الطالبي العلمي: المملكة المغربية في سياق إصلاحي من سماته تجديد كبير في التشريعات    الهند تهاجم مواقع باكستانية بالصواريخ.. وإسلام آباد تتوعد بالرد وترامب يعلق    أخنوش يترأس بالرباط اجتماعا لتنزيل خارطة طريق قطاع التشغيل    انطلاق عملية استقبال طلبات الدعم العمومي الخاص بالصحافة والنشر    زكية الدريوش: الحكومة تشتغل على تقليص الوسطاء والمضاربين ومراجعة قانون بيع السمك    وفد مغربي سعودي يستقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مطار الدار البيضاء    إنتر يقصي البارصا من أبطال أوروبا    تألق مغربي في ختام البطولة الإفريقية التاسعة للووشو بالقاهرة    أبرزها نزع ملكية 7 هكتارات لإحداث مشاريع متنوعة.. مجلس جماعة الدريوش يصادق بالإجماع على نقاط دورة ماي    شحنة ضخمة من الكوكايين تستنفر أمن ميناء طنجة المتوسط    وزارة الداخلية توقف خليفة قائد للاشتباه في تورطه بجرائم فساد    صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء تفتتح بباكو المعرض الرقمي "الزربية الرباطية، نسيج من الفنون"    "إغلاق أخضر" في بورصة البيضاء    أخنوش يراهن على "خارطة التجارة الخارجية" لخلق 76 ألف منصب شغل    انتشال جثة غريق بشاطئ رأس الماء    إسبانيا تتمسك بتقليص ساعات العمل    إرشادات طبية تقدمها الممرضة عربية بن الصغير في حفل توديع حجاج الناظور    تقدم خطوتين فقط بعد جائحة كوفيد.. المغرب في المرتبة 120 عالميا في مؤشر التنمية البشرية لعام 2025    رئيس الحكومة يترأس اجتماعا لتدارس خارطة طريق التجارة الخارجية 2025-2027    مراكش…تسجيل هزة أرضية بقوة 4.6    وزير خارجية فرنسا: "الوضع عالق" بين باريس والجزائر    الرجاء الرياضي يحتج على التحكيم    فرنسا وأيرلندا تدينان خطة إسرائيل لاحتلال غزة    ابتداءً من 8 ماي خط بحري جديد يربط المغرب بإسبانيا في أقل من ساعة    مداخل تنزيل مبادرة الحكم الذاتي المغربية بالصحراء    نيروبي: افتتاح أشغال مؤتمر دولي لليونيسكو حول التراث الثقافي بإفريقيا بمشاركة المغرب    مكونات المعارضة النيابية تنادي بتحرير الجماعات الترابية من "سلطة الوصاية"    ارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوى    موسم طانطان ينطلق في 14 ماي.. احتفاء بتقاليد الرحل وبالثقافة الحسانية    "قفطان المغرب" يكرم التراث الصحراوي    وزير إسرائيلي: "غزة ستدمر بالكامل"    متى كانت الجزائر صوتا للشرعية البرلمانية العربية؟ بقلم // عبده حقي    افتتاح فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان الدولي للفيلم بالحسيمة    بحث وطني يشمل 14 ألف أسرة لفهم تحولات العائلة المغربية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    وجهة غير متوقعة تُهدد انتقال سفيان أمرابط إلى الدوري السعودي    الفريق الاستقلالي يطالب بإحالة محمد أوزين على لجنة الأخلاقيات    غوارديولا يكشف اسم أقوى مدرب واجهه في مسيرته    هزة أرضية بقوة 4.6 درجات تضرب مراكش ونواحيها    استراتيجية حكومية لضمان تكاثر القطيع الحيواني تغني عن اللجوء للاستيراد    منطقة الغرب.. توقع إنتاج 691 ألف طن من الزراعات السكرية    جمهور فنربخشة يطلق صافرات استهجان ضد يوسف النصيري    زوربا اليوناني    العصبة تلزم فرق البطولة بحذف جميع إشهارات الشركات المتخصصة في نقل الأشخاص والوساطة في النقل    لقجع: الطلب العمومي الأخضر محور أساسي في استراتيجية التنمية المستدامة بالمملكة    الجنون الاستبدادي لقيس سعيّد: رئيس يقوّض أسس الديمقراطية التونسية    اتفاق مغربي-مصري لرفع وتيرة التبادل التجاري وتعزيز الصادرات الصناعية    الرباط تحتضن ملتقىً دولي حول آلة القانون بمشاركة فنانين وأكاديميين من المغرب والعراق ومصر    مايكروسوفت توقف تطبيق الاتصال عبر الإنترنت "سكايب"    تحذير من تناول الحليب الخام .. بكتيريات خطيرة تهدد الصحة!    ارتفاع حالات الإصابة بالحصبة في أوروبا خلال شهر مارس الماضي    عضة كلب تنهي حياة شاب بعد أسابيع من الإهمال    استقبال أعضاء البعثة الصحية لموسم الحج    كيف تُنقذ حياة شخص من أزمة قلبية؟.. أخصائي يوضّح    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النصيحة الكافية لوزير الأوقاف
نشر في هسبريس يوم 04 - 04 - 2024

"من العظائم، الكلام في تفسير القرآن بالرأي، من غير استناد إلى علم، وهو تحريف إن خالف، وإثم إن صادف".. (النصيحة الكافية/زروق)
أثار الدرس الافتتاحي للدروس الحسنية لهذه السنة، الذي ألقاه السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية منذ أيام، ضجة كبيرة بسبب فقرة وردت فيه.
