دعم البرتغال لمبادرة الحكم الذاتي يعطي دفعة قوية للعلاقات المغربية البرتغالية    في المؤتمر الإقليمي السابع للحزب بتطوان .. إدريس لشكر: سيكتمل انفتاح تطوان المتوسطي بواسطة ميناء الناظور، الذي سيجعل من هاتين المدينتين مفتاحا لكل العمليات التجارية والاقتصادية    إصدار سندات للخزينة بمبلغ 2,8 مليار درهم    وكالة بيت مال القدس الشريف توقع اتفاقية مع مستشفى المقاصد لإيواء مرضى ومرافقيهم من قطاع غزة    يواجهن منتخب نيجيريا يوم السبت في نهائي قوي .. ضربات الترجيح تُقَرِّبُ لبؤات الأطلس من لقبهن القاري الأول    جمعية أمل إنزكان تفوز بكأس العرش للسباحة بالزعانف            الحج ‬إلى ‬أقاليم ‬الله ‬المباركة‮! .. منعطف المشاعر    ‬أعلنت ‬الحكومة ‬الإسبانية ‬في ‬مارس ‬2022 ‬دعمها ‬لمشروع ‬الحكم ‬الذاتي ‬و ‬اعتبرته ‬يمثل ‬الأساس ‬الأكثر ‬جدية ‬و ‬مصداقية ‬لحل ‬النزاع    الكنيست يؤيد بالأغلبية اقتراحا يدعم "ضم" الضفة الغربية المحتلة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    اشغال اللقاء التواصلي والاستشاري لتجويد أشغال الشرفة الأطلسية بالعرائش        أصيلة.. ايقاف شخص مبحوث عنه يشتبه في تورطه في حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية    رحيل الفنان التشكيلي عفيف بناني.. أحد رواد الريشة المغربية وصاحب "قصبة تينزولين"    فن اللغا والسجية.. مولات السر سوليكا القديسة/ ديوان تلاميذي تجربة رائدة اولاد العرام ديوان يعكس المجتمع (فيديو)    السكتيوي يعلن عن اللائحة النهائية للمنتخب المغربي المشاركة في "كان" المحليين    رقصة الافعى محور الندوة العلمية لمهرجان ايقاعات لوناسة بتارودانت    اختتمت المعرض الجهوي للمنتوجات الفلاحية بإقليم الحسيمة    غامبيا تجدد دعمها لسيادة المغرب على الصحراء وتأييدها الكامل لمخطط الحكم الذاتي    بعد 15 جلسة وتأخر دام شهورا.. محكمة فاس تسقط المسؤولية الجنائية عن قاتل شرطي الحسيمة    تسجيل أكثر من 100 ألف عضة و33 وفاة بالسعار في 2024 بالمغرب    لأول مرة بإفريقيا.. المغرب ينجح في زراعة جهاز تنظيم ضربات القلب اللاسلكي    تنظيم مهرجان كانگا إفريقيا 2025 بتارودانت    غدا تنطلق فعاليات الدورة 19 لمهرجان تويزة    ترامب يعلن عن اتفاق تجاري مع اليابان يتضمن خفض الرسوم الجمركية إلى 15%    أكثر من 100 منظمة تحذر من "مجاعة جماعية" في قطاع غزة    المغرب والصين على سكة المستقبل: قطارات فائقة السرعة وتعاون استراتيجي غير مسبوق    نقابة تحذر من تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب وتشكك في معدل النمو    غزة تموت جوعا… التجويع الإسرائيلي يقتل 10 فلسطينيين خلال 24 ساعة    مهرجان "إيكودار" يعود في دورته السابعة بإداوكنظيف: الثقافة الحية عنوان للاحتفاء بالتراث والتنمية    معرض الصناعة التقليدية والفن التشكيلي يضيء فعاليات ربيع أكدال الرياض في دورته الثامنة عشرة    أمن أكادير يحقق في دخول سيارة أجنبية إلى رمال الشاطئ    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بتنظيم المجلس الوطني للصحافة    قيوح يشرف على إطلاق أشغال تهيئة المنطقة اللوجيستيكية أولاد صالح بإقليم النواصر    الإيرلندي فيرغوسون من برايتون الى روما على سبيل الإعارة    جامعة لقجع تحدد موعد افتتاح أول مكتب إقليمي للفيفا بشمال إفريقيا من الرباط    المغرب يتجه نحو إصلاح جذري في السياسة الدوائية    دراسة: متلازمة القولون العصبي لا ترتبط بحساسية الغلوتين        أنفوغرافيك | ماذا نعرف عن موقع المغرب في مؤشر المواطنة العالمي لسنة 2025؟    