إحباط محاولة جديدة للهجرة السرية على سواحل إقليم الجديدة    المجلس الجماعي للجديدة يصادق على جميع نقاط جدول أعمال دورة ماي 2025    الدردوري: منصات المخزون والاحتياطات الأولية تجسيد للرؤية الملكية في تعزيز الجاهزية لمواجهة الكوارث    الدولي المغربي أشرف حكيمي يقود باريس سان جيرمان لنهائي دوري الأبطال    الشرطة القضائية بالعرائش تتمكن من إحباط محاولة تهريب طنين من مخدر الشيرا وتوقيف ثمانية أشخاص    بعد جلسة استمرت 12 ساعة.. المحكمة تحجز ملف النقيب زيان للمداولة    الشرطة تحبط محاولة تهريب طنين من الشيرا بالعرائش وتفكك شبكة إجرامية متورطة في التهريب الدولي عبر البحر    الطيران الباكستاني يؤكد تفوقه ويسقط مقاتلات هندية متقدمة داخل مجالها الجوي    ارتفاع أسهم شركة "تشنغدو" الصينية بعد تفوق مقاتلاتها في اشتباك جوي بين باكستان والهند    منتدى التعاون الصيني الإفريقي: كيف أرسى أسس شراكة استراتيجية؟    مكناس تبدأ في بناء محطة قطار حديثة بتكلفة 177 مليون درهم    تفكيك شبكة دولية للمخدرات بين العرائش وتطوان    اتفاقية رقمنة تصدير منتجات الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي بالمغرب    حكيمي يقود سان جيرمان لتجديد الفوز على أرسنال وبلوغ نهائي الأبطال    عبد اللطيف حموشي في زيارة عمل إلى فيينا ويلتقي مسؤولي أجهزة استخبارات من قطر وتركيا والسعودية والإمارات وباكستان    غزة تُباد.. استشهاد 102 فلسطينيا في سلسلة مجازر إسرائيلية وإصابة 193 خلال 24 ساعة    وهبي: "أشبال الأطلس" مستعدون لمواجهة أي منتخب في الدور القادم    بلقشور يكشف عن موعد إجراء مباراتي السد ويؤكد تواجد تقنية "الڤار"    التجسس على "واتساب": القضاء الأمريكي يغرم "إنزو" الإسرائيلية بمبلغ 168 مليون دولار لصالح "ميتا"    استهلك المخدرات داخل سيارتك ولن تُعاقبك الشرطة.. قرار رسمي يشعل الجدل في إسبانيا    باكو.. الأميرة للا حسناء تزور المؤسسة التعليمية "المجمع التربوي 132–134"    تصعيد خطير في جنوب آسيا: سلاح الجو الهندي يتكبد خسائر بمئات الملايين بعد هجوم باكستاني دقيق    لمواجهة الكوارث.. الملك يعطي انطلاقة إحداث منصة للمخزون والاحتياطات الأولية    المصطفى الرميد: لا تعارض بين الانحياز لقضايا المغرب ونصرة غزة    الأخضر ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    رئيس الحكومة الإسبانية يثني على مساهمة المغرب في تجاوز أزمة انقطاع التيار الكهربائي    مجلس أوربا: قانون العقوبات البديلة "منعطف تاريخي" في المنظومة القضائية المغربية    العصبة تكشف برنامج الجولة الأخيرة من البطولة الاحترافية    الجزائر تواصل مطاردة المثقفين.. فرنسا تتلقى مذكرتي توقيف دوليتين ضد كمال داود    صحيفة أجنبية: المغرب يعد الوجهة السياحية الأولى في إفريقيا    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    ملاحظة نقدية من طرف ألفونس ويلهانز حول جان بول سارتر والعقل الجدلي    ذاكرة النص الأول بعيون متجددة    أبو الأسود الدؤلي    توقيف مواطنين فرنسيين من أصول مغربية يشتبه تورطهما في قضية تتعلق بالسكر العلني وارتكاب حادثة سير بدنية مع جنحة الفرار    دراسة علمية تكشف قدرة التين المغربي على الوقاية من السرطان وأمراض القلب    ديزي دروس يكتسح "الطوندونس" المغربي بآخر أعماله الفنية    من إنتاج شركة "Monafrique": المخرجة فاطمة بوبكدي تحصد جائزة وطنية عن مسلسل "إيليس ن ووشن"    إسبانيا تمول محطة تحلية عملاقة بالمغرب ب340 مليون يورو    الخطوط الملكية المغربية و"المبنى رقم 1 الجديد" في مطار JFK بنيويورك يبرمان شراكة استراتيجية لتعزيز تجربة المسافرين    لأول مرة في مليلية.. فيلم ناطق بالريفية يُعرض في مهرجان سينمائي رسمي    من هي النقابة التي اتهمها وزير العدل بالكذب وقرر عدم استقبالها؟    