رئيس "الكاف" يزور دكار بعد تجريد السنغال من لقب أمم إفريقيا    الجامعة بلا شرط/16. كيف ترسُمُ الاقتصاد        المملكة المغربية ترحب بالإعلان عن وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران        رياح قوية مع تطاير الغبار مرتقبة غدا الخميس بعدد من مناطق المملكة        جمهور شباب العرائش يطالب مسؤولي الفريق بعقد ندوة صحفية على إثر التهديد بالنزول الى الدرجة الثالثة    استئناف الحركة في مضيق هرمز بعد وقف إطلاق النار    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع    طنجة…توقيف شخص يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالتشهير بواسطة الأنظمة المعلوماتية وإهانة موظف عمومي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    ماراطون الرمال: رشيد المرابطي يتفوق على شقيقه في المرحلة الثالثة    الميلاتونين بين زمنين    "جيتكس إفريقيا".. المركز المغربي للتكنولوجيا المالية وبنك إفريقيا يوقعان اتفاقية لدعم الابتكار المالي    عامل إقليم الحسيمة يستقبل القنصل العام الفرنسي ويبرز فرص الاستثمار والتنمية    كومباني بعد الفوز على ريال مدريد: "الفوز في البرنابيو يُعد نتيجة مهمة.. وسنحاول تحقيق نتيجة إيجابية على أرضنا لحسم التأهل"    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يؤكد المحاكمة العادلة في قضية "نهائي الكان"    ولد الرشيد: "المجالس العليا" تخدم قضايا السلم والديمقراطية بالقارة الإفريقية    "كاذب وفاشل".. انتقادات إسرائيلية لنتنياهو بعد وقف ضرب إيران    غوتيريش يرحب بوقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران ويدعو لاتفاق سلام "دائم وشامل"    "كاذب وفاشل".. انتقادات إسرائيلية لنتنياهو بعد وقف ضرب إيران    مراكش تحتضن رهانات الذكاء الاصطناعي    تطور البناء ينعش معاملات "صوناسيد"    بعد نقض الحكم السابق.. استئنافية الرباط تعيد زيان إلى عقوبة ال5 سنوات نافذة    أسعار المعادن النفيسة ترتفع على وقع الهدنة بين واشنطن وطهران    رفضا لفتح رأسمال الصيدليات.. كونفدرالية الصيادلة تقرر الاحتجاج أمام مجلس المنافسة    "متحف بيكاسو مالقة" ينعى كريستين عن 97 سنة    سلوت: ينبغي على ليفربول إظهار كامل قوته أمام سان جيرمان وإلا سنتلقى هزيمة قاسية    أسواق المال الخليجية تنتعش بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط    جهاز استخبارات روسي يكشف "مشروعاً نووياً سرياً" داخل الاتحاد الأوروبي    وزير الخارجية الإسباني: العلاقات مع المغرب تتطور نحو "صداقة مُعززة"    "الفيفا" يفتح تحقيقا بشأن الهتافات العنصرية في مباراة إسبانيا ومصر    "بين جوج قبور" يعرض في مونتريال    مقاييس الأمطار المسجلة خلال 24 ساعة الماضية    دوري أبطال أوروبا.. بايرن يكسر عقدة ريال مدريد وأرسنال يحسمها في الأنفاس الأخيرة    هل تنجح هندسة وزارة الداخلية في ترميم وجه السياسة المغربية؟    ترامب يترقب "جني أموال طائلة"            مؤسف... انتحار شاب داخل مصلحة الأمراض العقلية بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة    انطلاق مشروع تأهيل مركب الوازيس لتعزيز البنية التحتية للرجاء    بركة: "وحدة القرار" قللت كوارث الفيضانات.. وميناء الناظور يدخل الخدمة    بين المغرب ومصر    دار الشعر بمراكش تنظم الدورة الثالثة (3) ل"شعراء إعلاميون"    الإطار القانوني والمؤسساتي لتنزيل القانون رقم 83.21 .. مجموعة الجماعات الترابية كآلية لتدبير مرفق التوزيع: دراسة حالة جهة الدارالبيضاء–سطات5/6    الكشف عن مخطوطة تاريخية نادرة تعود للقرن الرابع الهجري بالسعودية    عقار فلوفوكسامين المضاد للاكتئاب يحدّ من إجهاد كوفيد طويل الأمد    الوكالة المغربية للأدوية تحذر من مكملات شائعة للتنحيف قد تسبب اضطرابات خطيرة    المدرسة العتيقة تافراوت المولود تنظم ندوة علمية وطنية تحت عنوان " السيرة النبوية منهج متكامل لبناء الإنسان وتشييد العمران "    دراسة: الذكاء الاصطناعي يشخص سرطان الحنجرة    قراءات في مغرب التحول".    في يومها العالمي : الرياضة .. تُنقذ الأجساد وتُهذّب الإنسان        فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جمعية حقوقية تطالب رئيس المحكمة الإدارية بإلغاء ترخيص إنشاء مطعم بشاطئ مارينا أسمير بسبب الشطط في استعمال السلطة
نشر في شمالي يوم 31 - 05 - 2022

طالبت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، بالحكم ببطلان الترخيص بإنشاء مطعم بشاطئ مارينا أسمير بطريق سبتة المحتلة بالمضيق وإقامة النشاط الرياضي لجيتسكي والممنوح لشركة مختصة، مع إفراغ الشاطئ من آثار الورش مع النفاذ المعجل.
