الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب بالاستجابة لمطالب المحتجين على تدهور الخدمات الصحية    أخنوش يترأس وفد المغرب بالأمم المتحدة    وجدة: توقيف شخص متورط في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية وحجز آلاف الأقراص    تعادل نهضة الزمامرة والدفاع الجديدي    المغرب يوظف الرقمنة في تأمين حدود المملكة أثناء نهائيات كأس إفريقيا    موهوب يسجل في مرمى "أورينبورغ"    "كوباك" تعرض منتجات في "كريماي"    تساقطات مطرية مرتقبة بالريف وشرق المملكة    هولندا.. مقتل مشتبه به برصاص الشرطة نواحي روتردام    الدوري الدولي لكرة القدم داخل القاعة بالأرجنتين..المنتخب المغربي يتفوق على نظيره للشيلي (5-3)    أخنوش ينوه بمهنيي الصحة ويلوح باتخاذ الإجراءات اللازمة في حق من لا يؤدي مهامه منهم    في بيان المؤتمر الإقليمي للاتحاد بالعيون .. المبادرة الأطلسية من شأنها أن تجعل من أقاليمنا الصحراوية صلة وصل اقتصادي وحضاري    العيون .. قارب مطاطي مهجور يثير الشكوك حول أنشطة غير مشروعة بسواحل الإقليم    الحسيمة.. نقابة تحذر من انهيار المنظومة الصحية وتطالب بلجنة مركزية للتحقيق    بريطانيا وكندا وأستراليا تعترف رسميا بدولة فلسطينية    الرجاء ينهي ارتباطه بالشابي وفادلو على بعد خطوة من قيادة الفريق    ميناء طنجة المتوسط يطلق مشروع توسعة بقيمة 5 مليارات درهم    مصرع شابين في حادثة سير مميتة بإقليم شفشاون        المغرب يترقب وصول دفعة قياسية من الأبقار المستوردة الموجهة للذبح        خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي يجسد الرؤية الملكية الاستراتيجية من أجل إفريقيا أكثر اندماجا (أمينة بنخضرة)    أداء مطارات أوروبية يتحسن عقب هجوم سيبراني    الناظور.. اعتقال شرطي اسباني وبحوزته 30 كيلوغرامًا من الحشيش        دور الفرانكفونية تجدد الثقة بالكراوي    بنخضرة: خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي يجسد رؤية الملك للاندماج الإفريقي    رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم 'جياني إنفانتينو' يزور الملعب الكبير لطنجة    الملك: علاقات المغرب وأرمينيا متينة    إسرائيل تعيد إغلاق معبر الملك حسين    عملية بئر لحلو.. إنزال عسكري مغربي مباغت يربك "البوليساريو" ويفضح تورطها مع شبكات التهريب    حملة استباقية لتنقية شبكات التطهير السائل استعداداً لموسم الأمطار    "اقطيب الخيزران" تدشن موسمها الفني بمسرح المنصور بالرباط    استخدام الهواتف الذكية يهدد الأطفال بالإدمان    فريق يتدخل لإنقاذ شجرة معمرة في السعودية    نقابة: لن نقبل بالتفريط في مصالح البلاد وحقوق العمال بشركة سامير    بطولة إنكلترا: ليفربول يحافظ على بدايته المثالية ويونايتد يعبر تشلسي    ميلوني تأمل حكومة فرنسية محافظة    اتحاد طنجة لكرة القدم الشاطئية ينهي المرحلة الثانية بانتصار ثمين ويحافظ على صدارة الترتيب        اضطرابات في مطارات أوروبية بسبب خلل إلكتروني أصاب أنظمة تسجيل الركاب    بورتريه: أندري أزولاي.. عرّاب التطبيع الصامت    الشرادي يتغنى بالصحراء المغربية في قلب موريتانيا    "الغد كان هنا" منجية شقرون تقيم معرضا شاعريا بين الذاكرة والضوء    المقاطعة الثقافية لإسرائيل تتسع مستلهمة حركة مناهضة الفصل العنصري        الانبعاثات الكربونية في أوربا تبلغ أعلى مستوى منذ 23 عاما (كوبرنيكوس)    "على غير العادة".. بريطانيا تفتح المجال لتجنيد جواسيس حول العالم بشكل علني    دراسة.. النحافة المفرطة أخطر على الصحة من السمنة    انفصال مفاجئ لابنة نجاة عتابو بعد 24 ساعة من الزواج    الرسالة الملكية في المولد النبوي    تقنية جديدة تحول خلايا الدم إلى علاج للسكتات الدماغية        تسجيل 480 حالة إصابة محلية بحمى "شيكونغونيا" في فرنسا    الذكاء الاصطناعي وتحديات الخطاب الديني عنوان ندوة علمية لإحدى مدارس التعليم العتيق بدكالة    مدرسة الزنانبة للقرآن والتعليم العتيق بإقليم الجديدة تحتفي بالمولد النبوي بندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني    رسالة ملكية تدعو للتذكير بالسيرة النبوية عبر برامج علمية وتوعوية    الملك محمد السادس يدعو العلماء لإحياء ذكرى مرور 15 قرنًا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل من صلاحية رجل السلطة منح شهادة إدارية تتعلق بالتصرف في عقار محفظ؟
نشر في العلم يوم 29 - 12 - 2010

وجه إلي أحد الزملاء سؤالا مُضمَّنه: هل من صلاحية رجل السلطة منح شهادة إدارية يشهد بمقتضاه أن أحد الأشخاص يستغل عقارا محفظا مدة تفوق 10 سنوات لكي يدلي بها أمام القضاء ضمانا لحقه على هذا العقار المحفظ؟ والبديهي في هذا الوضع، هو أن كل شخص يرغب في تحرير رسم تصرف في قطعة أرضية غير محفظة أن يطالبه الموثق العدلي بالإدلاء بشهادة إدارية صادرة عن السلطة الإدارية تؤكد أن القطعة المعنية ليست جماعية.
