إعادة رسم قواعد اللعبة السياسية من خلال الضبط الصارم وتشديد الرقابة الرقمية وتوسيع دائرة العقوبات    التقدم والاشتراكية: البلورة الفعلية للحُكم الذاتي في الصحراء ستفتح آفاقاً أرحب لإجراء جيلٍ جديدٍ من الإصلاحات    تفكيك شبكة إجرامية تهرّب الحشيش من المغرب إلى إسبانيا بواسطة طائرات مسيّرة    للا زينب تترأس حفل توقيع اتفاقية شراكة لدعم البرنامج الاستراتيجي للعصبة المغربية لحماية الطفولة    بعد ضغط أوربي... تبون يعفو عن الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال        البواري يتفقد الفلاحة ببنسليمان والجديدة    عامل إقليم الحسيمة يترأس لقاء تشاورياً حول برامج التنمية الترابية المندمجة (فيديو)    بنكيران يدعو لدعم إمام مغربي حُكم بالسجن 15 عاما في قضية "صامويل باتي"    أشبال الأطلس يرفعون التحدي قبل مواجهة أمريكا في مونديال الناشئين    الحكم الذاتي: من الإقناع إلى التفاوض إلى التطبيق ..    مدرب مالي: حكيمي لاعب مؤثر وغيابه مؤسف للمغرب    توقيع اتفاقية شراكة بالرباط للنهوض بالثقافة الرقمية والألعاب الإلكترونية    الرباط.. إطلاق النسخة الثالثة من برنامج "الكنوز الحرفية المغربية"    عجز في الميزانية يقدر ب55,5 مليار درهم عند متم أكتوبر المنصرم (خزينة المملكة)    فاجعة خريبكة.. بطلة مغربية في رفع الأثقال بنادي أولمبيك خريبكة من بين الضحايا    عروشي: طلبة 46 دولة إفريقية يستفيدون من منح "التعاون الدولي" بالمغرب    مجلس النواب يعقد جلسات عمومية يومي الخميس والجمعة للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2026    أمطار رعدية وثلوج ورياح قوية مرتقبة بعدة مناطق بالمملكة غداً الخميس    رياح قوية وزخات رعدية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    رئيس برشلونة يقفل الباب أمام ميسي    الاسبانيّ-الكطلانيّ إدوَاردُو ميندُوثا يحصد جائزة"أميرة أستورياس"    مسارات متقاطعة يوحدها حلم الكتابة    في معرض يعتبر ذاكرة بصرية لتاريخ الجائزة : كتاب مغاربة يؤكدون حضورهم في المشهد الثقافي العربي    على هامش فوزه بجائزة سلطان العويس الثقافية في صنف النقد .. الناقد المغربي حميد لحميداني: الأدب جزء من أحلام اليقظة نعزز به وجودنا    أمينوكس يستعد لإطلاق ألبومه الجديد "AURA "    عمالة المضيق الفنيدق تطلق الرؤية التنموية الجديدة. و اجتماع مرتيل يجسد الإنتقال إلى "المقاربة المندمجة"    مصرع 42 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا    أربعة منتخبات إفريقية تتصارع في الرباط على بطاقة المونديال الأخيرة    "الكان" .. "دانون" تطلق الجائزة الذهبية    منظمة حقوقية: مشروع قانون المالية لا يعالج إشكالية البطالة ومعيقات الولوج للخدمات الأساسية مستمرة    ترامب يطلب رسميا من الرئيس الإسرائيلي العفو عن نتنياهو    مؤسسة منتدى أصيلة تفوز بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والاداب في مجال المؤسسات الثقافية الخاصة    لجنة المالية في مجلس النواب تصادق على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026    استبعاد يامال من قائمة المنتخب الإسباني    اختلاس أموال عمومية يورط 17 شخصا من بينهم موظفون عموميون    مباريات الدور ال32 ب"مونديال" الناشئين في قطر    مستشارو جاللة الملك يجتمعون بزعماء األحزاب الوطنية في شأن تحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي في األقاليم الجنوبية    "الماط" يستغل تعثر شباب المحمدية أمام اتحاد أبي الجعد ويزاحمه في الصدارة    وكالة الطاقة الدولية تتوقع استقرارا محتملا في الطلب على النفط "بحدود 2030"    السعودية تحدد مواعيد نهائية لتعاقدات الحج ولا تأشيرات بعد شوال وبطاقة "نسك" شرط لدخول الحرم    ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية    إسرائيل تفتح معبر زيكيم شمال غزة    حجز آلاف الأقراص المهلوسة في سلا    تقرير دولي: تقدم مغربي في مكافحة الجريمة المنظمة وغسل الأموال    الأمم المتحدة: الطلب على التكييف سيتضاعف 3 مرات بحلول 2050    ليلة الذبح العظيم..    "جيروزاليم بوست": الاعتراف الأممي بسيادة المغرب على الصحراء يُضعِف الجزائر ويعزّز مصالح إسرائيل في المنطقة    "رقصة السالسا الجالسة": الحركة المعجزة التي تساعد في تخفيف آلام الظهر    المشي اليومي يساعد على مقاومة الزهايمر (دراسة)    خمسة آلاف خطوة في اليوم تقلل تغيرات المخ بسبب الزهايمر    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



(الطلاق الشفوي) واقع ونافد.. ويجب توثيقه سدا للذرائع المفضية إلى ضياع الحقوق..
