لا لقانون إعدام الأسرى    تجزئة بلاد الهواري بمدينة القصر الكبير .. مطالب لاستتباب الأمن    وهبي يوقع على أول فوز له مع الأسود أمام الباراغواي    مدرب منتخب الباراغواي: المغرب "فريق من طراز عالمي"    حجز 865 كيلوغراما من مخدر الشيرا وتوقيف شخصين بمدينة الرباط    ورشة ل" إدارة و إنجاز مشروع مسرحي "بمناسبة اليوم العالمي للمسرح بالناظور    ميغاراما البيضاء تحتضن دنيا باطمة في سهرتين استثنائيتين    لشكر يستقبل بطنجة وفد الشبيبة الاتحادية إثر انتزاعه بتركيا نيابة رئاسة الاتحاد العالمي للشباب الاشتراكي    مصرع سيدة سبعينية في حادثة سير بمدينة الحسيمة        الخنوس والعيناوي يقودان المنتخب المغربي للفوز على باراغواي    مجلس المنافسة: أسعار البنزين ترتفع أكثر من السوق الدولية والغازوال أقل من المتوقع    توقيع اتفاقية شراكة تهم انضمام وزارة العدل إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات    7 تغييرات في تشكيلة المغرب لمواجهة الباراغواي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    القضاء يمدد الحراسة النظرية للهجهوج    حموشي يستقبل سفير سلطنة عمان    الحرس الثوري يهدّد باستهداف شركات أمريكية ردا على قتل مسؤولين إيرانيين    تأبين عبد الغني أبو العزم.. شهادات عن "روح جامعة ومشروع ثقافي بحجم مؤسسة"    سبتة.. اكتشاف نفق سري جديد لتهريب الحشيش من المغرب    بعد تعافيهم من الإصابة.. نهضة بركان يستعيد خدمات المليوي ومنعوت وعبيد    تطابق الرؤى بين بنك المغرب وصندوق النقد الدولي..    جمعية دولية تنعت قانون "إعدام الفلسطينيين" بالتمييز العنصري الخطير    تقرير حقوقي يرصد واقع ذوي الإعاقة    الاتحاد الغاني يقيل مدرب المنتخب قبل عشرة أسابيع من بداية المونديال    جامعة الدول العربية تدين القيود المستمرة المفروضة من السلطات الإسرائيلية على حرية العبادة في مدينة القدس    بعد قرار المحكمة الدستورية.. بنسعيد يستعرض مستجدات مشروع قانون تنظيم المجلس الوطني للصحافة بمجلس النواب ولجنة مؤقتة للإشراف على الانتخابات    مساء اليوم من الإذاعة الوطنية بالرباط: أسئلة اللغة والثقافة والهوية في حوار مع الباحث الدكتور فؤاد بوعلي.    وديات البرازيل تحسم اختيارات أنشيلوتي    جامعة ابن طفيل ترسخ انفتاح الدكتوراه في الصحافة والإعلام الحديث نحو نموذج متكامل لتجويد البحث العلمي    الذهب يتجه لتسجيل أسوأ أداء شهري منذ 17 عاما    بسبب "الأرباح المفرطة".. "البيجيدي" يطالب بضريبة استثنائية على شركات المحروقات وتسقيف الأرباح    بورصة البيضاء تفتتح على تراجع طفيف    تفاعل رباعي الأسود مع منشور سنغالي يثير الجدل    انفوجرافيك | ⁨نظام سلطوي وحكامة هشة.. المغرب في مؤشر برتلسمان للتحول 2026⁩        إسرائيل تقتل 3 عناصر من قوات حفظ السلام في لبنان    شي جين بينغ يدعو إلى تعبئة شاملة لدعم التشجير في الصين    صاروخ إيراني يضرب منطقة تل أبيب    تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية عقب تقارير حول توجه أمريكي لإنهاء التوتر مع إيران    غوغل تحذر: حظر مواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال ليس الحل    اتفاق بين وزارة الصحة والنقابة الوطنية للصحة على توظيف تقنيي الإسعاف والنقل الصحي وتسوية وضعيتهم خلال 2026    دراسة: زيادات بسيطة في النوم والنشاط البدني تقلل مخاطر أمراض القلب    في الذكرى الثالثة لوفاته عبد الواحد الراضي… ذلك الكبير العاقل    حين تُخطئ منظمة حقوق الإنسان إحدى عشرة إشكالية في تقرير واحد: من الخطأ التاريخي إلى التناقض الداخلي والتحيز المُقنَّع    الانتخابات التشريعية 2026 بوابة العبور نحو الحكم الذاتي    الفنان الشاب إبراهيم لجريدة الاتحاد الاشتراكي .. انتقلت من العزف إلى الغناء وأطمح لترسيخ اسمي في الساحة الفنية    «آثار على الضفاف»... عقد من الإبداع المغربي في المهجر يعرض في قلب الرباط    نصر مكري يكرم عمه محمود بأغنية «حتى أنا بعيوبي» ويستانف جولته الفنية        دراسة حديثة: العمر البيولوجي مفتاح صحة الدماغ وتقليل خطر السكتة        إصدار جديد للأستاذ إبراهيم بوغضن في أصول الفقه السياسي عند الغزالي.    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .        هل يستبيح ديننا آلامنا؟    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الحكومة يصادق على مشاريع مراسيم انتخابية
نشر في هسبريس يوم 19 - 10 - 2011

صادق مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم رقم 613-1-2 بتغيير المرسوم رقم 556-11-2، الصادر في 20 شتنبر 2011، في شأن تطبيق القانون رقم 11-36 المتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها بعد إخضاعها للمعالجة المعلوماتية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 158-11-1 بتاريخ 17 شتنبر 2011 .