بركة: نعيش سنة الحسم النهائي للوحدة الترابية للمملكة    من المليار إلى المليون .. لمجرد يتراجع    الزمالك المصري يقيل المدرب بيسيرو    "التقدم والاشتراكية": الحكومة فشلت على كافة المستويات.. وخطابها "مستفز" ومخالف للواقع    تشتت الانتباه لدى الأطفال…يستوجب وعيا وتشخيصا مبكرا    "كوكا كولا" تغيّر ملصقات عبواتها بعد اتهامها بتضليل المستهلكين    فليك يتهم الحكم بإقصاء برشلونة ويُخاطب لاعبيه قبل الكلاسيكو    دافيد فراتيزي: اقتربت من فقدان الوعي بعد هدفي في شباك برشلونة    المغرب يستقبل 5.7 ملايين سائح خلال 4 أشهر    إرشادات طبية تقدمها الممرضة عربية بن الصغير في حفل توديع حجاج الناظور    تحذير من تناول الحليب الخام .. بكتيريات خطيرة تهدد الصحة!    استقبال أعضاء البعثة الصحية لموسم الحج    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مأزق الفصل 47
نشر في هسبريس يوم 03 - 12 - 2016

لئن كان مسار التفاوض حول تشكيل حكومة ما بعد انتخابات 2016 قد اتخذ منحى غير مسبوق، وجعل رئيس الحكومة المعين أمام صعوبة بالغة في استمالة بعض الأحزاب السياسية التي يحتاجها الوصول إلى النصاب القانوني الضروري لتصويت مجلس النواب على برنامج حكومته، فقد فتح الباب على مصراعيه للتساؤل حول ما العمل في الحالة التي قد يتأكد فيها عجزه عن الوصول إلى الهدف الذي عين من أجله. وهو سؤال يجد مصدره في اكتفاء واضعي دستور 2011 بالنص على تعيين الملك لرئيس الحكومة من الحزب المتصدر للانتخابات وعلى أساس نتائجها (الفقرة 1 من الفصل 47)، وعدم توقعهم، بالتالي، إمكانية تعذر حصوله على التأييد الحزبي الذي قد يعطيه إشارة الضوء الأخضر لاقتراح فريقه الحكومي والشروع في تحضير البرنامج الملزم بعرضه على أنظار مجلس النواب، كمحطة أخيرة لاستكمال حكومته لكافة مراحل تشكلها القانوني.
فهل يعني ذلك أن هذه الإمكانية هي الوحيدة القائمة، وأن كل تفكير خارجها يعتبر خرقا للدستور وإنكارا لمقتضى صريح داخله، وخروجا عن "المنهجية الديمقراطية"، كما ينم عن عدم احترام الإرادة الشعبية المعبر عنها من خلال تتويج الحزب المذكور على رأس جميع الأحزاب السياسية، بل ويجسد استمرار "مؤامرة" الإطاحة به التي كانت قد بدأت قبل الانتخابات، كما يقول بعض المقربين من "الحزب الإسلامي"؟ جوابا على هذا السؤال، يمكن القول إنه حتى مع الإقرار بأن دستور 2011 يسمح بإمكانيات أخرى لتجاوز مأزق من هذا النوع، فإنها إما تواجه صعوبات فعلية من أجل تجسيدها على أرض الواقع، وإما تنطوي على كلفة سياسية بالغة يصعب على الفاعلين السياسيين، وفي مقدمتهم الملكية، تحملها على الأقل في الوقت الراهن:
أولا أن اللجوء إلى شخص آخر من نفس الحزب المتصدر لنتائج انتخابات مجلس النواب غير أمينه العام، إذا كان خيارا يتيحه الدستور، بالنظر إلى أن هذا الأخير لا يلزم الملك بتعيين شخص محدد من الحزب السياسي في هذا المنصب، فإنه يصطدم بصعوبتين: تمسك الحزب بأمينه العام، ورفضه لتعيين أي شخص آخر من داخله، خصوصا عندما يكون هذا الحزب السياسي قد عمد إلى تمديد موعد تنظيم مؤتمره لكي يتيح لقائده إمكانية الاستمرار في هذا المنصب، ثم عجز الشخص الجديد المعين رئيسا للحكومة هو الآخر عن إيجاد الحلفاء السياسيين الذين يسمحون له بتشكيل الأغلبية المؤيدة لحكومته، إما لأنه ظل مثل سلفه متمسكا بعدم تقديم تنازلات لحلفائه المفترضين أو لاستمرار الأحزاب السياسية الضرورية لاستكمال أغلبيته في طرح شروط تبدو تعجيزية ، يظهر من خلالها أنها لا تعترض على شخص معين في حد ذاته وإنما على الحزب ككل.