ارتفاع الأسهم الأوروبية بعد اتفاق تجاري بين واشنطن وطوكيو    المغرب ثاني أكثر دولة في العالم استهدافا بالهجمات السيبرانية خلال أسبوع    الصين تفتح سوقها أمام المغرب: إعفاء جمركي شامل يدعم المبادلات التجارية ويعزز الشراكة الاستراتيجية    باكستان: 221 شخصا لقوا مصرعهم في الأمطار الموسمية    الجديدة: موسم التين للتبوريدة في نسخته الثانية    اليوم العالمي للدماغ يسلط الضوء على تحديات الأمراض العصبية المتزايدة    النهضة البركانية تحتفي بدرع البطولة    بنك المغرب يختبر العملة الرقمية    لاعب اتحاد طنجة عبد العالي معاطي يستعد لمغادرة الفريق نحو الزمالك    كاتب إسرائيلي: إسرائيل تُنفذ الآن خطة نازية للتطهير العرقي في غزة    بمشاركة دراكانوف ولازارو ومصطفى ترقاع.. الناظور تحتضن النسخة 11 من المهرجان المتوسطي    ‮ «‬تهريج‮»،‮ ‬و«بلطجة‮» ‬و‮… ‬حكامة بلا سياسة‮!‬    زمن النص القرآني والخطاب النبوي    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس جماعة القصر الكبير ينهار باكياً داخل المحكمة ويبرر توقيعه بوثائق "بالفرنسية لا يفهمها"
نشر في شمالي يوم 23 - 05 - 2025

شهدت محكمة جرائم الأموال بالرباط، يوم الإثنين 2 ماي 2025، لحظات مؤثرة خلال محاكمة محمد السيمو، رئيس جماعة القصر الكبير والنائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، حيث انهار بالبكاء مرتين أثناء استنطاقه تفصيلياً من طرف القاضي، في ملف ثقيل يتعلق باختلالات مالية وتبديد أموال عمومية.
ويتابع السيمو إلى جانب 12 متهماً آخر، ضمنهم موظفون جماعيون وأعضاء بالمجلس ومقاولون، في ملف موحّد يضم ثلاث قضايا: صفقة بناء قاعة مغطاة، واقتناء عقار من طرف الجماعة في ملكية مستشار جماعي، إضافة إلى اختلالات في سندات طلب ومنح ممنوحة لجمعيات حديثة النشأة.
وخلال الاستجواب، واجه القاضي السيمو بتفاصيل صفقة مثيرة للجدل اقتنت بموجبها الجماعة قطعة أرضية من شركة يملكها عضو بالمجلس يُدعى "ع.غ"، ما اعتبره خرقاً صريحاً للقانون التنظيمي للجماعات بسبب تضارب المصالح.
وفي محاولة للدفاع عن نفسه، أوضح السيمو أن الصفقة جرت بموافقة المجلس والمعارضة، وبعلم باشا المدينة وعامل الإقليم، غير أن مداخلته تحوّلت إلى لحظة انهيار وبكاء، حين صرّح قائلاً:"أنا لا أفهم الفرنسية، ومعظم الوثائق كانت بهذه اللغة، بل أجد صعوبة حتى في قراءة العربية".
وسبق أن أفرجت المحكمة على تفاصيل قرار قاضية التحقيق بقسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالرباط، لإحالة ملف رئيس جماعة القصر الكبير، محمد السيمو، والبرلماني عن إقليم العرائش عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ومن معه، على غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال في حالة سراح، مع استمرار إخضاعهم لتدابير المراقبة القضائية وإبقاء الحجز المأمور به إلى حين البت في الموضوع.
