جامعة الدول العربية ترحب باعتراف المملكة المتحدة وكندا وأستراليا والبرتغال بدولة فلسطين    حريق مهول يأتي على مطعم شهير بالجديدة    رزمات حشيش ملقاة على الجانب الطريق السيار بتراب جماعة سيدي إسماعيل    "عمر المختار" تنضم لأسطول الصمود    الدفاع الجديدي يوضح حادثة القميص    شرط كيم جونغ أون للحوار مع أمريكا    غوتيريش: إفريقيا بحاجة إلى شراكات    هزة ارضية جديدة بسواحل إقليم الحسيمة    تسجيل هزة ارضية بإقليم الحسيمة    أخنوش يترأس الوفد المغربي في الدورة ال80 للجمعية العامة للأمم المتحدة    اعتقال ثلاثة نشطاء في تيزنيت على خلفية "حراك المستشفيات"    نقابيو "سامير": الإرادة السياسية المتماهية مع مصالح لوبيات المحروقات هي السبب في خسائر الشركة    بورتريه: أمينة بنخضرة.. سيدة الوعود المٌؤجَّلة    كندا وأستراليا وبريطانيا تعلن اعترافها بدولة فلسطين    المغرب: زخات رعدية ورياح قوية يوم الأحد بعدة مناطق والحرارة مرتفعة نسبيا الإثنين    "حراك المستشفيات".. وزارة الداخلية تلجأ لقرارات المنع في مواجهة دعوات الاحتجاج المتزايدة    الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    إنتاجات سينمائية عالمية تطرق أبواب القاعات المغربية في الموسم الجديد    "حين يزهر الخريف".. الكاتبة آسية بن الحسن تستعد لإصدار أول أعمالها الأدبية    تعادل مثير بين ا.تواركة وأ.الدشيرة    أخنوش.. هناك واقع يعاني منه المواطن في المستشفيات يجب أن يتحسن بتدخل الإدارة    البرتغال تعلن الاعتراف بدولة فلسطين    تواصل البحث عن القارب "ياسين 9" المختفي منذ 7 شتنبر وسط ظروف مناخية مفاجئة    توضيحات بخصوص اعتماد المغرب مسطرة طلب ترخيص إلكتروني للدخول إلى التراب الوطني خلال كأس إفريقيا    الدولي المغربي صيباري يهز شباك أياكس في قمة الدوري الهولندي    أخنوش: الإجراءات التي اتخذتها الحكومة شملت جميع الفئات    "كوباك" تعرض منتجات في "كريماي"    موهوب يسجل في مرمى "أورينبورغ"    في بيان المؤتمر الإقليمي للاتحاد بالعيون .. المبادرة الأطلسية من شأنها أن تجعل من أقاليمنا الصحراوية صلة وصل اقتصادي وحضاري    الدوري الدولي لكرة القدم داخل القاعة بالأرجنتين..المنتخب المغربي يتفوق على نظيره للشيلي (5-3)    الرجاء ينهي ارتباطه بالشابي وفادلو على بعد خطوة من قيادة الفريق    ميناء طنجة المتوسط يطلق مشروع توسعة بقيمة 5 مليارات درهم    مصرع شابين في حادثة سير مميتة بإقليم شفشاون        خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي يجسد الرؤية الملكية الاستراتيجية من أجل إفريقيا أكثر اندماجا (أمينة بنخضرة)            دور الفرانكفونية تجدد الثقة بالكراوي    المغرب يترقب وصول دفعة قياسية من الأبقار المستوردة الموجهة للذبح    بنخضرة: خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي يجسد رؤية الملك للاندماج الإفريقي    مطارات أوروبية لازالت تعاني صعوبات في برمجة رحلات الأحد بعد هجوم سيبراني    عملية بئر لحلو.. إنزال عسكري مغربي مباغت يربك "البوليساريو" ويفضح تورطها مع شبكات التهريب    "اقطيب الخيزران" تدشن موسمها الفني بمسرح المنصور بالرباط    الأردن يعيد فتح معبر "الملك حسين" بعد 3 أيام من إغلاقه    استخدام الهواتف الذكية يهدد الأطفال بالإدمان    اتحاد طنجة لكرة القدم الشاطئية ينهي المرحلة الثانية بانتصار ثمين ويحافظ على صدارة الترتيب    "الغد كان هنا" منجية شقرون تقيم معرضا شاعريا بين الذاكرة والضوء    الشرادي يتغنى بالصحراء المغربية في قلب موريتانيا    الانبعاثات الكربونية