فاس – مكناس : إحداث أزيد من 6300 مقاولة مع متم أكتوبر الماضي    الاحتجاجات في إيران.. ترامب يؤكد أن الولايات المتحدة "جاهزة للتحرك" وطهران تحذر    بلغاريا تنضم رسميا لمنطقة اليورو    دياتا (لاعب السنغال) : "أرضية الملاعب في المغرب رائعة والجودة عالية جدا"    "كان المغرب".. مزراوي ودياز في التشكيلة المثالية لدور المجموعات    الوداد يتعاقد مع نبيل خالي خلال الميركاتو الشتوي            النقابة الوطنية للصحة تستنكر الخصاص الحاد في الأطر الطبية وتدهور الخدمات بالمستشفى المحلي مولاي إسماعيل بقصبة تادلة    الأطعمة فائقة المعالجة تزيد خطر الإصابة بسرطان الرئة    نحو حكامة قانونية جديدة للأمن الرياضي داخل الملاعب بالمغرب    الصين تطلق برنامج دعم جديد لاستبدال الأجهزة المنزلية وتعزيز الاستهلاك في 2026    بورصة البيضاء تستهل تداولات العام الجديد على وقع الارتفاع    دي لا فوينتي: المغرب يفرض نفسه كأبرز المرشحين للفوز بالمونديال            الغابون تُعلّق نشاط منتخبها بعد الخروج المبكر من كأس إفريقيا    تزايد عدد القتلى في مظاهرات إيران    توقعات أحوال الطقس لليوم الجمعة    سويسرا تحت الصدمة بعد حريق كرانس مونتانا.. ضحايا من جنسيات متعددة    تأخر صرف تعويضات أساتذة "مؤسسات الريادة" يثير تساؤلات حول حكامة التدبير    رحيمي: جاهزون لمواجهة تنزانيا وهدفنا إسعاد الجماهير المغربية    دراسة: أدوية خفض الكوليسترول تقلّل خطر الإصابة بسرطان القولون        تعليق الدراسة يومين بإقليم الصويرة        أهم الترقيات بالأمن الإقليمي للجديدة    حركة ترقيات أمنية تعزز الحكامة بالجديدة.. المراقب العام حسن خايا يرتقي إلى رتبة والي أمن    مستعجلات الجديدة وليلة رأس السنة : أرقام وتعبئة طبية خاصة        نشرة إنذارية عاجلة من الأرصاد الجوية    حجز أزيد من 150 كلغ من اللحوم الحمراء غير الصالحة للاستهلاك بحي بوخالف بطنجة    ترقية 8913 موظف أمن في 2025    المحكمة الإدارية بطنجة تقضي بعزل رئيس جماعة تزروت    إصلاح التقاعد على طاولة لجنة تقنية    "الاتحاد الوطني للشغل" يٌسائل وزارة التربية الوطنية حول مآل تسوية ملف الدكاترة وشبهات خروقات مباريات 2025    صناعة السيارات الكهربائية.. "بي واي دي" الصينية تسجل مبيعات قياسية وتنتزع الصدارة عالميا في 2025    تحويلات مغاربة العالم تتجاوز 111 مليار درهم عند متم نونبر    "العدالة والتنمية" يندد بوقف إسرائيل عمل 37 منظمة إغاثية في فلسطين    تركيا تعفي السياح الصينيين من تأشيرة الدخول    سيمور هيرش ، شوف تيفي وأخواتها !!!        زهران ممداني أبرز معارضي ترامب يتولى رسميا رئاسة بلدية نيويورك    السينمائي الأمريكي سام بيكنباه .. عبقري الفن السابع والمأساة الإنسانية    دعم 56 مشروعا في مجالات الموسيقى والأغنية    " حلاق درب الفقراء" في ضيافة جمعية إشعاع للثقافات والفنون بالعرائش    رحم الله زمنا جميلا لم ينقض بالهم والحزن    وفاة الممثل "أيزيا ويتلوك جونيور" عن 71 عاما    ارتفاع "الكوليسترول الضار" يحمل مخاطر عديدة    المغرب يترأس مجلس إدارة معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة    الاستهلاك المعتدل للقهوة والشاي يحسن وظائف الرئة ويقلل خطر الأمراض التنفسية    المغنية الأمريكية بيونسي على قائمة المليارديرات        الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الجماعة" تقترح تقنين الوساطة الأسرية وتحميل القضاء تقدير إثبات النسب
نشر في هسبريس يوم 04 - 01 - 2024

مقترحات حول قضايا تعرف تقاطبا داخل الرأي العام المغربي قدمتها جماعة "العدل والإحسان" بعد دعوة الملك وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة إلى "إعداد هذا الإصلاح المهم (مدونة الأسرة)، بشكل جماعي ومشترك"، عناية ب"قضايا المرأة والأسرة بشكل عام"، بتشارك "وثيق" مع المجلس العلمي الأعلى والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والسلطة الحكومية المكلفة بالإدماج الاجتماعي والأسرة، وبانفتاح على هيئات المجتمع المدني والباحثين والمختصين.