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري ، في لقاء صحفي عقب المجلس ، أن مشروع المرسوم يندرج في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 11-74 الذي غيّر وتمم القانون رقم 11-36 سالف الذكر، وخاصة ما يرتبط منها بآجال وتواريخ إيداع اللائحة المؤقتة واجتماع اللجان لدراسة الطلبات والشكاوى وإيداع الجدول التعديلي وحصر اللوائح الانتخابية النهائية.
وبموجب هذا المشروع، تم تحديد أجل إيداع اللائحة المؤقتة وقائمة التشطيبات وجدول الطلبات المرفوضة، للإطلاع عليها بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومصالح الجماعة والمقاطعة، طيلة يومي 30 و31 أكتوبر 2011، وهي الفترة ذاتها التي أصبحت مخصصة لإيداع الطلبات والشكاوى.
كما تم تحديد تاريخ اجتماع اللجان الإدارية واللجان الإدارية المساعدة، عند وجودها، لدراسة الطلبات والشكاوي في يومي فاتح وثاني نونبر 2011، وأجل الجدول التعديلي، المتضمن للقرارات التي تتخذها اللجان المذكورة، خلال يومي ثالث ورابع نونبر 2011.. كما يحدد مشروع المرسوم يوم 5 نونبر 2011 تاريخا لحصر اللائحة الانتخابية النهائية بكل جماعة أو مقاطعة.
وصادق مجلس الحكومة، أيضا، على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية بمناسبة الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب.. وقال خالد الناصري، في ذات اللقاء الصحفي، أنه تطبيقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 11-27، يسند مشروع المرسوم للسلطة الإدارية المحلية، في كل جماعة أو مقاطعة، مهمة تحديد الأماكن المخصصة لتعليق الإعلانات الانتخابية للوائح الترشيح أو للمترشحين برسم الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
وأضاف الوزير أنه ي إطار الحرص على ضمان شروط المساواة بين المترشحين، ينص المشروع على تخصيص مساحات متساوية للوائح الترشيح أو المترشحين بهذه الأماكن.. كما يحدد المشروع، يضيف الوزير، الأماكن المخصصة لتعليق الإعلانات الانتخابية، مؤكدا، في ما يخص مضمونها، على أنه يجب ألا تتضمن إلا تاريخ الاجتماع ومكانه وأسماء الأشخاص الذين سيخطبون فيه، وأسماء المترشحين.. ومن جهة أخرى، يمنع مشروع المرسوم تعليق الإعلانات الانتخابية خارج الأماكن المحددة من طرف السلطة الإدارية المحلية ولو كانت في شكل ملصقات مدموغة.
كما صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد شكل ومضمون ورقة التصويت الفريدة لانتخاب أعضاء مجلس النواب.. وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا المشروع يحدد البيانات الواجب تضمينها في ورقة التصويت الفريدة، وكذا كيفية ترتيب لوائح الترشيح في هذه الورقة.
كما ينص المشروع، يضيف الوزير، على أن حجم ورقة التصويت يختلف حسب عدد لوائح الترشيح أو التصريحات الفردية بالترشيح المقدمة في الدائرة الانتخابية المعنية، مع التأكيد على أن الحيز المخصص لرمز اللائحة أو المترشح في ورقة التصويت الفريدة يجب أن يكون متساويا بالنسبة لجميع لوائح الترشيح أو المترشحين.
