هلال يرأس لجنة بناء السلام الأممية    بوصلة إفريقية للمستقبل .. فاعلون من أنحاء القارة يعدّون بالرباط "ميثاق البحر"    خبير يشكك في صرامة عقوبات الكاف بعد أحداث نهائي المغرب والسنغال    الشراكة المغربية الأوروبية: رهانات اقتصادية وأمنية وسياسية في زمن التحولات العالمية    محكمة الاستئناف بتطوان تفتتح السنة القضائية 2026 بحصيلة تؤشر على تحسن الأداء وارتفاع نسب البت في مختلف القضايا        من بينهم أمنيين.. تسهيل تهريب سلع مقابل عمولات مالية يورط 24 شخصا بطنجة    تقرير رسمي يدعو إلى إسناد رعاية الأشخاص في وضعية هشاشة إلى أسر مستقبلة وتنظيم اقتصاد الرعاية بالمغرب    ليلة سقوط الكاف    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر        بايتاس : الواردات المائية بالسدود بلغت 5829,16 مليون متر مكعب    جازابلانكا 2026.. روبي ويليامز أيقونة البوب البريطاني يحيي لأول مرة حفلا في شمال إفريقيا        أخبار الساحة    "الكونفدرالية": إدانة المدافعين عن المال العام مس خطير بحرية التعبير    اللجنة الإدارية الوطنية: الاستحقاقات الديمقراطية لصيف هذه السنة محطة فاصلة    استئناف جزئي لحركة الملاحة البحرية        تعزيز القطب الطبي لأكادير بإطلاق الجيل الجديد من الجراحة الروبوتية بالمستشفى الجامعي    الجامعة تتجه لاستئناف قرارات "الكاف"        أوروبا تصنف "الحرس الثوري" إرهابيا    سفارة إسبانيا تقدّم "البرنامج الثقافي"    المكتب الوطني للمطارات يعلن تعليق الأنشطة الجوية بمطار تطوان    جيرار لارشي: الروابط بين فرنسا والمغرب يمكن أن تشكل مرجعا لإرساء علاقة متناغمة بين ضفتي المتوسط وبين أوروبا وإفريقيا    إغلاق مطار سانية الرمل بتطوان مؤقتا بسبب التساقطات المطرية الكثيفة    البرتغال.. خمسة قتلى وانقطاع واسع للكهرباء بسبب العاصفة "كريستين"    الاتحاد الصيني لكرة القدم يعلن عقوبات صارمة ضد التلاعب والفساد    نشرة انذارية تحذر من اطار قوية قد تصل الى 120 ملم    معارضتنا الاتحادية، المحكمة الدستورية والإعلام .. لا نخشى في الحق لومة خصم أو صديق    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة            تحذير فلسطيني من استهداف "أونروا"    مايكروسوفت تتخطى توقعات إيرادات خلال الربع الأخير من 2025    دوري أبطال أوروبا.. حارس بنفيكا يقر بعدم إدراكه حسابات التأهل في لحظات جنونية    فيتنام وأوروبا يرقيان التعاون التجاري    العدوان الامبريالي على فنزويلا    "مايكروسوفت" تتخطى التوقعات بإيرادات بلغت 81.3 مليار دولار خلال الربع الأخير من 2025    فرنسا تمهد لتسليم قطع فنية وتراثية منهوبة    متوسط العمر المتوقع يبلغ أعلى مستوى في أمريكا        فرنسا.. مجلس الشيوخ يقر قانونا لإعادة قطع فنية وتراثية تعود للحقبة الاستعمارية إلى دولها الأصلية        كأس أمم إفريقيا بالمغرب تحطم أرقاماً قياسية رقمية وتتجاوز 6 مليارات مشاهدة    عالم جديد…شرق أوسط جديد    إفران تستضيف الدورة ال27 من مهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير    الحاجة إلى التربية الإعلامية لمواجهة فساد العوالم الرقمية        إصابتان بفيروس "نيباه" في الهند وسط تحذيرات صحية.. ماذا نعرف عن المرض؟    بحث يفسر ضعف التركيز بسبب قلة النوم في الليل    من يزرع الفكر المتشدد في أحيائنا؟    محدودية "المثبّطات" وبطء الترخيص يعيقان العلاجات الدموية المبتكرة بالمغرب    طارت الكُرة وجاءت الفكرة !    محاضرة علمية بطنجة تُبرز مركزية الإرث النبوي في النموذج المغربي    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرباح يفرج عن مدونة الطيران ويتوعد المخالفين بالسجن والغرامات
نشر في هسبريس يوم 09 - 08 - 2013

أفرجت وزارة التجهيز والنقل، عزيز الرباح، أخيرا على مدونة الطيران المدني وذلك بهدف تنظيم الملاحة الجوية، وتحديد المسؤوليات متوعدا بعشرات السنين والغرامات المالية في حق مستعملي المخدرات في الطائرات وشاربي الكحول.
وتوعد المشروع في هذا السياق المخالفين للمدونة الجديدة بعقوبات تصل إلى سنتين سجنا و10 ملايين سنتيم لكل مالك طائرة استخدمها دون التوفر على الوثائق أو بوثائق منتهية الصلاحية، أو عمل على التحليق بدون رقم التسجيل أو بدون علامات التعرف عليها أو دون غبرام التامين أو أي ضمانة مالية.
وأضاف المشروع الذي يرتقب أن تصادق عليه الحكومة خلال الأسابيع المقبلة، "يمكن لهذه العقوبات ان تزداد شدتها لتصل إلى ثلاث سنوات حبسا لكل ربان حلق فوق منطقة محظورة أو نقل بضاعة خطيرة، وكل شخص جعل طائرة تحلق دون ربان فوق التراب المغربي من غير إذن".