هذه الوثيقة الثانية التي تقدمها الجماعة حول إصلاح "المدونة" همّت ثمان قضايا، هي: تزويج القاصر، وتدبير الأموال المكتسبة بين الزوجين، وتعدد الزوجات، والطلاق والتطليق، والاستلحاق، والحضانة، والنيابة الشرعية، والمواريث، مع تشبثها بأن "أي إصلاح للمجتمع متوقف أساسا على إصلاح الفرد المكون للأسرة"، بالحفاظ على "فطرة وتماسك واستقرار" هذه الأخيرة و"إشاعة معاني السكن والمحبة والرحمة والوئام بين مكوناتها"، انطلاقا من "مرجعيتها الدينية المستندة إلى القرآن الكريم والسنة المشرفة، وإلى الاجتهاد المؤسس على المقاصد الشرعية العامة، وعلى القوي مما خلفه علماؤنا في الفروع والأصول، دون إغفال ما توصلت إليه الحكمة البشرية من حلول ناجعة متعلقة بالأسرة".
وحول إثبات النسب الناتج عن علاقة خارج إطار الزواج، ذكرت الجماعة أن الشارع متشوف ‌إلى "‌ثُبُوتِ الْأَنْسَابِ، وَلَا يَحْكُمُ بِانْقِطَاعِ النَّسَبِ إلَّا حَيْثُ يَتَعَذَّرُ إثْبَاتُهُ"؛ ولذا "سعت الشريعة إلى توسعة إثبات هذا النسب بالْفِرَاش وَالِاسْتِلْحَاق أو الإقرار، وَالْبَيِّنَة، وَالْقَافَة أو حاليا بالخبرة الجينية"، مع تأكيدها أن "القول بقطع نسب ابن الزنى بإطلاق أو باستلحاقه بأبيه غير الشرعي بإطلاق قول غير منسجم مع قاعدة اليسر الشرعي لطفا بالعباد من إيقاعهم في العنت والحرج، وفي الآن ذاته غير منسجم مع واقع يجنح فيه المفسدون إلى تفتيت نواة الأسرة والقضاء على بيت الزوجية، وتعويضه بعلاقات خارج الزواج أو خارج الفطرة الإنسانية".
وأضافت: "إن إثْبَات النَّسَبِ فِيهِ حَقٌّ لِلَّهِ وَحَقٌّ لِلْوَلَدِ وَحَقٌّ لِلْأَبِ وحق للأم وحق للمجتمع، فينبغي إيلاء كل ذي حق حقه دون شطط أو ميل"، ثم أردفت شارحة: "إن استلحاق مقطوع النسب بأبيه غير الشرعي متوقف على قرائن الأحوال، من ذلك ذيوع خبر ولادة هذا الولد من زنى أو عدم شيوع خبره، وكون الزانية من محارمه أو أجنبية عنه. كل هذا وغيره متوقف على قول القضاء في ذلك، فوقوف الزانية والزاني أمام القاضي بعد نظره في ملابسات قضيتهما، هو الذي سيحدد أمر الاستلحاق من عدمه وما يترتب عن كل ذلك من تبعات".
وضبطت الجماعة هذا ب"ضرورة تجريم الزنى وإلحاق العقوبة بالمقترفين له"، و"إيجاد بيئة حاضنة للمولود يشترك فيها الفاعلان ويتقاسمان تحمل مسؤولية فعلهما بدل الإلقاء بها على المرأة (الزانية) فحسب"، مع النظر عند "الاستلحاق" في "إمكانية تصحيح هذا الوضع من خلال إنشاء زواج صحيح بعقد شرعي بين مَنْ صدر منهما هذا الفعل الشنيع، بعد انقضاء عدة المرأة، وشرط ألا يكون قد مسها آخر قبلُ وهي في طُهْر".
كما تحدثت "العدل والإحسان" عن "ضرورة رعاية الدولة ومؤسسات المجتمع المدني للأولاد غير الشرعيين وصيانتهم وتوفير الرعاية التربوية والأخلاقية والدينية لهم".
