رئيس مجلس المستشارين يشيد بدعم برلمان أمريكا الوسطى للوحدة الترابية للمغرب    احتجاج موظفي المدرسة العليا للأساتذة ببني ملال بسبب تأخر صرف التعويضات    الجواهري: الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي بسبب تصاعد حالة اللايقين العالمية    جدول أعمال دورة يوليوز يكشف إفلاس مجلس جهة سوس ماسة وافتقاده للرؤية التنموية.. وأشنكلي يصدم رؤساء جماعات    كيوسك الأربعاء | تعميم استفادة قطاع التعليم الأولي من الخدمات الاجتماعية    تشغيل أول سفينتين كهربائيتين على الخط البحري طنجة-طريفة بحلول 2027    كأس العالم للأندية 2025.. تعادل بوكا جونيورز الأرجنتيني وأوكلاند سيتي النيوزلندي (1-1)    ترامب يؤكد مجددا أن المواقع النووية في إيران "دمرت بالكامل"    طقس حارة في توقعات اليوم الأربعاء    انخفاض معدل القتلى على الطرق السيارة بنسبة 50 في المائة ما بين 2015 و 2024    كأس العالم للأندية لكرة القدم.. فلامنجو البرازيلي يتعادل مع لوس أنجلوس الأمريكي (1-1)    ثلاثية تشيلسي تقصي الترجي التونسي    أموال الناظور تمول مدنا أخرى.. أين الأبناك من تنمية المنطقة ودعم الرياضة والثقافة كما أرادها جلالة الملك؟    مجموعة بريكس تدعو إلى "كسر حلقة العنف" في الشرق الأوسط    تحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات إلى شركة مساهمة على طاولة مجلس الحكومة    إيران تقول إنها "أرغمت" إسرائيل على وقف الحرب "من طرف واحد"    تنفيذ المرحلة الأولى من حملة الإغاثة المغربية لفائدة 1000 عائلة من النازحين في مخيمات غزة    إيران تعلن مقتل 610 أشخاص على الأقل منذ بدء الحرب مع إسرائيل    ميداوي: "النظام الأساسي" لموظفي التعليم العالي يلتزم بالمسار الطبيعي    المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية يحتفي بحرف "تيفيناغ" ويرصد التحديات    والي بنك المغرب يدعو الحكومة إلى إنجاح برامج تمويل المقاولات الصغرى    حكم كندي يدير مباراة الوداد والعين    الرجاء ينال المركز الثالث بكأس التميز    أشرف حكيمي أفضل لاعب في مباراة باريس سان جيرمان أمام سياتل ساوندرز الأمريكي    توقعات استقرار التضخم بالمغرب عند 1% نهاية 2025 وارتفاعه إلى 1.8% في 2026    النفط عند أدنى مستوى في أكثر من أسبوع بعد إعلان ترامب وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران    المغرب يستعين بشركات ودفاتر تحملات لمواجهة خطر النفايات الطبية    نجاح إصدار سندات ل"اتصالات المغرب"    "جبر أضرار سلفيين" ينتظر الحسم    طنجة.. كلب على متن سيارة يعض فتاة والسائق يدهس شابًا أثناء الفرار أمام سيتي مول    طنجة.. حملة أمنية تسفر عن توقيف لصوص ومروّجي مخدرات بالمدينة العتيقة    "ملعب عشوائي" يثير الجدل بالدروة    مؤسسة أحمد الوكيلي تطمح إلى إخراج "الآلة" من النخبوية الموسيقية    تقنية الهولوغرام تعيد جمهور مهرجان موازين لزمن عبد الحليم حافظ    اتفاق أمني مغربي فرنسي جديد يرسم خارطة طريق لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة    بنفيكا يزيح بايرن عن الصدارة وبوكا يودّع مونديال الأندية    بعد غياب طويل.. عودة الإعلامية لمياء بحرالدين للساحة الإعلامية بشكل جديد    لائحة لبؤات الأطلس المشاركة في "كان السيدات 2024"    الصوديوم والملح: توازن ضروري للحفاظ على الصحة    الأداء الإيجابي ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    بعد مسيرة فنية حافلة.. الفنانة أمينة بركات في ذمة الله    المملكة المغربية تعرب عن إدانتها الشديدة للهجوم الصاروخي السافر الذي استهدف سيادة دولة قطر الشقيقة ومجالها الجوي    ترامب: إسرائيل وإيران انتهكتا الاتفاق    مهرجان "موازين" يتخلى عن خدمات مخرجين مغاربة ويرضخ لشروط الأجانب    العراق يعلن إعادة فتح مجاله الجوي    دراسة تكشف ارتفاع معدلات الإصابة بالتهاب المفاصل حول العالم    الإكثار من تناول الفواكه والخضروات يساعد في تحسين جودة النوم    هل تعالج الديدان السمنة؟ .. تجربة علمية تثير الدهشة    قبيل حفله بموازين.. راغب علامة في لقاء ودي مع السفير اللبناني ورجال أعمال    في برنامج مدارات بالإذاعةالوطنية : وقفات مع شعراء الزوايا في المغرب    في مهرجان موازين.. هكذا استخفت نانسي عجرم بقميص المنتخب!    قهوة بالأعشاب الطبية تثير فضول زوار معرض الصين – جنوب آسيا في كونمينغ    رمسيس بولعيون يكتب... البرلماني أبرشان... عاد إليكم من جديد.. تشاطاراا، برويطة، اسعادات الوزاااار    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



(الطلاق الشفوي) واقع ونافد.. ويجب توثيقه سدا للذرائع المفضية إلى ضياع الحقوق..
نشر في هوية بريس يوم 13 - 08 - 2020

أثير في الآونة الأخيرة جدل كبير حول مسألة فقهية مرتبطة بفقه الأسرة ، وهي مسألة (الطلاق الشفوي) ، حيث ذهب ثلة من الباحثين في العلوم الشرعية من المعاصرين إلى عدم وقوع الطلاق الشفوي، وارتفعت أصوات بعضهم بالمطالبة بعدم الاعتداد به إلا إن تم توثيقه ، مع أن جمهور الفقهاء على وقوعه والاعتداد به ، بل حكى بعضهم الاتفاق على ذلك …
وقد ارتأيت أن أدلي بدلوي وأسهم بحظي في تحرير هذه المسألة، وإليكم خلاصة رأيي فيها :
– أرى –والله أعلم- أن الطلاق الشفوي، الصادر من الزوج، بإرادة واعية، وباللفظ الشرعي الدال عليه ، واقع ونافد . وهو ما تدل عليه ظواهر النصوص الشرعية الكثيرة ، منها :
قول ربنا تبارك وتعالى : ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النَّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ … ﴾ [البقرة:231] . وقوله سبحانه: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أزْوَاجَهُنّ إذَا تَرَاضَوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوف﴾ [البقرة: 232] . وقوله عز وجل: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [البقرة: 236-237] .
وقول نبينا صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب -لما سأله عن تطليق ولده (عبد الله) امرأته وهي حائض- : « مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ »[1].
فقوله صلى الله عليه وسلم(فليراجعها) دليل على وقوع الطلاق في الحيض، وإن كان طلاقا بدعيا محرما .
وحكى بعض أهل العلم الاتفاق على وقوع الطلاق مطلقا، إذا صدر بلفظ صريح ، وأنه لا يفتقر إلى النية، بل المدار على قصد النطق به .
قال الإمام الخطابي : « اتفق عامة أهل العلم على أن صريح لفظ الطلاق، إذا جرى على لسان البالغ العاقل، فإنه مؤاخذ به، ولا ينفعه أن يقول: كنت لاعباً أو هازلاً أو لم أنو به طلاقاً أو ما أشبه ذلك من الأمور »[2] .
قلت: ويدل عليه حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جدٌّ:النِّكَاحُ،وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ » [3].
وجمهور أهل العلم على أن الإشهاد المأمور به في سورة الطلاق في قوله تعالى ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ هو الإشهاد على المراجعة دون بَتِّ الطَّلاق. وقيل : هو الإشهاد عليهما معا ، وهو الذي يدل عليه ظاهر النص .
واختلف في مقتضى صيغة الأمر ﴿وأشهدوا ذوي عدل﴾ ، فقيل : هو للاستحباب، وهو قول أبي حنيفة، والمشهور عن مالك فيما حكاه ابن القصار .
