من صلاحية رجل السلطة منح شهادة إدارية تتعلق بالتصرف في عقار محفظ؟
نشر في العلم يوم 29 - 12 - 2010

وجه إلي أحد الزملاء سؤالا مُضمَّنه: هل من صلاحية رجل السلطة منح شهادة إدارية يشهد بمقتضاه أن أحد الأشخاص يستغل عقارا محفظا مدة تفوق 10 سنوات لكي يدلي بها أمام القضاء ضمانا لحقه على هذا العقار المحفظ؟ والبديهي في هذا الوضع، هو أن كل شخص يرغب في تحرير رسم تصرف في قطعة أرضية غير محفظة أن يطالبه الموثق العدلي بالإدلاء بشهادة إدارية صادرة عن السلطة الإدارية تؤكد أن القطعة المعنية ليست جماعية.
بمعنى أن رجل السلطة سواء كان عاملا أو باشا أو قائد أو خليفة قائد من حقه تحرير شهادة إدارية بناء على اجتماع لجنة إقليمية تُمثل وزارة التجهيز والنقل، والمحافظة العقارية، ومصلحة المسح الطبوغرافي، ومصالح المياه والغابات، وقسم الشؤون القروية بالعمالة، وكل شخص ترى اللجنة حضوره مُفيدا بصفة استشارية تنص على أن قطعة أرضية مُعينة لا تدخل ضمن أملاك الجماعة السلالية، أما غير ذلك فلا حق له، سواء تعلق الأمر بأملاك الدولة العامة أو الخاصة أو أملاك الجماعات المحلية أو الأوقاف أو الغابوية، ذلك أن النصوص القانونية المنظمة لهذه الأنظمة العقارية أسندت هذا الاختصاص للجهة المُكلفة بالتسيير، ليكن وزير التجهيز والنقل أو ناظر الأوقاف أو مدير أملاك الدولة أو رئيس المجلس الجماعي حسب الأحوال.
ثم إنه طبقا لمقتضيات الفصل 66 من قانون التحفيظ العقاري فإن كل حق عيني متعلق بعقار محفظ يعتبر غير موجود بالنسبة للغير إلا بتسجيله، وابتداء من يوم التسجيل في الرسم العقاري من طرف المحافظ.
يستشف من هذا الفصل أن المشرع حسم في وجود الحق من عدمه، حيث متى انتفى التسجيل فلا يمكن الاحتجاج بهذا الحق تجاه الغير.
وقد أورد الفصل الموالي الشروط الواجب تحققها لتسجيل أي حق من الحقوق في السجل العقاري وهي كالتالي:
1) تعيين العقار الذي يجب أن يقع عليه التسجيل.
2) بيان نوع الحق المطلوب تسجيله.
3) بيان مدخل التَّملك (هبة، شراء، وصية كراء لمدة تفوق 3 سنوات...إلخ).
4) بيان الحالة المدنية للمستفيد من التسجيل.
وبديهي أن الحقوق القابلة للتسجيل هي الحقوق المشروعة المتأتية من معاملا إرادية أو اتفاقات تعاقدية أو تنفيذا لأحكام قضائية نهائية، أما التصرفات خارجة المشروعية أو المنافية لمقتضيات قانون التحفيظ فيحق للمحافظ على الأملاك العقارية والرهون رفض تسجيلها، وحينذاك يكون قرار هذا الأخير قابلا للطعن أمام المحكمة الابتدائية، استنادا إلى الفصل 96 من قانون التحفيظ العقاري.
والحاصل أن الشهادة الإدارية المنجزة من طرف السلطة المحلية التي تشير إلى أن «فلان الفلاني» يعتمر عقارا محفظا لمدة المعتبرة شرعا في الحيازة المكسبة والتي تفوق 10 سنوات وإن أرفقت برسم عدلي في الموضوع يشهد شهوده بما ذكر لا قيمة قانونية لها متى تعلقت بعقار محفظ مادام العقار المحفظ لا يطاله التقادم، وأنه لا يمكن اكتساب أية حقوق عليه ما لم تكن مسجلة في الرسم العقاري. وهذه بديهيات يعرفها رجل السلطة وكذا الموثق، مما يدفع إلى التساؤل ما الفائدة من تحرير مثل هذه الوثائق ومنحها للمواطنين؟
وقد نص الفصل 83 من قانون الالتزامات والعقود أن مُجرد النصيحة أو التوصية لا تترتب عليها مسؤولية صاحبها، إلا في الحالات الآتية:
1 - إذا أعطى النصيحة قصد خداع الطرف الآخر.
2 - إذا كان بسب تدخله في المعاملة بحكم وظيفته، قد ارتكب خطأ جسيما، أي خطأ ما كان ينبغي أن يرتكبه شخص في مركزه، ونتج عن هذا الخطأ ضرر للطرف الآخر
3 - إذا ضمن نتيجة المعاملة.
ولاشك أن طلب الشهادة سواء كانت لفيفية أو إدارية يسبقها استفسار المعني بالأمر ثم الموافقة على الطلب مما يعتبر نصيحة ضمنية بسلوك مسطرة معينة ،الشيء الذي ينجم عنه قيام المسؤولية المدنية خاصة إذا واكبها مطالبة قضائية.
ولاشك أن شهادة من هذا القبيل إنما تعفي محكمة الرئيس من إجراء المعاينة متى تقدم المالك أمام قاضي المستعجلات بطلب طرد المحتل بدون سند، حيث تكون الشهادة الادارية أنذاك دليلا على قيام واقعة الاحتلال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.