تغير المناخ أدى لنزوح ملايين الأشخاص حول العالم وفقا لتقرير أممي    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    مباحثات تجمع العلمي ونياغ في الرباط    أخنوش: تنمية الصحراء المغربية تجسد السيادة وترسخ الإنصاف المجالي    "أسود الأطلس" يتمرنون في المعمورة    الأحزاب السياسية تشيد بالمقاربة التشاركية للملك محمد السادس من أجل تفصيل وتحيين مبادرة الحكم الذاتي    رفض البوليساريو الانخراط بالمسار السياسي يعمق عزلة الطرح الانفصالي    تنصيب عمر حنيش عميداً جديدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    أخنوش يستعرض أمام البرلمان الطفرة المهمة في البنية التحتية الجامعية في الصحراء المغربية    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    تلاميذ ثانوية الرواضي يحتجون ضد تدهور الأوضاع داخل المؤسسة والداخلية    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الدستوري يمنع طعن "البام" في مسطرة المصادقة بالبرلمان
نشر في هسبريس يوم 17 - 05 - 2020

أثار قرار فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب الطعن في دستورية مسطرة التصويت على القانون المتعلق بالمصادقة على المرسوم بقانون بتجاوز سقف التمويلات الخارجية العديد من النقاشات، دفعت الأمين العام للحزب عبد اللطيف وهبي إلى اتهام أصوات عارضت قراره بأنها "نشاز".
وقدم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب مذكرة إلى رئيس المحكمة الدستورية يطعن من خلالها في مشروع القانون، مطالبا بالتصريح بعدم دستورية المسطرة التشريعية المتبعة في إقراره، وعدم إصدار الأمر بتنفيذه، وإيداعه المصادقة من جديد، بعد ترتيب الحكومة لأثر قرار المحكمة الدستورية في الموضوع، لدى مكتب مجلس النواب.
وبالعودة إلى اجتهاد القضاء الدستوري المغربي، يتبين أن عددا من الأحكام الصادرة سواء عن المحكمة الدستورية مع دستور 2011، أو قبلها المجلس الدستوري، تؤكد أنه ليس من صلاحيات القضاء الدستوري البت في النزاعات المترتبة عن تطبيق أحكام النظام الداخلي للبرلمان بمجلسيه.
وترى المحكمة الدستورية في قرار لها رقم 938، لسنة 2014، في شأن المادة 272 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، أنه "ليس في الدستور ولا القوانين التنظيمية ما يخول للمحكمة الدستورية صلاحية البت في النزاعات المترتبة عن تطبيق أحكام النظام الداخلي لمجلس المستشارين"، مؤكدا أن المادة التي تقول "أن يحيل رئيس المجلس على المحكمة الدستورية النزاعات المترتبة عن تطبيق أحكام النظام الداخلي لهذا المجلس"، مخالفة للدستور.
من جهة ثانية، ترى قرارات سابقة للمجلس الدستوري أنه ليس من اختصاصاته النظر في طريقة تصويت مجلس النواب على البرنامج الحكومي، موردا في قرار له يحمل رقم 434 لسنة 1998 أنه "لا يوجد في الدستور ولا في القوانين التنظيمية نص يسند إلى المجلس الدستوري مراقبة طريقة تصويت مجلس النواب على البرنامج الحكومي والكيفية التي يتعين وفقها إعلان نتائجه".
وفي هذا الصدد، وبالعودة إلى قرار آخر للمجلس الدستوري، نجد أنه يؤكد أنه ليس من اختصاصه البت في صحة انعقاد أي من الجلسات، وهو ما جاء في قرار له يحمل، رقم 1352 من سنة 2012، والذي أعلن فيه أن "ليس في فصول الدستور ولا في أحكام القوانين التنظيمية ما يخول للمجلس الدستوري اختصاص البت في انعقاد جلسة مخصصة في مجلس النواب لانتخاب رئيسه".
قرار آخر للمجلس الدستوري يحمل رقم 859، لسنة 2006، اعتبر من جانبه أنه لا يوجد في القوانين التنظيمية أي نص يسند إلى المجلس الدستوري الاختصاص بمراقبة صحة انتخاب رئيس مجلس المستشارين، والبت في الطعون المقدمة في هذا الخصوص، معتبرا أن "الطلب يكون خارج نطاق اختصاص المجلس الدستوري".
هذا وسبق أن نبه فريق "البام" في مذكرة طعنه إلى أن قرار منع حضور النواب لأشغال الجلسات العامة هو قرار يهم تنظيم المناقشة العامة لجلسات مجلس النواب، موضحا أن اتخاذ القرار من طرف مكتب مجلس النواب مخالف لمقتضيات المواد من 36 إلى 45 من النظام الداخلي للمجلس التي تنظم اختصاصات المكتب.
وكان مكتب مجلس النواب قرر أن يحضر رؤساء الفرق والمجموعات النيابية أو من ينوب عنهم، بالإضافة إلى عضوين عن كل فريق ومجموعة نيابية، مشيرا إلى أن الأمر سيتم وفق المقتضيات الشكلية المتعلقة بالنسبة لأعمال اللجان الرقابية التي تكتسي أهمية خاصة في التتبع اليومي والمواكبة المستمرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.