جرد خسائر الفيضانات بالقصر الكبير    "وكالة الدعم" تستعرض حصيلة 2025    كاتبان مغربيان في القائمة القصيرة ل"جائزة الشيخ زايد للكتاب" في دورتها العشرين    أكثر من 1.7 مليون درهم عجزا في ميزانية اتحاد الخميسات    المتحف محمد السادس بالرباط يحتضن تأملات يونس رحمون... من الحبة إلى الشجرة فالزهرة    في حفل مؤثر أربعينية الحسين برحو بخنيفرة تستحضر مساره في الإعلام السمعي الأمازيغي وخدمة السياحة والرياضات الجبلية    أبحاث سرقة منزل رجل تعليم تقود لتوقيف قاصر بجماعة تمروت    باريس.. المغرب يشارك في الاجتماع الوزاري 2026 للوكالة الدولية للطاقة    "الأصالة والمعاصرة" يتهم أخنوش بإجهاض وساطة برلمانية بين وهبي والمحامين    أخبار الساحة    وفاة الدبلوماسية الفلسطينية ليلى شهيد في فرنسا عن 76 عاماً... صوت القضية الفلسطينية الناعم في أوروبا    إمام مسجد سعد بن أبي وقاص بالجديدة ينتقل إلى فرنسا خلال رمضان 1447ه    اعتراف مثير من مسؤول بارز في الكاف: "نعتذر للمغرب لأنه تعرض للظلم في نهائي كأس إفريقيا"    الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ترفض "الإصلاح البارامتري" وتدعو إلى سحب مرسوم 2021 ومراجعة شاملة لأنظمة التقاعد    تواصل صرف المساعدات المالية للأسر المتضررة من الفيضانات بالقصر الكبير    إشبيلية .. مركز الذاكرة المشتركة يتوج بجائزة الالتزام الدولي ضمن جوائز إميليو كاستيلار    الاتحاد البرازيلي يعلن تضامنه مع فينيسيوس: "لست وحدك.. العنصرية جريمة مرفوضة"    ارتفاع بنسبة %29 ..مجازر الدار البيضاء تسجل إنتاجاً قياسياً في 2025    تضارب إعلان رمضان يخلق استياء واسعا داخل الجالية المغربية بفرنسا    المغرب يتولى رئاسة مؤتمر نزع السلاح بجنيف    مجلس الحكومة يُحدث لجنة لتدبير شؤون المجلس الوطني للصحافة غداً الخميس في انتظار انتهاء المسطرة التشريعية    انخفاض الحرارة واستقرار تدريجي مرتقب    على خلفية "احتجاجات جيل زد".. استئنافية مراكش توزع قرنا من الحبس النافذ على 48 شابا        حكيمي يكتب اسمه بين الهدافين المغاربة في دوري الأبطال    تونس.. تحذيرات من وجود نوايا لتمديد حكم قيس سعيد لولاية ثالثة    إنذار بوجود قنبلة في مقر "فرنسا الأبية"    باستوني مدافع إنتر يكشف عن تلقيه تهديدات بالقتل بعد مباراة يوفنتوس    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الانخفاض    مخرجة فيلم "صوت هند رجب" ترفض جائزة مهرجان برلين وتتركها في مكانها "تذكيراً بالدم لا تكريماً للفن"    أنفوغرافيك | المغرب في المرتبة 41 عالمياً ضمن مؤشر "مسؤولية الدول 2026"    عيد الربيع 2026.. شباك التذاكر في الصين يحصد مليار يوان خلال ثلاثة أيام فقط    بسبب التماطل في صرف المستحقات.. موظفو جماعة البيضاء يلوحون بالتصعيد ويطالبون الرميلي بحلول عاجلة    رمضان 1447.. الرقم الموحد 5757 لتعزيز حماية المستهلك ومراقبة الأسواق    إحداث أول وحدة جهوية لدعم البحث العلمي والتقني في جنوب المغرب    المغرب يتولى رئاسة مؤتمر نزع السلاح بجنيف    إيران وروسيا ستجريان مناورات في بحر عمان    مدرسة "ريادة" تضم أربعة تلاميذ وأستاذين تثير تساؤلات حول حكامة التخطيط بإقليم تيزنيت    تعيين الدبلوماسية الفرنسية آن-كلير لوجوندر رئيسة لمعهد العالم العربي    الريال يثأر وغلطة سراي يقسو وسان جرمان يقلب الطاولة ودورتموند يتفوق في ليلة درامية        الاتحاد العام لمقاولات المغرب ووزارة التعليم العالي يوقعان اتفاقية إطار لتعزيز قابلية التشغيل وتنافسية الاقتصاد الوطني    تقرير دولي: هشاشة سوق الشغل وضعف الحماية الاجتماعية على رأس المخاطر التي تواجه المغرب    أكثر من 80 دولة تدين قرار إسرائيل ضم أراضٍ في الضفة الغربية    تدخل أمني فوري ينهي حالة الرعب بتجزئة الفتح – المنظر الجميل    فانس: ترامب يدير التفاوض مع إيران    البرلمان يصادق على 49 قانونا في السنة التشريعية الرابعة و367 مقترحا لا تزال قيد الدرس    صفحات فنية تتحول إلى منصات لترويج الأعمال الرمضانية مقابل مبالغ مالية        القيلولة لمدة 45 دقيقة بعد الظهر تساعد في تحسين التعلم    دواء تجريبي جديد يعزز فرص نجاة مريضات سرطان المبيض    دراسة: تقييد استخدام الهواتف في المدارس لا يحسن الصحة النفسية للتلاميذ    حجية السنة النبوية    الأسرة من التفكك إلى التماسك في رمضان    تحذيرات خبراء : "أطعمة تقتل الإنسان ببطء وتوجد في نظامنا الغذائي"    هذا ما قالته مندوبية السجون حول محاصرة مياه الفيضانات لسجن طنجة 2    قطاع البر والإحسان يتصدر منظومة الاقتصاد الإسلامي في ندوة البركة ال46    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية ترفض طعن "البام" في قانون هيئة المناصفة
نشر في هسبريس يوم 24 - 09 - 2017

رفضت المحكمة الدستورية، في قرار أخير لها، طعناً تقدّم به نواب برلمانيون من حزب الأصالة والمعاصرة بالغرفة الأولى في بعض مواد القانون رقم 79.14 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز الذي أعدته بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بعدما اعتبروا أن مواده مخالفةٌ للدستور.