لن أخوض في ما تضمنته هذه الفقرة، حتى لا أكرر ما كتبه أو قاله من هم أعلم بهذا الموضوع؛ بل أكتفي بتسجيل بعض الملاحظات من حيث الشكل، أرجو أن يتسع صدر السيد الوزير لها، علما أن الدعوى حين تسقط شكلا، فإنها ساقطة "موضوعا" بالتبعية.
وأبدأ بنص الفقرة المثيرة للجدل: "أما القضية الثالثة عشرة فتهم التعامل مع الأبناك؛ ذلك أن بعض المتكلمين في الدين قد أحرجوا ضمير المسلمين بالقول إن الربا هو الفائدة على القرض بأي قدر كانت، مع العلم بأن حكمة القرآن جاءت للقطيعة مع ممارسة كانت شائعة في بعض الحضارات القديمة وهي استعباد العاجز عن رد الدين بفوائد مضاعفة، وكان بعض فلاسفة اليونان قد استنكروا ذلك. أما الاقتراض في هذا العصر فمعظمه للضرورة أو الاستثمار، وما يتم أداؤه من الفوائد يتعلق بثمن الأجل ومقابل الخدمات، فيما الفائدة تقل بقدر نمو الاقتصاد في البلد".
بداية تفاصيل لن أتوقف عندها:
– من وسمهم السيد الوزير ب"بعض المتكلمين في الدين" هم في الحقيقة الغالبية الساحقة من علماء الأمة ومن مختلف الجنسيات والمذاهب والأجيال، بينما من قال بحِل "الفائدة" هم أقلية الأقلية، بحيث يمكن عدهم على رؤوس الأصابع؛
– سبب نزول أية الربا هو قول ثقيف "إنما البيع مثل الربا"، والحكم نزل بسبب ممارسات العرب في جاهليتهم، وليس تصديقا لحكمة اليونان، أو رفضا لممارسات "بعض الحضارات القديمة"، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: "ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربا العباس" (الترمذي) وما إلى ذلك من الأحاديث الواردة في شأن الربا، وكلها في ارتباط مع المعاملات "التجارية" لعرب الجزيرة، لا لليونان ولا للرومان..
– إذا كانت "الفائدة" حلالا، فهل تجب الزكاة فيها بالتبعية؟ وهذا سؤال "تعم به البلوى" المرجو إحالته على الهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء.
بعد هذا أتوقف عند الملاحظتين الرئيسيتين التاليتين:
– يبدو أن السيد الوزير "نسخ" بهذه الفقرة المختصرة كل ما جاء في الظهير 1.15.02 ‏(20 ‏يناير 2015) بتتميم الظهير 1.03.300 (22 أبريل 2004‏) المتعلق بإعادة تنظيم المجالس العلمية.
فهذا الظهير أصبح غير ذي معنى، ليس لأن السيد الوزير ترامى على اختصاصات "المجلس العلمي الأعلى"؛ بل لأنه أكد أن إصدار هذا الظهير هو مجرد عبث أصلا، يفترض أن تتنزه عنه "أفعال وأقوال العقلاء".