بمعنى أن رجل السلطة سواء كان عاملا أو باشا أو قائد أو خليفة قائد من حقه تحرير شهادة إدارية بناء على اجتماع لجنة إقليمية تُمثل وزارة التجهيز والنقل، والمحافظة العقارية، ومصلحة المسح الطبوغرافي، ومصالح المياه والغابات، وقسم الشؤون القروية بالعمالة، وكل شخص ترى اللجنة حضوره مُفيدا بصفة استشارية تنص على أن قطعة أرضية مُعينة لا تدخل ضمن أملاك الجماعة السلالية، أما غير ذلك فلا حق له، سواء تعلق الأمر بأملاك الدولة العامة أو الخاصة أو أملاك الجماعات المحلية أو الأوقاف أو الغابوية، ذلك أن النصوص القانونية المنظمة لهذه الأنظمة العقارية أسندت هذا الاختصاص للجهة المُكلفة بالتسيير، ليكن وزير التجهيز والنقل أو ناظر الأوقاف أو مدير أملاك الدولة أو رئيس المجلس الجماعي حسب الأحوال.
ثم إنه طبقا لمقتضيات الفصل 66 من قانون التحفيظ العقاري فإن كل حق عيني متعلق بعقار محفظ يعتبر غير موجود بالنسبة للغير إلا بتسجيله، وابتداء من يوم التسجيل في الرسم العقاري من طرف المحافظ.
يستشف من هذا الفصل أن المشرع حسم في وجود الحق من عدمه، حيث متى انتفى التسجيل فلا يمكن الاحتجاج بهذا الحق تجاه الغير.
وقد أورد الفصل الموالي الشروط الواجب تحققها لتسجيل أي حق من الحقوق في السجل العقاري وهي كالتالي:
1) تعيين العقار الذي يجب أن يقع عليه التسجيل.
2) بيان نوع الحق المطلوب تسجيله.
3) بيان مدخل التَّملك (هبة، شراء، وصية كراء لمدة تفوق 3 سنوات...إلخ).
4) بيان الحالة المدنية للمستفيد من التسجيل.
وبديهي أن الحقوق القابلة للتسجيل هي الحقوق المشروعة المتأتية من معاملا إرادية أو اتفاقات تعاقدية أو تنفيذا لأحكام قضائية نهائية، أما التصرفات خارجة المشروعية أو المنافية لمقتضيات قانون التحفيظ فيحق للمحافظ على الأملاك العقارية والرهون رفض تسجيلها، وحينذاك يكون قرار هذا الأخير قابلا للطعن أمام المحكمة الابتدائية، استنادا إلى الفصل 96 من قانون التحفيظ العقاري.
والحاصل أن الشهادة الإدارية المنجزة من طرف السلطة المحلية التي تشير إلى أن «فلان الفلاني» يعتمر عقارا محفظا لمدة المعتبرة شرعا في الحيازة المكسبة والتي تفوق 10 سنوات وإن أرفقت برسم عدلي في الموضوع يشهد شهوده بما ذكر لا قيمة قانونية لها متى تعلقت بعقار محفظ مادام العقار المحفظ لا يطاله التقادم، وأنه لا يمكن اكتساب أية حقوق عليه ما لم تكن مسجلة في الرسم العقاري. وهذه بديهيات يعرفها رجل السلطة وكذا الموثق، مما يدفع إلى التساؤل ما الفائدة من تحرير مثل هذه الوثائق ومنحها للمواطنين؟
وقد نص الفصل 83 من قانون الالتزامات والعقود أن مُجرد النصيحة أو التوصية لا تترتب عليها مسؤولية صاحبها، إلا في الحالات الآتية:
1 - إذا أعطى النصيحة قصد خداع الطرف الآخر.
2 - إذا كان بسب تدخله في المعاملة بحكم وظيفته، قد ارتكب خطأ جسيما، أي خطأ ما كان ينبغي أن يرتكبه شخص في مركزه، ونتج عن هذا الخطأ ضرر للطرف الآخر
3 - إذا ضمن نتيجة المعاملة.
ولاشك أن طلب الشهادة سواء كانت لفيفية أو إدارية يسبقها استفسار المعني بالأمر ثم الموافقة على الطلب مما يعتبر نصيحة ضمنية بسلوك مسطرة معينة ،الشيء الذي ينجم عنه قيام المسؤولية المدنية خاصة إذا واكبها مطالبة قضائية.
ولاشك أن شهادة من هذا القبيل إنما تعفي محكمة الرئيس من إجراء المعاينة متى تقدم المالك أمام قاضي المستعجلات بطلب طرد المحتل بدون سند، حيث تكون الشهادة الادارية أنذاك دليلا على قيام واقعة الاحتلال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.