بلال الخنوس يحرز هدفين أوروبيين    النيابة العامة تؤكد فرضية انتحار "ضيف" الفرقة الوطنية.. ووالداه يشككان في الرواية ويطالبان بكشف ملابسات القضية    إطلاق سراح الأمير أندرو بعد ساعات من التحقيق.. والملك يؤكد أن "القانون يجب أن يأخذ مجراه"    تشريح يؤكد وفاة بالقفز من مقر BNPJ    بنسعيد يعلن اعتماد صيغة جديدة لدعم المقاولات الصحفية    دعم أمني وطبي.. المغرب ينخرط عملياً في تثبيت الاستقرار بغزة        نصائح ابن حزم في "طوق الحمامة" للعشاق وحكاية ابن السراج والفاتنة شريفة        المجلس الوطني لحقوق الإنسان: تدبير فيضانات الغرب واللوكوس يؤسس لنموذج مغربي في مجال الجاهزية الاستباقية في تدبير الأزمات والكوارث الطبيعية    مطلب برلماني لوزارة الداخلية بتعويض متضرري فيضانات الحسيمة    الحكومة تصادق على تعيين بنحيون عميدًا لكلية الآداب بتطوان    إحباط محاولة تهريب أقراص مهلوسة إلى المغرب عبر سبتة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    أحكام بسجن المشجعين السنغاليين في المغرب بين ثلاثة أشهر وسنة    أمريكا تمنح 10 مليارات لمجلس السلم    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولات بأداء إيجابي    عن القلوب التي تواسي بلا حدود أو قيود    تقرير إسباني: ميناء طنجة المتوسط غيّر خريطة الموانئ في مضيق جبل طارق        الزلزولي: "أنصار ريال بيتيس الأفضل في "الليغا" ويذكرونني بجماهير المنتخب المغربي"    ليلى شهيد.. رحيل امرأة استثنائية    الذهب يرتفع مع تزايد التوتر بين أمريكا وإيران وترقب بيانات تضخم أمريكية    عمالة إقليم العرائش .. كافة سكان مدينة القصر الكبير يمكنهم العودة إلى منازلهم ابتداء من اليوم الخميس    مكتب الصرف يطارد استثمارات "مخفية" لرجال أعمال مغاربة في الخارج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        انطلاق عملية الإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية بداية مارس المقبل    وزارة الأوقاف تعلن مواعيد قرعة الحج لموسم 1448ه وإعلان اللوائح النهائية    "الكونفدرالية" ترفض الإصلاح الحكومي الأحادي لأنظمة التقاعد وتحذر من المساس بمكتسبات الأجراء    نقابات الصيادلة تندد ب"الإقصاء" ومجلس المنافسة يؤكد شرعية إصلاح القطاع    شنغن تتجه لتمديد التأشيرات لأكثر من خمس سنوات    استيراد أبقار إضافية يعزز تموين السوق باللحوم الحمراء في شهر رمضان        بنزيما: "شهر رمضان يمنحني التركيز والتألق"    المغرب يجمع منتخبات إفريقيا وآسيا في دورة دولية ودّية بالرباط والدار البيضاء    آيت منا يراهن على جمهور الوداد لاقتحام دائرة أنفا بالدار البيضاء    إنفوجرافيك | 5780 شخصًا.. ماذا نعرف عن الموقوفين على خلفية حراك "جيل زد 212"؟    عمدة واشنطن تعلن عن حالة طوارئ بعد تسرب مياه للصرف الصحي في نهر "بوتوماك"    ملحق أبطال أوروبا.. إنتر يسقط في فخ بودو وأتلتيكو يتعثر ونيوكاسل يكتسح    سامي: الأسرة أساس تناقل الأمازيغية    ليلى شهيد.. شعلة فلسطين المضيئة في أوروبا تنطفئ إلى الأبد    ارتفاع الإيرادات الضريبية في المغرب إلى 291 مليار درهم ما بين 2021 و2025 وحصتها ناهزت 24.6% من الناتج الداخلي الخام    رئيس وزراء إسرائيل الأسبق: تركيا باتت تمثل "إيراناً جديدة" في المنطقة تقود "محورا سٌنيّا" ضد إسرائيل    "مجزرة ضرائب" أم "سلّة إنقاذ"؟ قرارات الحكومة اللبنانية تحرك الشارع    السيناتور الأمريكي غراهام يهاجم السعودية ويقول إن "حربها" مع الإمارات بسبب تطبيعها مع إسرائيل    وفاة المدافع عن "حقوق السود" جيسي جاكسون    لماذا يجب أن تبدأ إفطارك بتناول التمر في رمضان؟    متى ندرك المعنى الحقيقي للصوم؟    من الإفطار إلى السحور .. نصائح لصيام شهر رمضان بلا إرهاق أو جفاف    في حفل مؤثر أربعينية الحسين برحو بخنيفرة تستحضر مساره في الإعلام السمعي الأمازيغي وخدمة السياحة والرياضات الجبلية    المتحف محمد السادس بالرباط يحتضن تأملات يونس رحمون... من الحبة إلى الشجرة فالزهرة    إمام مسجد سعد بن أبي وقاص بالجديدة ينتقل إلى فرنسا خلال رمضان 1447ه    وفاة الدبلوماسية الفلسطينية ليلى شهيد في فرنسا عن 76 عاماً... صوت القضية الفلسطينية الناعم في أوروبا    إشبيلية .. مركز الذاكرة المشتركة يتوج بجائزة الالتزام الدولي ضمن جوائز إميليو كاستيلار    مخرجة فيلم "صوت هند رجب" ترفض جائزة مهرجان برلين وتتركها في مكانها "تذكيراً بالدم لا تكريماً للفن"    القيلولة لمدة 45 دقيقة بعد الظهر تساعد في تحسين التعلم    دراسة: تقييد استخدام الهواتف في المدارس لا يحسن الصحة النفسية للتلاميذ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جمعية حقوقية تطالب رئيس المحكمة الإدارية بإلغاء ترخيص إنشاء مطعم بشاطئ مارينا أسمير بسبب الشطط في استعمال السلطة
نشر في شمالي يوم 31 - 05 - 2022

طالبت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، بالحكم ببطلان الترخيص بإنشاء مطعم بشاطئ مارينا أسمير بطريق سبتة المحتلة بالمضيق وإقامة النشاط الرياضي لجيتسكي والممنوح لشركة مختصة، مع إفراغ الشاطئ من آثار الورش مع النفاذ المعجل.
