إيران تلعب ب"البيضة والحجر" .. حملات قمع ومفاوضات مع الأمريكيين    منتدى أعمال المغرب وإسبانيا والبرتغال    وسط تكتم أممي.. واشنطن تواصل دعم حل عادل ونهائي لنزاع الصحراء المغربية    رئيس جماعة الداخلة يشارك في افتتاح أشغال تجمع شمال إفريقيا لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة – إفريقيا بطنجة    العملاق الآزوري ينهي زمن الأمطار ويعلن عودة الطقس الربيعي المشمس في المغرب    استئناف الدراسة في مناطق بالشمال        المغرب يشارك في الدورة ال 61 لبينالي البندقية برواق في قلب "أرسينالي"    المسرحية الحسانية «راهِ ألّا كَبّة» تصل إلى خنيفرة لفهم اغتراب المثقف وانعكاسات الواقع المتناقض    الرباط.. توقيع أربع اتفاقيات شراكة للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية    في الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيسه مسرح الأبيض والأسود يحتفي بصدور الكتاب المسرحي «نقوش على الخواء» لإدريس كصرى    المديرية الإقليمية بطنجة-أصيلة تقرر استئناف الدراسة الحضورية ابتداءً من الثلاثاء    نادي رين الفرنسي يقيل مدربه حبيب باي    رئيس الحكومة: 53 مليار درهم كلفة الدعم الاجتماعي المباشر لإنصاف الفئات الهشة ببلادنا    من البذلة السوداء إلى الخوارزمية: صراع الهجانة في العدالة المغربية    رئيس الحكومة: إصلاح المنظومة الصحية رهان استراتيجي لمواكبة التغطية الشاملة    أداء متباين لمؤشرات بورصة البيضاء    إدارية طنجة تعزل مستشاراً جماعياً بسبب تضارب المصالح    "آبل" تطلق النسخة التجريبية من "سيري 2.0" لأول مرة على "آيفون"        «مدرسة الأطلس... حين تتحول الذاكرة التربوية إلى فعل وفاء وحنين»    8 دول عربية وإسلامية تدين سياسات إسرائيل "غير القانونية" بالضفة الغربية    توزيع مساعدات طارئة على مربي الماشية والأسر بمنطقة الحوافات في سيدي قاسم    تحقيق قضائي في مقتل حبلى وطفل    الناظور…إحباط محاولة للتهريب الدولي ل13 كيلوغراما و506 غراما من سبائك الذهب    صدور كتاب نقدي جديد حول أنثروبولوجيا السرد الروائي بالمغرب للباحث والروائي أحمد بن شريف    النسخة الثانية لملتقى النحت والخزف بالدار البيضاء    في وداع الهرم الشفشاوني «سيدي العياشي الشليح»    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟        صادم.. المغرب ضمن قائمة العشر دول الأكثر احتضانا في العالم لمرضى السكري من النوع الأول    الأرصاد الجوية تحذر من تساقطات مطرية قوية ورياح محليا عاصفية    مندوبية السجون تنفي إضراب سجناء سينغاليين وتفند مزاعم الحرمان من العلاج    الملء يناهز 86% بسد محمد الخامس    المطارات المغربية تعلق الإجراءات الاستثنائية المتعلقة بخصاص الوقود    جيسوس يعلّق مستقبله مع النصر على قرار رونالدو    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع    أكادير ترفع معايير محطتها الطرقية باستثمار يناهز 40 مليون درهم    توقعات طقس اليوم الإثنين بالمغرب    شي جين بينغ في زيارة لمجمع ابتكار تكنولوجيا المعلومات ببكين    تراجع أسعار النفط مع انحسار المخاوف الجيوسياسية    اليابان تحاول تشغيل أكبر محطة نووية في العالم    الوداد الرياضي يشكر "نايروبي يونايتد"    قتيلان في تحطم طائرة عسكرية كورية        إيران.. توقيف ثلاث شخصيات إصلاحية بينهم آذر منصوري مستشارة الرئيس السابق محمد خاتمي    الاتحاد الاشتراكي والرهان التنظيمي: حين تكشف الوقائع زيف التشكيك    غيلاين ماكسويل شريكة جيفري إبستين تدلي بشهادتها أمام لجنة تابعة لمجلس النواب الأمريكي    انتخاب محمد شوكي رئيسا جديدا لحزب التجمع الوطني للأحرار    بمشاركة 13 مصمما بارزا.. الكشف عن القائمة الرسمية ل "أسبوع القفطان 2026"    اللّيْل... ماهو وما لونه؟    ظلمات ومثالب الحداثة    منظمة الصحة العالمية تستأنف برامج التطعيم ضد الكوليرا    العواصف والشدائد والمحن والمخاوف ومنسوب الإيمان لدى المغاربة    الفيضانات موعظة من السماء أم اختبار من الله؟    لأول مرة.. رئة صناعية تبقي مريضا على قيد الحياة 48 ساعة        دراسة: الأطعمة فائقة المعالجة ترفع خطر وفاة مرضى السرطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فاجعة "قطار بوقنادل" .. القانون يضمن عدة حقوق وتعويضات للضحايا
نشر في هسبريس يوم 19 - 10 - 2018

تدخل السكة الحديدية في مفهوم الطريق العام، وهي بذلك مرفق عمومي يقضي القانون بتعويض ضحايا الأضرار المتسبب فيها. وينطبق الأمر هنا على حالة فاجعة "قطار بوقنادل" الذي انحرف عن سكته وخلف 7 وفيات وأكثر من مائة مصاب.
