ضمنهم حكيمي وبونو.. المرشحين للكرة الذهبية 2025    قاضي جرائم الأموال يأمر بسجن رئيس المجلس الإقليمي لشفشاون بتهم ثقيلة    باريس تُعلّق الإعفاءات الدبلوماسية.. والجزائر تردّ بالمثل في أزمة جديدة بين البلدين    نتنياهو: إسرائيل تريد السيطرة على غزة "لا حكمها"    حقوقيون: السقوط الدستوري للمسطرة الجنائية ليس معزولا عن منهجية التشريع المتسمة بانعدام الشفافية    المنتخب المغربي المحلي يستعد لمواجهة كينيا    الأرصاد تُحذر: موجة حر وزخات رعدية تضرب مناطق واسعة بالمملكة ابتداءً من اليوم    انتحار طفل في ال12 من عمره شنقًا.. وأصابع الاتهام تشير إلى لعبة "فري فاير"    تدخل أمني بمنطقة الروكسي بطنجة بعد بث فيديو يوثق التوقف العشوائي فوق الأرصفة        تدخل سريع يخمد حريقا اندلع بغابة "ازارن" بإقليم وزان والكنافي يكشف حيثياته    لجنة عربية تطلق حملة ضد ترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام    الارتفاع يسم تداولات بورصة البيضاء    فشل الجزائر في قضية الصحراء المغربية يفاقم التوتر الدبلوماسي مع فرنسا    وزارة الخارجية تحتفل باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج    الوداد يعقد الجمع العام في شتنبر    بني بوعياش.. اطلاق الشطر الاول لمشروع التأهيل الحضري        أول نسخة من "الهوبيت" تجني 57 ألف دولار        لسنا في حاجة إلى المزيد من هدر الزمن السياسي    الماء أولا... لا تنمية تحت العطش    الملك كضامن للديمقراطية وتأمين نزاهة الانتخابات وتعزيز الثقة في المؤسسات    وزير الإعلام الفلسطيني : المساعدة الإنسانية والطبية العاجلة سيكون لها أثر إيجابي ملموس على حياة ساكنة غزة    تيمة الموت في قصص « الموتى لا يعودون » للبشير الأزمي    «دخان الملائكة».. تفكيك الهامش عبر سردية الطفولة    السرد و أنساقه السيميائية    المغرب.. من أرض فلاحية إلى قوة صناعية إقليمية خلال عقدين برؤية ملكية استشرافية    فرنسا تلغي إقامة مغربي أشعل سيجارة من "شعلة الجندي المجهول" في باريس (فيديو)    زيلينسكي يدعو بوتين مجددا إلى لقاء لإنهاء الحرب في أوكرانيا والرئيس الروسي يعتبر "الظروف غير متوفرة"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الملك محمد السادس يهنئ رئيس جمهورية كوت ديفوار بمناسبة العيد الوطني لبلاده        ارتفاع أسعار الذهب بفضل تراجع الدولار وسط آمال بخفض الفائدة الأمريكية    "صحة غزة": ارتفاع وفيات التجويع الإسرائيلي إلى 197 بينهم 96 طفلا    سون هيونغ مين ينضم للوس أنجليس الأمريكي    "أيميا باور" الإماراتية تستثمر 2.6 مليار درهم في محطة تحلية المياه بأكادير    يوليوز 2025 ثالث أكثر الشهور حرارة فى تاريخ كوكب الأرض    وكالة: وضعية مخزون الدم بالمغرب "مطمئنة"    صيف شفشاون 2025.. المدينة الزرقاء تحتفي بزوارها ببرنامج ثقافي وفني متنوع    المغرب يواجه ضغوطا لتعقيم الكلاب الضالة بدل قتلها    تسجيل 4 وفيات بداء السعار في المغرب خلال أشهر قليلة    "دراسة": تعرض الأطفال طويلا للشاشات يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب    من هم الأكثر عرضة للنقص في "فيتامين B"؟    الفتح الناظوري يضم أحمد جحوح إلى تشكيلته        رخص مزورة وتلاعب بنتائج المباريات.. عقوبات تأديبية تطال أندية ومسؤولين بسبب خروقات جسيمة    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    الداخلة.. ‬‮«‬جريمة ‬صيد‮»‬ ‬تكشف ‬ضغط ‬المراقبة ‬واختلال ‬الوعي ‬المهني ‬    الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة التي فرضها ترامب تدخل حيز التنفيذ    المغرب ‬يرسّخ ‬جاذبيته ‬السياحية ‬ويستقطب ‬‮«‬أونا‮»‬ ‬الإسبانية ‬في ‬توسع ‬يشمل ‬1561 ‬غرفة ‬فندقية ‬    قروض ‬المقاولات ‬غير ‬المالية ‬تسجل ‬ارتفاعا ‬بنسبة ‬3.‬1 ‬في ‬المائة ‬    جو عمار... الفنان اليهودي المغربي الذي سبق صوته الدبلوماسية وبنى جسورًا بين المغرب واليهود المغاربة بإسرائيل    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    حين يتحدث الانتماء.. رضا سليم يختار "الزعيم" ويرفض عروضا مغرية    نحن والحجاج الجزائريون: من الجوار الجغرافي …إلى الجوار الرباني    اتحاديون اشتراكيون على سنة الله ورسوله    من الزاويت إلى الطائف .. مسار علمي فريد للفقيه الراحل لحسن وكاك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جمعية حقوقية تطالب رئيس المحكمة الإدارية بإلغاء ترخيص إنشاء مطعم بشاطئ مارينا أسمير بسبب الشطط في استعمال السلطة
نشر في شمالي يوم 31 - 05 - 2022

طالبت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، بالحكم ببطلان الترخيص بإنشاء مطعم بشاطئ مارينا أسمير بطريق سبتة المحتلة بالمضيق وإقامة النشاط الرياضي لجيتسكي والممنوح لشركة مختصة، مع إفراغ الشاطئ من آثار الورش مع النفاذ المعجل.
