زايو على درب التنمية: لقاء تشاوري يضع أسس نموذج مندمج يستجيب لتطلعات الساكنة    العيون.. سفراء أفارقة معتمدون بالمغرب يشيدون بالرؤية الملكية في مجال التكوين المهني    توقعات أحوال الطقس اليوم الإثنين بالمغرب    احتجاجات حركة "جيل زد " والدور السياسي لفئة الشباب بالمغرب    حسناء أبوزيد تكتب: قضية الصحراء وفكرة بناء بيئة الحل من الداخل    وفد قضائي وطني رفيع يزور جماعة الطاح بطرفاية تخليداً للذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء واستحضاراً للموقع التاريخي للملك الراحل الحسن الثاني    مؤسسة طنجة الكبرى: معرض الطوابع البريدية يؤرخ لملحمة المسيرة الخضراء    هنا المغرب    ألعاب التضامن الإسلامي (الرياض 2025).. المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة إلى النهائي بعد تجاوز المنتخب السعودي في نصف النهاية    لقاء الجيش و"الماص" ينتهي بالبياض    تراجع عجز السيولة البنكية إلى 142,1 مليار درهم    تتويج المغربي بنعيسى اليحياوي بجائزة في زيورخ تقديرا لالتزامه بتعزيز الحوار بين الثقافات    نبيل باها: عزيمة اللاعبين كانت مفتاح الفوز الكبير أمام كاليدونيا الجديدة    بنكيران: "البيجيدي" هو سبب خروج احتجاجات "جيل زد" ودعم الشباب للانتخابات كمستقلين "ريع ورشوة"    السمارة: توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التسويق الترابي والتعاون الاقتصادي الإفريقي    "أونسا" ترد على الإشاعات وتؤكد سلامة زيت الزيتون العائدة من بلجيكا    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    الدار البيضاء تحتفي بالإبداع الرقمي الفرنسي في الدورة 31 للمهرجان الدولي لفن الفيديو    نصف نهائي العاب التضامن الإسلامي.. تشكيلة المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة أمام السعودية    المنتخب المغربي الرديف ..توجيه الدعوة ل29 لاعبا للدخول في تجمع مغلق استعدادا لنهائيات كأس العرب (قطر 2025)    كرة القدم ..المباراة الودية بين المنتخب المغربي ونظيره الموزمبيقى تجرى بشبابيك مغلقة (اللجنة المنظمة )    حماس تدعو الوسطاء لإيجاد حل لمقاتليها العالقين في رفح وتؤكد أنهم "لن يستسلموا لإسرائيل"    أسيدون يوارى الثرى بالمقبرة اليهودية.. والعلم الفلسطيني يرافقه إلى القبر    أيت بودلال يعوض أكرد في المنتخب    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    توقيف مسؤول بمجلس جهة فاس مكناس للتحقيق في قضية الاتجار الدولي بالمخدرات    بأعلام فلسطين والكوفيات.. عشرات النشطاء الحقوقيين والمناهضين للتطبيع يشيعون جنازة المناضل سيون أسيدون    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    حصيلة ضحايا غزة تبلغ 69176 قتيلا    عمر هلال: اعتراف ترامب غيّر مسار قضية الصحراء، والمغرب يمد يده لمصالحة صادقة مع الجزائر    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    مديرة مكتب التكوين المهني تشتكي عرقلة وزارة التشغيل لمشاريع مدن المهن والكفاءات التي أطلقها الملك محمد السادس    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الرئيس السوري أحمد الشرع يبدأ زيارة رسمية غير مسبوقة إلى الولايات المتحدة    مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    "حماس" تعلن العثور على جثة غولدين    دراسة أمريكية: المعرفة عبر الذكاء الاصطناعي أقل عمقًا وأضعف تأثيرًا    إنفانتينو: أداء المنتخبات الوطنية المغربية هو ثمرة عمل استثنائي    النفق البحري المغربي الإسباني.. مشروع القرن يقترب من الواقع للربط بين إفريقيا وأوروبا    درك سيدي علال التازي ينجح في حجز سيارة محملة بالمخدرات    الأمواج العاتية تودي بحياة ثلاثة أشخاص في جزيرة تينيريفي الإسبانية    فرنسا.. فتح تحقيق في تهديد إرهابي يشمل أحد المشاركين في هجمات باريس الدامية للعام 2015    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    "أونسا" يؤكد سلامة زيت الزيتون    "يونيسيف" ضيفا للشرف.. بنسعيد يفتتح المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب    بيليم.. بنعلي تقدم النسخة الثالثة للمساهمة المحددة وطنيا وتدعو إلى ميثاق جديد للثقة المناخية    تعليق الرحلات الجوية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بسبب تدريبات عسكرية    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    الداخلة ترسي دعائم قطب نموذجي في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض إبداعات المواهب المحلية في برنامج "صُنع في قطر" من خلال عشر قصص آسرة    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    الوجبات السائلة .. عناصر غذائية وعيوب حاضرة    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مقترح قانون يُجرم "الإثراء غير المشروع" ويُطالب بسجن المفسدين
نشر في هسبريس يوم 03 - 09 - 2020

تزامناً مع شروع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب في التوصل بتعديلات الفرق النيابية حول مشروع القانون الجنائي والخلاف الحاد حول بعض بنوده، وأبرزها مادة الإثراء غير المشروع، أودع الفريق الاشتراكي لدى مكتب مجلس النواب، اليوم الخميس، مقترح قانون يتعلق بالإثراء غير المشروع.
