إعادة إعمار الحوز.. إنجاز 54 ألف وحدة سكنية وصرف 7.2 مليار درهم للمتضررين    مجلس المنافسة ينتقد شروط ولوج سوق توزيع الأدوية    بنك المغرب يثبت سعر الفائدة عند 2,25% وسط توقعات بنمو اقتصادي يصل إلى 5,6% في 2026    الحرس الثوري الإيراني يؤكد مقتل قائد الباسيج    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء        القنيطرة.. توقيف شخص ظهر في شريط فيديو وهو يسرق أموالا من صندوق مسجد    الحسيمة.. التنسيق النقابي الصحي يستأنف الاحتجاجات ضد ارتباك إدارة القطاع    المكسيك مستعدة لاستضافة مباريات إيران    الحكومة تطلق دعما استثنائيا لمهنيي النقل لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات    عبد الجبار الراشيدي وعثمان الطرمونية في لقاء تواصلي بالجديدة    استقالة مدير "مكافحة الإرهاب" بأمريكا    الحكومة تطلق عملية تقديم الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل المهني للبضائع والأشخاص    مهنيو النقل يطالبون بتدخل حكومي    المركزي المغربي: "الحرب لن تكون دون عواقب".. والتداعيات رهينة بمدة النزاع        أمير المؤمنين يترأس بالقصر الملكي بالرباط حفلا دينيا إحياء لليلة القدر المباركة    الاتحاد الاشتراكي يعيد ترتيب بيته بالدار البيضاء سطات... دينامية تنظيمية جديدة استعداداً للاستحقاقات المقبلة    بنك المغرب: التضخم عند 0,8 بالمائة في 2026    رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية.. فاتح يونيو أقصى أجل للأداء    سطو مسلح يستهدف منزل نايل العيناوي في روما ويثير مخاوف أمنية متصاعدة    إدانة البرلماني السابق إدريس الراضي ب4 سنوات سجنا نافذا في قضية الاستيلاء على أراض سلالية    حفل التخرج بالمعهد العالي للفنون المسرحية والإحياء الثقافي    وكالة بيت مال القدس الشريف تواصل حملة الخير الرمضانية في المدينة المقدسة وفق الخطة المرسومة رغم الظروف الصعبة    بورصة الدار البيضاء تفتتح على ارتفاع    وهبي يكشف لائحة المنتخب الخميس    الدولي المغربي نيل العيناوي ضحية سطو مسلح مروع في روما    رويترز: الزعيم الأعلى الإيراني الجديد يرفض مقترحات تهدئة التوتر مع أمريكا    الغارات الإسرائيلية في لبنان تدمّر مخزون كتب دار نشر مغربية بارزة    فنون المغربي قرماد تكرم الخط العربي    مدن الملح: من نبوءة منيف إلى سيادة عارية في ظل التبعية والوصاية    أربيلوا: الطموح مفتاح ريال مدريد للانتصار على مانشستر سيتي    طنجة تستضيف بطولة كأس العالم الأولمبية للرماية    مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء.. آلاف المصلين يحيون ليلة القدر في أجواء روحانية وتعبدية متميزة    "مكافحة توحل السدود" محور اتفاقية شراكة بين وزارة التجهيز والماء ووكالة المياه والغابات            جدل الساعة القانونية يعود للواجهة... حملة مدنية تعلن عريضة شعبية وتلوّح ب"التصويت المشروط"    بينها لاريجاني وسليماني.. تقارير إسرائيلية تتحدث عن اغتيال قيادات إيرانية رفيعة في طهران    إسرائيل تعلن قتل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني وقائد قوات الباسيج    مقتل شخص بسقوط شظايا في أبوظبي    نيمار خارج حسابات البرازيل في وديتي فرنسا وكرواتيا    دراسة: الإفراط في الأطعمة فائقة المعالجة يهدد صحة العظام    هجمات إيرانية جديدة على الإمارات والعراق وإسرائيل تقصف طهران وبيروت        المنتخبون واحتقار المسرح    حصري: الثقافة المغربية تحل ضيف شرف على معرض الكتاب في المكسيك    فيلم "معركة تلو الأخرى" لبول توماس أندرسون يتصدر جوائز الأوسكار لعام 2026    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    خمس عادات تساعدك على نوم صحي ومريح        لا صيام بلا مقاصد    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران        عمرو خالد يقدم "وصفة قرآنية" لإدارة العلاقات والنجاح في الحياة    المجلس العلمي الأعلى: 25 درهما مقدار زكاة الفطر نقدا لعام 1447ه/2026م    دراسة تبرز حقيقة القدرة على القيام بمهام متعددة    دعوات لتعزيز الوقاية والكشف المبكر بمناسبة اليوم العالمي للمرض .. القصور الكلوي يصيب شخصا واحدا من بين كل 10 أشخاص ويتسبب في معاناة واسعة للمرضى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العلام: الرفع من سعر الصحف الورقيّة مخالفٌ للقانون
نشر في هسبريس يوم 10 - 05 - 2015

فيما انكبت ردود الفعل إزاء الرفع من سعر الجرائد بالمغرب، الذي انتقل من 3 دراهم إلى 4 دراهم، على تناول الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وحتى الإعلامية لهذا القرار، اختار البعض الآخر التطرق إلى الحيثيات القانونية التي استند إليها قرار الزيادة في سعر الصحف الورقية بالبلاد.
