دينامية التقدم والاشتراكية بتطوان تحرج الاتحاد الاشتراكي وتضعه تحت الضغط قبيل الاستحقاقات المقبلة    السعدي يحضر حفل تقديم "حرف مغربية"    إيقاف ثلاثة أشخاص بين بوذنيب وفكيك    بعد وادي المخازن.. طلقات مائية بسد دار خروفة إثر ارتفاع قياسي في الحقينة    "إنزال ميداني" يخفف عزلة "الحوافات" ويقرّب المتضررين من الخدمات الصحية    ما مصير النظام الجزائري بعد تسوية نزاع الصحراء؟        رئيس الاتحاد الإسباني لمنظمات الأعمال: كأس العالم 2030 رافعة للنمو والتكامل للمغرب واسبانيا والبرتغال    مدرب نيجيريا: الجدل التحكيمي سببه ضعف التواصل حول القوانين قبل كأس إفريقيا    استقرار نسبي في الأحوال الجوية بالمغرب بعد موجة من التقلبات    مصباح شفشاون يتضامن مع ضحايا الفيضانات ويشدد على أهمية التدخل العاجل لإعادة تأهيل البنية التحتية    عداؤون من رياضيي الأمن الوطني يشاركون في بطولة الشرطة العربية للعدو الحر    محادثات في مدريد بحضور الأطراف المعنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن على أساس الحكم الذاتي    سيدي سليمان.. توزيع الشعير والأعلاف المركبة لفائدة مربي الماشية المتضررين من الفيضانات يشكل مرحلة أولى ستعقبها أشطر أخرى من الدعم        فيضانات الشمال.. تأجيل سداد القروض لمدة شهرين وإلغاء رسوم السحب لدى "البريد بنك"    تشققات خطيرة بطريق أونان تعزل دواوير بإقليم شفشاون    وعي الأجيال: كيف كسر العالم الرقمي قيود الجاهلية؟    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الانخفاض    مساء اليوم في برنامج "مدارات " بالإذاعة الوطنية: حوار الفكر والإبداع مع الأديبة لطيفة المسكيني    هيئة النزاهة: تصنيف المغرب في مجال الرشوة ومحاربة الفساد دون مستوى الانتظارات    أساتذة مدرسة عبد بن ياسين بالحسيمة يحتجون على تأخر صرف منحة "رائدة" ويهددون بالتصعيد    فنانة مغربية ضمن برنامج «مستقبليّات»: مفردات تكشف عن أسماء النسخة الثانية من مبادرتها الفنية العربية    سهرة شيوخ العيطة تحط الرحال بالدار البيضاء بعد نجاح دورتها الثالثة بالرباط    الفنان العياشي الشليح أستاذ الآلة وأحد الأعضاء الموسيقيين الأوائل .. ورقة أخرى تسقط من تاريخ الموسيقى الأندلسية    الجديدة : العمل المشترك بين رئيس المحكمة ووكيل الملك مكن من تحقيق النجاعة القضائية        عمر الشرقاوي يفكك دلالات برقية التهنئة الملكية لمحمد شوكي وسلفه عزيز أخنوش    نتانياهو يلتقي ترامب وصواريخ إيران على رأس جدول الأعمال    طانطان .. ارتفاع الكميات المفرغةالصيد الساحلي والتقليدي خلال 2025    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    لحاق الصحراوية 2026: متسابقات يصنعن ملحمة رياضية بين الكثبان والبحر    توتر داخل الكاف قبل اجتماع دار السلام واحتمال غياب عدد من الأعضاء    النادي الصفاقسي يلوّح بالانسحاب من الدوري التونسي احتجاجًا على قرارات التحكيم    لابورتا يتأهب لخوض انتخابات جديدة على رئاسة برشلونة    تراجع أسعار النفط في ظل تقييم مخاطر الإمدادات    تقارير فرنسية .. الركراكي متمسك بمغادرة تدريب المنتخب            أنفوغرافيك | عمالقة روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي    الصين: أكثر من 1,4 مليار رحلة في الأسبوع الأول من موسم السفر بمناسبة عيد الربيع    "مستر بيست" يستثمر في بنك لجذب "الجيل زد"    أتمسك بحقي في الصمت".. غلين ماكسويل ترفض الإدلاء بشهادتها أمام لجنة الرقابة بالكونغرس الأمريكي    دراسة تثبت نجاعة تمارين الدماغ في الحدّ من خطر الإصابة بالخرف    الشرطة الكورية تداهم مقر المخابرات    ترامب يطالب بحصة في جسر مع كندا    المغرب يشارك في الدورة ال 61 لبينالي البندقية برواق في قلب "أرسينالي"    صدور كتاب نقدي جديد حول أنثروبولوجيا السرد الروائي بالمغرب للباحث والروائي أحمد بن شريف    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    صادم.. المغرب ضمن قائمة العشر دول الأكثر احتضانا في العالم لمرضى السكري من النوع الأول    اللّيْل... ماهو وما لونه؟    ظلمات ومثالب الحداثة    منظمة الصحة العالمية تستأنف برامج التطعيم ضد الكوليرا    العواصف والشدائد والمحن والمخاوف ومنسوب الإيمان لدى المغاربة    الفيضانات موعظة من السماء أم اختبار من الله؟    لأول مرة.. رئة صناعية تبقي مريضا على قيد الحياة 48 ساعة        دراسة: الأطعمة فائقة المعالجة ترفع خطر وفاة مرضى السرطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل من صلاحية رجل السلطة منح شهادة إدارية تتعلق بالتصرف في عقار محفظ؟
نشر في العلم يوم 29 - 12 - 2010

وجه إلي أحد الزملاء سؤالا مُضمَّنه: هل من صلاحية رجل السلطة منح شهادة إدارية يشهد بمقتضاه أن أحد الأشخاص يستغل عقارا محفظا مدة تفوق 10 سنوات لكي يدلي بها أمام القضاء ضمانا لحقه على هذا العقار المحفظ؟ والبديهي في هذا الوضع، هو أن كل شخص يرغب في تحرير رسم تصرف في قطعة أرضية غير محفظة أن يطالبه الموثق العدلي بالإدلاء بشهادة إدارية صادرة عن السلطة الإدارية تؤكد أن القطعة المعنية ليست جماعية.
