حريق مهول يأتي على مطعم شهير بالجديدة    رزمات حشيش ملقاة على الجانب الطريق السيار بتراب جماعة سيدي إسماعيل    "عمر المختار" تنضم لأسطول الصمود    الدفاع الجديدي يوضح حادثة القميص    شرط كيم جونغ أون للحوار مع أمريكا    غوتيريش: إفريقيا بحاجة إلى شراكات    هزة ارضية جديدة بسواحل إقليم الحسيمة    تسجيل هزة ارضية بإقليم الحسيمة    أخنوش يترأس الوفد المغربي في الدورة ال80 للجمعية العامة للأمم المتحدة    اعتقال ثلاثة نشطاء في تيزنيت على خلفية "حراك المستشفيات"    نقابيو "سامير": الإرادة السياسية المتماهية مع مصالح لوبيات المحروقات هي السبب في خسائر الشركة    بورتريه: أمينة بنخضرة.. سيدة الوعود المٌؤجَّلة    كندا وأستراليا وبريطانيا تعلن اعترافها بدولة فلسطين    المغرب: زخات رعدية ورياح قوية يوم الأحد بعدة مناطق والحرارة مرتفعة نسبيا الإثنين    "حراك المستشفيات".. وزارة الداخلية تلجأ لقرارات المنع في مواجهة دعوات الاحتجاج المتزايدة    الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    إنتاجات سينمائية عالمية تطرق أبواب القاعات المغربية في الموسم الجديد    "حين يزهر الخريف".. الكاتبة آسية بن الحسن تستعد لإصدار أول أعمالها الأدبية    تعادل مثير بين ا.تواركة وأ.الدشيرة    أخنوش.. هناك واقع يعاني منه المواطن في المستشفيات يجب أن يتحسن بتدخل الإدارة    البرتغال تعلن الاعتراف بدولة فلسطين    تواصل البحث عن القارب "ياسين 9" المختفي منذ 7 شتنبر وسط ظروف مناخية مفاجئة    توضيحات بخصوص اعتماد المغرب مسطرة طلب ترخيص إلكتروني للدخول إلى التراب الوطني خلال كأس إفريقيا    الدولي المغربي صيباري يهز شباك أياكس في قمة الدوري الهولندي    أخنوش: الإجراءات التي اتخذتها الحكومة شملت جميع الفئات    "كوباك" تعرض منتجات في "كريماي"    موهوب يسجل في مرمى "أورينبورغ"    في بيان المؤتمر الإقليمي للاتحاد بالعيون .. المبادرة الأطلسية من شأنها أن تجعل من أقاليمنا الصحراوية صلة وصل اقتصادي وحضاري    الدوري الدولي لكرة القدم داخل القاعة بالأرجنتين..المنتخب المغربي يتفوق على نظيره للشيلي (5-3)    الرجاء ينهي ارتباطه بالشابي وفادلو على بعد خطوة من قيادة الفريق    ميناء طنجة المتوسط يطلق مشروع توسعة بقيمة 5 مليارات درهم    مصرع شابين في حادثة سير مميتة بإقليم شفشاون        خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي يجسد الرؤية الملكية الاستراتيجية من أجل إفريقيا أكثر اندماجا (أمينة بنخضرة)            دور الفرانكفونية تجدد الثقة بالكراوي    المغرب يترقب وصول دفعة قياسية من الأبقار المستوردة الموجهة للذبح    بنخضرة: خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي يجسد رؤية الملك للاندماج الإفريقي    مطارات أوروبية لازالت تعاني صعوبات في برمجة رحلات الأحد بعد هجوم سيبراني    عملية بئر لحلو.. إنزال عسكري مغربي مباغت يربك "البوليساريو" ويفضح تورطها مع شبكات التهريب    "اقطيب الخيزران" تدشن موسمها الفني بمسرح المنصور بالرباط    الأردن يعيد فتح معبر "الملك حسين" بعد 3 أيام من إغلاقه    استخدام الهواتف الذكية يهدد الأطفال بالإدمان    اتحاد طنجة لكرة القدم الشاطئية ينهي المرحلة الثانية بانتصار ثمين ويحافظ على صدارة الترتيب    "الغد كان هنا" منجية شقرون تقيم معرضا شاعريا بين الذاكرة والضوء    الشرادي يتغنى بالصحراء المغربية في قلب موريتانيا    الانبعاثات الكربونية في أوربا تبلغ أعلى مستوى منذ 23 عاما (كوبرنيكوس)    دراسة.. النحافة المفرطة أخطر على الصحة من السمنة    انفصال مفاجئ لابنة نجاة عتابو بعد 24 ساعة من الزواج    الرسالة الملكية في المولد النبوي    تقنية جديدة تحول خلايا الدم إلى علاج للسكتات الدماغية        تسجيل 480 حالة إصابة محلية بحمى "شيكونغونيا" في فرنسا    الذكاء الاصطناعي وتحديات الخطاب الديني عنوان ندوة علمية لإحدى مدارس التعليم العتيق بدكالة    مدرسة الزنانبة للقرآن والتعليم العتيق بإقليم الجديدة تحتفي بالمولد النبوي بندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني    الملك محمد السادس يدعو العلماء لإحياء ذكرى مرور 15 قرنًا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه الحقوق الدستورية المكفولة للمسجلين في اللوائح الانتخابية