وأكدت الشكاية التي تقدم بها المحامي الحبيب الحاجي، أن عامل المضيق الفنيدق منح ترخيصا للشركة المدعى عليها الأخيرة بإقامة مطعم (بناية) ممتد على مساحة 2000 متر تقريبا بالطاولات والكراسي والمزينات. وقد تسليم هذه الرخصة بشكل مخالف للقانون تم خرق بموجبه حقوقا نص عليها الدستور والقانون ومبادئ حقوق الانسان وهي وغير قابلة للاعتداء عليها والتصرف فيها، و لا يمكن خرقها الا استثناء للمصلحة العامة القصوى.
وحسب طلب موجه لرئيس المحكمة الإدارية بالرباط، توصل "شمالي" بنسخة منه، فقد اتهمت الجمعية عامل المضيق ب"ممارسة التمييز بسبب النفوذ ضد من سبق الترخيص له وأضر به ، دون أن يلغي الترخيص كتابة حسب المسطرة المشار إليها في الترخيص نفسه وكل هذه الافعال هي خروقات حقوقية ودستورية وقانونية ومجرمة من طرف القانون الجنائي كالتمييز والمحاباة واستغلال النفوذ".
وتابع طلب الجمعية الحقوقية، أن العوم والتشمس إلى جانب الاستمتاع بهما من حيث الصحة النفسية هناك جانب كبير للصحة البدنية التي يمنحانها للإنسان ليس المجال هنا لذكرها وأن المساحة المتبقية التي لن تليق إلا للمرور على الشاطئ، لا يمكن أن تسمح عرضا إلا لشخص واحد لوضع مظلته، مشيرة إلى أنه "عندما سيحل المصطافون والمقيمون وتضع الشركة كل أجهزتها والاتها وسلعها الخاصة بالمطعم ودراجات البحر سيتم غلق ممر بمساحة 100 متر مربع طولا وعرضا بحيث يستحيل حتى المرور من هناك كما ان الساكنة جوار بناية المطعم ومن سيصطاف في الأمتار المتبقية بالخلف ستحرم كذلك من رؤية المنظر الطبيعي للبحر وزرقته وامواجه ومراكبه والناس والأفق البعيد الذي يمنح متعة بصرية وراحة نفسية لا بديل لها، كما أن العموم لن يتمكن من الولوج إلى شط البحر والمرور على امتداده بحرية".
وقالت الشكاية، إن المشروع خرق النصوص القانونية المتعلقة بقانون 81.12 الذي يهدف في فصله الأول، المحافظة على المناظر الطبيعية، وضمان حرية ولوج العموم إلى شط البحر.
أما الفصل 29 فينص: " يعتبر الولوج بكل حرية إلى شط البحر والمرور على امتداده حقا للعموم" والاستثناء الوارد متعلق "بالسلامة أو حماية البيئة أو الدفاع الوطني"، مذكرا كذلك بالفصل 34 من نفس القانون : "يجب ألا يمس استغلال شاطئ ما الممنوح طبقا للتشريع المتعلق باحتلال الملك العام المؤقت بحرية ولوج العموم إلى شط البحر والمرور على امتداده، بالإضافة إلى الفصل 24 على ما يلي: "يمنع استغلال الرمال او اي مواد أخرى من الشواطئ …وفي جميع الأحوال لا يمنح الترخيص باستغلال الرمال …اذا كان من شأن هذا الاستغلال ان يلحق بشكل مباشر أو غير مباشر ضررا بوحدة الشاطئ".
وأضافت الشكاية، أن الترخيص خرق الدورية المشتركة بين وزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء المؤرخة في 17.5.2018 فإن الطلب من أجل الترخيص في الملك العام البحري يجب أن يوضع لدى المركز الجهوي للاستثمار، ثم يحال على المديرية الجهوية التي تحيله على المديرية الإقليمية التي لابد من رأيها الصريح، ثم يعرض على اللجنة الجهوية أو الوطنية للاستثمار، ثم أخيرا يوقع العامل الترخيص ملف المدعى عليها يفتقر إلى كل هذا .ولن يجد المدعى عليه الاول ما يبرر به توقيعه على الرخصة، كما أن هذا الملف ليس به أي رأي للوقاية المدنية والسلطات المعنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.