ثانيا إن حل مجلس النواب وتنظيم انتخابات سابقة لأوانها وإن كان يبدو من الناحية النظرية المخرج الأكثر وضوحا لحل مأزق من هذا النوع، على اعتبار أن الدستور يعطي للملك صلاحية حل المجلس وتنظيم انتخابات سابقة لأوانها ينبثق عنها مجلس جديد خلال مدة لا تتجاوز شهرين على الأقل من تاريخ الحل (الفصول 51 و96 و97 من الدستور)، كما يجسد الصيغة المناسبة لتحكيم الشعب في الخلاف القائم بين القوى السياسية المختلفة التي لم تنجح في الوصول إلى توافقات فيما بينها بخصوص تشكيل الحكومة، فإنه لا يظهر كذلك من الناحية الواقعية، ليس فقط لأن لتنظيم انتخابات جديدة بعد مرور مدة وجيزة له تكلفة مادية وتنظيمية، وربما سياسية، بالنظر لما قد يعطيه من انطباع بوجود أزمة سياسية، وليست حكومية فقط، وما قد يكون له من تداعيات على مستوى تراجع مشاركة ناخبين قد ترهقهم كثافة الأجندة الانتخابية، وإنما لأنه قد يؤدي إلى الدوران في حلقة مفرغة عندما يقود من جديد إلى تصدر نفس الحزب لنتائج الانتخابات دون أن يتمكن من الحصول على الأغلبية المطلقة، ودون أن تتغير مواقف الأحزاب السياسية الأخرى منه ومن إمكانية الاصطفاف بجانبه في تركيبة حكومية مشتركة.
ثالثا أن الاستعانة بفصول أخرى من الدستور، وعلى وجه التحديد الفصل 42، الذي يجعل من الملك الحكم الأسمى بين مؤسسات الدولة، كما يؤكد على دوره في السهر على حسن سير المؤسسات الدستورية، لا يستقيم هو الآخر، من جهة أولى، لأن التحكيم الملكي لا يفترض وجوده إلا في حالة وجود نزاعات بين المؤسسات الدستورية، أي بين البرلمان والحكومة، والحال أننا بصدد خلاف حزبي، وإلا لكان الملك قد استجاب من قبل لطلب حزب الاستقلال بعد نزاعه مع العدالة والتنمية في أول حكومة منبثقة عن دستور 2011، ومن جهة ثانية، لأن كل استعمال لهذا الفصل قد يعيد إلى الأذهان الممارسة السابقة للفصل التاسع عشر الشهير، ويؤشر على عدم القطع مع عهد الازدواجية الدستورية التي ميزت الممارسة الدستورية والسياسية السابقة، وبالتالي عدم الانتقال بكيفية واضحة من ملكية فوق الدستور إلى ملكية مؤطرة بالدستور ومحكومة بنصوصه ومقتضياته..
