تحرير 4 سائقي شاحنات مغاربة بمالي    تحرير السائقين المغاربة من يد تنظيم داعش الإرهابي إنتصار إستخباراتي مغربي يعيد رسم معادلات الأمن في الساحل    منخرطو الوداد يطالبون أيت منا بعقد جمع عام لمناقشة وضعية الفريق عبر مفوض قضائي    ديون وادخار الأسر المغربية.. قروض ضمان السكن تتجاوز 32 مليار درهم    حادثة سير مروعة تخلف قتيلين على الطريق الوطنية الرابطة بين الحسيمة وتطوان    مؤسسة محمد الخضير الحموتي تفضح مؤامرات النظام الجزائري.. وتؤكد: من يعبث بوحدة المغرب ستحرقه نار الانفصال    من قلب الجزائر.. كبير مستشاري ترامب للشؤون الأفريقية يكرّس الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء ويدعو لمفاوضات على أساس الحكم الذاتي    المندوبية السامية للتخطيط: جهة الشمال تسجل أدنى معدل في البطالة بالمغرب    الانتخابات التشريعية في خطاب العرش: رؤية ملكية لاستكمال البناء الديمقراطي وترسيخ الثقة    منصة تيك توك تزيل أكثر من مليون فيديو لمغاربة خلال 2025    الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في ليبيا تشيد بالتزام المغرب وتعرب عن تقديرها العميق للمملكة لتيسير الحوار الليبي-الليبي    النقص الحاد في المياه يفاقم مآسي الجوع والنزوح في قطاع غزة    الانخفاض ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    غينيا تهزم النيجر بهدف في "الشان"    أولمبيك آسفي يتعاقد رسميا مع الإيفواري "أبو بكر سيلا"    قضية حكيمي تثير جدلًا حقوقيا وقانونيا.. ونشطاء فرنسيون يطالبون بإنصافه    شخصيات فلسطينية تشيد بالمبادرة الإنسانية التي أطلقها الملك محمد السادس    رابطة الكتبيين بالمغرب تحذر من أساليب تجارية «مضلّلة» وتدعو لحوار وطني حول مستقبل الكتاب المدرسي    قارب "فانتوم" ينفذ ثالث عملية تهريب مهاجرين بين شمال المغرب وإسبانيا خلال أسابيع    توقيف مروجين للمخدرات والقرقوبي بأكادير    اختتام الدورة الثالثة لمهرجان "ولاد المدينة" بالعرائش    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    موجة حرّ قياسية تصل إلى 47 درجة وأمطار رعدية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة هذا الأسبوع    رد واضح لا غبار عليه من مستشار ترامب مسعد بولوس خاصة أنه موجّه لوسيلة إعلام جزائرية: الصحراء مغربية والحل أساسه الوحيد مبادرة المغرب للحكم الذاتي    "فدرالية ناشري الصحف" تدعو الحكومة لمراجعة موقفها من قانون مجلس الصحافة    بنكيران يدخل على خط مهاجمة الريسوني للتوفيق ويعتبر أنه من غير "اللائق أن ينعت وزارة الأوقاف بتشويه الإسلام"    الرئيس الأيرلندي يدعو غوتيريش لتفعيل الفصل السابع ضد إسرائيل        كوندوري تلتقي بوفد من المستشارين    الدار البيضاء تستضيف الدورة الأولى من مهرجان "عيطة دْ بلادي"    باحث يناقش رسالة ماستر حول الحكامة المائية في ضوء التجارب الدولية بكلية الحقوق بالدار البيضاء    بجلد السمك.. طفل يُولد في حالة غريبة من نوعها    إسبانيا تنفي إنزال علمها من جزيرتي الحسيمة    دعوات لاحتجاجات أمام ميناء الدار البيضاء رفضا لاستقبال "سفن الإبادة"    انخفاض أسعار النفط بعد اتفاق "أوبك+" على زيادة الإنتاج    فنادق أوروبا تلاحق "بوكينغ" قضائياً    "الجايمة"..