مجلس الشيوخ الفرنسي يحتفل بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة    البطولة: الوداد الرياضي يبتعد في الصدارة بانتصاره على أولمبيك آسفي والدفاع الجديدي يرتقي إلى المركز الثامن    "أونسا" ترد على الإشاعات وتؤكد سلامة زيت الزيتون العائدة من بلجيكا    قنصلية المملكة بكورسيكا تحتفي بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    المنتخب المغربي للفتيان يسحق كاليدونيا الجديدة ويعزز آمال التأهل    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    الدار البيضاء تحتفي بالإبداع الرقمي الفرنسي في الدورة 31 للمهرجان الدولي لفن الفيديو    نصف نهائي العاب التضامن الإسلامي.. تشكيلة المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة أمام السعودية    المنتخب المغربي الرديف ..توجيه الدعوة ل29 لاعبا للدخول في تجمع مغلق استعدادا لنهائيات كأس العرب (قطر 2025)    كرة القدم ..المباراة الودية بين المنتخب المغربي ونظيره الموزمبيقى تجرى بشبابيك مغلقة (اللجنة المنظمة )    بعد فراره… مطالب حقوقية بالتحقيق مع راهب متهم بالاعتداء الجنسي على قاصرين لاجئين بالدار البيضاء    أيت بودلال يعوض أكرد في المنتخب    أسيدون يوارى الثرى بالمقبرة اليهودية.. والعلم الفلسطيني يرافقه إلى القبر    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    توقيف مسؤول بمجلس جهة فاس مكناس للتحقيق في قضية الاتجار الدولي بالمخدرات    تتويج إسباني وبرتغالية في الدوري الأوروبي للناشئين في ركوب الموج بتغازوت    حصيلة ضحايا غزة تبلغ 69176 قتيلا    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    بأعلام فلسطين والكوفيات.. عشرات النشطاء الحقوقيين والمناهضين للتطبيع يشيعون جنازة المناضل سيون أسيدون    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    مديرة مكتب التكوين المهني تشتكي عرقلة وزارة التشغيل لمشاريع مدن المهن والكفاءات التي أطلقها الملك محمد السادس    عمر هلال: اعتراف ترامب غيّر مسار قضية الصحراء، والمغرب يمد يده لمصالحة صادقة مع الجزائر    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الرئيس السوري أحمد الشرع يبدأ زيارة رسمية غير مسبوقة إلى الولايات المتحدة    التجمع الوطني للأحرار بسوس ماسة يتفاعل مع القرار التاريخي لمجلس الأمن حول الصحراء المغربية    مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    دراسة أمريكية: المعرفة عبر الذكاء الاصطناعي أقل عمقًا وأضعف تأثيرًا    إنفانتينو: أداء المنتخبات الوطنية المغربية هو ثمرة عمل استثنائي    "حماس" تعلن العثور على جثة غولدين    النفق البحري المغربي الإسباني.. مشروع القرن يقترب من الواقع للربط بين إفريقيا وأوروبا    درك سيدي علال التازي ينجح في حجز سيارة محملة بالمخدرات    الأمواج العاتية تودي بحياة ثلاثة أشخاص في جزيرة تينيريفي الإسبانية    فرنسا.. فتح تحقيق في تهديد إرهابي يشمل أحد المشاركين في هجمات باريس الدامية للعام 2015    لفتيت يشرف على تنصيب امحمد العطفاوي واليا لجهة الشرق    الطالبي العلمي يكشف حصيلة السنة التشريعية    ميزانية مجلس النواب لسنة 2026: كلفة النائب تتجاوز 1.59 مليون درهم سنوياً    تقرير: سباق تطوير الذكاء الاصطناعي في 2025 يصطدم بغياب "مقياس ذكاء" موثوق    بنكيران: النظام الملكي في المغرب هو الأفضل في العالم العربي    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    إسبانيا تشارك في المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب بالدار البيضاء    "أونسا" يؤكد سلامة زيت الزيتون    "يونيسيف" ضيفا للشرف.. بنسعيد يفتتح المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب    بيليم.. بنعلي تقدم النسخة الثالثة للمساهمة المحددة وطنيا وتدعو إلى ميثاق جديد للثقة المناخية    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    تعليق الرحلات الجوية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بسبب تدريبات عسكرية    الداخلة ترسي دعائم قطب نموذجي في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض إبداعات المواهب المحلية في برنامج "صُنع في قطر" من خلال عشر قصص آسرة    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    اتصالات المغرب تفعل شبكة الجيل الخامس.. رافعة أساسية للتحول الرقمي    الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    فرحة كبيرة لأسامة رمزي وزوجته أميرة بعد قدوم طفلتهما الأولى    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    الوجبات السائلة .. عناصر غذائية وعيوب حاضرة    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل من صلاحية رجل السلطة منح شهادة إدارية تتعلق بالتصرف في عقار محفظ؟
نشر في العلم يوم 29 - 12 - 2010

وجه إلي أحد الزملاء سؤالا مُضمَّنه: هل من صلاحية رجل السلطة منح شهادة إدارية يشهد بمقتضاه أن أحد الأشخاص يستغل عقارا محفظا مدة تفوق 10 سنوات لكي يدلي بها أمام القضاء ضمانا لحقه على هذا العقار المحفظ؟ والبديهي في هذا الوضع، هو أن كل شخص يرغب في تحرير رسم تصرف في قطعة أرضية غير محفظة أن يطالبه الموثق العدلي بالإدلاء بشهادة إدارية صادرة عن السلطة الإدارية تؤكد أن القطعة المعنية ليست جماعية.
