بوريطة: المغرب فاعل مؤثر في صياغة الحلول الدولية الكبرى    رغم الضغوط الاجتماعية والجفاف.. "ستاندرد آند بورز" تمنح المغرب تصنيفاً استثمارياً جديداً يعزز جاذبيته لرؤوس الأموال الأجنبية    إيران تحتج على "الترويكا الأوروبية"    الولايات المتحدة تعلن إلغاء تأشيرة رئيس كولومبيا    12 دولة تشكل تحالفا لدعم السلطة الفلسطينية ماليا    كيوسك السبت | إنتاج قياسي للحبوب والقطيع يتجاوز 32.8 مليون رأس    مصرع شخص وإصابة آخرين في حادثة سير بأزرو    ابتدائية مراكش تحبس مدانين بالتخابر    مرة أخرى.. إصابة مزراوي وغيابه إلى ما بعد التوقف الدولي        تفاصيل خطة ترامب لإنهاء حرب غزة المكونة من 21 نقطة    بطولة العالم لبارا ألعاب القوى 2025 : ستة أبطال مغاربة يطمحون للتألق في نيودلهي    طقس حار في توقعات اليوم السبت بالمغرب            المستشار الخاص للرئيس الأمريكي: شركات أمريكية تبدي اهتماما بالاستثمار في الصحراء المغربية    "يونايتد إيرلاينز" توسع رحلاتها المباشرة بين مراكش ونيويورك لفصل الشتاء    "موسم أصيلة الثقافي" يكرّم مؤسسه الراحل بنعيسى بكلمات من القارات الثلاث    وكالة "ستاندرد آند بورز": التصنيف الائتماني السيادي للمغرب يرتقي إلى BBB-/A-3    البطولة الوطنية الاحترافية "إنوي" لكرة القدم.. الفتح الرياضي يتعادل مع اتحاد تواركة (1-1)    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    محادثات عطاف وبولس تتفادى الصحراء        تدريب ل"الأشبال" قبل لقاء إسبانيا    أخنوش: التكنولوجيا تستوجب إرساء الثقة        تتويج أمهر الصناع التقليديين بأكادير    "سيدي علي" المزود الرسمي بالمياه خلال لكأس الأمم الإفريقية (المغرب – 2025)    رقم معاملات "مكتب الفوسفاط" يرتفع إلى 52.2 مليار درهم خلال النصف الأول من 2025    السلطة تقرر منع احتجاج في خريبكة    أستاذ يفارق الحياة بالحسيمة متأثرًا بتناول مادة "حارقة"        عجز السيولة البنكية يتراجع بنسبة 3,37 في المائة من 18 إلى 24 شتنبر (مركز أبحاث)    تونس.. توقيف أجنبي متهم بالاعتداء على سفينة ب"أسطول الصمود"    هل فقدت المحاكمة الجنائية مقوماتها!؟    القسم الوطني الثاني يفتتح موسمه بمواجهات متكافئة وطموحات كبيرة    منظمة العفو الدولية: تجريم الإجهاض في المغرب يعرض حياة النساء للخطر    رئيس الفيفا: كل شيء جاهز تقريبا.. يمكننا تنظيم كأس العالم من الآن    مسرح رياض السلطان يفتتح موسمه الثقافي الجديد ببرنامج حافل لشهر اكتوبر    "نوستالجيا".. عرض مضيء لطائرات "الدرون" بموقع شالة الأثري        شركات كبرى مثل Airbnb وBooking ضمن 158 شركة متورطة بأنشطة في المستوطنات الإسرائيلية    منشور الخارجية الأمريكية واضح ومباشر: لا استفتاء، لا انفصال، الصحراء مغربية إلى الأبد    مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط يحتفي بنبيل عيوش وآيدا فولش وإياد نصار    الحكم على الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بالسجن لخمس سنوات    مكافحة تلوث الهواء في باريس تمكن من توفير 61 مليار يورو    أدب الخيول يتوج فؤاد العروي بجائزة بيغاس        عبد الوهاب البياتي رُوبِين دَارِييُّو الشِّعر العرَبيّ الحديث فى ذكراه        نبيل يلاقي الجمهور الألماني والعربي    الاتحاد الأوروبي يوافق بشروط على علاج جديد للزهايمر    الاتحاد الأوروبي يجيز دواء "كيسونلا" لداء الزهايمر        بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السند تحاور السيد معروفي رئيس جمعية الباحثين في قانون المنازعات
نشر في السند يوم 29 - 03 - 2010

بمناسبة اليوم الدراسي المزمع تنظيمه يوم فاتح ابريل 2010 حول موضوع "قانون وممارسة التحكيم و الوساطة بالمغرب" أجرت جريدة السند حوارا مع السيد خالد معروفي، رئيس جمعية الباحثين في قانون المنازعات، ودلك من اجل تسليط الضوء على هدا اللقاء وتقريب قراء الجريدة من الإطار القانوني و الإجراءات العملية التي تنظم الوساطة والتحكيم كوسائل بديلة لفك المنازعات. ندعوكم للاطلاع عليه نظرا لأهميته.