أشهر مطعم مغربي في ألميريا يُغلق أبوابه نهائيًا    من الزاويت إلى الطائف .. مسار علمي فريد للفقيه الراحل لحسن وكاك    حملة "التعمير والإسكان" تخدم الجالية    الأطعمة الحارة قد تسبب خفقان القلب المفاجئ    لا أنُوء بغزّة ومِنْهَا النُّشُوء    مقاومة الأداء الإلكتروني بالمغرب تعرقل جهود الدولة نحو الشمول المالي    كأس أمم إفريقيا للاعبين للمحليين 2024.. المغرب مرشح قوي تترقبه أعين كل المنافسين على اللقب    إنتر ميامي يعلن غياب ميسي لأجل غير مسمى    ارتفاع في أعداد المهاجرين غير النظاميين الوافدين إلى سبتة ومليلية المحتلتين خلال 2025    الدخول المكثف للجالية يدفع الدرهم المغربي للارتفاع أمام الأورو    ترتيب شباك التذاكر في سينما أميركا الشمالية    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين        وفاة الممثلة الأميركية لوني أندرسون عن عمر ناهز 79 عاما    بطولة انجلترا: تشلسي يتعاقد مع الظهير الأيسر الهولندي هاتو    دراسة كندية: لا علاقة مباشرة بين الغلوتين وأعراض القولون العصبي    دراسة: الانضباط المالي اليومي مفتاح لتعزيز الصحة النفسية والعلاقات الاجتماعية    بنكيران يدعو شبيبة حزبه إلى الإكثار من "الذكر والدعاء" خلال عامين استعدادا للاستحقاقات المقبلة    حبس وغرامات ثقيلة تنتظر من يطعم الحيوانات الضالة أو يقتلها.. حكومة أخنوش تُحيل قانونًا مثيرًا على البرلمان    "العدل والإحسان" تناشد "علماء المغرب" لمغادرة مقاعد الصمت وتوضيح موقفهم مما يجري في غزة ومن التطبيع مع الصهاينة    التوفيق: كلفة الحج مرتبطة بالخدمات    في ذكرى عيد العرش: الصحراء المغربية وثلاثة ملوك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة والبرلمان في الوثيقة الدستورية الجديدة
نشر في هسبريس يوم 28 - 03 - 2011

من أبرز اختلالات الوثيقة الدستورية ضعف منصب الوزير الأول و مؤسسة الحكومة، مبتدأ هذا الضعف نابع من كون الدستور المغربي لا يسمح بالتداول الديمقراطي على السلطة انطلاقا من نتائج الاقتراع العام التي من المفروض أنها تعبر عن إرادة المواطنين، بحيث إن نتائج الانتخابات التشريعية لا تفرز بالضرورة مؤسسة الحكومة و الوزير الأول، ذلك أن الفصل 24 من الدستور لا يلزم الملك بشكل صريح باختيار الوزير الأول من الأغلبية البرلمانية أو من الحزب الأول، و من تم لا يسهم في تمكين المواطن من حقه الكامل في تقرير مصيره السياسي و احترام الدور التمثيلي للأحزاب السياسية و إضفاء المعنى السياسي على الانتخابات.
وإذا كانت تعديلات 1992 قد ربطت سلطة التعيين الملكي للوزراء ب"سلطة" الاقتراح لدى الوزير الأول ، فإن الممارسة السياسية تؤكد أن العديد من التعيينات الوزارية و التعديلات الحكومية الجزئية تتم بعيدا عن احترام هذا المقتضى الدستوري.
وإذا كانت النظرية الدستورية الحديثة قد حرصت على قيام حكومة مسؤولة كمؤسسة تنفيذية أمام البرلمان، فقد جرت محاولة تأكيد ذلك في التجربة المغربية عبر ربط تقديم الوزير الأول المعين من طرف الملك للبرنامج الحكومي أمام مجلس النواب قصد المناقشة المتبوعة بتصويت على غرار تصويت سحب الثقة من الحكومة الذي يتطلب رفض الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب(الفصل 75). وهو ما شجع البعض على القول بأن مسؤولية الحكومة مستمدة من "التنصيب البرلماني للوزير الأول " أي من موافقة أعضاء مجلس النواب على الخطوط العامة للبرنامج الحكومي. غير أن منطوق المادة 24 والفقرة الثانية من المادة 60 من الدستور لا تساير هذه القراءة، كما أن الممارسة السياسية تكشف أننا بصدد التنصيب الأحادي للوزير الأول وللحكومة..