وأكدت الشكاية التي تقدم بها المحامي الحبيب الحاجي، أن عامل المضيق الفنيدق منح ترخيصا للشركة المدعى عليها الأخيرة بإقامة مطعم (بناية) ممتد على مساحة 2000 متر تقريبا بالطاولات والكراسي والمزينات. وقد تسليم هذه الرخصة بشكل مخالف للقانون تم خرق بموجبه حقوقا نص عليها الدستور والقانون ومبادئ حقوق الانسان وهي وغير قابلة للاعتداء عليها والتصرف فيها، و لا يمكن خرقها الا استثناء للمصلحة العامة القصوى.
وحسب طلب موجه لرئيس المحكمة الإدارية بالرباط، توصل "شمالي" بنسخة منه، فقد اتهمت الجمعية عامل المضيق ب"ممارسة التمييز بسبب النفوذ ضد من سبق الترخيص له وأضر به ، دون أن يلغي الترخيص كتابة حسب المسطرة المشار إليها في الترخيص نفسه وكل هذه الافعال هي خروقات حقوقية ودستورية وقانونية ومجرمة من طرف القانون الجنائي كالتمييز والمحاباة واستغلال النفوذ".
وتابع طلب الجمعية الحقوقية، أن العوم والتشمس إلى جانب الاستمتاع بهما من حيث الصحة النفسية هناك جانب كبير للصحة البدنية التي يمنحانها للإنسان ليس المجال هنا لذكرها وأن المساحة المتبقية التي لن تليق إلا للمرور على الشاطئ، لا يمكن أن تسمح عرضا إلا لشخص واحد لوضع مظلته، مشيرة إلى أنه "عندما سيحل المصطافون والمقيمون وتضع الشركة كل أجهزتها والاتها وسلعها الخاصة بالمطعم ودراجات البحر سيتم غلق ممر بمساحة 100 متر مربع طولا وعرضا بحيث يستحيل حتى المرور من هناك كما ان الساكنة جوار بناية المطعم ومن سيصطاف في الأمتار المتبقية بالخلف ستحرم كذلك من رؤية المنظر الطبيعي للبحر وزرقته وامواجه ومراكبه والناس والأفق البعيد الذي يمنح متعة بصرية وراحة نفسية لا بديل لها، كما أن العموم لن يتمكن من الولوج إلى شط البحر والمرور على امتداده بحرية".
وقالت الشكاية، إن المشروع خرق النصوص القانونية المتعلقة بقانون 81.12 الذي يهدف في فصله الأول، المحافظة على المناظر الطبيعية، وضمان حرية ولوج العموم إلى شط البحر.
أما الفصل 29 فينص: " يعتبر الولوج بكل حرية إلى شط البحر والمرور على امتداده حقا للعموم" والاستثناء الوارد متعلق "بالسلامة أو حماية البيئة أو الدفاع الوطني"، مذكرا كذلك بالفصل 34 من نفس القانون : "يجب ألا يمس استغلال شاطئ ما الممنوح طبقا للتشريع المتعلق باحتلال الملك العام المؤقت بحرية ولوج العموم إلى شط البحر والمرور على امتداده، بالإضافة إلى الفصل 24 على ما يلي: "يمنع استغلال الرمال او اي مواد أخرى من الشواطئ …وفي جميع الأحوال لا يمنح الترخيص باستغلال الرمال …اذا كان من شأن هذا الاستغلال ان يلحق بشكل مباشر أو غير مباشر ضررا بوحدة الشاطئ".
وأضافت الشكاية، أن الترخيص خرق الدورية المشتركة بين وزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء المؤرخة في 17.5.2018 فإن الطلب من أجل الترخيص في الملك العام البحري يجب أن يوضع لدى المركز الجهوي للاستثمار، ثم يحال على المديرية الجهوية التي تحيله على المديرية الإقليمية التي لابد من رأيها الصريح، ثم يعرض على اللجنة الجهوية أو الوطنية للاستثمار، ثم أخيرا يوقع العامل الترخيص ملف المدعى عليها يفتقر إلى كل هذا .ولن يجد المدعى عليه الاول ما يبرر به توقيعه على الرخصة، كما أن هذا الملف ليس به أي رأي للوقاية المدنية والسلطات المعنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.