الرؤية الملكية لقضية الصحراء المغربية من إدارة الأزمة إلى هندسة التغيير والتنمية    السياحة الريفية في الصين... هروب من صخب المدن نحو سحر القرى الهادئة    طقس الأربعاء: أجواء غائمة جزئيا بعدد من الجهات    من النزاع إلى التسوية.. جماعة الجديدة تعتمد خيار المصالحة لتسوية غرامات شركة النظافة التي تتجاوز 300 مليون سنتيم    وهبي: نقابات تكذب... وقررت التوقف عن استقبال إحدى النقابات    مستشفى ورزازات يفتح باب الحوار    عاملات الفواكه الحمراء المغربيات يؤسسن أول نقابة في هويلفا    الهند تعلن شن هجوم على مواقع في باكستان.. والأخيرة تعلن أنها سترد    انطلاق عملية استقبال طلبات الدعم العمومي الخاص بالصحافة والنشر    أخنوش يترأس بالرباط اجتماعا لتنزيل خارطة طريق قطاع التشغيل    زكية الدريوش: الحكومة تشتغل على تقليص الوسطاء والمضاربين ومراجعة قانون بيع السمك    إنتر يقصي البارصا من أبطال أوروبا    تألق مغربي في ختام البطولة الإفريقية التاسعة للووشو بالقاهرة    وفد مغربي سعودي يستقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مطار الدار البيضاء    شحنة ضخمة من الكوكايين تستنفر أمن ميناء طنجة المتوسط    وزارة الداخلية توقف خليفة قائد للاشتباه في تورطه بجرائم فساد    صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء تفتتح بباكو المعرض الرقمي "الزربية الرباطية، نسيج من الفنون"    إسبانيا تتمسك بتقليص ساعات العمل    "إغلاق أخضر" في بورصة البيضاء    إرشادات طبية تقدمها الممرضة عربية بن الصغير في حفل توديع حجاج الناظور    رئيس الحكومة يترأس اجتماعا لتدارس خارطة طريق التجارة الخارجية 2025-2027    تقدم خطوتين فقط بعد جائحة كوفيد.. المغرب في المرتبة 120 عالميا في مؤشر التنمية البشرية لعام 2025    مراكش…تسجيل هزة أرضية بقوة 4.6    فرنسا وأيرلندا تدينان خطة إسرائيل لاحتلال غزة    وزير خارجية فرنسا: "الوضع عالق" بين باريس والجزائر    الرجاء الرياضي يحتج على التحكيم    مكونات المعارضة النيابية تنادي بتحرير الجماعات الترابية من "سلطة الوصاية"    نيروبي: افتتاح أشغال مؤتمر دولي لليونيسكو حول التراث الثقافي بإفريقيا بمشاركة المغرب    مداخل تنزيل مبادرة الحكم الذاتي المغربية بالصحراء    متى كانت الجزائر صوتا للشرعية البرلمانية العربية؟ بقلم // عبده حقي    موسم طانطان ينطلق في 14 ماي.. احتفاء بتقاليد الرحل وبالثقافة الحسانية    "قفطان المغرب" يكرم التراث الصحراوي    وزير إسرائيلي: "غزة ستدمر بالكامل"    ارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوى    افتتاح فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان الدولي للفيلم بالحسيمة    بحث وطني يشمل 14 ألف أسرة لفهم تحولات العائلة المغربية    وجهة غير متوقعة تُهدد انتقال سفيان أمرابط إلى الدوري السعودي    الفريق الاستقلالي يطالب بإحالة محمد أوزين على لجنة الأخلاقيات    غوارديولا يكشف اسم أقوى مدرب واجهه في مسيرته    هزة أرضية بقوة 4.6 درجات تضرب مراكش ونواحيها    منطقة الغرب.. توقع إنتاج 691 ألف طن من الزراعات السكرية    استراتيجية حكومية لضمان تكاثر القطيع الحيواني تغني عن اللجوء للاستيراد    جمهور فنربخشة يطلق صافرات استهجان ضد يوسف النصيري    زوربا اليوناني    العصبة تلزم فرق البطولة بحذف جميع إشهارات الشركات المتخصصة في نقل الأشخاص والوساطة في النقل    لقجع: الطلب العمومي الأخضر محور أساسي في استراتيجية التنمية المستدامة بالمملكة    اتفاق مغربي-مصري لرفع وتيرة التبادل التجاري وتعزيز الصادرات الصناعية    الرباط تحتضن ملتقىً دولي حول آلة القانون بمشاركة فنانين وأكاديميين من المغرب والعراق ومصر    مايكروسوفت توقف تطبيق الاتصال عبر الإنترنت "سكايب"    تحذير من تناول الحليب الخام .. بكتيريات خطيرة تهدد الصحة!    ارتفاع حالات الإصابة بالحصبة في أوروبا خلال شهر مارس الماضي    عضة كلب تنهي حياة شاب بعد أسابيع من الإهمال    استقبال أعضاء البعثة الصحية لموسم الحج    كيف تُنقذ حياة شخص من أزمة قلبية؟.. أخصائي يوضّح    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفصل 16 من مدونة الأسرة المتعلق بثبوت الزوجية ثغرة تسهل زواج القاصرات وتعدد الزوجات
نشر في شعب بريس يوم 04 - 02 - 2014

