تقدم رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكي بمجلس النواب، بمقترح قانون، يقضي بتغيير مواد القانون رقم 15.91 المتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في بعض الأماكن، الصادر في 26 يونيو1995. واعتبر ال"بي بي إس" في المادة الأولى، أن "المواد التبغية، بمقتضى هذا القانون، هي كل المواد المعدة للتدخين، سواء كانت هذه المواد مكونة كليا أو جزئيا من التبغ، بما في ذلك الشيشة والسيكار والسجائر الإلكترونية". ونص تعديل المادة الرابعة، من مقترح القانون، على أن يمنع التدخين في كافة الأماكن والمرافق والفضاءات، العمومية والخصوصية، المعدة بطبيعتها للاستعمال الجماعي، سواء كانت مغلقة أو مفتوحة. كما يُمنع التدخين في محيط هذه الأماكن، وفي الأماكن التي تضم عدة أشخاصٍ بشكلٍ عَرَضي أو مؤقت. وتُحدث في المرافق المخصصة لنقل المسافرين، وفي محيط قاعات العروض المختلفة، فضاءاتٍ مخصصة للتدخين، وفق شروط حماية الأشخاص غير المدخنين. أما المادة السابعة، فتقدم الفريق نفسه بتعديلات تهم حظر الدعاية والإشهار للتبغ والسجائر الإلكترونية والشيشة، ولكل ما يقع ما في حكم هذه المواد، بأيِّ وسيلة كانت، في جميع وسائل الإعلام والاتصال والصحافة، المرئية والمسموعة والمقروءة، بما في ذلك في مختلف فضاءات شبكة الأنترنيت. وفي المادة الحادية عشرة، جاء في الاقتراح: "كل شخص ضبط يدخن التبغ أو السيجارة الإلكترونية أو الشيشة، في الأماكن التي يمنع فيها التدخين، يعاقب بغرامة مالية قدرها 300 درهماً، وتُرفع هذه العقوبة إلى 600 درهماً في حالة العود. في حين اقترحت المادة الثانية عشرة على: "من قام بالدعاية أو الإشهار لفائدة التدخين، أو شجع وحرض عليه بأي وسيلة دعائية، عقوبة بغرامة مالية قدرها 3000 درهماً؛ وترفع هذه العقوبة إلى 6000 درهماً في حالة العود". وجاء في المادة الثالثة عشرة، "تخصص مداخيل الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون لفائدة البحث العلمي في الميدان الصحي؛ والعلاج من الإدمان على التبغ والوقاية من التدخين". وقالت المذكرة التقديمية لمقترح القانون أنه على الرغم من كل الحملات الوقائية والاستراتيجيات التحسيسية والتأكيدات الطبية والعلمية للأضرار، لا تزال السلوكات الإدمانية، ذات التأثيرات الصحية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية الخطيرة، تشهد تصاعداً مقلقاً، وفي مقدمتها الإدمان على التدخين. حيث تُشير بعضُ الإحصائيات إلى أنه يوجد في المغرب زهاء 6 ملايين من المدخنين، منهم نصف مليون من القاصرين دون سن 18 سنة. ويعتبر فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب أنَّ تشديد منع التدخين، والإشهار والدعاية للتبغ في الأماكن التي يتواجد بها الناس، يندرج ضمن تضييق مساحات التطبيع مع ظاهرة التدخين من جهة، وحماية غير المدخنين، وخاصة منهم الأطفال والنساء الحوامل، من الأضرار المؤكدة للتدخين السلبي، من جهة ثانية. فحسب معطياتٍ رسمية، يتعرض حواليْ 41% من المواطنات والمواطنين للتدخين السلبي، وتصل نسبة التعرض للتدخين السلبي في الأماكن العمومية وأماكن العمل إلى زهاء 35.6%. وللإشارة، فالتدخين السلبي يعني استنشاق الدخان المنبعث من السجائر بصفة غير إرادية. وهو بذلك يشكّل خطرا على الأشخاص المحيطين بالمدخّن، كما أن للتدخين السلبي أضراراً صحية على الجنين. ذلك أنَّ دخان السجائر يحتوي على أكثر من 4000 مادة كميائية من بينها النيكوتين، ومواد سامة كالكربون، وأكثر من 50 مادة مُسرطِنة. لكن الأمر لا يقتصر على سجائر التبغ، بل إنَّ أضراراً صحية مماثلة تنتج عن استهلاك الشيشة والسيجارة الإلكترونية. ولذلك، حسب الفريق البرلماني ذاته، ينبغي تغيير وتتميم قانون منع التدخين، باتجاه التشديد والصرامة، وذلك في الإدارات والشركات والمؤسسات الصحية والمحلاّت التجارية، وداخل وفي محيط المؤسسات التعليمية بجميع أصنافها، وفي وسائل النقل والمطارات والموانئ ومحطات القطار والمحطات الطرقية، وغيرها من الأماكن التي يتواجد بها أناس آخرون غير المدخن المعني.