بورصة الدار البيضاء .. تداولات الافتتاح على وقع الأخضر    ميناء طنجة .. إجهاض محاولة تهريب كمية مهمة من مخدر الشيرا    توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة    تذكير.. المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة لسنة 2026.. الأجل المحدد قانونا لتقديم طلبات التسجيل ونقل التسجيل ينتهي يوم 31 دجنبر 2025    الركراكي يكشف عن التشكيلة التي سيواجه بها مالي في "الكان"    استنفار وقائي واسع بطنجة لمواجهة الفيضانات.. تنظيف مئات الكيلومترات قنوات التطهير السائل    نشرة إنذارية.. زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية وطقس بارد من الجمعة إلى الأحد بعدد من المناطق    إخلاء عشرات المنازل في بلدة هولندية بعد العثور على متفجرات داخل منزل    منتخب مصر ينتصر على جنوب إفريقيا ويحقق التأهل إلى الدور الثاني وتصدر المجموعة    جبهة دعم فلسطين تطالب شركة "ميرسك" بوقف استخدام موانئ المغرب في نقل مواد عسكرية لإسرائيل    توقيف أربعة أشخاص بطنجة للاشتباه في تورطهم في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية    تضرر أحياء ناقصة التجهيز بفعل التساقطات المطرية يُسائل دور عمدة طنجة        المحامون يطالبون بجمع عام استثنائي لمناقشة مشروع قانون المهنة    الأمطار تعزز مخزون السدود ومنشآت صغرى تصل إلى الامتلاء الكامل    ارتفاع حصيلة قتلى المسجد في سوريا    السعدي يترأس مجلس إدارة دار الصانع    مديرية تعليمية تعلق الدراسة السبت    1.2% فقط من الأطفال ذوي الإعاقة يلتحقون بالتعليم الأولي.. والقطاع يعاني من ضعف النظافة وهزالة الأجور    التهمة تعاطي الكوكايين.. إطلاق سراح رئيس فنربخشة    الاتحاد الاشتراكي بمكناس يطرح تطورات القضية الوطنية على ضوء قرار مجلس الأمن 2797    البيت الروسي يحتفي بسيروف: ألوان تحكي وحياة تروى    زخات قوية وتساقطات ثلجية بعدد من مناطق المملكة    قتيلان في هجوم طعن ودهس بإسرائيل    الحسيمة.. انقطاع مياه الري بسبب سد واد غيس يفاقم معاناة الفلاحين ومربي الماشية    المغرب يواجه مالي وعينه على بطاقة العبور المبكر    بلمو يحيي أمسية شعرية ببهو مسرح محمد الخامس بالرباط يوم الاثنين    قطاع الصحة على صفيح ساخن وتنسيق نقابي يعلن وقفات أسبوعية وإضرابا وطنيا شاملا        لا أخْلِط في الكُرة بين الشَّعْب والعُشْب !    تريليون يوان..حصاد الابتكار الصناعي في الصين    محكمة صفرو تدين مغني الراب "بوز فلو" بالحبس موقوف التنفيذ وغرامة مالية    التواصل ليس تناقل للمعلومات بل بناء للمعنى    «كتابة المحو» عند محمد بنيس ميتافيزيقيا النص وتجربة المحو: من السؤال إلى الشظيّة    الشاعر «محمد عنيبة الحمري»: ظل وقبس    روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح واعد ضد السرطان    على هامش كأس إفريقيا.. معرض ثقافي إفريقي وأجواء احتفالية تجذب الجماهير في تغازوت    أمريكا تستهدف "داعش" في نيجيريا    أخبار الساحة    «خاوة خاوة» تطبع أول مباراة للجزائر بالمغرب منذ القطيعة الدبلوماسية    عدد من أفرادها طلبوا التقاط صور مع العناصر الأمنية .. الأمن المغربي «يخطف» أبصار وإعجاب جماهير الكان    تبوريشة مغربية أصيلة    إلى ساكنة الحوز في هذا الصقيع القاسي .. إلى ذلك الربع المنسي المكلوم من مغربنا    الحق في المعلومة حق في القدسية!    السلطة القضائية تنضم إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات    روسيا تنمع استيراد جزء من الطماطم المغربية بعد رصد فيروسين نباتيين    كان 2025 .. المغرب يرسخ دولة الاستقرار ويفكك السرديات الجزائرية المضللة    أسعار الفضة تتجاوز 75 دولاراً للمرة الأولى    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    لاعبو المغرب يؤكدون الجاهزية للفوز    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    14 دولة تندد بإقرار إسرائيل إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أزمة العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة
نشر في هسبريس يوم 14 - 11 - 2018

إن الجذور التاريخية لمفهوم العقوبة السالبة للحرية تعود إلى فتح سجن أمستردام بهولندا سنة 1595، لتصبح هذه العقوبة في وقتنا الحاضر الوسيلة المثلى التي تعاقب بها جل المجتمعات الخارجين عن القانون، وقد أكد الفقه أنها معضلة كبرى تسبب أزمة لدى مؤسسات العدالة الجنائية. وبالرجوع إلى تقرير هيئة الأمم المتحدة لمؤتمر لندن سنة 1960، تم التأكيد على إمكانية تقسيم العقوبة انطلاقا من مدتها، فصارت تنقسم إلى عقوبة طويلة المدة وعقوبة قصيرة الأمد.
