نزاع الصحراء يجمع ألباريس ودي ميستورا    إيران تلعب ب"البيضة والحجر" .. حملات قمع ومفاوضات مع الأمريكيين    منتدى أعمال المغرب وإسبانيا والبرتغال    وسط تكتم أممي.. واشنطن تواصل دعم حل عادل ونهائي لنزاع الصحراء المغربية    رئيس جماعة الداخلة يشارك في افتتاح أشغال تجمع شمال إفريقيا لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة – إفريقيا بطنجة    العملاق الآزوري ينهي زمن الأمطار ويعلن عودة الطقس الربيعي المشمس في المغرب    استئناف الدراسة في مناطق بالشمال        المغرب يشارك في الدورة ال 61 لبينالي البندقية برواق في قلب "أرسينالي"    المسرحية الحسانية «راهِ ألّا كَبّة» تصل إلى خنيفرة لفهم اغتراب المثقف وانعكاسات الواقع المتناقض    الرباط.. توقيع أربع اتفاقيات شراكة للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية    في الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيسه مسرح الأبيض والأسود يحتفي بصدور الكتاب المسرحي «نقوش على الخواء» لإدريس كصرى    المديرية الإقليمية بطنجة-أصيلة تقرر استئناف الدراسة الحضورية ابتداءً من الثلاثاء    نادي رين الفرنسي يقيل مدربه حبيب باي    رئيس الحكومة: 53 مليار درهم كلفة الدعم الاجتماعي المباشر لإنصاف الفئات الهشة ببلادنا    من البذلة السوداء إلى الخوارزمية: صراع الهجانة في العدالة المغربية    رئيس الحكومة: إصلاح المنظومة الصحية رهان استراتيجي لمواكبة التغطية الشاملة    أداء متباين لمؤشرات بورصة البيضاء    إدارية طنجة تعزل مستشاراً جماعياً بسبب تضارب المصالح    "آبل" تطلق النسخة التجريبية من "سيري 2.0" لأول مرة على "آيفون"        «مدرسة الأطلس... حين تتحول الذاكرة التربوية إلى فعل وفاء وحنين»    8 دول عربية وإسلامية تدين سياسات إسرائيل "غير القانونية" بالضفة الغربية    توزيع مساعدات طارئة على مربي الماشية والأسر بمنطقة الحوافات في سيدي قاسم    تحقيق قضائي في مقتل حبلى وطفل    الناظور…إحباط محاولة للتهريب الدولي ل13 كيلوغراما و506 غراما من سبائك الذهب    صدور كتاب نقدي جديد حول أنثروبولوجيا السرد الروائي بالمغرب للباحث والروائي أحمد بن شريف    النسخة الثانية لملتقى النحت والخزف بالدار البيضاء    في وداع الهرم الشفشاوني «سيدي العياشي الشليح»    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟        صادم.. المغرب ضمن قائمة العشر دول الأكثر احتضانا في العالم لمرضى السكري من النوع الأول    الأرصاد الجوية تحذر من تساقطات مطرية قوية ورياح محليا عاصفية    مندوبية السجون تنفي إضراب سجناء سينغاليين وتفند مزاعم الحرمان من العلاج    الملء يناهز 86% بسد محمد الخامس    المطارات المغربية تعلق الإجراءات الاستثنائية المتعلقة بخصاص الوقود    جيسوس يعلّق مستقبله مع النصر على قرار رونالدو    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع    أكادير ترفع معايير محطتها الطرقية باستثمار يناهز 40 مليون درهم    توقعات طقس اليوم الإثنين بالمغرب    شي جين بينغ في زيارة لمجمع ابتكار تكنولوجيا المعلومات ببكين    تراجع أسعار النفط مع انحسار المخاوف الجيوسياسية    اليابان تحاول تشغيل أكبر محطة نووية في العالم    الوداد الرياضي يشكر "نايروبي يونايتد"    قتيلان في تحطم طائرة عسكرية كورية        إيران.. توقيف ثلاث شخصيات إصلاحية بينهم آذر منصوري مستشارة الرئيس السابق محمد خاتمي    غيلاين ماكسويل شريكة جيفري إبستين تدلي بشهادتها أمام لجنة تابعة لمجلس النواب الأمريكي    الاتحاد الاشتراكي والرهان التنظيمي: حين تكشف الوقائع زيف التشكيك    بمشاركة 13 مصمما بارزا.. الكشف عن القائمة الرسمية ل "أسبوع القفطان 2026"    اللّيْل... ماهو وما لونه؟    ظلمات ومثالب الحداثة    منظمة الصحة العالمية تستأنف برامج التطعيم ضد الكوليرا    العواصف والشدائد والمحن والمخاوف ومنسوب الإيمان لدى المغاربة    الفيضانات موعظة من السماء أم اختبار من الله؟    لأول مرة.. رئة صناعية تبقي مريضا على قيد الحياة 48 ساعة        دراسة: الأطعمة فائقة المعالجة ترفع خطر وفاة مرضى السرطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مقترح قانون يُجرم "الإثراء غير المشروع" ويُطالب بسجن المفسدين
نشر في هسبريس يوم 03 - 09 - 2020

تزامناً مع شروع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب في التوصل بتعديلات الفرق النيابية حول مشروع القانون الجنائي والخلاف الحاد حول بعض بنوده، وأبرزها مادة الإثراء غير المشروع، أودع الفريق الاشتراكي لدى مكتب مجلس النواب، اليوم الخميس، مقترح قانون يتعلق بالإثراء غير المشروع.