الدكتور عبد الرحيم العلام، الباحث في العلوم القانونية والسياسية، قال لهسبريس في هذا الصدد إن قانون المنافسة رقم 104.12 يُطبق على "جميع الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، بمجرد ما يكون لعملياتهم أثر على المنافسة في السوق المغربي"، وهذا يعني أن الجرائد بما هي مؤسسات مستقلة عن بعضها البعض، مشمولة بمواد هذا القانون.
وذهب العلام إلى أن "خطوة الإقدام الجماعي على رفع سعر الجرائد ينبغي أن تخضع لقانون المنافسة، وذلك إما بوقوعها تحت طائلة مخالفة قواعد المنافسة المنصوص عليها في المادتين 6 و 7، أو الاستفادة من استثناءات المادة 9، مبرزا أن "الجرائد المغربية خالفت المادتين 6 و7 من جهة، ولم تحصل على إذن من مجلس المنافسة حسب المادة 9.
واسترسل العلام، وهو حاصل على دكتوراه في القانون العام، بأن رفع أسعار الجرائد يخالف المادة 6 التي "تحظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية، كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة، أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما".
وتضيف المادة القانونية "لاسيما عندما تهدف إلى: الحد من دخول السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة من لدن منشآت أخرى؛ عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها؛ حصر أو مراقبة الإنتاج أو المنافذ أو الاستثمارات أو التقدم التقني؛ تقسيم الأسواق أو مصادر التموين".
ورأى الباحث أن قرار الجرائد بالرفع الجماعي للسعر يساهم في عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها، لأن هذا الاتفاق الجماعي يوفر أحد أركان ثبوت الإخلال بقواعد المنافسة، وهو التواطؤ الجماعي على الرفع من أسعار المنتوج، دون أن تتوفر للزبائن حرية البحث عن بدائل، وفق الفقرة الثانية من المادة 7 ".
واستدرك المتحدث بأن "المشرع المغربي لم يعط تعريفا لمفهوم الاتفاقيات الجماعية، لكن جرى العمل على أنها اتفاق بين مجموع إرادات تمارس نفس النشاط على التحكم في أسعار السوق، مما لا يضمن حرية المنافسة"، مردفا أنه "بما أن الجرائد المغربية تنتمي لنفس المجال، ولأنها تواطأت على الرفع من السعر، فهي مشمولة بالمادتين 6 و 7.
وأكد الباحث على أن "الأركان الثلاثة التي بها يعتبر نشاطا ما منافيا لقواعد المنافسة، قد توفرت في قرار رفع السعر الذي باشرته الجرائد المغربية: الأول هو التواطؤ على رفع السعر؛ والثاني هو المسّ بالمنافسة، بينما الثالث يتمثل في الإضرار بالزبائن عن طريق منعهم من البدائل".
وبعد أن استفاض العلام في تحليل مواد قانوننة بهذا الشأن، أبرز أن الجرائد المغربية كانت ملزمة قبل أن تتخذ قرار رفع الأسعار، أن تتوجه إلى مجلس المنافسة لكي تحصل منه على إذن بذلك، وتثبت له أن قرارها لا يشكل خطرا على المنافسة الحرة، أو أن اتفاقها يخضع للفقرة الأخيرة من المادة 9 ".
وخلص العلام إلى أنه "بما أن كل هذا لم يحصل، وبما أن مجلس المنافسة لم يصدر عنه أي قرار بعد، فإن من حق الأطرف والأغيار الدفع ببطلان هذا الاتفاق، كما يمكن للمحاكم المختصة أن تبث في الأمر، إذا ما أحيل إليها من طرف مجلس المنافسة حسب ما تنص عليه المادة 10 من القانون 104.12".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.