نشر في هسبريس يوم 10 - 09 - 2016

بحلول تاريخ 09 غشت 2016، أغلق قوس زمنية المراجعة الدورية للوائح الانتخابية العامة بالمغرب، حيث تم تسجيل تقديم 500.305 طلبات جديدة، أحيلت رفقة طلبات نقل القيد وطلبات التشطيب على اللجان الإدارية التي شرعت في ممارسة مهامها مباشرة بعد هذا التاريخ تحت رئاسة السادة القضاة، حيث أسفرت مداولات اللجان الإدارية وفق بلاغ صادر عن وزير الداخلية عن إجراء 130 ألف تشطيب، وحصر عدد المسجلين باللوائح الانتخابية عند مستوى 15 مليونا و702 ألف و592 ناخبا وناخبة. هذه الكتلة التي تسمى عادة ب"الكتلة الناخبة" صارت مدعوة إلى المشاركة في المحطة الانتخابية ل 07 أكتوبر 2016، والمساهمة في الحياة السياسية والحقوقية والدستورية عبر جملة من المداخل والصيغ...، التي تمكن من تبيئة وتنزيل المنظومة المعيارية المؤسسة لعدد من الحقوق السياسية والدستورية وضمان فعليتها وفعاليتها على أرض الواقع.
فالتسجيل في اللوائح الانتخابية لا تنتهي صلاحيته ومفعوله بانتهاء الاستحقاق الانتخابي ل 07 أكتوبر 2016، بل هو تسجيل ممتد الأثر والمفعول على مستوى مساحات وجغرافية الفعل الحقوقي والدستوري، يتكامل فيها السياسي مع الانتخابي والدستوري مع الحقوقي، حيث يتحكم التسجيل في اللوائح الانتخابية في مصير وفعلية عدد من الحقوق الدستورية، فما هي الحقوق التي ترتبط فعليتها بعملية التسجيل في اللوائح الانتخابية؟
الحق في التصويت
هناك تلازم وثيق بين التسجيل في اللوائح الانتخابية وبين ممارسة الحق في التصويت، سواء تعلق الأمر بالانتخابات التشريعية أو المحلية أو غيرها من الانتخابات؛ فبالرغم من أن الحق في التصويت هو حق مكتسب ومعترف به بموجب الفقرة الثانية من الفصل 30 من الدستور التي نصت على أن: "التصويت حق شخصي وواجب وطني"، فإن منشأ هذا الحق لا يتجسد كحقيقة سياسية إلا عبر مدخل القيد الاختياري في اللوائح الانتخابية العامة، وهو مدخل تحكمه بنية معيارية واشتراطات إجرائية تدخل ضمن الصيغ القانونية الناظمة للعبة الانتخابية.
الحق في الترشيح
يرتبط الحق في الترشيح للانتخابات، إجرائيا وفلسفيا، بالحق في التصويت وباكتساب صفة الناخب؛ فلا يمكن للمواطن تفعيل حقه في الترشح للانتخابات كيف ما كانت طبيعتها، ما لم يمتلك صفة الناخب. بمعنى أن المواطن الذي أقصي من عملية الادماج، إما بشكل اختياري أو بناء على موانع قانونية، لا يمكنه أن يستفيد من الحق في الترشيح؛ حتى أن المشرع الدستوري أورد الحق في الترشيح كتابع للحق بالتصويت ومرتبط به في الفقرة الأولى من الفصل 30 من الدستور، التي نصت على أن "لكل مواطنة ومواطن الحق في التصويت، وفي الترشيح للانتخابات...". لذلك، يكون الإدلاء بشهادة القيد في اللوائح الانتخابية شرطا ضروريا لقبول ملف الترشيح.
الحق في المشاركة في تأسيس حزب سياسي
حسب منطوق الفقرة الأولى من الفصل 7 من الدستور، فإن الأحزاب السياسية تعمل على: "تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وفي تدبير الشأن العام، وتساهم في التعبير عن إرادة الناخبين، والمشاركة في ممارسة السلطة...". انسجاما مع هذا المعنى، يحق لكل مواطن أن يسهم في تأسيس الأحزاب السياسية، وأن ينشط وينخرط فيها، ويتقلد المهام والمسؤوليات داخلها في نطاق ما يحدده الدستور من معايير وما يقره القانون من ضوابط. ومن الضوابط شبه الدستورية التي تخضع لها مسطرة تأسيس وتسيير الأحزاب السياسية بالمغرب ضرورة توفر الأعضاء المؤسسين والمسيرين داخل كل حزب سياسي على صفة الناخب. بمعنى أن أي مواطن غير مسجل في اللوائح الانتخابية لا يمكنه أن يؤسس أو يسير حزبا سياسيا، عملا بمنطوق المادة 05 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.