نشر في هوية بريس يوم 13 - 08 - 2020

أثير في الآونة الأخيرة جدل كبير حول مسألة فقهية مرتبطة بفقه الأسرة ، وهي مسألة (الطلاق الشفوي) ، حيث ذهب ثلة من الباحثين في العلوم الشرعية من المعاصرين إلى عدم وقوع الطلاق الشفوي، وارتفعت أصوات بعضهم بالمطالبة بعدم الاعتداد به إلا إن تم توثيقه ، مع أن جمهور الفقهاء على وقوعه والاعتداد به ، بل حكى بعضهم الاتفاق على ذلك …
وقد ارتأيت أن أدلي بدلوي وأسهم بحظي في تحرير هذه المسألة، وإليكم خلاصة رأيي فيها :
– أرى –والله أعلم- أن الطلاق الشفوي، الصادر من الزوج، بإرادة واعية، وباللفظ الشرعي الدال عليه ، واقع ونافد . وهو ما تدل عليه ظواهر النصوص الشرعية الكثيرة ، منها :
قول ربنا تبارك وتعالى : ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النَّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ … ﴾ [البقرة:231] . وقوله سبحانه: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أزْوَاجَهُنّ إذَا تَرَاضَوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوف﴾ [البقرة: 232] . وقوله عز وجل: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [البقرة: 236-237] .
وقول نبينا صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب -لما سأله عن تطليق ولده (عبد الله) امرأته وهي حائض- : « مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ »[1].
فقوله صلى الله عليه وسلم(فليراجعها) دليل على وقوع الطلاق في الحيض، وإن كان طلاقا بدعيا محرما .
وحكى بعض أهل العلم الاتفاق على وقوع الطلاق مطلقا، إذا صدر بلفظ صريح ، وأنه لا يفتقر إلى النية، بل المدار على قصد النطق به .
قال الإمام الخطابي : « اتفق عامة أهل العلم على أن صريح لفظ الطلاق، إذا جرى على لسان البالغ العاقل، فإنه مؤاخذ به، ولا ينفعه أن يقول: كنت لاعباً أو هازلاً أو لم أنو به طلاقاً أو ما أشبه ذلك من الأمور »[2] .
قلت: ويدل عليه حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جدٌّ:النِّكَاحُ،وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ » [3].
وجمهور أهل العلم على أن الإشهاد المأمور به في سورة الطلاق في قوله تعالى ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ هو الإشهاد على المراجعة دون بَتِّ الطَّلاق. وقيل : هو الإشهاد عليهما معا ، وهو الذي يدل عليه ظاهر النص .
واختلف في مقتضى صيغة الأمر ﴿وأشهدوا ذوي عدل﴾ ، فقيل : هو للاستحباب، وهو قول أبي حنيفة، والمشهور عن مالك فيما حكاه ابن القصار .
ومستند هذا القول : أ – عدم جريان العمل بالتزامه بين المسلمين في عصر الصحابة وعصور أهل العلم . ب- قياسه على الإشهاد بالبيع، فإنهم اتفقوا على عدم وجوبه .