وصرحت المحكمة الدستورية بأن أحكام المواد 1 و2 و3 و4 من القانون رقم 79.14 المطعون فيها ليس فيها ما يخالف الدستور، وأمرت برفع قرارها إلى علم الملك، وبتبليغ نسخة منه إلى كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، وبنشره في الجريدة الرسمية.
واعتبر الطاعنون في هذه المواد أن القانون لم يمنح لهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز الاستقلال الإداري، وأشاروا إلى أن مواده أخلت بمهمة التوازن بين مهمتي النهوض والحماية، حيث تم منح 11 اختصاصاً في المهمة الأولى، واختصاصين فقط للمهمة الثانية.
ورأت المحكمة في قرارها أن التنصيص على تمتع الهيئة بشخصيتها الاعتبارية يرتب ضمنيا توفرها على الاستقلال الإداري، واعتبرت أن الاستقلال الإداري يتحدد بوجود نظام خاص بهياكل الهيئة المعنية، وبالسلطة والرقابة الممارسة على العاملين بها.
كما جاء في مذكرة الطعن أن المادة الرابعة من القانون منحت لرئيس الحكومة الحق في تعيين 11 عضواً من مجموع 24؛ وهو ما يفقد المؤسسة التوازن بين أطرافها، مقابل هيمنة السلطة التنفيذية ومكوناتها الشيء الذي يخل بمبدأ التوازن وبالتالي لا يضمن استقلاليتها.
في حين المحكمة رأت في قرارها أن الدستور لا يتضمن ما يمنع من تخويل رئيس الحكومة صلاحية تعيين أعضاء بعض الهيئات بشكل يرجع تقديره إلى المشرع، طالما أنه جعل مسطرة تعيين الأعضاء في هذه الهيئة اختصاصاً مشتركاً بين الملك والبرلمان والحكومة، وهو أمر يتوخى بالأساس ضمان التعددية والتنوع والحكامة الجيدة في تدبير مثل هذه الهيئات.
وأشارت المحكمة الدستورية إلى أن "استقلالية الهيئة يترتب عنها أن يكون أعضاؤها، كيفما كانت مصادر اختيارهم وتعيينهم، يمارسون مهامهم في الهيئة بصفتهم الشخصية لا كممثلين للهيئات التي اختيروا منها، وهو ما ينطبق أيضاً على العضوين ممثلي الإدارات العمومية المختصة في مجال المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز".
وجاء في القرار أيضاً أن تعيين قاض بناءً على اقتراح من المجلس الأعلى للسلطة القضائية بهيئة المناصفة لا يمس باستقلال السلطة القضائية ولا باستقلالية الهيئة التي تمارس اختصاصاتها طبقا لمقتضيات القانون المنظم لها، واعتبرت المحكمة الدستورية أن "القاضي العضو في الهيئة يمارس مهامه كباقي الأعضاء في نطاق صلاحياتها".
كما أوضحت المحكمة الدستورية أن تعيين عضو من المجلس العلمي في هذه الهيئة لا يتداخل مع اختصاصات المجلس العلمي الأعلى، وأضافت أنه "طالما أن الهيئة ليس من اختصاصها إصدار فتاوى دينية من شأنها أن تفضي إلى تداخل بين المؤسستين".
وكان البرلمان قد صادق بأغلبية مطلقة على هذا القانون في 8 غشت المنصرم في إطار قراءة ثانية، بعد أن تمت إحالته على البرلمان في الولاية التشريعية السابقة في 22 يوليوز 2015. وبعدما بتّت المحكمة الدستورية في مطابقته للدستور، سيصدر القانون في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
وسبق لهذا القانون أن حصد انتقادات العديد من الجمعيات الحقوقية والنسائية، كما انتقده المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وقدم هذان الأخيران مذكرات وآراء استشارية حول طبيعة الصلاحيات والسلطات التي يجب أن تحوزها الهيئة التي نص عليها دستور 2011 في الفصل ال19 منه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.