في أوربا تبلغ أعلى مستوى منذ 23 عاما (كوبرنيكوس)    دراسة.. النحافة المفرطة أخطر على الصحة من السمنة    انفصال مفاجئ لابنة نجاة عتابو بعد 24 ساعة من الزواج    الرسالة الملكية في المولد النبوي    تقنية جديدة تحول خلايا الدم إلى علاج للسكتات الدماغية        تسجيل 480 حالة إصابة محلية بحمى "شيكونغونيا" في فرنسا    الذكاء الاصطناعي وتحديات الخطاب الديني عنوان ندوة علمية لإحدى مدارس التعليم العتيق بدكالة    مدرسة الزنانبة للقرآن والتعليم العتيق بإقليم الجديدة تحتفي بالمولد النبوي بندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني    الملك محمد السادس يدعو العلماء لإحياء ذكرى مرور 15 قرنًا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النصيحة الكافية لوزير الأوقاف
نشر في هسبريس يوم 04 - 04 - 2024

"من العظائم، الكلام في تفسير القرآن بالرأي، من غير استناد إلى علم، وهو تحريف إن خالف، وإثم إن صادف".. (النصيحة الكافية/زروق)
أثار الدرس الافتتاحي للدروس الحسنية لهذه السنة، الذي ألقاه السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية منذ أيام، ضجة كبيرة بسبب فقرة وردت فيه.
لن أخوض في ما تضمنته هذه الفقرة، حتى لا أكرر ما كتبه أو قاله من هم أعلم بهذا الموضوع؛ بل أكتفي بتسجيل بعض الملاحظات من حيث الشكل، أرجو أن يتسع صدر السيد الوزير لها، علما أن الدعوى حين تسقط شكلا، فإنها ساقطة "موضوعا" بالتبعية.
وأبدأ بنص الفقرة المثيرة للجدل: "أما القضية الثالثة عشرة فتهم التعامل مع الأبناك؛ ذلك أن بعض المتكلمين في الدين قد أحرجوا ضمير المسلمين بالقول إن الربا هو الفائدة على القرض بأي قدر كانت، مع العلم بأن حكمة القرآن جاءت للقطيعة مع ممارسة كانت شائعة في بعض الحضارات القديمة وهي استعباد العاجز عن رد الدين بفوائد مضاعفة، وكان بعض فلاسفة اليونان قد استنكروا ذلك. أما الاقتراض في هذا العصر فمعظمه للضرورة أو الاستثمار، وما يتم أداؤه من الفوائد يتعلق بثمن الأجل ومقابل الخدمات، فيما الفائدة تقل بقدر نمو الاقتصاد في البلد".
بداية تفاصيل لن أتوقف عندها:
– من وسمهم السيد الوزير ب"بعض المتكلمين في الدين" هم في الحقيقة الغالبية الساحقة من علماء الأمة ومن مختلف الجنسيات والمذاهب والأجيال، بينما من قال بحِل "الفائدة" هم أقلية الأقلية، بحيث يمكن عدهم على رؤوس الأصابع؛
– سبب نزول أية الربا هو قول ثقيف "إنما البيع مثل الربا"، والحكم نزل بسبب ممارسات العرب في جاهليتهم، وليس تصديقا لحكمة اليونان، أو رفضا لممارسات "بعض الحضارات القديمة"، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: "ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربا العباس" (الترمذي) وما إلى ذلك من الأحاديث الواردة في شأن الربا، وكلها في ارتباط مع المعاملات "التجارية" لعرب الجزيرة، لا لليونان ولا للرومان..
– إذا كانت "الفائدة" حلالا، فهل تجب الزكاة فيها بالتبعية؟ وهذا سؤال "تعم به البلوى" المرجو إحالته على الهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء.
بعد هذا أتوقف عند الملاحظتين الرئيسيتين التاليتين:
– يبدو أن السيد الوزير "نسخ" بهذه الفقرة المختصرة كل ما جاء في الظهير 1.15.02 ‏(20 ‏يناير 2015) بتتميم الظهير 1.03.300 (22 أبريل 2004‏) المتعلق بإعادة تنظيم المجالس العلمية.
فهذا الظهير أصبح غير ذي معنى، ليس لأن السيد الوزير ترامى على اختصاصات "المجلس العلمي الأعلى"؛ بل لأنه أكد أن إصدار هذا الظهير هو مجرد عبث أصلا، يفترض أن تتنزه عنه "أفعال وأقوال العقلاء".