وتصل الغرامات إلى مليوني درهم في حالة تعريض مستخدم للخطر بفعله أو إغفاله سلامة الطائرات أو المطارات أو مارس مهامه وهو تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المخدرات، كما يعاقب بمليون سنتيم كل من ضبط داخل طائرة دون التمكن من تبرير وجوده فيها وكل من رفض الامتثال لتعليمات قائد الطائرة.
ولامتلاك الطائرة سواء تعلق الأمر بالخواص أو الدولة اشترطت المدونة الجدية وثائق هي شهادة التسجيل، ثم شهادة صلاحية الملاحة، وكذا الإجازات أو سندات الملاحة الجوية الخاصة بكل عضو من طاقم القيادة، وسجل رحلات الطائرة، كما يدخل ضمن قائمة الوثائق المطلوبة رخصة قناة اللاسلكي بالطائرة، وقائمة إسمية تحدد نقط الركوب عندما يتعلق الأمر بنقل المسافرين، وثائق النقل وقائمة الشحن عندما تقوم بنقل البضائع، وأخيرا شهادة الحد من الأضرار، وأعفى النص من هذه الوثائق الطائرات بدون طيار والصواريخ والمناطيد والطائرات ذات المقعد الواحد غير مجهزة بمحرك.
وفيما يتعلق بالشروط الواجب توفرها قبل التحليق على متنها نص مشروع الرباح على أنه لا يجور لأي طائرة التحليق فوق التراب المغربي أو النزول به أو الاقلاع منه ما لم تتوفر فيها بعض الشروط منها حملها علامات الجنسية المغربية والتسجيل، أن تكون صالحة للملاحة، مشددة على ضرورة قيادة الطائرات من مستخدمين حاصلين على الإجازات والوثائق الصحيحة المطلوبة لممارسة المهام على متن الطائرة.
وحملت المشروع مستغل الطائرة مسؤولية الاضرار التي تتسبب فيها تحركات الطائرة أو الاشياء التي تنفصل عنها بالنسبة إلى الأشخاص والممتلكات الواقعة هلى سطح الأرض، حيث نصت "أنه إذا حصل ضرر بفعل شخص استعمل طائرة دون موافقة المستغل، اعتبر هذا الاخير ما لم يثبت انه بدل كل الجهود المطلوبة لتفادي هذا الاستعمال، مسؤولا على وجه التضامن مع المستعمل غير الشرعي، على أن تقوم السلطة العمومية باحتجاز كل طائرة ارتكب ربانها مخالفات".
مدونة السير في السماء فرضت على كل طائرة تتحرك فوق التراب المغربي أو في المنطقة المغربية للإعلام بالتحليق أن تحترم قواعد الجو وقواعد الحركة الجوية وكذا أنظمة الاضواء والإشارات المستعملة في الحركة الجوية.
ووفق المشروع يجوز للسلطة المغربية لاسباب تمليها الضرورة العسكرية أو الأمن العام أن تعين أي جزء من فوق التراب المغربي باعتباره منطقة محظورة أو منطقة خطيرة، مضيفا أنه "يمكن للسلطات وفق القانون الزام كل طائرة بالنزول لأسباب تعود إلى النظام والامن العامين ويجب عليها في هذه الحالة أن تمتثل فورا لإشارات النزول خصوصا إذا كانت الطائرة تحلق دون إذن أو تستعمل لأغراض تتنافى مع أهداف اتفاقية شيكاغو".
هذا ويرى واضعو المشروع أنه "لا يجوز حجز طائرة مغربية أو أجنبية فوق التراب المغربي إلا بإذن رئيس المحكمة الابتدائية المطلوب الحجز في دائرة نفوذها، غير أن الطائرات المغربية أو الاجنبية المخصصة لخدمة الدولة أو النقل العام لا يمكن ان تخضع للحجز التحفظي إلا على وجه الاستثناء"، في الوقت الذي كلف وكيل ملك المحكمة التابع لدائرة نفوذها المطار الذي نزلت به الطائرة النظر في المخالفات إذا تمت أثناء الطيران أو على سطح الارض، بناء على محاضر إثبات المخالفات الذي خول رباح مهمة القيام بها إلى ضباط قواد الطائرات المكلفون بأمن المجال الجوي، قواد الطائرات التي ارتكبت فيها المخالفة.
من جهة ثانية أعطى المشروع الحق لمفتشي الملاحة الجوية المدنية، تسخير القوة العمومية لأجل القيام بمهامهم، كما يحق لهم الولوج المطلق للطائرات بغرض زيارتها وتفتيشها، وفي ذات الاتجاه اعطى المشروع الضوء الأخضر لضباط قواد الطائرات مكلفون بأمن المجال الجوي باستعمال أسلحتهم في حالة عدم الاستجابة للإنذارات الاعتيادية قصد إيقاف طائرة مشكوك في أمرها.
وفيما يتعلق بمواجهة الكوارث الجوية منح المشروع لمركز تنسيق أنشطة البحث والإنقاد مهمة مساعدة الطائرات او العثور عليها في حالة طوارئ أو تعرضها لحادثة، أما إذا اختفت طائرة أثناء التحليق دون ورود أخبار عنها، اعتبر المشروع الحكومي أنها في عداد المفقودين بعد مرور ثلاث أشهر على تاريخ إرسال آخر الأخبار عنها، حيث يمكن بناء على حكم قضائي التصريح بوفاة الاشخاص الموجودين على متن الطائرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.