بمعنى أن رجل السلطة سواء كان عاملا أو باشا أو قائد أو خليفة قائد من حقه تحرير شهادة إدارية بناء على اجتماع لجنة إقليمية تُمثل وزارة التجهيز والنقل، والمحافظة العقارية، ومصلحة المسح الطبوغرافي، ومصالح المياه والغابات، وقسم الشؤون القروية بالعمالة، وكل شخص ترى اللجنة حضوره مُفيدا بصفة استشارية تنص على أن قطعة أرضية مُعينة لا تدخل ضمن أملاك الجماعة السلالية، أما غير ذلك فلا حق له، سواء تعلق الأمر بأملاك الدولة العامة أو الخاصة أو أملاك الجماعات المحلية أو الأوقاف أو الغابوية، ذلك أن النصوص القانونية المنظمة لهذه الأنظمة العقارية أسندت هذا الاختصاص للجهة المُكلفة بالتسيير، ليكن وزير التجهيز والنقل أو ناظر الأوقاف أو مدير أملاك الدولة أو رئيس المجلس الجماعي حسب الأحوال.
ثم إنه طبقا لمقتضيات الفصل 66 من قانون التحفيظ العقاري فإن كل حق عيني متعلق بعقار محفظ يعتبر غير موجود بالنسبة للغير إلا بتسجيله، وابتداء من يوم التسجيل في الرسم العقاري من طرف المحافظ.
يستشف من هذا الفصل أن المشرع حسم في وجود الحق من عدمه، حيث متى انتفى التسجيل فلا يمكن الاحتجاج بهذا الحق تجاه الغير.
وقد أورد الفصل الموالي الشروط الواجب تحققها لتسجيل أي حق من الحقوق في السجل العقاري وهي كالتالي:
1) تعيين العقار الذي يجب أن يقع عليه التسجيل.
2) بيان نوع الحق المطلوب تسجيله.
3) بيان مدخل التَّملك (هبة، شراء، وصية كراء لمدة تفوق 3 سنوات...إلخ).
4) بيان الحالة المدنية للمستفيد من التسجيل.
وبديهي أن الحقوق القابلة للتسجيل هي الحقوق المشروعة المتأتية من معاملا إرادية أو اتفاقات تعاقدية أو تنفيذا لأحكام قضائية نهائية، أما التصرفات خارجة المشروعية أو المنافية لمقتضيات قانون التحفيظ فيحق للمحافظ على الأملاك العقارية والرهون رفض تسجيلها، وحينذاك يكون قرار هذا الأخير قابلا للطعن أمام المحكمة الابتدائية، استنادا إلى الفصل 96 من قانون التحفيظ العقاري.
والحاصل أن الشهادة الإدارية المنجزة من طرف السلطة المحلية التي تشير إلى أن «فلان الفلاني» يعتمر عقارا محفظا لمدة المعتبرة شرعا في الحيازة المكسبة والتي تفوق 10 سنوات وإن أرفقت برسم عدلي في الموضوع يشهد شهوده بما ذكر لا قيمة قانونية لها متى تعلقت بعقار محفظ مادام العقار المحفظ لا يطاله التقادم، وأنه لا يمكن اكتساب أية حقوق عليه ما لم تكن مسجلة في الرسم العقاري. وهذه بديهيات يعرفها رجل السلطة وكذا الموثق، مما يدفع إلى التساؤل ما الفائدة من تحرير مثل هذه الوثائق ومنحها للمواطنين؟
وقد نص الفصل 83 من قانون الالتزامات والعقود أن مُجرد النصيحة أو التوصية لا تترتب عليها مسؤولية صاحبها، إلا في الحالات الآتية:
1 - إذا أعطى النصيحة قصد خداع الطرف الآخر.
2 - إذا كان بسب تدخله في المعاملة بحكم وظيفته، قد ارتكب خطأ جسيما، أي خطأ ما كان ينبغي أن يرتكبه شخص في مركزه، ونتج عن هذا الخطأ ضرر للطرف الآخر
3 - إذا ضمن نتيجة المعاملة.
ولاشك أن طلب الشهادة سواء كانت لفيفية أو إدارية يسبقها استفسار المعني بالأمر ثم الموافقة على الطلب مما يعتبر نصيحة ضمنية بسلوك مسطرة معينة ،الشيء الذي ينجم عنه قيام المسؤولية المدنية خاصة إذا واكبها مطالبة قضائية.
ولاشك أن شهادة من هذا القبيل إنما تعفي محكمة الرئيس من إجراء المعاينة متى تقدم المالك أمام قاضي المستعجلات بطلب طرد المحتل بدون سند، حيث تكون الشهادة الادارية أنذاك دليلا على قيام واقعة الاحتلال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.