وإذا كانت مسؤولية الحكومة في الفقه الدستوري تعني أن هذه الأخيرة هي التي تحدد السياسة العامة للبلاد وتقودها فإن الحكومة في المغرب تفتقر إلى هذه السلطة لأن الدستور ينيط هذا الاختصاص الهام بمجلس الوزراء الذي يترأسه الملك... وهو ما يكرس ضعف الحكومة والوزير الأول.
لقد منح دستور 92 جزءا من المسؤولية للحكومة حين نص في الفصل 61 على أن "الحكومة تعمل على تنفيذ القوانين تحت مسؤولية الوزير الأول والإدارة موضوعة رهن إشارته" غير أن هذا التعديل لم يصل إلى درجة تكليف الحكومة بتحديد السياسة العامة للبلاد و إدارتها. كما أن الدستور المغربي يحصر سلطة التعيين في الوظائف المدنية و العسكرية السامية في يد الملك. و في هذا الصدد يمكن أن نلاحظ أن الدستور يحرم الحكومة حتى من حق الاقتراح في الوظائف المدنية السامية و تزكية الشخصيات المؤهلة لذلك..
ورغم التقدم الحاصل في مكانة الوزير الأول بحيث أصبح يتمتع بحق اقتراح الوزراء(الفصل 24) و أصبحت الحكومة تعمل تحت مسؤوليته على تنفيذ القوانين (الفصل 61) فإنه ظل يفتقر إلى السند القانوني الذي يمنحه مركزا حقيقيا تسمح لنا بالقول بأنه يحتل المكانة الثانية في السلطة التنفيذية، و في هذا الإطار كنا نميل إلى الاقتراح القاضي ب "إمكانية ترؤس المجلس الوزاري من قبل الوزير الأول بتفويض من الملك عند الاقتضاء" خاصة وأن دورية عقد مجلس الوزراء غير محددة في الدستور و هو ما يجعل العمل الحكومي يتسم بالبطء و عدم السرعة في إخراج القوانين.
ومن المعلوم أن الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي الذي يخصص عادة لتحضير مشاريع المراسيم و القوانين التي تعرض على أنظار المجلس الوزاري و لمناقشة السياسات القطاعية المختلفة كان محروما من الاعتراف الدستوري، الآن مع دسترة الاجتماع الأسبوعي للحكومة في التعديلات المنتظرة نتطلع إلى تقوية هذه المؤسسة وتفويت مهام المجلس الوزاري لها لتقوم تحت مسؤولية الوزير الأول و تحت مراقبة الملك و مجلس النواب بالمهام التنفيذية الكاملة المنوطة بها. وفي هذا السياق وانسجاما مع هدف دسترة الحكومة بما يعني تقوية دورها وتعزيز مكانتها في البناء الدستوري، يصبح من اللازم تفويت مجموعة من الاختصاصات من مجلس الوزراء إلى مؤسسة الحكومة بناء على معيار واضح هو: نظام الملكية البرلمانية الذي يباشر فيه الملك مجموعة من المهام المرتبطة بوظيفة التحكيم والإشراف العام على السير العادي لمؤسسات الدولة بينما تقوم الحكومة بممارسة سلطتها التنفيذية الكاملة فيما يتعلق بتحديد السياسة العامة للدولة، وبالمقابل تتحمل مسؤوليتها الكاملة أمام البرلمان انسجاما مع قاعدة الربط بين تعيين الوزير الأول ونتائج الانتخابات التشريعية لمجلس النواب، ومع تقوية سلطة الوزير الأول على الوزراء بصفته رئيسا للسلطة التنفيذية ووضع حد للازدواجية القاتلة بين سلطة الدولة وسلطة الحكومة.
ونتيجة لذلك تبث الحكومة في المراسيم والقرارات المتعلقة بتعيين كبار الموظفين المدنيين إضافة إلى مباشرة الوزير الأول عملية تعيين العمال والولاة والكتاب العامون للوزارات ومدراء المؤسسات العمومية والمدير العام للأمن الوطني والمديرون العامون ومديرو الإدارة المركزية ورؤساء الجامعات.