وحسب وثيقة الإحالة التي اطلع "شمالي"، على نسخة منها، فقد تبين لقاضية التحقيق أن محمد السيمو "المسؤول عن اختلالات تسببت بالإضرار بمالية الجماعة والتي تبين أن لها طابعا جرميا يكيف باختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في تلقي فائدة في عقد في مؤسسة يتولى تسييرها والإشراف عليها، وأن المبالغ موضوع التبديد تفوق مبلغ 100.000,00 درهم مما يكون معه قسم الجرائم المالية بهذه المحكمة مختصا نوعيا ومحليا للنظر والبت في الجنايات المذكورة المرتكبة من طرفهم وكذا الجنح المرتبطة بها طبقا للمادة 03 من القانون 10.36 الصادر بتنفيذه الظهير رقم 150.11.1 بتاريخ 2011/08/17".
وأضافت الإحالة، أنه "بالاعتماد على معطيات البحث التمهيدي وإجراءات التحقيق الإعدادي المنجزة في النازلة، أسست النيابة العامة البحث بناء على شكايات تقدم بها ثلاثة أشخاص ينسبون من خلالها خروقات لرئيس جماعة القصر الكبير محمد السيمو تتعلق بتمرير سندات للطلب لشركات بخصوص خدمات لا تدخل في اختصاصها حسب نظامها الأساسي، وبقيامه بتغيير نظام الاستشارة في ما يتعلق بصفقة بناء الملعب البلدي للقصر الكبير لمنحها للشركة التي قدمت العرض الأكبر، وبقيامه بتمكين جمعيات حديثة التأسيس من الدعم التي تمنحه الجماعة، وكذا بقيامه باقتناء قطعة أرضية مملوكة لأحد أعضاء الجماعة".
وكشفت قاضية التحقيق في المحضر ذاته، أنه "ثبت من خلال تصريحات المتهم محمد السيمو وشخصين آخرين أنه تم إسناد الصفقة 2017/30 المتعلقة ببناء قاعة مغطاة للتداريب بجماعة القصر الكبير لشركة General construction Med بناء على النقطة الإجمالية من خلال الجمع بين التنقيط التقني والتنقيط المالي وفق معاملات معينة، متذرعين أنه تم إرساء الصفقة على هذه الشركة اعتمادا على نظام الاستشارة الذي يخول اختيار الشركة المقدمة للعرض الأفضل دون الشركة المقدمة للعرض الأدنى.
وأشارت القاضية أن "الفقرة رقم 02 من المادة 18 من مرسوم الصفقات العمومية تحدد المعايير التي يجب اعتمادها لتقييم القدرات التقنية والمالية للمتنافسين وأن لجنة طلب العروض تعتمد معيار السعر لإسناد الصفقة وأن الصفقة تسند لصاحب العرض المالي الأدنى بينما يعتمد التنقيط التقني فقط لاختيار المقاولات التي سيتم فتح عروضها المالية، إذ تنص على أنه بالنسبة لصفقات الأشغال يمكن أن ترفق مقاييس قبول المتنافسين بمعاملات ترجيح، ويجب ألا يكون هذا الترجيح بأي حال من الأحوال وسيلة للحد من المنافسة، وبأنه بالنسبة لصفقات الأشغال تأخذ مقاييس قبول المتنافسين بعين الاعتبار مجموعة من الضمانات والمؤهلات القانونية والتقنية والمالية والمراجع المهنية وغيرها وبعد قبول المتنافسين يبقى الثمن المقترح هو المقياس الوحيد الواجب مراعاته لأجل إسناد الصفقة كما أن المادة 40 من مرسوم الصفقات العمومية تنص في فقرتها الرابعة على ترتيب عروض المتنافسين المقبولين من أجل اقتراح العرض الأكثر أفضلية على صاحب المشروع علما أن العرض الأكثر أفضلية يعتبر بمثابة العرض الأقل ثمنا بالنسبة الصفقات الأشغال".
