أقدمت السلطات العمومية بمدينة الدارالبيضاء، يوم أمس الأربعاء 17 مارس الجاري، على تنظيم حملة واسعة لتحرير الملك العمومي، شملة مجموعة من الأحياء بالمدينة. وحسب ما عينته عدسة "فبراير"، فقد قامت السلطات بالحجز على العديد من العربات المتنقلة المتخصصة في بين المؤكلات الخفيفة بالشارع العام. وقد واجه أصحاب هذه العربات السلطات العمومية أثناء قيماها بالحجز عليها، معتبرين أن الحز على عرباتهم أمر غير قانوني وأنهم يتوفرون على رخص البيع في الشارع العام. وقال صاحب إحدى العربات "مخلصين الكروسة قانونيا ب140 الف ريال وتحجزوها لينا واش نمشيو نشفرو"، مضيفا "هذا رزق ولادي، كورونا قهرتنا وبغيتو تزيدو تكملو علينا بالحجز على الكروصة حشومة عليكم"، على حد تعبيره. وصادق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، عبر تقنية المناظرة المرئية، على مشروع قانون رقم 03 .19 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة في صيغته الجديدة. وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية، أن المجلس تدارس وصادق على مشروع هذا القانون، الذي قدمه وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه. وأضاف أن مشروع هذا القانون يروم توفير الحماية اللازمة ل ل م ل ك العمومي، ووضع قواعد تراعي خصوصية هذه الأملاك وتوجيهها نحو الاحتلال الأمثل والعقلاني مع سن تدابير حمائية ضد جميع أنواع الاحتلال غير المشروع وغير الملائم للأغراض المرخص بها. وأضاف أن هذه القواعد تشمل سن قواعد خاصة للاحتلال المؤقت للملك العمومي، وجعل احتلال الملك العمومي يخضع لدفتر التحملات، ومنع الترخيص بالاحتلال المؤقت من أجل إقامة محلات للسكن الرئيسي أو الثانوي، وتخصيص مقتضيات خاصة للمرافق العمومية التي يتطلب عملها التواجد فوق الملك العمومي، وإلزام الإدارة بدراسة طلب الاحتلال داخل أجل لا يتعدى ثلاثين يوما، واعتماد مدة أربعين سنة بالنسبة للمشاريع الاستثمارية قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة أقصاها أربعون سنة مع بعض الاستثناءات، وكذا منع أي تفويت لرخص الاحتلال تحت طائلة إلغاء الرخصة. كما تشمل التنصيص على منح التعويض عن الضرر لفائدة أصحاب رخص الاحتلال المؤقت في حالة سحب هذه الرخص قبل انتهاء أجلها، من أجل المصلحة العامة، ووضع قواعد خاصة لعملية إرجاع الم ل ك العمومي المحتل للدولة، وفرض عقوبات مالية صارمة في حال الإخلال بمقتضيات هذا النص، دون الإخلال بالعقوبات الزجرية المنصوص عنها في قوانين أخرى، وكذا وضع قواعد انتقالية خاصة للمحتلين في إطار ظهير 1918 قصد ملائمة وضعيتهم مع مستجدات هذا النص.