إعلان نواكشوط.. المغرب وموريتانيا يستعرضان آفاق التعاون الواعدة في مختلف المجالات    زيارة استثنائية وإنسانية للزفزافي تنعش آمال الحل في ملف حراك الريف    في يومها العالمي.. شجرة الأركان تتوّج رمزًا للتراث المغربي والصمود البيئي    بعد هجمات.. وساطة أمريكية توقف الحرب بين الهند وباكستان    البطولة.. الكوكب المراكشي على بعد نقطة من العودة إلى القسم الأول بتعادله مع رجاء بني ملال    الناظور غائبة.. المدن المغربية الكبرى تشارك في منتدى "حوار المدن العربية الأوروبية" بالرياض    ترامب يعلن موافقة باكستان والهند على وقف "فوري" لإطلاق النار    وسائل إعلام إسرائيلية: ترامب يستعد للإعلان عن اعتراف رسمي بالدولة الفلسطينية خلال جولته الشرق أوسطية    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولات الأسبوع على وقع الارتفاع    العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تستنكر حرمانها من وصل الإيداع القانوني    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    سحابة كلور سامة في إسبانيا ترغم 160 ألف شخص على ملازمة منازلهم    إسبانيا تُطلق دراسة جديدة لمشروع النفق مع طنجة بميزانية 1.6 مليون أورو    بعد واقعة انهيار عمارة بفاس..التامني تسائل الداخلية عن نجاعة مشاريع تأهيل المباني الآيلة للسقوط    مهرجان مغربي في تاراغونا يبرز عمق العلاقات بين المغرب وإسبانيا    أنشيلوتي يفتح الباب أمام شابي ألونسو لخلافته في ريال مدريد: "أثبت أنه من أفضل المدربين في العالم"    الأوروبيون يسعون لهدنة مع موسكو    ديستانكت ومراد يرويان خيبة الحب بثلاث لغات    من الرباط إلى طنجة.. جولة كلاسيكية تحتفي بعبقرية موزارت    مهرجان "كان" يبرز مأساة غزة ويبعث برسائل احتجاجية    نهضة بركان يستعد لنهائي الكونفدرالية وسط ترتيبات مكثفة بملعب بنيامين    وكالة الحوض المائي اللكوس تطلق حملة تحسيسية للتوعية بمخاطر السباحة في حقينات السدود    طنجة تستقبل العالم وشوارعها ما زالت تبحث عن التهيئة    تنظيم استثنائي لعيد الأضحى بالمجازر.. هل يتجه الناظور لتطبيق النموذج المعتمد وطنياً؟    "كان أقل من 20 سنة".. المنتخب المغربي يواجه سيراليون وعينه على مونديال قطر    مهرجان مغربي يضيء سماء طاراغونا بمناسبة مرور 15 سنة على تأسيس قنصلية المملكة    الموت يفجع الفنان المغربي رشيد الوالي    تقارير.. ليفربول وآرسنال يتنافسان على ضم رودريغو    الفيفا يرفع عدد منتخبات كأس العالم للسيدات إلى 48 بدءاً من 2031    بالقرعة وطوابير الانتظار.. الجزائريون يتسابقون للحصول على الخراف المستوردة في ظل أزمة اقتصادية خانقة بالبلاد (فيديوهات)    المدير العام لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية في مهمة ميدانية بالصحراء المغربية    القضاء الأمريكي يجمد تسريح موظفين    "لجنة طلبة الطب" تتوصل إلى تفاهمات جديدة مع التهراوي وميداوي    حمد الله يكشف المستور.. رفضت التنازل لبنزيما وهددت بالرحيل    بينالي البندقية.. جلالة الملك بوأ الثقافة والفنون المكانة التي تليق بهما في مغرب حديث (مهدي قطبي)    إمبراطور اليابان الفخري يغادر المشفى بعد فحوص ناجحة    غزة تموت جوعا... كيلو الدقيق ب10 دولارات ولتر الوقود ب27    المغرب يدفع بصغار التجار نحو الرقمنة لتقليص الاقتصاد غير المهيكل    النصيري يستعيد بوصلة التسجيل بتوقيع هدف في مرمى باشاك شهير    زلزال بقوة 5,3 درجات يضرب العاصمة الباكستانية    تطور دينامية سوق الشغل في المغرب .. المكتسبات لا تخفي التفاوتات    إيران وأمريكا تستأنفان المحادثات النووية يوم الأحد    بوزنيقة تستقبل زوار الصيف بالأزبال.. ومطالب للداخلية بصفقة النظافة    "أسبوع القفطان" يكشف المستجدات    البعوض يسرح ويمرح في طنجة.. والجماعة تبحث عن بخّاخ مفقود!    