وللتوضيح، فقد أضاف هذا الظهير إلى مهام المجلس العلمي الأعلى ما يلي (المادة الثالثة):
– إبداء الرأي بشأن مطابقة الأنشطة والعمليات التجارية والمالية والاستثمارية التي تقوم بها المؤسسات والهيئات المشار إليها.. لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها؛
فإذا كانت "الفائدة" ليست هي الربا، فما معنى الحديث عن "مطابقة الأنشطة والعمليات التجارية والمالية والاستثمارية لأحكام الشريعة الإسلامية"؟
ولماذا تم أصلا إنشاء البنوك التشاركية، بل وإحداث "لجنة شرعية للمالية التشاركية" لدى الهيئة العلمية الملفة بالإفتاء، وصفها الظهير نفسه بأنها "لجنة علمية متخصصة"؟ (المادة العاشرة)
والأهم من ذلك هو التساؤل عن سر تحديد اختصاصات هذه اللجنة في:
1- إبداء الرأي بشأن مطابقة المنتوجات المالية التشاركية التي تقدمها مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها لزبنائها، ونماذج العقود المتعلقة بهذه المنتوجات، لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها...؛
2- إبداء الرأي بشأن مطابقة مضمون المناشير التي يصدرها والي بنك المغرب لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، المتعلقة بالمنتوجات المالية التشاركية، والودائع الاستثمارية، والعمليات التي ينجزها صندوق ضمان ودائع البنوك التشاركية؛
3- إبداء الرأي بصفة خاصة بشأن مطابقة عمليات التأمين التكافلي التي تقوم بها مقاولات التأمين وإعادة التأمين، في إطار المالية التشاركية، لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها..؛
4- إبداء الرأي بشأن مطابقة عمليات إصدار شهادات الصكوك طبقا للتشريع الجاري به العمل مع أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، كيفما كانت الجهة المصدرة لها.
فإذا كان "بعض المتكلمين في الدين قد أحرجوا ضمير المسلمين بالقول إن الربا هو الفائدة على القرض بأي قدر كانت"، فما مبرر تكرار "أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها" مرارا في هذه المادة، ما دامت المعاملات البنكية التقليدية موافقة لهذه الأحكام ولهذه المقاصد حسب "اجتهاد" السيد الوزير؟ بل ما هو مبرر إقبال المغاربة على التعامل مع هذه المؤسسات رغم "فوائدها" العالية مقارنة بالبنوك التقليدية؟
(إشارة: بلغ إجمالي قروض السكن التشاركية في متم يناير من السنة الجارية 21.7 مليارات درهم بزيادة قدرها 14 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، حسب معطيات بنك المغرب).
ولماذا اشترطت المادة 10/2 أن تتألف "اللجنة الشرعية للمالية التشاركية من منسق وتسعة أعضاء من العلماء الفقهاء المشهود لهم بالمعرفة الراسخة والإلمام الواسع بأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وبالقدرة على الإفتاء وبيان حكم الشرع في القضايا المعروضة على اللجنة"؟ ولماذا ألزمتها بالاستعانة "على سبيل الاستشارة، بخمسة خبراء دائمين -على الأقل- يُختارون من بين الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين المشهود بكفاءتهم وخبرتهم في مجال من مجالات القانون والمالية التشاركية والمعاملات البنكية وقطاع التأمينات وسوق الرساميل"؟
ولما تم إلزامها بإبداء "رأيها بشأن الأنشطة والعمليات التجارية والمالية والاستثمارية ونماذج العقود، والمناشير المتعلقة بالمالية التشاركية.. ومدى مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها"؟ ولماذا اشتراط "إجماع أعضائها الحاضرين الذين شاركوا في مداولاتها"؟
ومن إجماعات هؤلاء الأعضاء -بالمناسبة- ما جاء مثلا في رأي اللجنة رقم 3 الصادر في 10 دجنبر 2016، حول مشروع منشور والي بنك المغرب بتحديد شروط وكيفية أنشطة وعمليات البنوك التشاركية، وهو الرأي الذي استند إلى "أصول الفقه الإسلامي وقواعده، ولا سيما الاجتهادات المعتبرة في الفقه المالكي" وأنقل منه الفقرات التالية:
– ".. أن تُحدِث (البنوك) بنية خاصة لتدبير الأنشطة والعمليات المذكورة بكيفية مستقلة عن باقي الأنشطة والعمليات الأخرى التي تقوم بها..