ورغم أن مشروع القانون الجنائي الموجود في حالة "بلوكاج" بالغرفة الأولى منذ سنة 2016 ينص في إحدى مواده على تجريم الإثراء غير المشروع دون إقرار عقوبات سجنية، إلا أن الفريق الاشتراكي يرى أن جرائم الإثراء غير المشروع في المغرب تتطلب قانونا شاملا ومتكاملا، وليس فصلا واحدا معزولا لمواجهة أخطبوط الفساد بمختلف تلاوينه.
وأوضح سعيد بعزيز، النائب البرلماني الاتحادي الذي قدم مقترح القانون رفقة شقران أمام ومينة الطالبي وباقي أعضاء الفريق، أن مشروع القانون الجنائي الذي جاءت به الحكومة عمل على تقزيم جريمة الإثراء غير مشروع.
ويرى الفريق الاشتراكي أن وضع منظومة قانونية لمواجهة جرائم الفساد وآثارها لا يمكن أن يكون بفصل وحيد، "بل بقانون متكامل، وهو ما يمكن التقاطه من عدة تجارب دولية فضلى، منها التجارب العربية كالأردن ولبنان وتونس، حيث تزايد الاهتمام بقواعد النزاهة العمومية، في إطار الحكامة الجيدة، وهو ما أدى في الكثير من الأنظمة إلى بروز منظومات قانونية متكاملة خارج قوانينها الجنائية".
وقال النائب البرلماني بعزيز، في تصريح لهسبريس، إن مقترح القانون الذي يضم 31 فصلا، ينطلق من أربعة مرتكزات أساسية في تجريم الفساد، وهي الإثراء والإخفاء، وآثار الإثراء، والمشاركة في جرائم الإثراء، ثم تضارب المصالح.
وأضاف المصدر ذاته أن "تجريم الإثراء غير مشروع يشمل حتى الأشخاص المكلفين بتدبير الشأن العام خلال فترات معينة ولو لم يكونوا ملزمين بالتصريح بممتلكاتهم، لأن الأساسي في التجريم هو حماية المال العام".
وتنص العقوبات المقترحة على المعاقبة بالسجن من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة تساوي ضعف قيمة الأموال المتحصل عليها بطريقة غير مشروعة، في حق كل من ارتكب جناية الإثراء غير المشروع، فيما يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وغرامة من 10.000,00 إلى 100.000,00 درهم، أو بإحدى العقوبتين فقط، كل من ارتكب محاولة إخفاء مظاهر الإثراء غير المشروع.
وطالب نواب الفريق الاشتراكي بتطبيق مقتضيات الفصول من 129 إلى 131 من مجموعة القانون الجنائي على المشاركة في ارتكاب أحد الأفعال التي يعاقب عليها هذا القانون، إلا أنه "يعفى من المتابعة الشريك الذي تتواجد في حوزته أو في مكان يعلمه أموال تندرج في إطار الإثراء غير المشروع إذا بادر إلى التبليغ عنها أو تقديم إرشادات أو معلومات بشأنها إلى رئاسة المجلس الأعلى للحسابات قبل انطلاق البحث بشأنها"، علما أنه "إذا قام بذلك بعد انطلاق البحث في النازلة، يستفيد من ظروف التخفيف أو يعفى من العقوبة، مع حجر الأموال المتحصلة لديه".
وتتضمن العقوبات ضمن الفصل 23 من مقترح القانون ذاته غرامة من 10.000,00 إلى 500.000,00 درهم لكل من كان في وضعية السكوت على تضارب المصالح، فيما ينص الفصل 24 على السجن من سنة إلى سنتين، وغرامة من 50.000,00 درهم إلى 100.000,00 درهم، أو بإحدى العقوبتين فقط، لكل من تعمد نشر المستندات المتعلقة بالبحث والتدقيق أو مضمونها خلال مرحلة سرية البحث، دون الإخلال بالعقوبات الأشد.
وشدد الفريق ذاته على أنه في حالة الحكم بالإدانة، يجب الحكم بمصادرة الأموال غير المبررة طبقا للفصل 42 من مجموعة القانون الجنائي، والتصريح بعدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو المهام العمومية طبقا للفصل 86 من مجموعة القانون الجنائي.
وأورد الفريق في هذا الصدد أنه "يصدر الحكم بمصادرة الأموال غير المبررة، ولو انتقلت إلى ذمة مالية أخرى أو تغيرت وضعيتها، لفائدة الدولة، على أن تراعى في المصادرة حقوق الغير حسن النية".
وفي حالة تعلق الأمر بشخص اعتباري، يقترح النص أنه "يمكن للمحكمة بعد مصادرة الأموال المتحصلة لديه بسبب الإثراء غير المشروع، أن تصدر في حقه حكما بالحل ومصادرة كل أو جزء من أملاكه، أو بالمنع من المشاركة في الصفقات العمومية لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات، أو نشر الحكم على جريدتين وطنيتين على نفقته، دون أن يمنع ذلك من متابعة المسؤولين عن الأفعال المذكورة إذا ثبتت مسؤوليتهم الشخصية عنها".
وتابع نواب الفريق الاشتراكي أن المتابعة من أجل الإثراء غير المشروع أو المشاركة فيها لا تسقط بانتهاء المهام المسندة إلى الفاعل، سواء بالاستقالة أو الإقالة أو التقاعد أو انتهاء المهام بأي شكل كان، بالإضافة إلى أنه "لا تمنع وفاة المتهم من مصادرة الأموال المتحصل عليها من طرفه بطريقة غير مشروعة، والتي تتم مباشرتها ولو بعد تقسيمها من طرف الورثة والدائنين".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.