أسود الأطلس... فخر المغرب الذي لم ينقرض بعد    افتتاح فعاليات المعرض الدولي السابع والعشرون للتكنولوجيا المتقدمة في بكين    النظام الجزائري يمنع أساتذة التاريخ من التصريح للإعلام الأجنبي دون إذن مسبق: الخوف من الماضي؟    إنذار صحي في الأندلس بسبب بوحمرون.. وحالات واردة من المغرب تثير القلق    عامل إقليم الدريوش يترأس حفل توديع حجاج وحاجات الإقليم الميامين    لقاح ثوري للأنفلونزا من علماء الصين: حماية شاملة بدون إبر    الصين توقف استيراد الدواجن من المغرب بعد رصد تفشي مرض نيوكاسل    لهذا السبب .. الأقراص الفوّارة غير مناسبة لمرضى ارتفاع ضغط الدم    تشتت الانتباه لدى الأطفال…يستوجب وعيا وتشخيصا مبكرا    إرشادات طبية تقدمها الممرضة عربية بن الصغير في حفل توديع حجاج الناظور    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المسكوت عنه في قانون التنظيم القضائي الجديد بالمغرب
نشر في هسبريس يوم 19 - 09 - 2018

صادق مجلس المستشارين بالمغرب (الغرفة الثانية للبرلمان)، يوم 24-07-2018، على القانون رقم 15-38 المتعلق بالتنظيم القضائي، بعد ما سبق لمجلس النواب أن صادق عليه مند سنتين، وتحديدا بتاريخ 28-06-2016. وهو القانون الذي سبق لوزارة العدل أن أعدت مسودته سنة 2014 وطرحته للنقاش وتلقت بشأنه عدة مذكرات لجمعيات وهيئات مهتمة بشؤون العدالة، وتضمن العديد من المستجدات التي لم يسبق للمغرب أن عمل بها، إلا أن هذا القانون تأخرت المصادقة عليه بسبب انتهاء ولاية البرلمان ودخول البلاد فترة انتخابات سنة 2016 وما رافقها بعد ذلك من تأخر في تشكيل الحكومة وكذا كثرة الأولويات التشريعية.
وبعد أن وقفنا في مقالين سابقين على نظرة عامة حول هذا القانون وما تضمنه من مؤسسات ومقتضيات جديدة، نقف في هذا المقال المختصر على القضايا المسكوت عنها فيه بطرق مختلفة، وهذه القضايا كثيرة، منها ما التزم المشرع الصمت التام تجاهه، ومنها ما تعامل معه بطريقة الإحالة على قوانين أخرى، ومنها سلك طريق التقييد بخصوصها.
فما هي اذن أهم هذه القضايا؟
أهم القضايا المسكوت عنها في قانون التنظيم القضائي الجديد:
سكت قانون التنظيم القضائي الجديد، بالشكل السابق بيانه قبله، عن قضايا عدة كان يجب الحسم أو التفصيل فيها، رغم أن هذا القانون تضاعفت مواده أربع مرات تقريبا مقارنة بالقانون الحالي المؤرخ في 15 -07-1974، وأهم هذه القضايا ما يلي:
- المساعدة القضائية:
اكتفت المادة السادسة من قانون التنظيم القضائي الجديد بإعادة نص الفصل 121 من الدستور الخاص بمجانية التقاضي لمن لا يتوفر على موارد كافية حرفيا والإحالة على القانون المنظم للمساعدة القضائية، مع أن هذا القانون لم يعد يساير تطور المجتمع انطلاقا من مؤشرات عدة، وبالتالي كان يمكن الحسم في موضوع المساعدة القضائية في قانون التنظيم القضائي أو على الأقل وضع معايير عامة في صلب هذا القانون باعتباره يشبه قوانين الإطار، ومن تم يحيل في بعض الشروط الأخرى التي لا علاقة لها بالمساس بالحقوق على القانون أو مجرد مرسوم.