بمعنى أن رجل السلطة سواء كان عاملا أو باشا أو قائد أو خليفة قائد من حقه تحرير شهادة إدارية بناء على اجتماع لجنة إقليمية تُمثل وزارة التجهيز والنقل، والمحافظة العقارية، ومصلحة المسح الطبوغرافي، ومصالح المياه والغابات، وقسم الشؤون القروية بالعمالة، وكل شخص ترى اللجنة حضوره مُفيدا بصفة استشارية تنص على أن قطعة أرضية مُعينة لا تدخل ضمن أملاك الجماعة السلالية، أما غير ذلك فلا حق له، سواء تعلق الأمر بأملاك الدولة العامة أو الخاصة أو أملاك الجماعات المحلية أو الأوقاف أو الغابوية، ذلك أن النصوص القانونية المنظمة لهذه الأنظمة العقارية أسندت هذا الاختصاص للجهة المُكلفة بالتسيير، ليكن وزير التجهيز والنقل أو ناظر الأوقاف أو مدير أملاك الدولة أو رئيس المجلس الجماعي حسب الأحوال.
ثم إنه طبقا لمقتضيات الفصل 66 من قانون التحفيظ العقاري فإن كل حق عيني متعلق بعقار محفظ يعتبر غير موجود بالنسبة للغير إلا بتسجيله، وابتداء من يوم التسجيل في الرسم العقاري من طرف المحافظ.
يستشف من هذا الفصل أن المشرع حسم في وجود الحق من عدمه، حيث متى انتفى التسجيل فلا يمكن الاحتجاج بهذا الحق تجاه الغير.
وقد أورد الفصل الموالي الشروط الواجب تحققها لتسجيل أي حق من الحقوق في السجل العقاري وهي كالتالي:
1) تعيين العقار الذي يجب أن يقع عليه التسجيل.
2) بيان نوع الحق المطلوب تسجيله.
3) بيان مدخل التَّملك (هبة، شراء، وصية كراء لمدة تفوق 3 سنوات...إلخ).
4) بيان الحالة المدنية للمستفيد من التسجيل.
وبديهي أن الحقوق القابلة للتسجيل هي الحقوق المشروعة المتأتية من معاملا إرادية أو اتفاقات تعاقدية أو تنفيذا لأحكام قضائية نهائية، أما التصرفات خارجة المشروعية أو المنافية لمقتضيات قانون التحفيظ فيحق للمحافظ على الأملاك العقارية والرهون رفض تسجيلها، وحينذاك يكون قرار هذا الأخير قابلا للطعن أمام المحكمة الابتدائية، استنادا إلى الفصل 96 من قانون التحفيظ العقاري.
والحاصل أن الشهادة الإدارية المنجزة من طرف السلطة المحلية التي تشير إلى أن «فلان الفلاني» يعتمر عقارا محفظا لمدة المعتبرة شرعا في الحيازة المكسبة والتي تفوق 10 سنوات وإن أرفقت برسم عدلي في الموضوع يشهد شهوده بما ذكر لا قيمة قانونية لها متى تعلقت بعقار محفظ مادام العقار المحفظ لا يطاله التقادم، وأنه لا يمكن اكتساب أية حقوق عليه ما لم تكن مسجلة في الرسم العقاري. وهذه بديهيات يعرفها رجل السلطة وكذا الموثق، مما يدفع إلى التساؤل ما الفائدة من تحرير مثل هذه الوثائق ومنحها للمواطنين؟
وقد نص الفصل 83 من قانون الالتزامات والعقود أن مُجرد النصيحة أو التوصية لا تترتب عليها مسؤولية صاحبها، إلا في الحالات الآتية:
1 - إذا أعطى النصيحة قصد خداع الطرف الآخر.
2 - إذا كان بسب تدخله في المعاملة بحكم وظيفته، قد ارتكب خطأ جسيما، أي خطأ ما كان ينبغي أن يرتكبه شخص في مركزه، ونتج عن هذا الخطأ ضرر للطرف الآخر
3 - إذا ضمن نتيجة المعاملة.
ولاشك أن طلب الشهادة سواء كانت لفيفية أو إدارية يسبقها استفسار المعني بالأمر ثم الموافقة على الطلب مما يعتبر نصيحة ضمنية بسلوك مسطرة معينة ،الشيء الذي ينجم عنه قيام المسؤولية المدنية خاصة إذا واكبها مطالبة قضائية.
ولاشك أن شهادة من هذا القبيل إنما تعفي محكمة الرئيس من إجراء المعاينة متى تقدم المالك أمام قاضي المستعجلات بطلب طرد المحتل بدون سند، حيث تكون الشهادة الادارية أنذاك دليلا على قيام واقعة الاحتلال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.