وقيل : الأمر لوجوب المراجعة دون الفرقة، وهو أحد قولي الشافعي وأحمد، ونسبه إسماعيل بن حماد من فقهاء مالكية بغداد إلى مالك … [4]
ولما كان الطلاق الشفهي من التصرفات القولية، فإنه يشرع توثيقه كباقي التصرفات عموما، لاحتياج الناس إلى التوثيق في تصرفاتهم ومعاملاتهم، خشية جحد الحقوق أو ضياعها .وقد أمر الله عز وجل بالإشهاد في معاملات الناس وعقودهم وتوثيقها، كما في آية الدَّين: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ [البقرة:282، 283] .
وقد اتفق الفقهاء على أن الإشهاد ليس شرطا في صحة المراجعة أو المفارقة؛ لأنه إنما شرع احتياطا لحقهما، وتجنبا لنوازل الخصومات ، فقد يموت المطلِّق فتدّعي المطلّقة أنها زوجة لم تُطَلَّق، أو أن تموت هي، فَيَدَّعِي هو ذلك …
على أن جَعْلَ الشيء شرطا لغيره يحتاج إلى دليل خاص غير دليل الوجوب ؛ لأنه قد يتحقق الإثم بتركه ولا يبطل بتركه ما أُمِر بإيقاعه معه ، مثل الصلاة في الأرض المغصوبة، وبالثوب المغصوب .
وعليه، فقد قال الموجبون للإشهاد : لو راجع زوجته ولم يشهد، أو بتّ الفراق ولم يشهد، صحت مراجعته ومفارقته، وعليه أن يشهد بعد ذلك.[5]
ومجمل القول في المسألة هو أنه يجب ويتعين حملُ الناس – وخاصة في هذا الزمان، الذي خربت فيه الكثير من الذمم- على توثيق العقود والتصرفات، ومنها عقد الطلاق، من باب سد الذرائع المؤدية لضياع الحقوق، ولما في التوثيق من تحقيق لمصالح عظيمة، معلومة …
لكنني أعتقد، كما هو رأي جمهرة العلماء، أن الإشهاد والتوثيق ليست شرطًا في صحة الطلاق، وإنما قد يأثم تاركه، لأنّ جَعْلَه شرطا في صحة الطلاق يحتاج إلى دليل شرعي خاص زائد على مطلق الأمر بالإشهاد، ولا يوجد .
وعليه، فيكون الطلاق الشفهي لازما وإن لم يوثق، مع لحوق الإثم على عدم توثيقه .
والله تعالى أعلم .
الهوامش:
______________
1- أخرجه مسلم برقم: 1471 ، واللفظ له ، ومالك في الموطأ برقم: 554 ، و أحمد برقم 5299 ، وغيرهم …
2- معالم السنن : 3/243 .
3- أخرجه أبو داود برقم: 2194 والترمذي برقم: 1184 ، وحسنه، وابن ماجه برقم : 2039 ، والحاكم : برقم 2800 ، وصححه ، وغيرهم … وفي إسناده (عبد الرحمن بن حبيب بن أرْدَك المخزومي) ، مختلف فيه، قال النسائي: منكر الحديث، ووثّقه غيره، قال الحافظ في (التلخيص الحبير: 3/ 424) : « فهو على هذا حسن» .
وللحديث شواهد يتقوى بها ، ذكرها الزيلعي في "نصب الراية" : 3/293، 294، وابن حجر في "التلخيص الحبير": 3/423، 424 . والألباني في "الإرواء" : 6/228 ، ثم قال: « والذي يتلخص عندي مما سبق أن الحديث حسن بمجموع طريق أبي هريرة الأولى التي حسنها الترمذي، وطريق الحسن البصري المرسلة، وقد يزداد قوة بحديث عبادة بن الصامت والآثار المذكورة عن الصحابة، فإنها، ولو لم يتبين لنا ثبوتها عنهم عن كل واحد منهم، تدل على أن معنى الحديث كان معروفاً عندهم والله أعلم » . وقال الترمذي: «والعمل على هذا –الحديث-عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرهم …»
4- انظر التحرير والتنوير : 28/309 .
5- انظر المصدر نفسه .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.