سؤال 1: السيد خالد معروفي، ستشارك جمعيتكم(جمعية الباحثين في قانون المنازعات) إلى جانب غرفة التجارة والصناعة والخدمات بوجدة ومركز وجدة للوساطة والتحكيم وكذلك كلية الحقوق بوجدة في تنظيم يوم دراسي حول الوساطة والتحكيم. فما هي دواعي اختياركم لهدا الموضوع ؟
جواب: قبل الجواب على سؤالكم، اسمح لي باسمي الشخصي وباسم جمعية الباحثين في قانون المنازعات أن أشكركم على التغطية المهنية المتميزة التي تقومون بها في جريدة السند لمختلف الأنشطة الثقافية التي تقام بمدينة وجدة. أما بخصوص اختيار موضوع قانون الوساطة والتحكيم، فهو في الحقيقة موضوع يندرج في صلب اهتمامات جمعيتنا، باعتبارها جمعية تنشط في مجال البحث العلمي وتبسيط المفاهيم القانونية والتأسيس لثقافة قانونية جادة ومسؤولة تتماشى مع الديناميكية التي تعرفها بلادنا... لهدا، لم نتردد لحظة في المشاركة في أعمال هدا اليوم الدراسي لما وجهت إلينا الدعوة من طرف الأستاذ عبد الحق جناتي الإدريسي ، مدير مركز وجدة للوساطة والتحكيم وكذلك من طرف الأخوة في الغرفة.
فالوساطة والتحكيم هما من الوسائل البديلة لحل المنازعات التي أصبحت تفرض نفسها في المشهد القضائي المغربي ودلك بالنظر لاستجابتها لمتطلبات العصر وتماشيها مع انفتاح الاقتصاد الوطني على الاقتصاد الدولي وما رافقه من تحولات هيكلية وقانونية من اجل ضمان استقرار المعاملات و الأمان القضائي... فالوسائل البديلة لحل المنازعات، إلى جانب كونها تكفل الفعالية في البت في المنازعات وتتماشى مع طموحات المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين، فهي تعد كذلك من أهم أوجه الإصلاح القضائي الذي انخرط فيه المغرب والدي يأمل من خلاله انفتاح القضاء على محيطه الاجتماعي والاقتصادي.
سؤال2: إذا ما هو التعريف القانوني للتحكيم والوساطة وما هو الإطار القانوني الذي ينظمهما ؟
جواب: التحكيم يعني بإيجاز، اتفاق على عرض نزاع على محكمين للفصل فيه دون المحاكم المختصة، أو هو اتفاق خصوم على إحالة نزاع معين بينهم إلى التحكيم يختارون فيه المحكم ويعينون القانون الواجب التطبيق وإجراءات التحكيم. أما الوساطة فهي من طرق حل النزاعات بين طرفين تتم بإرشاد وتوجيه طرف ثالث عادة ما يكون معروفا لدى الطرفين، يوجههما إلى حل يتوافقان عليه ويتماشى مع القانون الجاري به العمل. والفرق بين الوساطة و التحكيم، هو أن الأطراف لا تطالب الوسيط بالفصل في النزاع لكنها تتوقع منه أن يسعى لديها للتوصل إلى اتفاق.
أما الإطار القانوني للوساطة والتحكيم فهو منظم بمقتضى القانون رقم 08-05 الذي نشر في الجريدة الرسمية رقم 5584 بتاريخ 76 ديسمبر/كانون الأول 2007 والدي قضى بإلغاء أحكام قانون الإجراءات المدنية المتعلقة بالتحكيم وفرض إجراءات جديدة تنظم التحكيم والوساطة الاتفاقية.
ويوفر هذا القانون مجالا هاما للأطراف الذين أصبح بوسعهم تكييف إجراءات القانون مع قضيتهم وفي الوقت نفسه يؤمن لهم إطارا أساسيا للمواقف التي لم يتوقعوها. كما أن هذا القانون يتفادى الحالات التي يمكن فيها عرض النزاع على المحكمة القضائية وعلى محكمة تحكيمية (أو وسيط) في نفس الوقت، ويضع قائمة محكمين تحت تصرف كل محكمة استئناف.