وأفادت للقاضية أن "اعتماد نظام الاستشارة المعد من طرف جماعة القصر الكبير يتعارض مع مقتضيات المادتين 18 و40 من مرسوم الصفقات العمومية المذكورتين وأدى إلى الاضرار بمالية الجماعة باحتساب الفارق بين عرض الشركة النائلة للصفقة وبين الشركة التي قدمت أقل عرض وهو مبلغ تبلغ قيمته المحتملة: 374.595,60 درهم، خاصة بعدما تبين أن الشركة نائلة الصفقة تم الفسخ الصفقة معها لعدم التزامها بمضامين الصفقة، وهو ما يؤكد أنها لا تتوفر على المعايير التقنية اللازمة بدورها".
ويشير محضر إحالة الملف إلى أن "المتهم محمد السيمو أكد أنه تم اللجوء إلى الاقتناء بالتراضي للقطعة الأرضية المملوكة لشركة سكن العزيز اعتمادا على دورية وزير الداخلية الذي تخولها هذا الحق، وأقر أن الجماعة وقبل الركون إلى التفويت بالتراضي كانت قد سبق لها أن سلكت إجراءات مسطرة نزع الملكية، وأنه لم يتم استكمال المسطرة ربحا للوقت ومخافة التعويضات التي يمكن أن يحكم بها في هذا الإطار، متذرعا بأن الشركة البائعة لم تكن ترغب في تفويت البقعة في الوقت الذي أدلي بالملف بحكم برفض تعويض هذه الأخيرة عن نفس البقعة عن مسطرة نزع الملكية لكون الطلب قدم قبل أوانه، مما يؤكد رغبة المتهم "ع غ" في الحصول على تعويض من الجماعة عن هذه البقعة بتاريخ سابق عن تفويتها ورضاه بنزع ملكيتها لفائدة المنفعة العامة، الذي تبين أنه صاحب الشركة وعضو بجماعة القصر الكبير وأن مسيريها هما ابنيه".
وواصلت القاضية بالقول إن "اختيار رئيس الجماعة امتلاك البقعة الأرضية عن طريق عقد التفويت بالتراضي والتعاقد مع شخص يمنع القانون التعاقد معه لوجوده في حالة تنافي باعتباره عضوا بالجماعة سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه، بدلا من نزع الملكية التي يعد من طرق الامتلاك الجبري مراعاة لتحقيق النفع العام يعد خرقا لمقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي 14.113 المتعلق بالجماعات الترابية".
ووفق المعطيات ذاتها، " فقد ثبت ما أكده المشتكون من قيام الجماعة بإسناد طلبيات لشركات "سيفي ومهديتيليكوم" لا تدخل الخدمات المطلوبة من الجماعة في أنشطتها الواردة بأنظمتها الأساسية وأن إدلاء أصحاب هذه الشركات بالأنظمة الأساسية لها أو بتعديلها قبل إسناد هذه الطلبيات تؤكد أن تعديل الأنظمة الأساسية بخصوص طبيعة الخدمات كان مباشرة قبل إسناد هذه الطلبيات لهم وبغرض نيلها، كما تبين أن أصحاب هذه الشركات لهم علاقة بالجماعة بعدما تقدموا للترشح كأعضاء في نفس الجماعة وأن أحدهم قد أصبح عضوا بها".
وتفيد القاضية بأنه "تبين أن شركة تيمافوار قد عهد لها من الجماعة بتهيئة الساحات العمومية لموسم عاشوراء وتزامنا مع ذلك قامت ببيع الخيام لفائدة الباعة الجائلين وتوصلت منهم بمبالغ مالية، إذ أكد المشتكون ما جاء بشكاياتهم عند الاستماع إليهم كشهود خلال التحقيق".
إثر ذلك اقتنعت قاضية التحقيق بوجود "أدلة كافية على ارتكاب المتهم محمد السيمو لجنايتي اختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في تلقي فائدة في عقد بمؤسسة عامة يتولى إدارتها والإشراف عليها ونصرح بمتابعته من أجلها طبقا للفصلول 129 و245 و241 من القانون الجنائي، وارتكاب من معه لجناية المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية ونصرح بمتابعتهم من أجلها طبقا للفصلين 129 و241 من القانون الجنائي، ولوجود أدلة كافية على ارتكاب المتهم "ع.غ" لجناية تلقي فائدة في عقد بمؤسسة عامة يتولى إدارتها والاشراف عليها ونصرح بمتابعته من أجلها طبقا للفصل 245 من القانون الجنائي".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.