أظهرت دراسة حول الفصل 16 من مدونة الأسرة والمتعلق بثبوت الزوجية، قدمت اليوم الثلاثاء بالرباط، أن هذا الفصل تعتريه ثغرة قانونية تسمح بالتلاعب به، مما أدى إلى تنامي ظاهرة زواج القاصرات وتعدد الزوجات

وأوضحت الدراسة، التي أنجزتها جمعية "مبادرات للنهوض بحقوق النساء-مكناس" حول موضوع "المادة 16 من مدونة الأسرة المتعلقة بثبوت الزوجية"، أن الاستغلال اللاقانوني لهذا الفصل، الذي يروم تسهيل الاعتراف بالزواج، خاصة في العالم القروي لفائدة الأزواج الذين تعذر عليهم توثيق زواجهم لأسباب قاهرة، يسمح "بالاعتراف بعمليات تتم خارج القانون تتعلق بتزويج القاصرات".

وسجلت أن هذه المادة لا تطالب أيا من طرفي العلاقة الزوجية بتقديم شهادة العزوبة بل إنها لا تحث القاضي حتى على سؤال طالب ثبوت الزوجية عن حالته العائلية أو إجراء تحقيق حول الموضوع إن لزم الأمر.

وحسب الدراسة، التي أنجزتها الجمعية بمدن فاس مكناس وخنيفرة، فإن 25 في المائة من النساء اللواتي شملتهن الدراسة وحصلن على حكم إيجابي لطلب ثبوت الزواج كان عمرهن يتراوح ما بين 10 و 15 سنة في بداية العلاقة الزوجية، كما أن 46 في المائة من الأحكام الإيجابية لطلبات ثبوت الزوجية تهم فتيات كن قاصرات عند إقامة العلاقة الزوجية.

وفي كلمة بالمناسبة، أبرزت رئيسة الجمعية إلهام الشرقاوي أنه بالرغم من كون قانون الأسرة الصادر سنة 2004 حقق تقدما مهما في مجال تعزيز احترام الحقوق الإنسانية للنساء، وذلك على الخصوص بوضعه الأسرة تحت المسؤولية المزدوجة للزوجين، تظل عدة نواقص عالقة بهذا القانون إن على مستوى صياغته أو إعماله.

ومن جانبهم، طالب المتدخلون خلال هذا اللقاء بإصلاح الفصل 16 من مدونة الأسرة وبتدقيق صياغته بما يمكن من قطع الطريق أمام كل من تسول له نفسه استغلاله لتعدد الزوجات وتزويج القاصرات، مبرزين أنه حان الوقت لإدخال تعديلات على هذا النص وجعله يتلاءم مع مقتضيات الدستور المتعلقة بالنهوض بحقوق المرأة.

وشددوا على ضرورة تحمل جميع المعنيين بهذا الموضوع لمسؤولياتهم بخصوص إصلاح هذا الفصل وعلى إلزامية الربط القانوني الصريح لهذه المادة مع المادة 19 المتعلقة بأهلية الزواج والمواد من 41 إلى 46 المتعلقة بتعدد الزوجات.

واستنادا على هذه الملاحظات، قررت جمعية "مبادرات للنهوض بحقوق النساء-مكناس"، الإسراع بتنظيم حملة للمرافعة بهدف إصلاح المادة 16 بغية محاربة استعمالها بشكل غير قانوني وتعسفي لأجل تزويج القاصرات أو تعدد الزوجات ما يعتبر خرقا سافرا لمقتضيات الدستور.

يذكر أن هذه الدراسة، التي أنجزتها الجمعية بتعاون مع سفارة فنلندا، توخت قياس تأثير سوء استغلال المادة 16 وإعداد تصور لبرنامج للمرافعة يندد بانعكاساتها السلبية.

وتفيد المادة 16 من مدونة الأسرة أنه "تعتبر وثيقة عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج، وإذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته، تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات وكذا الخبرة، وتأخذ المحكمة بعين الاعتبار وهي تنظر في دعوى الزوجية وجود أطفال أو حمل ناتج عن العلاقة الزوجية، وما إذا رفعت الدعوى في حياة الزوجين، ويعمل بسماع دعوى الزوجية في فترة انتقالية لا تتعدى خمس سنوات، ابتداء من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.