وأكدت الشكاية التي تقدم بها المحامي الحبيب الحاجي، أن عامل المضيق الفنيدق منح ترخيصا للشركة المدعى عليها الأخيرة بإقامة مطعم (بناية) ممتد على مساحة 2000 متر تقريبا بالطاولات والكراسي والمزينات. وقد تسليم هذه الرخصة بشكل مخالف للقانون تم خرق بموجبه حقوقا نص عليها الدستور والقانون ومبادئ حقوق الانسان وهي وغير قابلة للاعتداء عليها والتصرف فيها، و لا يمكن خرقها الا استثناء للمصلحة العامة القصوى.
وحسب طلب موجه لرئيس المحكمة الإدارية بالرباط، توصل "شمالي" بنسخة منه، فقد اتهمت الجمعية عامل المضيق ب"ممارسة التمييز بسبب النفوذ ضد من سبق الترخيص له وأضر به ، دون أن يلغي الترخيص كتابة حسب المسطرة المشار إليها في الترخيص نفسه وكل هذه الافعال هي خروقات حقوقية ودستورية وقانونية ومجرمة من طرف القانون الجنائي كالتمييز والمحاباة واستغلال النفوذ".
وتابع طلب الجمعية الحقوقية، أن العوم والتشمس إلى جانب الاستمتاع بهما من حيث الصحة النفسية هناك جانب كبير للصحة البدنية التي يمنحانها للإنسان ليس المجال هنا لذكرها وأن المساحة المتبقية التي لن تليق إلا للمرور على الشاطئ، لا يمكن أن تسمح عرضا إلا لشخص واحد لوضع مظلته، مشيرة إلى أنه "عندما سيحل المصطافون والمقيمون وتضع الشركة كل أجهزتها والاتها وسلعها الخاصة بالمطعم ودراجات البحر سيتم غلق ممر بمساحة 100 متر مربع طولا وعرضا بحيث يستحيل حتى المرور من هناك كما ان الساكنة جوار بناية المطعم ومن سيصطاف في الأمتار المتبقية بالخلف ستحرم كذلك من رؤية المنظر الطبيعي للبحر وزرقته وامواجه ومراكبه والناس والأفق البعيد الذي يمنح متعة بصرية وراحة نفسية لا بديل لها، كما أن العموم لن يتمكن من الولوج إلى شط البحر والمرور على امتداده بحرية".
وقالت الشكاية، إن المشروع خرق النصوص القانونية المتعلقة بقانون 81.12 الذي يهدف في فصله الأول، المحافظة على المناظر الطبيعية، وضمان حرية ولوج العموم إلى شط البحر.
أما الفصل 29 فينص: " يعتبر الولوج بكل حرية إلى شط البحر والمرور على امتداده حقا للعموم" والاستثناء الوارد متعلق "بالسلامة أو حماية البيئة أو الدفاع الوطني"، مذكرا كذلك بالفصل 34 من نفس القانون : "يجب ألا يمس استغلال شاطئ ما الممنوح طبقا للتشريع المتعلق باحتلال الملك العام المؤقت بحرية ولوج العموم إلى شط البحر والمرور على امتداده، بالإضافة إلى الفصل 24 على ما يلي: "يمنع استغلال الرمال او اي مواد أخرى من الشواطئ …وفي جميع الأحوال لا يمنح الترخيص باستغلال الرمال …اذا كان من شأن هذا الاستغلال ان يلحق بشكل مباشر أو غير مباشر ضررا بوحدة الشاطئ".
وأضافت الشكاية، أن الترخيص خرق الدورية المشتركة بين وزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء المؤرخة في 17.5.2018 فإن الطلب من أجل الترخيص في الملك العام البحري يجب أن يوضع لدى المركز الجهوي للاستثمار، ثم يحال على المديرية الجهوية التي تحيله على المديرية الإقليمية التي لابد من رأيها الصريح، ثم يعرض على اللجنة الجهوية أو الوطنية للاستثمار، ثم أخيرا يوقع العامل الترخيص ملف المدعى عليها يفتقر إلى كل هذا .ولن يجد المدعى عليه الاول ما يبرر به توقيعه على الرخصة، كما أن هذا الملف ليس به أي رأي للوقاية المدنية والسلطات المعنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.