وتتدخل مجموعة من المعايير في تحديد مدة هذه العقوبة، من قبيل شخصية الجاني وسوابقه الإجرامية وظروف ارتكابه للجريمة، فعندما يتم الحكم بعقوبة سالبة للحرية قصيرة المدة في حق الجاني، يتبادر إلى الذهن تساؤل يفيد كم تقدر هذه المدة لتعتبر قصيرة؟ لأجل ذلك اختلفت اتجاهات عدة في تحديد المدة التي تعتبر قصيرة، حيث هناك من حصرها في عدم تجاوزها لثلاثة أشهر، وآخرون قالوا ستة أشهر، وفريق جعلها تصل إلى تسعة أشهر، وآخرون سنة كاملة، لكن في جميع الأحوال، فإن الأكيد هو أن العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة تتنافى مع تحقيق أهداف السياسية العقابية.
يعتبر الحديث عن ترشيد العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة صعبا إلى حد ما، فالأجدر بنا أن نتحدث عن إعادة النظر فيها، عبر محاولة التقليص من الآلام التي تحملها حتى لا تكون شحنة من الحرمان. لقد عرف مفهوم العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة في علاقة بمدى تحقيقها لأغراض العقاب تطورا هائلا، لأن أول ما يعاب عليها كعقوبة هو استهلاك مدتها خلال فترة الاعتقال الاحتياطي.
لذلك جاء علم العقاب لتحديد أسس المعاملة العقابية، قصد ضمان نجاح العقوبات في تحقيق أغراضها، حيث ظهر رأي يدافع عن تمكين بعض المعتقلين احتياطيا من ممارسة حقوقهم المدنية والسياسية كما تقتضيه مبادئ العدالة ودولة القانون، خاصة وأن هذا الإجراء يبقى استثنائيا، هدفه وضع المعتقل بشكل احتياطي ليبقى رهن إشارة العدالة.
إن المؤسسة السجنية اليوم أصبحت تعاني من معضلة التضخم والاكتظاظ نظرا للأعداد الهائلة من السجناء الذين يقبعون داخلها، غالبيتهم محكوم عليهم بعقوبات حبسية قصيرة الأمد. ولأن هذا المشكل تعاني منه جل الدول، جاءت بعض المطالب التي تنادي بتمكين هؤلاء السجناء من المشاركة السياسية قصد تنمية فكرة الإصلاح والتطوير في ذهنهم على اعتبار أن هذه المشاركة ستحافظ على الصلة بينهم وبين المجتمع.
هذه الإرهاصات عجلت بظهور بعض الأصوات التي تنادي وتطالب بمد سلطة القضاء إلى المرحلة التنفيذية للعقوبة، وبالتالي مد نطاق مبدأ الشرعية إليها عسى أن يساعد ذلك في الحد من الأزمة التي تعرفها هذه العقوبة.
وفي ضوء ذلك، صارت الدول تعتمد على سياسة جنائية جديدة تقوم على أساس نظام يحتوي على بدائل العقوبات السالبة للحرية، ويأخذ بعين الاعتبار الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية، لأن كل دولة يوجد بداخلها عدد كثير من السجون تصرف له ميزانيات بالجملة، قصد توفير موارد مالية للساهرين على تنظيم هذا القطاع، وكذلك توفير متطلبات الساكنة السجنية.
