رئيس "الكاف" يزور دكار بعد تجريد السنغال من لقب أمم إفريقيا    الجامعة بلا شرط/16. كيف ترسُمُ الاقتصاد        المملكة المغربية ترحب بالإعلان عن وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران        رياح قوية مع تطاير الغبار مرتقبة غدا الخميس بعدد من مناطق المملكة        جمهور شباب العرائش يطالب مسؤولي الفريق بعقد ندوة صحفية على إثر التهديد بالنزول الى الدرجة الثالثة    استئناف الحركة في مضيق هرمز بعد وقف إطلاق النار    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع    طنجة…توقيف شخص يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالتشهير بواسطة الأنظمة المعلوماتية وإهانة موظف عمومي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    ماراطون الرمال: رشيد المرابطي يتفوق على شقيقه في المرحلة الثالثة    الميلاتونين بين زمنين    "جيتكس إفريقيا".. المركز المغربي للتكنولوجيا المالية وبنك إفريقيا يوقعان اتفاقية لدعم الابتكار المالي    عامل إقليم الحسيمة يستقبل القنصل العام الفرنسي ويبرز فرص الاستثمار والتنمية    كومباني بعد الفوز على ريال مدريد: "الفوز في البرنابيو يُعد نتيجة مهمة.. وسنحاول تحقيق نتيجة إيجابية على أرضنا لحسم التأهل"    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يؤكد المحاكمة العادلة في قضية "نهائي الكان"    ولد الرشيد: "المجالس العليا" تخدم قضايا السلم والديمقراطية بالقارة الإفريقية    "كاذب وفاشل".. انتقادات إسرائيلية لنتنياهو بعد وقف ضرب إيران    غوتيريش يرحب بوقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران ويدعو لاتفاق سلام "دائم وشامل"    "كاذب وفاشل".. انتقادات إسرائيلية لنتنياهو بعد وقف ضرب إيران    مراكش تحتضن رهانات الذكاء الاصطناعي    تطور البناء ينعش معاملات "صوناسيد"    بعد نقض الحكم السابق.. استئنافية الرباط تعيد زيان إلى عقوبة ال5 سنوات نافذة    أسعار المعادن النفيسة ترتفع على وقع الهدنة بين واشنطن وطهران    رفضا لفتح رأسمال الصيدليات.. كونفدرالية الصيادلة تقرر الاحتجاج أمام مجلس المنافسة    "متحف بيكاسو مالقة" ينعى كريستين عن 97 سنة    سلوت: ينبغي على ليفربول إظهار كامل قوته أمام سان جيرمان وإلا سنتلقى هزيمة قاسية    أسواق المال الخليجية تنتعش بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط    جهاز استخبارات روسي يكشف "مشروعاً نووياً سرياً" داخل الاتحاد الأوروبي    وزير الخارجية الإسباني: العلاقات مع المغرب تتطور نحو "صداقة مُعززة"    "الفيفا" يفتح تحقيقا بشأن الهتافات العنصرية في مباراة إسبانيا ومصر    "بين جوج قبور" يعرض في مونتريال    مقاييس الأمطار المسجلة خلال 24 ساعة الماضية    دوري أبطال أوروبا.. بايرن يكسر عقدة ريال مدريد وأرسنال يحسمها في الأنفاس الأخيرة    هل تنجح هندسة وزارة الداخلية في ترميم وجه السياسة المغربية؟    ترامب يترقب "جني أموال طائلة"            مؤسف... انتحار شاب داخل مصلحة الأمراض العقلية بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة    انطلاق مشروع تأهيل مركب الوازيس لتعزيز البنية التحتية للرجاء    بركة: "وحدة القرار" قللت كوارث الفيضانات.. وميناء الناظور يدخل الخدمة    بين المغرب ومصر    دار الشعر بمراكش تنظم الدورة الثالثة (3) ل"شعراء إعلاميون"    الإطار القانوني والمؤسساتي لتنزيل القانون رقم 83.21 .. مجموعة الجماعات الترابية كآلية لتدبير مرفق التوزيع: دراسة حالة جهة الدارالبيضاء–سطات5/6    الكشف عن مخطوطة تاريخية نادرة تعود للقرن الرابع الهجري بالسعودية    عقار فلوفوكسامين المضاد للاكتئاب يحدّ من إجهاد كوفيد طويل الأمد    الوكالة المغربية للأدوية تحذر من مكملات شائعة للتنحيف قد تسبب اضطرابات خطيرة    المدرسة العتيقة تافراوت المولود تنظم ندوة علمية وطنية تحت عنوان " السيرة النبوية منهج متكامل لبناء الإنسان وتشييد العمران "    دراسة: الذكاء الاصطناعي يشخص سرطان الحنجرة    قراءات في مغرب التحول".    في يومها العالمي : الرياضة .. تُنقذ الأجساد وتُهذّب الإنسان        فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في مسودة مشروع القانون التنظيمي حول الجهوية
نشر في هسبريس يوم 03 - 07 - 2014


(1)
ينص الدستور في الفقرة الأخيرة من الفصل الأول على أن التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لامركزي يقوم على الجهوية المتقدمة. من خلال هذا المقتضى نستنبط أن الأمر لم يعد متعلقا بجهوية موسعة وإنما بجهوية متقدمة أي لدينا جهوية لكن قاصرة واليوم نؤكد على تقدم على مستوى هذه الجهوية وليس تغييرا كبيرا على مستوى التنظيم الترابي.