الحق في تقديم وتوقيع الملتمسات في مجال التشريع
تعتبر آلية تقديم وتوقيع ملتمسات التشريع أحد أهم آليات تبيئة الديمقراطية التشاركية التي وجدت طريقها إلى الوثيقة الدستورية بعد مخاض الربيع العربي. وقد كان قصد المشرع من تنظيم هذا الحق الدفع بعجلة بناء مجتمع ديمقراطي تسوده قيم المشاركة والمواطنة عبر تقديم ملتمسات تهم تعديل أو تغيير أو وضع نص قانوني جديد يهم قضية من القضايا الخاصة أو العامة. وانسجاما مع هذا القصد، وفي ضوء مقتضيات الفصل 14 من الدستور، حدد القانون التنظيمي رقم 64.14 شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع. ومن أهم هذه الشروط أن يكون مقدم الملتمس أو الموقع عليه مقيدين في اللوائح الانتخابية العامة؛ وهو ما يعني أن كل مواطن يملك صفة ناخب صار بإمكانه أخذ مبادرة تقديم ملتمس يهم مجال التشريع أو التوقيع على ملتمس في هذا المجال، وأي ملتمس موقع من غير مسجل في الانتخابات سيكون في حكم العدم وسيكون معرضا للبطلان.
الحق في تقديم وتوقيع العرائض إلى السلطات العمومية
نص المشرع الدستوري، في الفصل 15، على حق المواطنات والمواطنين في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية. والعريضة، حسب نص القانون التنظيمي رقم 44.14، هي كل طلب مكتوب يتضمن مطالب ومقترحات أو توصيات، يوجهه بصفة جماعية مواطنون ومواطنات مقيمون بالمغرب أو خارجه إلى السلطات العمومية المعنية، قصد اتخاذ ما تراه مناسبا في شأنه من إجراءات في اطار احترام الدستور والقانون وطبقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون التنظيمي سابق الذكر. ومن بين الإجراءات الناظمة لممارسة الحق في تقديم العرائض للسلطات العمومية أن يكون مقدم العريضة والموقعون عليها متمتعين بالحقوق المدنية والسياسية ومقيدين باللوائح الانتخابية العامة؛ وهو ما يعني أن أي مواطن لم يسجل اسمه في اللوائح الانتخابية العامة يفقد الحق في الاستفادة من هذه الآلية الدستورية للترافع في عدد من القضايا العامة التي تهم الدولة والمجتمع.
الحق في ملاحظة الانتخابات
يقصد بالملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، عملا بمقتضيات المادة الأولى من القانون رقم 11.30، "كل عملية تهدف إلى التتبع الميداني لسير العمليات الانتخابية وتجميع معطياتها بموضوعية وتجرد وحياد، وتقييم ظروف تنظيمها وإجرائها ومدى احترامها للقواعد الدستورية والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات والمعايير الدولية، من خلال إعداد تقارير بشأنها تتضمن ملاحظات الجهات المعدة لهذه التقارير، وعند الاقتضاء توصياتها التي ترفعها إلى السلطات المعنية". وبناء عليه، فإن المشرع فتح المجال أمام المؤسسات الوطنية المؤهلة بحكم القانون للقيام بمهام ملاحظة الانتخابات وجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الأجنبية المؤسسة بصفة قانونية للقيام بملاحظة الانتخابات، حيث يتم انتداب ملاحظين ميدانيين وفق شروط وإجراءات يحددها القانون رقم 11.30؛ وذلك للقيام بتتبع سير العمليات الانتخابية وتجميع المعطيات اللازمة لتقييم ظروف تنظيم وإجراء الانتخابات ومدى احترامها للقواعد الدستورية والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات والمعايير الدولية.
ومن أجل مشاركة المواطنين والمواطنات في عملية ملاحظة الانتخابات، اشترط المشرع أن يكون الملاحظون والملاحظات من غير المترشحين في أي دائرة من الدوائر الانتخابية برسم الانتخابات الجاري تنظيمها، وأن يكونوا مسجلين في اللوائح الانتخابية. بمعنى أن التسجيل في اللوائح الانتخابية يعتبرا ضروريا لقبول مشاركة أي مواطن ومواطنة في عملية تتبع سير الانتخابات في المغرب.
هذه هي قائمة الحقوق الدستورية والسياسية التي يرتبط وجودها من عدمها بعملية التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة، فمن لم يسجل نفسه في اللوائح الانتخابية لا يمكنه أن يستفيد من مزايا هذه الحقوق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.