ورغم أن مشروع القانون الجنائي الموجود في حالة "بلوكاج" بالغرفة الأولى منذ سنة 2016 ينص في إحدى مواده على تجريم الإثراء غير المشروع دون إقرار عقوبات سجنية، إلا أن الفريق الاشتراكي يرى أن جرائم الإثراء غير المشروع في المغرب تتطلب قانونا شاملا ومتكاملا، وليس فصلا واحدا معزولا لمواجهة أخطبوط الفساد بمختلف تلاوينه.
وأوضح سعيد بعزيز، النائب البرلماني الاتحادي الذي قدم مقترح القانون رفقة شقران أمام ومينة الطالبي وباقي أعضاء الفريق، أن مشروع القانون الجنائي الذي جاءت به الحكومة عمل على تقزيم جريمة الإثراء غير مشروع.
ويرى الفريق الاشتراكي أن وضع منظومة قانونية لمواجهة جرائم الفساد وآثارها لا يمكن أن يكون بفصل وحيد، "بل بقانون متكامل، وهو ما يمكن التقاطه من عدة تجارب دولية فضلى، منها التجارب العربية كالأردن ولبنان وتونس، حيث تزايد الاهتمام بقواعد النزاهة العمومية، في إطار الحكامة الجيدة، وهو ما أدى في الكثير من الأنظمة إلى بروز منظومات قانونية متكاملة خارج قوانينها الجنائية".
وقال النائب البرلماني بعزيز، في تصريح لهسبريس، إن مقترح القانون الذي يضم 31 فصلا، ينطلق من أربعة مرتكزات أساسية في تجريم الفساد، وهي الإثراء والإخفاء، وآثار الإثراء، والمشاركة في جرائم الإثراء، ثم تضارب المصالح.
وأضاف المصدر ذاته أن "تجريم الإثراء غير مشروع يشمل حتى الأشخاص المكلفين بتدبير الشأن العام خلال فترات معينة ولو لم يكونوا ملزمين بالتصريح بممتلكاتهم، لأن الأساسي في التجريم هو حماية المال العام".
وتنص العقوبات المقترحة على المعاقبة بالسجن من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة تساوي ضعف قيمة الأموال المتحصل عليها بطريقة غير مشروعة، في حق كل من ارتكب جناية الإثراء غير المشروع، فيما يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وغرامة من 10.000,00 إلى 100.000,00 درهم، أو بإحدى العقوبتين فقط، كل من ارتكب محاولة إخفاء مظاهر الإثراء غير المشروع.
وطالب نواب الفريق الاشتراكي بتطبيق مقتضيات الفصول من 129 إلى 131 من مجموعة القانون الجنائي على المشاركة في ارتكاب أحد الأفعال التي يعاقب عليها هذا القانون، إلا أنه "يعفى من المتابعة الشريك الذي تتواجد في حوزته أو في مكان يعلمه أموال تندرج في إطار الإثراء غير المشروع إذا بادر إلى التبليغ عنها أو تقديم إرشادات أو معلومات بشأنها إلى رئاسة المجلس الأعلى للحسابات قبل انطلاق البحث بشأنها"، علما أنه "إذا قام بذلك بعد انطلاق البحث في النازلة، يستفيد من ظروف التخفيف أو يعفى من العقوبة، مع حجر الأموال المتحصلة لديه".
وتتضمن العقوبات ضمن الفصل 23 من مقترح القانون ذاته غرامة من 10.000,00 إلى 500.000,00 درهم لكل من كان في وضعية السكوت على تضارب المصالح، فيما ينص الفصل 24 على السجن من سنة إلى سنتين، وغرامة من 50.000,00 درهم إلى 100.000,00 درهم، أو بإحدى العقوبتين فقط، لكل من تعمد نشر المستندات المتعلقة بالبحث والتدقيق أو مضمونها خلال مرحلة سرية البحث، دون الإخلال بالعقوبات الأشد.
وشدد الفريق ذاته على أنه في حالة الحكم بالإدانة، يجب الحكم بمصادرة الأموال غير المبررة طبقا للفصل 42 من مجموعة القانون الجنائي، والتصريح بعدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو المهام العمومية طبقا للفصل 86 من مجموعة القانون الجنائي.
وأورد الفريق في هذا الصدد أنه "يصدر الحكم بمصادرة الأموال غير المبررة، ولو انتقلت إلى ذمة مالية أخرى أو تغيرت وضعيتها، لفائدة الدولة، على أن تراعى في المصادرة حقوق الغير حسن النية".
وفي حالة تعلق الأمر بشخص اعتباري، يقترح النص أنه "يمكن للمحكمة بعد مصادرة الأموال المتحصلة لديه بسبب الإثراء غير المشروع، أن تصدر في حقه حكما بالحل ومصادرة كل أو جزء من أملاكه، أو بالمنع من المشاركة في الصفقات العمومية لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات، أو نشر الحكم على جريدتين وطنيتين على نفقته، دون أن يمنع ذلك من متابعة المسؤولين عن الأفعال المذكورة إذا ثبتت مسؤوليتهم الشخصية عنها".
وتابع نواب الفريق الاشتراكي أن المتابعة من أجل الإثراء غير المشروع أو المشاركة فيها لا تسقط بانتهاء المهام المسندة إلى الفاعل، سواء بالاستقالة أو الإقالة أو التقاعد أو انتهاء المهام بأي شكل كان، بالإضافة إلى أنه "لا تمنع وفاة المتهم من مصادرة الأموال المتحصل عليها من طرفه بطريقة غير مشروعة، والتي تتم مباشرتها ولو بعد تقسيمها من طرف الورثة والدائنين".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.