وأكد الباب التاسع على الجهات والجماعات الترابية الأخرى أي العمالات والأقاليم والجماعات. والذي يستنتج من هذا أن مصطلح المحلية تغير بالترابية انسجاما مع مصطلح التنظيم الترابي. وكون الجهة ذكرت مستقلة رغم أنها من فصيلة الجماعات الترابية فلأنها أصبحت تتبوأ مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات الترابية الأخرى. كما نص الفصل 143 من الدستور.
وبناء عليه فإن الفصل 146 ينص على سن قانون تنظيمي يشمل مجموعة من المقتضيات الخاصة بالجهات والجماعات الترابية.
واعتمادا على مبدأ التشاركية فقد انطلقت مشاورات حول الترسانة التشريعية المنظمة لهذا الورش الانتخابي. وفي هذا الإطار طرحت الوزارة الوصية مسودة مشروع قانون تنظيمي حول الجهوية فإلى أي حد تستجيب هذه المسودة للمقتضيات الدستورية؟
ومم يعطي لهذه المسودة أهمية كبرى فإن الأمر يتعلق بقانون تنظيمي وهذا النوع من المشاريع تكمل الدستور ولذلك بعد التصويت عليها من البرلمان تحال وجوبا على المجلس الدستوري من أجل إبداء الرأي.
ومن أجل مقاربة هذا الموضوع سأركز في حلقات على قراءة أولية لهذا المجهود الذي حضرته الوزارة الوصية مشكورة.
مقتضيات عامة
تنطلق المادة الأولى من الفصل 146 من الدستور لكن ركزت فقط على ذكر الجهة مع العلم أن الدستور في هذا الفصل ينص على قانون تنظيمي يهم شروط وتدبير الجهات والجماعات الترابية وليس فقط الجهة وهذا يدل على أن الوزارة الوصية ستركز في هذا البحث على الجهة على مستوى قانون تنظيمي ويخصص الجماعات الترابية الأخرى بتعديل من داخل القوانين العادية المعمول بها. وهذا في تقديري يحتاج إلى توضيح دستوري.
وإذا كان الإشكال مطروحا فيما يتعلق بمضمون المادة الأولى في مقارنتها بمحتوى الفصل 146 من الدستور فإن الفقرة الثانية من المادة الثانية غامضة. ومن الإشارات الواردة في هذه المسودة والمستقاة من الدستور ما يلي: الحكامة والتضامن و الديمقراطية والتدبير الحر والتعاون و الاتفاق والتعاقد.
وركزت الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة على أن الجهة شريك مميز للسلطات العمومية والأصل هو أن هذه الشراكة مرتبطة كذلك بالمؤسسات المدنية انطلاقا من المبادئ الواردة في الدستور نحو تأمين مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة.
كما أن الجهة والجماعات الترابية ملزمة بوضع آليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين في إعداد برامج التنمية وتتبعها.
إذا كانت الجهات والجماعات الترابية دستوريا في الفصل 140 منه تتوفر على سلطة تنظيمية لممارسة صلاحيتها فإن المسودة أحالت على الفصل 90 من الدستور التي تركز على ممارسة رئيس الحكومة السلطة التنظيمية ومن الواجب أن تكون الأولى متناغمة مع الثانية وهذه التفاتة ذكية من أجل احترام سلطة الوصايا المباشرة باعتبار الفقرة الثانية من الفصل 90 والتي تنص على أن المقررات التنظيمية الصادرة عن رئيس الحكومة تحمل التوقيع بالعطف من لدن الوزراء المكلفين بتنفيذها.
وأي خلل في منظومة التناغم بين السلطة التنظيمية الحكومية والسلطة التنظيمية للمؤسسات المنتخبة يجعل هذه الأخيرة باطلة بقوة القانون حسب مقتضيات المسودة.
انطلقت المسودة في المادة 8 من الفصل 145 من الدستور وهذا مهم لأنه يحدد مجالات تمثيلية الولاة والعمال. والتي تتجلى في السلطة المركزية في الجماعات الترابية و تأمين تطبيق القانون وتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها وممارسة المراقبة الإدارية والمساعدة على تنفيذ المخططات والبرامج التنموية وتنسيق انشطة المصالح اللامركزية للإدارة المركزية والسهر على حسن سيرها.
إن إيجابيات المادة أنها أحالت الفصل في النزاع بين السلطات العمومية والمؤسسات المنتخبة على القضاء الإداري تكريسا لدولة القانون.
وقد أجابت المسودة في القسم الأول بعد المقتضيات العامة على شروط تدبير الجهة لشؤونها وتنظيم المجلس وتسييره والنظام الأساسي للمنتخب والآليات التشاركية وهذا ما سنراه في الحلقة المقبلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.