ويتولى مجلس الحكومة سلطة الاقتراح في الوظائف الدبلوماسية كالسفراء وممثلو المغرب في المنظمات الدولية الذين يعينهم الملك بصفته الممثل الأسمى للدولة...
هذه الاختصاصات الواسعة تتطلب تقوية الدور الرقابي لمؤسسة البرلمان وتحريره من مجموعة من المعوقات البنيوية التي أضعفت دوره في المرحلة السابقة.
ففي الوقت الذي كانت تطالب الحركة الديمقراطية بإخضاع جميع أعضاء مجلس النواب للاقتراع العام المباشر على أن ينتظم الثلث غير المباشر في المجلس الاقتصادي و الاجتماعي، جاءت تعديلات 1996 بنظام الغرفتين الذي يعطي لكلا المجلسين نفس الاختصاصات على قدم المساواة في مجال ممارسة السلطة التشريعية و مراقبة عمل الحكومة وهو ما ساهم في عرقلة العمل التشريعي للبرلمان و تكرار الجهود بدون أي إضافة نوعية حقيقية فضلا عن الإرهاق الكبير الذي تمثله بالنسبة لميزانية الدولة..
اختصاصات البرلمان على المستوى التشريعي جاءت محددة على سبيل الحصر في الفصل 46 من الدستور، وحرمت البرلمان من التشريع في بعض القضايا الحيوية مثل: العفو الشامل، وفي هذا الإطار يميز الفقهاء الدستوريين بين العفو الشامل (AMNISTIE l') الذي يصدر بقانون وهو من اختصاص السلطة التشريعية، و بين حق العفو الخاص (GRACE la) والذي يصدر بقرار من رئيس الدولة و الذي يتعلق ببعض الحالات الاستثنائية كما هو متعارف عليه في الأنظمة الدستورية الغربية. كما نقترح توسيع مجال القانون ليشمل مجالات أخرى كالمصادقة على المعاهدات والحسم في معايير التقطيع الانتخابي....
ولأن السلطة هي التي تراقب السلطة فلا مناص من تقوية سلطات البرلمان في مجال مراقبة الحكومة والإدارة،
ومن أهم وسائل دعم وظيفة الرقابة البرلمانية على الحكومة، إقرار حق النواب في استجواب الوزير الأول و الوزراء و دعم حقوق الأقلية البرلمانية للقيام بدورها النيابي عبر تليين الآليات الدستورية المنصوص عليها و تجنب احتكارها من طرف الأغلبية، أو تعقيد إمكانية استثمارها بسبب رفع النسب المطلوبة و تشديدها، و هو ما يتطلب انسجاما مع مبدأ ضمان حقوق الأقلية البرلمانية: تخفيض النصاب القانوني لطلب عقد دورة استثنائية بمجلس النواب و تخفيض النصاب القانوني لإيداع ملتمس الرقابة وإقرار حق استجواب الوزراء (ملتمس الرقابة الجزئي) وتخفيض النصاب القانوني للطعن في دستورية القوانين ذلك أن قلة قليلة قد تكون على صواب بإحالة قانون على المجلس الدستوري ليتحرى مدى مطابقته واحترامه للدستور، أما الربع فهو نصاب يتعذر توفيره في كثير من الأحيان مما يهضم حقوق الأقليات البرلمانية، علما أن بعض التجارب المقارنة تخول هذا الحق للمواطنين العاديين، وتخفيض النصاب المطلوب للتقدم بطلب تشكيل لجان تقصي الحقائق وتخفيض النصاب المطلوب لقبوله وتمكين البرلمان عند تقديم اللجن البرلمانية لتقصي الحقائق لتقريرها إليه من إحالة التقرير على الوكيل العام للملك عبر الحكومة على بعض الدساتير كالدستور الإسباني (المادة 76).
طبعا، بالموازاة مع مراجعة اختصاصات مجلس المستشارين ليستجيب للإصلاحات المنتظرة بخصوص مشروع الجهوية، مع ضرورة توفير الشروط المؤسساتية والقانونية لانتخابات حرة ونزيهة تعبر حقيقة عن الإرادة الحرة للمواطنين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.