- تشكيل هيئات الحكم:
نصت المادة العاشرة من قانون التنظيم القضائي على أن هيئات الحكم تتشكل وفقا لما يحده القانون، والمقصود هنا القضاء الفردي والجماعي. وإذا كان الفردي لن يطرح أي إشكال، فإن هناك غموضا يتعلق بالسماح بمشاركة قاض إضافي أو أكثر في هيئة الحكم؛ إذ لم تحدد هذه المادة من الذي سيضيف هذا القاضي الإضافي أو أكثر لهيئة الحكم، هل هو رئيس المحكمة أم الجمعية العامة التي تبقى هي صاحبة الصلاحية في تعيين هيئات الأحكام والجلسات وتحديد وقت انعقادها؛ ذلك أن صيغة المادة السابعة تفيد الظرفية، أي يمكن في أي وقت إضافة قاض أو أكثر وهذا أمر مخالف للقانون ومخالف لأهداف وجود الجمعية العامة للمحكمة التي من بينها إبعاد شبهة إشراك قضاة معينين في قضايا بعينها. وهنا أشير إلى أن بعض الأنظمة القضائية ابتكرت نظام التوزيع الالكتروني حتى في توزيع الملفات على القضاة داخل الهيئة المعينين بواسطة الجمعية العامة زيادة في الحرص.
- لغة التقاضي:
أكدت المادة 14 من قانون التنظيم القضائي على أن "لغة التقاضي والمرافعات وصياغة الأحكام أمام المحاكم هي اللغة العربية، مع العمل على تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية طبقا لأحكام الفصل 05 من الدستور"، وهي صياغة غير واضحة في قصدها بخصوص تفعيل اللغة الأمازيغية، فهل الخطاب موجه إلى المحاكم أم إلى السلطة التشريعية أم التنفيذية أم ماذا؟
عدم تحديد اختصاص لجنة التنسيق على صعيد المحاكم من أجل تدبير شؤونها المنصوص عليها في المادة 24 من قانون التنظيم القضائي.
- الديمقراطية الداخلية للمحاكم:
الديمقراطية الداخلية للمحاكم التي تمثلها الجمعية العامة تم المساس بها في قانون التنظيم القضائي بشكل كبير، فرغم إيجابيات تنظيم طريقة عقد اجتماعات الجمعية العامة وتحديد النصاب القانوني للانعقاد والتصويت واتخاد القرار، وهو أمر لم يكن منصوصا عليه في القانون الحالي لسنة 1974، لكنها من حيث المضمون أصبحت جمعية للمصادقة فقط بفعل إدخال عنصر جديد قبلي وهو مكتب المحكمة الذي تم تشكيله عمليا من أعضاء في معظمهم يشكلون امتدادا للإدارة القضائية (رئيس المحكمة).
وبالتالي، سيكون من السهل عليها تمرير أي مشروع للمصادقة في الجمعية العامة، وحتى جدول الأعمال الذي يمكن أن تناقشه المجمعية العامة الذي نصت عليه المادة 34 من قانون التنظيم القضائي، ولو أنه جاء على سبيل المثال، فإن أغلبه نص على جدول أعمال كله بروتوكولي (عرض النشاط القضائي من طرف المسؤولين والبرنامج الثقافي و...) لا أقلّ ولا أكثر عوض مناقشة القضايا الحقيقية التي يمكن أن تعاني منها المحاكم بشكل دوري، وما أكثرها.