وللتوضيح، فقد أضاف هذا الظهير إلى مهام المجلس العلمي الأعلى ما يلي (المادة الثالثة):
– إبداء الرأي بشأن مطابقة الأنشطة والعمليات التجارية والمالية والاستثمارية التي تقوم بها المؤسسات والهيئات المشار إليها.. لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها؛
فإذا كانت "الفائدة" ليست هي الربا، فما معنى الحديث عن "مطابقة الأنشطة والعمليات التجارية والمالية والاستثمارية لأحكام الشريعة الإسلامية"؟
ولماذا تم أصلا إنشاء البنوك التشاركية، بل وإحداث "لجنة شرعية للمالية التشاركية" لدى الهيئة العلمية الملفة بالإفتاء، وصفها الظهير نفسه بأنها "لجنة علمية متخصصة"؟ (المادة العاشرة)
والأهم من ذلك هو التساؤل عن سر تحديد اختصاصات هذه اللجنة في:
1- إبداء الرأي بشأن مطابقة المنتوجات المالية التشاركية التي تقدمها مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها لزبنائها، ونماذج العقود المتعلقة بهذه المنتوجات، لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها...؛
2- إبداء الرأي بشأن مطابقة مضمون المناشير التي يصدرها والي بنك المغرب لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، المتعلقة بالمنتوجات المالية التشاركية، والودائع الاستثمارية، والعمليات التي ينجزها صندوق ضمان ودائع البنوك التشاركية؛
3- إبداء الرأي بصفة خاصة بشأن مطابقة عمليات التأمين التكافلي التي تقوم بها مقاولات التأمين وإعادة التأمين، في إطار المالية التشاركية، لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها..؛
4- إبداء الرأي بشأن مطابقة عمليات إصدار شهادات الصكوك طبقا للتشريع الجاري به العمل مع أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، كيفما كانت الجهة المصدرة لها.
فإذا كان "بعض المتكلمين في الدين قد أحرجوا ضمير المسلمين بالقول إن الربا هو الفائدة على القرض بأي قدر كانت"، فما مبرر تكرار "أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها" مرارا في هذه المادة، ما دامت المعاملات البنكية التقليدية موافقة لهذه الأحكام ولهذه المقاصد حسب "اجتهاد" السيد الوزير؟ بل ما هو مبرر إقبال المغاربة على التعامل مع هذه المؤسسات رغم "فوائدها" العالية مقارنة بالبنوك التقليدية؟
(إشارة: بلغ إجمالي قروض السكن التشاركية في متم يناير من السنة الجارية 21.7 مليارات درهم بزيادة قدرها 14 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، حسب معطيات بنك المغرب).
ولماذا اشترطت المادة 10/2 أن تتألف "اللجنة الشرعية للمالية التشاركية من منسق وتسعة أعضاء من العلماء الفقهاء المشهود لهم بالمعرفة الراسخة والإلمام الواسع بأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وبالقدرة على الإفتاء وبيان حكم الشرع في القضايا المعروضة على اللجنة"؟ ولماذا ألزمتها بالاستعانة "على سبيل الاستشارة، بخمسة خبراء دائمين -على الأقل- يُختارون من بين الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين المشهود بكفاءتهم وخبرتهم في مجال من مجالات القانون والمالية التشاركية والمعاملات البنكية وقطاع التأمينات وسوق الرساميل"؟
ولما تم إلزامها بإبداء "رأيها بشأن الأنشطة والعمليات التجارية والمالية والاستثمارية ونماذج العقود، والمناشير المتعلقة بالمالية التشاركية.. ومدى مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها"؟ ولماذا اشتراط "إجماع أعضائها الحاضرين الذين شاركوا في مداولاتها"؟
ومن إجماعات هؤلاء الأعضاء -بالمناسبة- ما جاء مثلا في رأي اللجنة رقم 3 الصادر في 10 دجنبر 2016، حول مشروع منشور والي بنك المغرب بتحديد شروط وكيفية أنشطة وعمليات البنوك التشاركية، وهو الرأي الذي استند إلى "أصول الفقه الإسلامي وقواعده، ولا سيما الاجتهادات المعتبرة في الفقه المالكي" وأنقل منه الفقرات التالية:
– ".. أن تُحدِث (البنوك) بنية خاصة لتدبير الأنشطة والعمليات المذكورة بكيفية مستقلة عن باقي الأنشطة والعمليات الأخرى التي تقوم بها..
وألا تزاول النافذة المعنية أي نشاط أو عملية تندرج ضمن النشاط البنكي التشاركي إلا بعد التصريح بمطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها من قبل المجلس العلمي الأعلى..