رابعا أن اللجوء إلى تفسير الدستور ولو أنه يعد من مستلزمات القانون الدستوري، وأضحى أمرا لازما في ظل الغموض الذي قد يكتنف بعض القواعد الدستورية المدونة أو الاقتضاب أو النقص الذي يعتريها وكذا تقادم الزمان عليها، بكل ما يتيحه هذا التفسير للمفسر، أكان جهة سياسية أو قضائية، من إمكانية لتطوير النص بهدف الاستجابة لمتطلبات محددة، والإسهام في معالجة وإيجاد حلول لمشكلات وصعوبات قائمة في الواقع السياسي، فإن مشكلته هو صعوبة استجلاء مقاصد المشرع الدستوري واستبيان نيته وحقيقة مراميه. إذ في ظل غياب الأعمال التحضيرية الخاصة باللجنة التي تولت وضع الدستور، يصعب معرفة الاتجاه الحقيقي للمشرع الدستوري:
- هل كانت هذه الصيغة التي جاء بها الفصل 47 من الدستور مجرد سهو من أعضائها في ظل سباق المسافات القصيرة نحو إخراج الدستور إلى حيز الوجود؟
- هل كانت تعكس تقديرهم أن الشخص الذي يعينه الملك في هذا المنصب يجب بالضرورة أن يحصل على الأغلبية التي تسمح له بتشكيل حكومته؟
- هل كان أعضاء اللجنة، فعلا مقتنعون بأن تشكيل الحكومة لا يمكن أن يكون إلا بقيادة الحزب المتصدر لنتائج انتخابات مجلس النواب؟
خامسا أن الاهتداء بما هو موجود في التجارب المقارنة قد لا يسعف كثيرا في هذا المجال، بالنظر إلى أن الوثائق الدستورية في أغلب الدول إما أنها لا تنص صراحة على ضرورة تعيين رئيس الحكومة من الحزب المتصدر لنتائج الانتخابات، وتكتفي بالنص على أن يتولى رئيس الجمهورية تعيين الوزير الأول وإنهاء مهامه بناء على تقديم هذا الأخير استقالة الحكومة، كما فعل الدستور الفرنسي (المادة 8 من دستور 1958)، أو الدستور البرتغالي عندما نص على تعيين رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء بعد استشارة الأحزاب الممثلة في الجمعية الوطنية الجمهورية، ووفق نتائج الانتخابات( المادة 187 من دستور 1976)، وكذلك الدستور الإسباني، الذي يعطي للملك، صلاحية اقتراح مرشح لرئاسة الحكومة في كل مرة ينتخب فيها مجلس نواب جديد وفي باقي الحالات المماثلة التي ينص عليها الدستور، بعد أن يكون قد أجرى مشاورات مسبقة مع الممثلين الذين تعينهم الأحزاب الممثَّلة في البرلمان (المادة 99 من دستور 1978)، وإما أنها عندما تنص على تعيين رئيس الحكومة من الحزب المتصدر لنتائج الانتخابات، فإنها تحدد مسطرة خاصة وجد مفصلة لمعالجة الحالة التي قد يفشل فيها رئيس ذلك الحزب في الوصول إلى النصاب القانوني الذي يتطلبه تشكيل حكومته، والمثال الواضح على ذلك الدستور اليوناني لسنة 1975 (المادة 37)، عندما ينص على تعيين رئيس الحزب السياسي الذي يحصل على الأغلبية المطلقة من المقاعد في مجلس النواب، أو رئيس الحزب السياسي الحاصل على الأغلبية النسبية في حالة تعذر حصول أي حزب سياسي على الأغلبية المطلقة، أو رئيس الحزب الثاني إذا ما تعذر على الحزب الأول الحصول على النصاب القانوني الذي يسمح له بتشكيل حكومته، ثم رئيس الحزب الثالث في حالة تعذر الأمر على رئيس الحزب الثاني، قبل أن يؤد تعذر تشكيل الحكومة خلال مدة محددة برئيس الجمهورية إلى دعوة رؤساء الأحزاب السياسية في محاولة منه لتشكيل حكومة مكونة من جميع التشكيلات السياسية الممثلة في المجلس، على أن يقود فشل هذه المحاولة إلى تولي رئيس مجلس الدولة أو رئيس محكمة النقض أو رئيس مجلس الحسابات مهمة تشكيل حكومة تحظى بقبول واسع، لكي تتولى الإشراف على تنظيم انتخابات جديدة وحل المجلس.
سادسا إن التفكير في هذا المأزق ،يمكن أن يطرح فرضية تعديل الفصل 47 من الدستور حتى يصبح متناغما مع الحاجة إلى وجود أكثر من إمكانية لتعيين رئيس الحكومة، حيث يعطي الدستور للملك الإمكانية للمبادرة بتعديل بعض مقتضياته عبر البرلمان، ولا يشترط في اعتمادها سوى تصويت البرلمان عليها بأغلبية الثلثين في كل مجلس من مجلسيه، لكنها إمكانية تبدو هي كذلك مكلفة بالنسبة للملكية لأنها ستعيدها إلى أجواء التعديل الدستوري، وستذكرها بسياق سياسي كان قد أرغمها على اتخاذ مبادرة ظلت تمانع في الإقدام عليها أو على الأقل مترددة في ذلك. علاوة على أن مبادرة من هذا النوع، وفي هذا الظرف بالذات، قد يظهرها كما لو أنها قد خرجت عن "حيادها" إزاء مختلف الفاعلين السياسيين، وهي التي حرصت، من خلال الإسراع بتعيين الأمين العام لحزب العدالة والتنمية في كل مرة تصدر فيها حزبه نتائج اقتراع مجلس النواب، على الظهور بمظهر المؤسسة التي تحترم المنهجية الديمقراطية وتقف على نفس المسافة إزاء الجميع.
*أستاذ القانون الدستوري كلية الحقوق السويسي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.