وفيما يتعلق بتزويج القاصر، ذكرت الجماعة أنه "لا يزال شائعا، حيث ظهرت خروقات على مستوى التنزيل وتفعيل المادة 16 1، من أجل تبرير التعدد والتحايل على تزويج القاصرات أو الاستمرار في الزواج غير الموثق"، ولو أن مدونة الأسرة قد حددت سن الزواج في الثامنة عشرة، وأجازت استثناء عقد زواج القاصر بإذن من القاضي بشروط إلزامية الخبرة والبحث الاجتماعي والاستماع للفتاة، بسبب "كثرة التحايل، مما جعل عددا من طلبات زواج القاصرات تُتلَقّى بالقبول".
ومع تسجيلها كون "عدم توثيق زواج القاصرات يؤدي إلى الإضرار بالصغيرة وضياع حقوقها الزوجية وتفلت الزوج من أعباء الزوجية، مما يضطر القاصر إلى رفع أمرها إلى القضاء لمحاولة إثبات الزوجية"، تحدثت "الجماعة" عن الإشكالات المجتمعية التي يخلقها مثل هذا الزواج، مثل "توقف مسيرة القاصر التعليمية فور تزوجها وتحملها أعباء البيت وتربية الأطفال"، و"عدم تحديد سن الزواج فتح باب الزواج دون إشهاد عدلين، وهو ما أدى إلى ظهور أنماط جديدة من زواج المتعة دون أن يكون هناك إشهار أو إثبات لهذا الميثاق".
ومع الدعوة إلى تحديد السن الأدنى لزواج القاصر في 16 سنة شمسية، قياسا على سن الرشد الجنائي، اقترحت "الجماعة" تقنين هذا الزواج ب"إباحة زواج القاصرات"، شريطة الالتزام بضوابط استحضار النضج الجسدي والعقلي للقاصر، ومستواها البيئي والاجتماعي، وألا يكون فارق السن بين الزوجين كبيرا، مع ترك السلطة التقديرية للقاضي، والتأكيد على أن الحكم الصادر بالإذن غير قابل للطعن، لتجنب الإطالة في مسطرة البت فيه، والنص على إلزامية اعتماد خبرة طبية لتحديد الكفاءة البيولوجية والنفسية والعقلية للقاصر، وإلزامية إجراء البحث الاجتماعي بواسطة المساعدة الاجتماعية، وإنجاز بحث اجتماعي حول الخاطب الذي يريد التزوج بالقاصر، والحرص على الاستماع للقاصر على انفراد، واعتماد شرط التناسب والكفاءة في الخاطب والمخطوبة.
وفيما يتعلق بتعدد الزوجات، قالت "العدل والإحسان" إنه "مباح" ويمكن "تقييده درءا للمفاسد التي تنجم عن الاستهتار في استعمال هذا الحق"، علما أنه "على المستوى العملي قد أفرز الواقع عدة إشكالات قضائية ومجتمعية لمسطرة التعدد، وظهرت عدة ممارسات احتيالية مخالفة للنصوص القانونية".
ومع رفض الجماعة "مطلب إلغاء التعدد؛ لأن فيه نوعا من التجني والمصادرة لحقوق الناس، خصوصا إذا كانت هناك أسباب واقعية وموضوعية تقتضيه، إذ المنع المطلق قد يفتح أبواب العلاقات غير الشرعية"، طالبت "بخصوص الضمانات الحامية للزوجة والأبناء في حالة التعدد، أن ترجع إلى السلطة التقديرية للقاضي"، مع دراسة الحالات الفردية ومدى حاجتها أو اضطرارها للتعدد، و"إلغاء الفقرة الأخيرة من المادة 45 التي تقضي بإعمال المحكمة مسطرة الطلاق للشقاق تلقائيا في حالة رفض الزوجة قبول التعدد وإصرار الزوج عليه حتى وإن لم تطلب الزوجة التطليق، بل يترك لها الاختيار بين أن تُبقيَ على عقد الزوجية أو أن تطلب حَلَّه".
وفي الطلاق والتطليق، نبّهت "العدل والإحسان" إلى "الارتفاع الكبير لنسب التطليق للشقاق،" و"حرمان المرأة من الحق في المتعة إذا كانت هي طالبة التطليق للشقاق"، و"إشكال وقوع الطلاق باللفظ وعدم الحكم به من قبل القاضي، إما لتنازل الطالب عن طلبه قبل بت المحكمة في الدعوى، أو لعدم إيداع المستحقات المحددة من قبل المحكمة".
وطالبت "الجماعة" ب"التصدي لظاهرة ارتفاع نسب الطلاق"، عبر "الإسراع إلى تقنين مؤسسة الوساطة الأسرية كمرحلة تمهيدية لمسطرة الشقاق قبل اللجوء للقضاء، لما لها من أثر فعال في إصلاح ذات البين ورأب الصدع"، و"تكوين قضاة متخصصين في قضاء الأسرة، مع التأكيد على تيسير وتفعيل المساطر".