لكن، وعلى عكس ما يعتقد، فإن التعويض عن حوادث القطارات يدخل ضمن اختصاص المحاكم الابتدائية وليس الإدارية، أي إن المتضررين من فاجعة "قطار بوقنادل" يمكنهم في إطار حق التقاضي التوجه إلى المحاكم العادية لطلب التعويض.
وفي هذا الصدد، يشير المحامي محمد الهيني، وهو قاض سابق، إلى أن المادة 8 من قانون 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية استثنت دعاوى التعويض عن الأضرار المتسببة في الطريق العام عن مركبات أيا كان نوعها، يملكها شخص من أشخاص القانون العام، وأسند الاختصاص بالبت فيها إلى المحاكم العادية.
وقال الخبير القانوني الهيني، في حديث لجريدة هسبريس الإلكترونية: "تدخل في مفهوم الطريق العام السكة الحديدية، وإن كانت ملكاً للمكتب الوطني للسكك الحديدية فذلك لا يغير من طبيعتها العمومية، لذلك فمسؤولية المكتب الوطني للسكك الحديدية هي مسؤولية حارس الشيء لانحراف القطار عن سكته، وإخلاله بسلامة الركاب".
وأوضح الهيني أن "الأساس القانوني لهذه الدعوى التي يرفعها الضحايا متمثلة في كون المكتب يتحمل مسؤولية الضرر تجاه المواطنين، لأنه ملتزم أيضاً بسلامة الركاب، بالإضافة إلى إيصالهم إلى وجهتهم".
ويجرى تعويض المتضررين من حوادث القطارات على المستويين البدني والمعنوي بناءً على الخبرة التي تجريها المحكمة وتقدير هيئة الحكم؛ وذلك بالنظر إلى حجم الضرر ونسبة العجز ومصاريف العلاجات.
ويؤكد الهيني أن رفع دعاوى للتعويض أمام المحاكم ضد المكتب الوطني للسكك الحديدية إجراء عادي يضمن حق التقاضي الذي نص عليه الدستور للحصول على الحقوق إثر المنازعات.
في المقابل، يؤكد حسن باكو، المحامي في هيئة الدار البيضاء، أن "المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن النقل عبر السكك الحديدية هي مسؤولية عقدية نظمها المشرع في مدونة التجارة في الفصول الخاصة بعقد النقل من الفصل 443 وما يليه".
وأوضح باكو، في حديث لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذه المسؤولية العقدية "التزام برعاية وليس بوسيلة، والخطأ هو مفترض ويعفى الضحية من إثباته إلا في حالة القوة القاهرة أو الحدث الفجائي".
ويضيف المحامي ذاته: "الناقل مسؤول عن كافة الأضرار الجسمانية والمادية اللاحقة بالضحية دون ما حاجة إلى إثبات خطأ الناقل، على اعتباره أن عليه قانوناً أن يوفر السلامة التامة للمسافر وأن يوصله في الوقت المحدد دون تأخير، وإلا يتحمل جميع الأضرار بما فيها فوات الكسب".
ودرج المكتب الوطني السكك الحديدية في السنوات الأخيرة على تنفيذ الأحكام التي تصدر عن المحاكم بأداء التعويضات. وكانت أغلب الحوادث تتعلق بالرشق بالحجارة من الخارج، وسقوط المسافرين خلال الصعود أو النزول، إضافة إلى تأخر مواعيد وصول القطارات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.