ويتعين على كل بنك معني أن يحدث لدى النافذة المكلفة بتدبير الأنشطة والعمليات المذكورة وظيفة خاصة من أجل السهر على ضمان تقيدها بالآراء الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى.."
-".. يجب تخصيص التطبيقات المعلوماتية البنكية المتعلقة بتدبير الحسابات البنكية وعمليات الصندوق ومنتجات التمويل وبيانات التصريح التنظيمية وتدبير السيولة بشكل حصري ومستقل.."
– "إن اللجنة تؤكد أن ما ورد في مشروع المنشور المعروض عليها في صيغته النهائية.. مطابق لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وليس فيه ما يخالف هذه الأحكام استنادا للأدلة الشرعية والاجتهادات الفقهية المعتبرة".
فما هو مبرر كل هذا الكلام، إذا كان السيد الوزير قد جزم بأن الفائدة ليست ربا؟ ولم كل هذه المتاهات والاعتمادات والجهود والاجتماعات والاجتهادات، إذا كانت المعاملات البنكية "KIF- KIF"؟
أما الملاحظة الثانية والأخيرة، فيمكن النفاذ إليها عبر سؤال من قبيل: من الذي جند نفسه للدفاع عن "اجتهاد" السيد الوزير؟
أتوقع أن يكون ديوان السيد الوزير قد أعد لائحة بأسماء هؤلاء، لا لنشرها، بل لاستقرائها، ووزن أصحابها في موازين العلم، ولا شك أن أي منصف نزيه موضوعي سيلاحظ أنه لم ينتصر ل"الفتوى" الجديدة -عموما- سوى بعض "المؤلفة قلوبهم"، بينما التزم "العلماء الفقهاء" كما وصفهم الظهير أعلاه الصمت، وأظن أنه لولا "واجب التحفظ الشديد" الذي يحكم "المؤسسة العلمائية الرسمية" لشهدنا ربما سيناريوها آخر..
على أن الخطير هنا هو أن هؤلاء ربما أساؤوا إلى السيد الوزير وأقفلوا في وجهه باب الرجعة أو التراجع، أو حتى التوضيح والتصحيح.
فمعظمهم ركز على وجود "فوارق بين الربا كما كان في زمن النبوة، والمعاملات البنكية الحالية"، وهذه تخريجة عجيبة إن لم يكن فيها تدليس مقصود أصلا.
فالقرآن حرم الربا، والسنة النبوية أوضحت بعض صوره، وقد أنتج لنا ذلك قواعد مضبوعة تحكم المعاملات المالية فتضعها في خانة البيع أو القرض الحسن أو الربا.
ثم إن هذه "القاعدة" التي ابتدعها هؤلاء تفرض عليهم تعميمها باطراد على باقي المحرمات الأخرى.
فالزنا الذي حرمه الإسلام إنما هو ذاك الذي كان يفرضه ابن أبي سلول وغيره على عينة من الجواري، كمسيكة ومعاذة.. وبالتالي لا ينطبق على "العلاقات الرضائية" التي لا يشوبها إكراه؛ بل لا ينطبق أصلا على "الخدمات" التي تقدمها "عاملات الجنس" اليوم..
والخمر المحرمة في القرآن هي "الانذرين" و"أذرعات" و"بانقيا" و"الصليفية" و"بيسان" و"جيلان" وغيرها من الأصناف التي كانت معروفة في "الجاهلية"، والتي لا علاقة لها قطعا ب"الويسكي" و"السكوتش" و"الفودكا"..
ويمكن أن نستمر في هذا العبث إلى ما لا نهاية..
خلاصة..
حبذا لو تفضل السيد الوزير بعقد جلسة علمية مع أعضاء اللجنة الشرعية لإقناعهم برأيه، وبالتالي التخفيف عن خزينة وزارته بإعفائها من أداء أجور هؤلاء وما يتبعها من مصاريف لجنتهم..
أما المدافعون عنه فحبذا لو أطلوا على كتابات العلامة الراحل د. أحمد لسان الحق، وهو من أتباع الطريقة البوتشيشية المشهورين، وليس وهابيا، للتأمل في سر وصفه البنوك ب"الربوية"..
ختاما..
نقل الشيخ أحمد زروق في نصيحته الكافية: "إذا كان الكلام إلى العالم أحب من الصمت فقد هلك"..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.