ومستند هذا القول : أ – عدم جريان العمل بالتزامه بين المسلمين في عصر الصحابة وعصور أهل العلم . ب- قياسه على الإشهاد بالبيع، فإنهم اتفقوا على عدم وجوبه .
وقيل : الأمر لوجوب المراجعة دون الفرقة، وهو أحد قولي الشافعي وأحمد، ونسبه إسماعيل بن حماد من فقهاء مالكية بغداد إلى مالك … [4]
ولما كان الطلاق الشفهي من التصرفات القولية، فإنه يشرع توثيقه كباقي التصرفات عموما، لاحتياج الناس إلى التوثيق في تصرفاتهم ومعاملاتهم، خشية جحد الحقوق أو ضياعها .وقد أمر الله عز وجل بالإشهاد في معاملات الناس وعقودهم وتوثيقها، كما في آية الدَّين: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ [البقرة:282، 283] .
وقد اتفق الفقهاء على أن الإشهاد ليس شرطا في صحة المراجعة أو المفارقة؛ لأنه إنما شرع احتياطا لحقهما، وتجنبا لنوازل الخصومات ، فقد يموت المطلِّق فتدّعي المطلّقة أنها زوجة لم تُطَلَّق، أو أن تموت هي، فَيَدَّعِي هو ذلك …
على أن جَعْلَ الشيء شرطا لغيره يحتاج إلى دليل خاص غير دليل الوجوب ؛ لأنه قد يتحقق الإثم بتركه ولا يبطل بتركه ما أُمِر بإيقاعه معه ، مثل الصلاة في الأرض المغصوبة، وبالثوب المغصوب .
وعليه، فقد قال الموجبون للإشهاد : لو راجع زوجته ولم يشهد، أو بتّ الفراق ولم يشهد، صحت مراجعته ومفارقته، وعليه أن يشهد بعد ذلك.[5]
ومجمل القول في المسألة هو أنه يجب ويتعين حملُ الناس – وخاصة في هذا الزمان، الذي خربت فيه الكثير من الذمم- على توثيق العقود والتصرفات، ومنها عقد الطلاق، من باب سد الذرائع المؤدية لضياع الحقوق، ولما في التوثيق من تحقيق لمصالح عظيمة، معلومة …
لكنني أعتقد، كما هو رأي جمهرة العلماء، أن الإشهاد والتوثيق ليست شرطًا في صحة الطلاق، وإنما قد يأثم تاركه، لأنّ جَعْلَه شرطا في صحة الطلاق يحتاج إلى دليل شرعي خاص زائد على مطلق الأمر بالإشهاد، ولا يوجد .
وعليه، فيكون الطلاق الشفهي لازما وإن لم يوثق، مع لحوق الإثم على عدم توثيقه .
والله تعالى أعلم .
الهوامش:
______________
1- أخرجه مسلم برقم: 1471 ، واللفظ له ، ومالك في الموطأ برقم: 554 ، و أحمد برقم 5299 ، وغيرهم …
2- معالم السنن : 3/243 .
3- أخرجه أبو داود برقم: 2194 والترمذي برقم: 1184 ، وحسنه، وابن ماجه برقم : 2039 ، والحاكم : برقم 2800 ، وصححه ، وغيرهم … وفي إسناده (عبد الرحمن بن حبيب بن أرْدَك المخزومي) ، مختلف فيه، قال النسائي: منكر الحديث، ووثّقه غيره، قال الحافظ في (التلخيص الحبير: 3/ 424) : « فهو على هذا حسن» .
وللحديث شواهد يتقوى بها ، ذكرها الزيلعي في "نصب الراية" : 3/293، 294، وابن حجر في "التلخيص الحبير": 3/423، 424 . والألباني في "الإرواء" : 6/228 ، ثم قال: « والذي يتلخص عندي مما سبق أن الحديث حسن بمجموع طريق أبي هريرة الأولى التي حسنها الترمذي، وطريق الحسن البصري المرسلة، وقد يزداد قوة بحديث عبادة بن الصامت والآثار المذكورة عن الصحابة، فإنها، ولو لم يتبين لنا ثبوتها عنهم عن كل واحد منهم، تدل على أن معنى الحديث كان معروفاً عندهم والله أعلم » . وقال الترمذي: «والعمل على هذا –الحديث-عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرهم …»
4- انظر التحرير والتنوير : 28/309 .
5- انظر المصدر نفسه .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.