سؤال 3: نفهم من أجوبتكم على أن الوساطة والتحكيم تتميز بسهولة وبساطة المساطر بالمقارنة مع المساطر القضائية أمام المحاكم، فأين تتجلى هده السهولة وما هي الإجراءات العملية المعمول بها حين يتم اللجوء إلى هده الوسائل البديلة لفض المنازعات ؟
جواب: بالفعل، فتسوية النزاعات عن طريق الوسائل البديلة يعد أكثر ليونة وسرعة ونجاعة من العدالة الرسمية أو القضاء الرسمي. فالمسطرة جد بسيطة، بحيث تبدأ العملية بتسجيل طلب التحكيم مرفوقا باتفاقية التحكيم وجميع الوثائق المتعلقة بموضوع النزاع لدى احد مراكز التحكيم المعتمدة(مثل مركز وجدة للوساطة والتحكيم ) بعد دلك يتم تبليغ طلب التحكيم للأطراف المتنازعة ، يليه تعيين المحكمين سواء من خلال لائحة المحكمين المعتمدين لدى المركز أو من خلال محكمين يختارهم أطراف النزاع. بعد دلك يدعو المحكم الأطراف من اجل عقد جلسة التحكيم بعد أن يكون قد درس الملف بشكل
مستفيض. وأخيرا يقوم المحكم بإصدار قرار التحكيم. ومما تجدر الإشارة إليه في هدا المجال انه يمكن للأطراف اللجوء إلى التحكيم حتى بعد نشوء النزاع ودلك بتوقيع اتفاقية تحكيم.
يضع التحكيم الأطراف على قدم المساواة بالنسبة للإجراءات المتبعة : مكان التحكيم، اللغة المتداولة، القواعد الإجرائية، القانون المطبق والتمثيلية القانونية. يمكن إجراء التحكيم في أي بلد وبأي لغة وتحت قيادة محكمين من أية جنسية. هذه المرونة هي التي تميز التحكيم عن المساطر العادية في التقاضي. كما انه يتميز بالسرية، لان الجلسات التحكيمية ليست عمومية بحيث لا يحظرها إلا الأشخاص المعنيين بالنزاع.
سؤال4: في نظركم لمادا لا يلجئ المتقاضين عادة إلى هده الوسائل البديلة، هل لكون التحكيم والوساطة يعتبران من الوسائل الحديثة الدخيلة على منظومتنا القانونية والقضائية ؟
جواب: على العكس، فالتحكيم والوساطة ليس جديدين على منظومتنا القنونية، فهما لهم امتداد عميق في تاريخ مجتمعاتنا العربية والإسلامية. فهدان الأسلوبان كانا معمولا بهما في مجتمعنا ولهما جذور عميقة بحيث أن التاريخ يسجل وقائع تحكيمية شهيرة عرفتها الأمة الإسلامية...أما القانون القضائي الخاص المغربي، فقد أعطى مند القدم أهمية كبيرة للتحكيم. وقد بدا دلك من خلال ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بقانون المسطرة المدنية وكذلك الأمر بالنسبة لقانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974 قبل صدور القانون رقم 08-05 .
كما أن المشرع اخضع نزاعات الشغل الجماعية لمسطرة التحكيم مند 19 يناير 1943 والفصول من 557 إلى 558 من قانون الشغل الجديد الصادر بتاريخ 11/9/2003 لم تقم إلا باستعادة مقتضيات قانون 1943 إما تعديلا أو تكملة.
أما على المستوى الدولي، فالمغرب كان ثاني دولة انضمت إلى اتفاقية نيويورك المؤرخة في 10/06/1958 المتعلقة بالاعتراف وتنفيذ القرارات التحكيمية. وكان أيضا من بين أوائل الدول التي انظمت إلى اتفاقية واشنطن المؤرخة في 18 مارس 1965 لحل الخلافات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى. وأول قضية عرضت على سيردي ِ كانت بين المغرب وشركات أمريكية..CIRDI
من خلال ما ذكر، يتضح أن التحكيم والوساطة لهما جذور عميقة في مجتمعنا، أما عدم اللجوء إلهما كأسلوبين بديلين عن القضاء العادي، فمرجعه حسب اعتقادي إلى غياب التوعية بأهمية الوسائل الرديفة باعتبارها آليات تستجيب لرغبات المتقاضين في حل النزاعات بشكل عملي وناجع...
وتنظيم اليوم الدراسي ليوم الخميس فاتح ابريل، يأتي في هدا الإطار، أي هو محاولة من جميع الأطراف المنظمة لهدا اللقاء العلمي لتقريب المواطن من آليات الوساطة والتحكيم ومحاولة الإجابة على التساؤلات التي يطرحها اللجوء إلى هده الوسائل البديلة لحل المنازعات...
* شكرا لكم السيد خالد معروفي، رئيس جمعية الباحثين في قانون المنازعات، على هده التوضيحات وتمنياتنا لكم ولبقية الأطراف المنظمة لهدا اليوم الدراسي بالنجاح.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.