- التعويض عن الخطأ القضائي:
تم الاكتفاء بإعادة نص المادة 122 من الدستور حرفيا دون تفصيل، بحيث فضل قانون التنظيم القضائي الجديد الصمت عن الموضوع بشكل مقصود لكون إحدى مسودات التنظيم القضائي كانت تقترح إحالة الأمر إلى الشروط التي سوف يحددها القانون، وبالتالي يبقى السؤال معلقا، هل سوف ننتظر نصا ينظم هذا الموضوع من شأنه أن يحدد ماهية الخطأ القضائي وشروط رفع دعاوى التعويض عنه، أم سوف يتم الاكتفاء بالقواعد العامة التي يعتمد عليها القضاء حتى قبل دستور 2011.
- حالة تنازع المصالح عند القضاة:
نصت الفقرة الأخيرة من المادة 41 من قانون التنظيم القضائي الجديد على أنه "يمنع على القضاة النظر في أي قضية عند وجودهم في حالة تنازع المصالح"، ولكنها عبارة غامضة وتحتاج إلى تفصيل المقصود منها بشكل عام، ثم إحالتها على قانون المسطرة المدنية للتفصيل على شاكلة حالات تجريح ومخاصمة القضاة وحتى يكون المتقاضي والقاضي على بينة من الأمر.
- القضاء المتخصص:
القضاء المتخصص في المغرب بعد إقرار قانون التنظيم القضائي الجديد أصبحت له هوية مختلطة، ما بين محاكم مستقلة للقضاء الإداري والتجاري وما بين مجرد أقسام مدمجة في صلب المحاكم الابتدائية قد يعمل قضاتها في قضايا أخرى بالإضافة إلى القضايا المتخصصة، لكون المادة 47 نصت على أن قضاة المحكمة الابتدائية لا يمكنهم أن ينظروا في قضايا القسم المتخصص، ولكنها لم تمنع قضاة القسم المتخصص من البت في القضايا الأخرى توخيا للجودة والتخصص، وهذا من شأنه أن يؤثر على جودة الاجتهاد القضائي لهذه الأقسام، وكان يمكن التغلب على مشكلة البعد الجغرافي للمحاكم المتخصصة بخلق أقسام تتبع لها توخيا للوحدة وليست تابعة لمحاكم ابتدائية مثقلة أصلا بالقضايا، وبالتالي الحفاظ على تجربة القضاء المتخصص امتددت لأزيد من 25 سنة وانتجت اجتهادات قضائية متميزة أحيانا.
- قضية تكافؤ الفرص بين القضاة في الوصول إلى مناصب المسؤولية داخل المحاكم:
نصت المادتان 48 و71 من قانون التنظيم القضائي الجديد على أن رؤساء أقسام قضاة الأسرة ورؤساء أقسام القضاء المتخصص في القضاء التجاري والإداري يعينون (في المحاكم الابتدائية والاستئنافية) وفقا لنص المادة 21 من قانون التنظيمي رقم 13-106 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. وبالرجوع إلى هذه المادة الأخيرة، نجدها تنص على ما يلي: "يعين المجلس، باقتراح من المسؤول القضائي بالمحكمة المعنية، كلا من:
نائب رئيس محكمة أول درجة، والنائب الأول لوكيل الملك لديها.
نائب الرئيس الأول لمحكمة استئناف، والنائب الأول للوكيل العام للملك لديها...".
وبالتالي، يعتبر رؤساء الأقسام هؤلاء وفق هذه الإحالة بمثابة نواب لرئيس المحكمة يقترحون من قبله ليعينهم المجلس الأعلى للسلطة القضائية (ولا ننسى أنهم أعضاء في مكتب المحكمة كما سبق القول).
وعليه، نخلص إلى أن قانون التنظيم القضائي بخصوص هذه النقطة قد أعرض عن مبدأ تكافؤ الفرص بين القضاة في الوصول إلى مناصب المسؤولية داخل المحاكم، وهو ما يمكن أن يكون له تأثير سلبي على مناخ العمل وظروفه. وقد خالف بالتالي مبدأ دستوريا يتجلى في اعتماد معيار تكافؤ الفرص في تولي المناصب العامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.