واقترحت "الجماعة" جعل الطلاق على مراحل؛ "بحيث تقضي المحكمة بمجرد طلب الإذن بالطلاق بحكم استعجالي بأداء نفقة معجلة للزوجة والأطفال تضمن لهم حالة من الاستقرار المادي، وتحميهم من تداعيات وقوع الطلاق إلى حين انتهاء المسطرة"، كما طالبت ب"إعادة النظر في الاجتهاد القضائي القاضي بحرمان طالبة التطليق للشقاق من حق المتعة، إذ الأصل أن يراعى في منحها المتعة من عدمها أسباب الطلب ومدة الزواج وقدرة الطليق وغيرها من الاعتبارات التي تحمي حقوق الطرفين".
وفيما يخص الحضانة، كان من بين ما اقترحته جماعة العدل والإحسان "النص قانونا على انتقال الحق في الكراء إلى الأم الحاضنة بمجرد صدور الحكم بالطلاق أو التطليق، وتخويل القضاء سلطة تقديرية في تحديد واجب سكن المحضون، أخذا بعين الاعتبار دخل الأب ومستوى الأسعار، والوسط الذي كانت تعيش فيه الأسرة"، مع النص على أن المبرر للمطالبة بالإفراغ "لا يثبت إلا بعد التوقف عن أداء الكراء لمدة ستة أشهر، مع انعقاد الاختصاص للقضاء الاستعجالي للحكم بذلك".
ونادت "الجماعة" أيضا ب"النص قانونا على أنه لا يمكن إفراغ الحاضنة التي تملك بيت الزوجية على الشياع مع طليقها مهما كان نصيبها في الملك"، و"النص على حق الحاضنة في الانتقال بالمحضون داخل أو خارج المغرب إذا فرضت ذلك ظروف موضوعية واقتضته مصلحة المحضون دون اعتبار ذلك سببا مسقطا للحضانة، مع عدم الإخلال بحق الطرف الآخر في صلة الرحم مع المحضون ورقابته وتوجيهه".
وطالبت المقترحات ب"حذف المادة 175 من مدونة الأسرة التي تنص على إسقاط حضانة الأم في حال زواجها بمفهوم المخالفة للحالات المذكورة في هذه المادة، وتخويل القضاء سلطة تقديرية في إسناد الحضانة لأي من الطرفين حالة الزواج مع اعتبار المصلحة الفضلى للمحضون كمحدد أساسي".
وطالبت "الجماعة" أيضا بالنص على أن "الولاية الشرعية على الأبناء للأب حال قيام العلاقة الزوجية، وللأب والأم أن يقوم أي منهما بالإجراءات الإدارية للأبناء، وفي حال وقوع خلاف بينهما يرفع الأمر إلى القضاء الاستعجالي ليفصل في الأمر على ضوء المصلحة الفضلى للمحضون"، مع "النص على أن المحكمة تبت في الحضانة وفي النيابة الشرعية أو في بعض مقتضياتها مع اعتبار المصلحة الفضلى للمحضون".
وفيما يتعلق بالإرث، قالت جماعة العدل والإحسان إن "الشريعة مكنتنا من اختيارات بها نرفع الحرج عن ناس ممن يخشون تشرد بنات أو زوجة بعد وفاة الأب أو الزوج، حيث إن المعني بالأمر يمكنه إبرام عقود قيد حياته وباختياره كالعُمرى والهبة والوصية بشروطها كي يحافظ على ما يخشى فواته"، وأضافت: "مما نقترح إدراجه ضمن تعديلات المدونة في الباب السادس المتعلق بالمواريث، جعل ذوي الأرحام من الوارثين بالشروط المرعية عند الفقهاء. قال ابن يونس الصقلي (ت 451 ه) من المالكية [ولو أدرك مالك وأصحابه مثل زماننا هذا لجعل الميراث لذوي الأرحام إذا انفردوا والرد على من يجب له الرد من أهل السهام]".
واسترسلت جماعة العدل والإحسان شارحة: "ذوو الأرحام هم كل قريب للهالك ليس بصاحب فرض ولا تعصيب"، مسجلة أن توريث هؤلاء "يعتمد فيه طريقة التنزيل، فينزل كل واحد منهم منزلة من يدلي به من الورثة عند عدم المدلى به، فيجعل له نصيبه. وهذه طريقة جمهور الصحابة والتابعين، وبها قال الإمام أحمد ومن تأخّر من المالكية والشافعية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.