لذلك كان لا بد من التفكير في سن عقوبات بديلة عن العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة تتوخى إحداث آثار إيجابية لمقترفي الأفعال الجرمية، وتحمل معها غاية إعادة إدماجهم في المجتمع، وأيضا الابتعاد عن الوضع الإجرامي الذي يطالهم كلما قضوا مدة داخل المؤسسة السجنية.
فحاليا يوجد أكثر من تسعة ملايين سجين حول العالم، والرقم في ارتفاع ملحوظ، فلذلك يعد الاكتظاظ من العوامل المهمة التي أفاضت الكأس قصد إعادة التفكير في إيجاد عقوبات بديلة للعقوبة الحبسية السالبة للحرية مع الاعتراف بأن السجن ليس هو الحل الناجع لتحقيق أغراض العقوبة.
يعتبر مصطلح العقوبات البديلة مصطلحا جديدا، رغم وجود بعض تطبيقاتها على مستوى بعض القوانين الجنائية التقليدية، ويقصد بها كل العقوبات التي تصلح أن تكون بديلة عن الحبس، أي يسمح باختيارها في حالات محددة قانونا مكان العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة، وهذا لا يعني استبعاد هذه الأخيرة، بل يعني فقط إمكانية استبدالها بعقوبة بديلة تتخذ مظهرا غير تقليدي، وعرفها بعض الفقه بأنها بعض الجزاءات الأخرى التي يضعها المشرع أمام القاضي لكي تحل بصفة ذاتية أو موازية محل العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة، فهي تتخذ إذن الإجراءات الجنائية العادية نفسها وتصدر عن طريق حكم قضائي ولكن بدلا من صدور هذا الحكم بعقوبة سالبة للحرية فإنه يصدر بعقوبة بديلة لا تنطوي على سلب حرية المحكوم عليه.
إذن، فالعقوبات البديلة تعتبر بمثابة نظام قانوني يتيح قضائيا إحلال عقوبة من نوع آخر محل عقوبة الحبس الأصلية، لكن هناك فئة ترى أن هناك إشكالية تتعلق بمفهوم العقوبات البديلة للسجن في الأدبيات الجنائية العربية، وأنه يترتب على هذه الإشكالية أزمة في تعريف العقوبات البديلة وتطبيقاتها. وعلى الرغم من هذا التنوع والتباين في الآراء حول مفهوم أو مسمى العقوبات البديلة للسجن، فإن هناك اتفاقا حول مشروعيتها ومبررات اللجوء إليها.
لقد أخذ مفهوم العقوبات البديلة للحبس مكانا متميزا جعله يطفو بقوة على الساحة القانونية والقضائية من خلال الدعوات التي أطلقت من قبل العديد من الفقهاء والباحثين في مجال الجريمة نتيجة لما كشف عنه الواقع الفعلي وكذلك الدراسات والأبحاث الميدانية من مساوئ للسجون، وما يترتب عليها من أضرار ومخاطر تلحق بالسجين وبأسرته وكذلك بالميزانية العامة للدول، مما دفع الأمم المتحدة من خلال مؤتمراتها واتفاقياتها إلى الدعوة إلى ضرورة البحث عن بدائل غير احتجازية تحل محل السجون وتراعى من خلالها حقوق الإنسان.
إن السياسية العقابية الحديثة اتجهت نحو خلق عقوبات بديلة ذات طبيعة مالية-الغرامة اليومية-عوض العقوبة الحبسية قصيرة المدة؛ وذلك عبر جعل المحكوم عليه يقوم بدفع مبلغ مالي يحدد من لدن قاضي الحكم إلى الخزينة العامة المكلفة باستخلاص الغرامات، وتطبق عقوبة الغرامة اليومية في حق الرشداء، لكن ينبغي لنجاح فلسفة هذه العقوبة أن تتضافر جهود مختلف أجهزة العدالة الجنائية بشكل أوثق من أجل التقليص ما أمكن من اللجوء إلى الاعتقال، لأنه لا يمكن تخفيض عدد الساكنة السجنية إلا عبر استراتيجية متشاور بشأنها.
*طالب باحث في القانون الجنائي والعلوم الجنائية
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.