وصادق مجلس الحكومة، كذلك، على مشروع مرسوم يقضي بإحداث الدوائر الانتخابية المحلية لانتخاب أعضاء مجلس النواب وتحديد عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة، طبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 11`27 المتعلق بمجلس النواب، الذي يحدد مجموع المقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية المحلية في 305 مقعدا.
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن وزير الداخلية أكد أمام المجلس أنه عني في هذا المشروع بوضع تقسيم انتخابي يستجيب للمعايير المنصوص عليها في القانون التنظيمي المذكور، مشددا على أن الأمر يتعلق بمعايير موضوعية تضمن المساواة والتمثيلية مع التوفيق بين كافة المعطيات المحلية الديموغرافية والمجالية.. وأضاف الوزير أنه بموجب المادة 2 من القانون التنظيمي المذكور، والتي تنص على إحداث دائرة انتخابية واحدة في كل عمالة أو عمالة مقاطعات مع إمكانية إحداث أكثر من دائرة انتخابية واحدة في بعض العمالات أو الأقاليم، حرص المشروع على تطبيق هذه القاعدة.
وهكذا أحدث المشروع دائرة انتخابية واحدة في 73 عمالة وإقليما وعمالة مقاطعات، بينما عمل على تقسيم 8 عمالات وأقاليم إلى دائرتين، وقسم عمالة واحدة إلى ثلاث دوائر انتخابية.. وتتوزع العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات المحدثة بها دائرة انتخابية واحدة ما بين 21 عمالة وإقليما بمقعدين اثنين (42 مقعدا)، و25 عمالة وإقليما وعمالات مقاطعات بثلاث مقاعد (75 مقعدا)، و16 عمالة وإقليما وعمالتي مقاطعات بأربعة مقاعد (64 مقعدا)، وعمالة واحدة وأربعة أقاليم بخمسة مقاعد (25 مقعدا)، وعمالة واحدة وخمسة أقاليم بستة مقاعد (36 مقعدا)، حسب مشروع المرسوم.
أما العمالات والأقاليم المحدثة بها دائرتان انتخابيتان فتشمل 8 عمالات وأقاليم تتوفر على دائرتين انتخابيتين، تتوزع ما بين 3 أقاليم لكل واحد منها 6 مقاعد (18 مقعدا)، وعمالتان وإقليمان لكل واحد منهما 7 مقاعد (28 مقعدا)، إلى جانب عمالة واحدة خصصت لها 8 مقاعد.. وقسمت عمالة واحدة، بموجب مشروع المرسوم، إلى ثلاث دوائر انتخابية ب 9 مقاعد في المجموع.
وصادق المجلس، أيضا، على مشروع مرسوم تحدد بموجبه سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين بمناسبة الحملات الانتخابية برسم الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، استنادا إلى أحكام المادتين 93 و94 من القانون التنظيمي رقم 11`27 المتعلق بمجلس النواب.. وهي الأحكام التي تلزم المترشحين والمترشحات للانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب بالتقيد بسقف المصاريف المحدد بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والعدل والمالية، ووضع بيان لمصادر تمويل حملاتهم الانتخابية ووضع جرد بالمبالغ التي تم صرفها مع إرفاقه بالوثائق المثبتة.
وينص مشروع المرسوم على رفع السقف المحدد للمصاريف الانتخابية للمترشحين والمترشحات إلى 350 ألف درهم لكل مترشح أو مترشحة، عوض 250 ألف درهم، الذي كان قد حدده المرسوم رقم 2.97.234، الصادر في 22 أكتوبر 1997.. ويحتفظ المشروع بالأحكام نفسها الواردة في مرسوم سنة 1997، في ما يتعلق بمدلول المصاريف الانتخابية التي تضم مصاريف طبع الإعلانات والوثائق الانتخابية وتعليقها وتوزيعها، ومصاريف عقد الاجتماعات الانتخابية ودفع الأجور المستحقة لمقدمي الخدمات وجميع اللوازم المرتبطة بهذه الاجتماعات، بما فيها مصاريف التنقل، وتغطية المصاريف الأخرى المرتبطة باقتناء لوازم الدعاية الانتخابية.
من جهة أخرى، وانسجاما مع المقتضيات الجديدة التي جاء بها القانون التنظيمي رقم 1127 المذكور، ألزم مشروع المرسوم كل وكيل لائحة ترشيح أو مترشح بوضع بيان مفصل لمصادر تمويل حملته الانتخابية وجرد للمبالغ التي صرفها في أثناء حملته الانتخابية، مع إرفاقهما بجميع الوثائق التي تثبت صرف المبالغ المذكورة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.