وألا تزاول النافذة المعنية أي نشاط أو عملية تندرج ضمن النشاط البنكي التشاركي إلا بعد التصريح بمطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها من قبل المجلس العلمي الأعلى..
ويتعين على كل بنك معني أن يحدث لدى النافذة المكلفة بتدبير الأنشطة والعمليات المذكورة وظيفة خاصة من أجل السهر على ضمان تقيدها بالآراء الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى.."
-".. يجب تخصيص التطبيقات المعلوماتية البنكية المتعلقة بتدبير الحسابات البنكية وعمليات الصندوق ومنتجات التمويل وبيانات التصريح التنظيمية وتدبير السيولة بشكل حصري ومستقل.."
– "إن اللجنة تؤكد أن ما ورد في مشروع المنشور المعروض عليها في صيغته النهائية.. مطابق لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وليس فيه ما يخالف هذه الأحكام استنادا للأدلة الشرعية والاجتهادات الفقهية المعتبرة".
فما هو مبرر كل هذا الكلام، إذا كان السيد الوزير قد جزم بأن الفائدة ليست ربا؟ ولم كل هذه المتاهات والاعتمادات والجهود والاجتماعات والاجتهادات، إذا كانت المعاملات البنكية "KIF- KIF"؟
أما الملاحظة الثانية والأخيرة، فيمكن النفاذ إليها عبر سؤال من قبيل: من الذي جند نفسه للدفاع عن "اجتهاد" السيد الوزير؟
أتوقع أن يكون ديوان السيد الوزير قد أعد لائحة بأسماء هؤلاء، لا لنشرها، بل لاستقرائها، ووزن أصحابها في موازين العلم، ولا شك أن أي منصف نزيه موضوعي سيلاحظ أنه لم ينتصر ل"الفتوى" الجديدة -عموما- سوى بعض "المؤلفة قلوبهم"، بينما التزم "العلماء الفقهاء" كما وصفهم الظهير أعلاه الصمت، وأظن أنه لولا "واجب التحفظ الشديد" الذي يحكم "المؤسسة العلمائية الرسمية" لشهدنا ربما سيناريوها آخر..
على أن الخطير هنا هو أن هؤلاء ربما أساؤوا إلى السيد الوزير وأقفلوا في وجهه باب الرجعة أو التراجع، أو حتى التوضيح والتصحيح.
فمعظمهم ركز على وجود "فوارق بين الربا كما كان في زمن النبوة، والمعاملات البنكية الحالية"، وهذه تخريجة عجيبة إن لم يكن فيها تدليس مقصود أصلا.
فالقرآن حرم الربا، والسنة النبوية أوضحت بعض صوره، وقد أنتج لنا ذلك قواعد مضبوعة تحكم المعاملات المالية فتضعها في خانة البيع أو القرض الحسن أو الربا.
ثم إن هذه "القاعدة" التي ابتدعها هؤلاء تفرض عليهم تعميمها باطراد على باقي المحرمات الأخرى.
فالزنا الذي حرمه الإسلام إنما هو ذاك الذي كان يفرضه ابن أبي سلول وغيره على عينة من الجواري، كمسيكة ومعاذة.. وبالتالي لا ينطبق على "العلاقات الرضائية" التي لا يشوبها إكراه؛ بل لا ينطبق أصلا على "الخدمات" التي تقدمها "عاملات الجنس" اليوم..
والخمر المحرمة في القرآن هي "الانذرين" و"أذرعات" و"بانقيا" و"الصليفية" و"بيسان" و"جيلان" وغيرها من الأصناف التي كانت معروفة في "الجاهلية"، والتي لا علاقة لها قطعا ب"الويسكي" و"السكوتش" و"الفودكا"..
ويمكن أن نستمر في هذا العبث إلى ما لا نهاية..
خلاصة..
حبذا لو تفضل السيد الوزير بعقد جلسة علمية مع أعضاء اللجنة الشرعية لإقناعهم برأيه، وبالتالي التخفيف عن خزينة وزارته بإعفائها من أداء أجور هؤلاء وما يتبعها من مصاريف لجنتهم..
أما المدافعون عنه فحبذا لو أطلوا على كتابات العلامة الراحل د. أحمد لسان الحق، وهو من أتباع الطريقة البوتشيشية المشهورين، وليس وهابيا، للتأمل في سر وصفه البنوك ب"الربوية"..
ختاما..
نقل الشيخ أحمد زروق في نصيحته الكافية: "إذا كان الكلام إلى العالم أحب من الصمت فقد هلك"..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.