الركراكي يختم التحضيرات للقاء مالي    طنجة.. شخص يُنهي حياته بحي المصلى    زخات رعدية محليا قوية وتساقطات ثلجية ورياح قوية وطقس بارد من الخميس إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة (نشرة إنذارية)    كأس إفريقيا.. أنغولا وزيمبابوي في مواجهة مصيرية ضمن المجموعة الثانية        ارتفاع تداولات بورصة الدار البيضاء    الأرصاد الجوية تحذر من تكرار فيضانات آسفي و"تساقطات سلا" السبت المقبل    ساعف: السياق السياسي بالمغرب يعرف انحدارا كبيرا    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    عقد اتحاد طنجة لجمعه العام العادي رغم طلب العصبة تأجيله يثير جدلًا    الفنان الروسي بيوتر إكولوف يحيي حفلا موسيقيا ببيت الصحافة بطنجة    مدرب مالي يناشد جماهير الرجاء لدعم نسور مالي أمام المغرب    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    حين تفتح سانت بطرسبورغ أبوابها ويخرج المغرب من الضوء    نبأ الجميلي تناقش أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة تركيّة    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    "أسود الأطلس" في اختبار قوي أمام "نسور" مالي لحسم التأهل مبكرا إلى ثمن نهائي "الكان"    وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين تتدارسان جدل القانون المنظم للمهنة    "الكاف" يعاقب الجيش الملكي بحرمان جماهيره من حضور مباراتين في دوري الأبطال    رحال المكاوي يحصل شهادة الدكتوراه من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط    مطار محمد الخامس يكسر حاجز 11 مليون مسافر بفضل كأس إفريقيا    معهد الجيوفيزياء يوضح تفاصيل هزّتَي مكناس وأسباب عودة النشاط الزلزالي    نتائج الجولة الأولى من دور المجموعات    رئيس النيابة العامة يشكو الخصاص في القضاة والموظفين ويدعو لتطوير التشريعات استجابة للتطورات    حوض سبو.. السدود تسجل نسبة ملء تبلغ 42,8 في المائة        "الجمعية" تحمّل السلطات مسؤولية تدهور صحة معطلين مضربين عن الطعام في تادلة وتطالب بفتح الحوار معهما    السلطات الأمريكية تحقق في صعوبة فتح أبواب سيارات تيسلا    14 دولة تندد بإقرار إسرائيل إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة        أنفوغرافيك | حصيلة 2025.. الجرائم المالية والاقتصادية وغسيل الأموال    الجزائر تُقرّ قانوناً يجرّم الاستعمار الفرنسي ويطالب باعتذار وتعويضات.. وباريس تندد وتصف الخطوة ب«العدائية»    2025 عام دامٍ للصحافة: غزة تسجل أعلى حصيلة مع 43% من الصحفيين القتلى حول العالم    وزارة العدل الأمريكية تحصل على مليون وثيقة يُحتمل ارتباطها بقضية إبستين    إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد حانوكا اليهودي في ملبورن الأسترالية    تهنئة مثيرة لترامب تشمل "حثالة اليسار"    قناة "الحوار التونسية" تعتذر للمغاربة    إطلاق خط سككي جديد فائق السرعة يربط مدينتين تاريخيتين في الصين        فيدرالية اليسار الديمقراطي تحذر من حالة الشلّل الذي تعيشه جماعة المحمدية    الصين تكتشف حقلا نفطيا جديدا في بحر بوهاي    بالإجماع.. المستشارين يصادق على مشروع قانون إعادة تنظيم مجلس الصحافة    معارض إفريقية متنوعة للصناعة التقليدية بأكادير ضمن فعاليات كأس إفريقيا للأمم 2025        ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    نص: عصافير محتجزة    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الحكومة يصادق على مشاريع مراسيم انتخابية
نشر في شعب بريس يوم 20 - 10 - 2011


شعب بريس و.م.ع:
صادق مجلس الحكومة، يوم الأربعاء، على مشروع مرسوم رقم 613-1-2 بتغيير المرسوم رقم 556-11-2، الصادر في 20 شتنبر 2011، في شأن تطبيق القانون رقم 11-36 المتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها بعد إخضاعها للمعالجة المعلوماتية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 158-11-1 بتاريخ 17 شتنبر 2011 .

وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري، في لقاء صحفي عقب المجلس، أن مشروع المرسوم يندرج في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 11-74 الذي غيّر وتمم القانون رقم 11-36 سالف الذكر، وخاصة ما يرتبط منها بآجال وتواريخ إيداع اللائحة المؤقتة واجتماع اللجان لدراسة الطلبات والشكاوى وإيداع الجدول التعديلي وحصر اللوائح الانتخابية النهائية.

وبموجب هذا المشروع، تم تحديد أجل إيداع اللائحة المؤقتة وقائمة التشطيبات وجدول الطلبات المرفوضة، للإطلاع عليها بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومصالح الجماعة والمقاطعة، طيلة يومي 30 و31 أكتوبر 2011، وهي الفترة ذاتها التي أصبحت مخصصة لإيداع الطلبات والشكاوى.

كما تم تحديد تاريخ اجتماع اللجان الإدارية واللجان الإدارية المساعدة، عند وجودها، لدراسة الطلبات والشكاوي في يومي فاتح وثاني نونبر 2011، وأجل الجدول التعديلي، المتضمن للقرارات التي تتخذها اللجان المذكورة، خلال يومي ثالث ورابع نونبر 2011.. كما يحدد مشروع المرسوم يوم 5 نونبر 2011 تاريخا لحصر اللائحة الانتخابية النهائية بكل جماعة أو مقاطعة.

وصادق مجلس الحكومة، أيضا، على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية بمناسبة الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب.. وقال خالد الناصري، في ذات اللقاء الصحفي، أنه تطبيقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 11-27، يسند مشروع المرسوم للسلطة الإدارية المحلية، في كل جماعة أو مقاطعة، مهمة تحديد الأماكن المخصصة لتعليق الإعلانات الانتخابية للوائح الترشيح أو للمترشحين برسم الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب.

وأضاف الوزير أنه ي إطار الحرص على ضمان شروط المساواة بين المترشحين، ينص المشروع على تخصيص مساحات متساوية للوائح الترشيح أو المترشحين بهذه الأماكن.. كما يحدد المشروع، يضيف الوزير، الأماكن المخصصة لتعليق الإعلانات الانتخابية، مؤكدا، في ما يخص مضمونها، على أنه يجب ألا تتضمن إلا تاريخ الاجتماع ومكانه وأسماء الأشخاص الذين سيخطبون فيه، وأسماء المترشحين.. ومن جهة أخرى، يمنع مشروع المرسوم تعليق الإعلانات الانتخابية خارج الأماكن المحددة من طرف السلطة الإدارية المحلية ولو كانت في شكل ملصقات مدموغة.

كما صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد شكل ومضمون ورقة التصويت الفريدة لانتخاب أعضاء مجلس النواب.. وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا المشروع يحدد البيانات الواجب تضمينها في ورقة التصويت الفريدة، وكذا كيفية ترتيب لوائح الترشيح في هذه الورقة.

كما ينص المشروع، يضيف الوزير، على أن حجم ورقة التصويت يختلف حسب عدد لوائح الترشيح أو التصريحات الفردية بالترشيح المقدمة في الدائرة الانتخابية المعنية، مع التأكيد على أن الحيز المخصص لرمز اللائحة أو المترشح في ورقة التصويت الفريدة يجب أن يكون متساويا بالنسبة لجميع لوائح الترشيح أو المترشحين.

وصادق مجلس الحكومة، كذلك، على مشروع مرسوم يقضي بإحداث الدوائر الانتخابية المحلية لانتخاب أعضاء مجلس النواب وتحديد عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة، طبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الذي يحدد مجموع المقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية المحلية في 305 مقعدا.

وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن وزير الداخلية أكد أمام المجلس أنه عني في هذا المشروع بوضع تقسيم انتخابي يستجيب للمعايير المنصوص عليها في القانون التنظيمي المذكور، مشددا على أن الأمر يتعلق بمعايير موضوعية تضمن المساواة والتمثيلية مع التوفيق بين كافة المعطيات المحلية الديموغرافية والمجالية.. وأضاف الوزير أنه بموجب المادة 2 من القانون التنظيمي المذكور، والتي تنص على إحداث دائرة انتخابية واحدة في كل عمالة أو عمالة مقاطعات مع إمكانية إحداث أكثر من دائرة انتخابية واحدة في بعض العمالات أو الأقاليم، حرص المشروع على تطبيق هذه القاعدة.

وهكذا أحدث المشروع دائرة انتخابية واحدة في 73 عمالة وإقليما وعمالة مقاطعات، بينما عمل على تقسيم 8 عمالات وأقاليم إلى دائرتين، وقسم عمالة واحدة إلى ثلاث دوائر انتخابية.. وتتوزع العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات المحدثة بها دائرة انتخابية واحدة ما بين 21 عمالة وإقليما بمقعدين اثنين (42 مقعدا)، و25 عمالة وإقليما وعمالات مقاطعات بثلاث مقاعد (75 مقعدا)، و16 عمالة وإقليما وعمالتي مقاطعات بأربعة مقاعد (64 مقعدا)، وعمالة واحدة وأربعة أقاليم بخمسة مقاعد (25 مقعدا)، وعمالة واحدة وخمسة أقاليم بستة مقاعد (36 مقعدا)، حسب مشروع المرسوم.

أما العمالات والأقاليم المحدثة بها دائرتان انتخابيتان فتشمل 8 عمالات وأقاليم تتوفر على دائرتين انتخابيتين، تتوزع ما بين 3 أقاليم لكل واحد منها 6 مقاعد (18 مقعدا)، وعمالتان وإقليمان لكل واحد منهما 7 مقاعد (28 مقعدا)، إلى جانب عمالة واحدة خصصت لها 8 مقاعد.. وقسمت عمالة واحدة، بموجب مشروع المرسوم، إلى ثلاث دوائر انتخابية ب 9 مقاعد في المجموع.

وصادق المجلس، أيضا، على مشروع مرسوم تحدد بموجبه سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين بمناسبة الحملات الانتخابية برسم الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، استنادا إلى أحكام المادتين 93 و94 من القانون التنظيمي رقم 11`27 المتعلق بمجلس النواب.. وهي الأحكام التي تلزم المترشحين والمترشحات للانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب بالتقيد بسقف المصاريف المحدد بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والعدل والمالية، ووضع بيان لمصادر تمويل حملاتهم الانتخابية ووضع جرد بالمبالغ التي تم صرفها مع إرفاقه بالوثائق المثبتة.

وينص مشروع المرسوم على رفع السقف المحدد للمصاريف الانتخابية للمترشحين والمترشحات إلى 350 ألف درهم لكل مترشح أو مترشحة، عوض 250 ألف درهم، الذي كان قد حدده المرسوم رقم 2.97.234، الصادر في 22 أكتوبر 1997.. ويحتفظ المشروع بالأحكام نفسها الواردة في مرسوم سنة 1997، في ما يتعلق بمدلول المصاريف الانتخابية التي تضم مصاريف طبع الإعلانات والوثائق الانتخابية وتعليقها وتوزيعها، ومصاريف عقد الاجتماعات الانتخابية ودفع الأجور المستحقة لمقدمي الخدمات وجميع اللوازم المرتبطة بهذه الاجتماعات، بما فيها مصاريف التنقل، وتغطية المصاريف الأخرى المرتبطة باقتناء لوازم الدعاية الانتخابية.

من جهة أخرى، وانسجاما مع المقتضيات الجديدة التي جاء بها القانون التنظيمي رقم 1127 المذكور، ألزم مشروع المرسوم كل وكيل لائحة ترشيح أو مترشح بوضع بيان مفصل لمصادر تمويل حملته الانتخابية وجرد للمبالغ التي صرفها في أثناء حملته الانتخابية، مع إرفاقهما بجميع الوثائق التي تثبت صرف المبالغ المذكورة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.