استقالات جماعية تهز نقابة umt بتارودانت وتكشف عن شرخ تنظيمي.    قتيلان و8 مصابين في إطلاق نار بجامعة براون الأمريكية    أستراليا: مقتل 10 أشخاص على الأقل في إطلاق نار خلال احتفال يهودي في سيدني    إقبال كبير على حملة التبرع بالدم بدوار الزاوية إقليم تيزنيت.    "الفاو" ترصد إجهادا مائيا يتجاوز 50% في المغرب.. والموارد المتجددة للفرد تهبط إلى 776 مترا مكعبا    كرة القدم.. إستوديانتس يتوج بلقب المرحلة الختامية للدوري الأرجنتيني    قتيلان في إطلاق نار بجامعة أميركية    مباراة المغرب-البرازيل بمونديال 2026 الثانية من حيث الإقبال على طلب التذاكر    طلبة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير يعلنون تصعيد الإضراب والمقاطعة احتجاجاً على اختلالات بيداغوجية وتنظيمية    زلزال بقوة 5,1 درجات يضرب غرب إندونيسيا    ألمانيا: توقيف خمسة رجال للاشتباه بتخطيطهم لهجوم بسوق عيد الميلاد    توقعات أحوال الطقس لليوم الأحد    الولايات المتحدة.. قتيلان و8 مصابين إثر إطلاق نار داخل حرم جامعي    أخنوش من الناظور: أوفينا بالتزاماتنا التي قدمناها في 2021    جهة الشرق.. أخنوش: نعمل على جلب شركات في قطاعات مختلفة للاستثمار وخلق فرص الشغل    تعاون البرلمان يجمع العلمي وسوليمان    مسؤول ينفي "تهجير" كتب بتطوان    افتتاح وكالة اسفار ltiné Rêve إضافة نوعية لتنشيط السياحة بالجديدة        ثلوج المغرب تتفوّق على أوروبا...    إطلاق قطب الجودة الغذائية باللوكوس... لبنة جديدة لتعزيز التنمية الفلاحية والصناعية بإقليم العرائش        إسرائيل تعلن قتل قيادي عسكري في حماس بضربة في غزة    البنك الإفريقي للتنمية يدعم مشروع توسعة مطار طنجة    مونديال 2026 | 5 ملايين طلب تذكرة في 24 ساعة.. ومباراة المغرب-البرازيل الثانية من حيث الإقبال        إنذار كاذب حول قنبلة بمسجد فرنسي ذي عمارة مغربية    نشرة إنذارية.. تساقطات ثلجية وأمطار قوية أحيانا رعدية مرتقبة اليوم السبت وغدا الأحد بعدد من مناطق المملكة    تدخلات تزيح الثلج عن طرقات مغلقة    الرجاء يعود من السعودية ويواصل تحضيراته بمعسكر مغلق بالمغرب    سلالة إنفلونزا جديدة تثير القلق عالميا والمغرب يرفع درجة اليقظة    رسالة سياسية حادة من السعدي لبنكيران: لا تراجع عن الأمازيغية ولا مساومة على الثوابت    بورصة البيضاء .. ملخص الأداء الأسبوعي    محمد رمضان يحل بمراكش لتصوير الأغنية الرسمية لكأس إفريقيا 2025    ميسي في الهند.. جولة تاريخية تتحول إلى كارثة وطنية    تعاون غير مسبوق بين لارتيست ونج وبيني آدم وخديجة تاعيالت في "هداك الزين"    من الناظور... أخنوش: الأرقام تتكلم والتحسن الاقتصادي ينعكس مباشرة على معيشة المغاربة                مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية    نقابات الصحة تصعّد وتعلن إضرابًا وطنيًا باستثناء المستعجلات    المغرب: خبير صحي يحدّر من موسم قاسٍ للإنفلونزا مع انتشار متحوّر جديد عالمياً    كأس أمم إفريقيا 2025.. "الكاف" ولجنة التنظيم المحلية يؤكدان التزامهما بتوفير ظروف عمل عالمية المستوى للإعلاميين المعتمدين    الممثل بيتر غرين يفارق الحياة بمدينة نيويورك    تشيوانتشو: إرث ابن بطوطة في صلب التبادلات الثقافية الصينية-المغربية    بنونة يطالب ب «فتح تحقيق فوري وحازم لكشف لغز تهجير الكتب والوثائق النفيسة من المكتبة العامة لتطوان»    "الأنفلونزا الخارقة".. سلالة جديدة تنتشر بسرعة في المغرب بأعراض أشد وتحذيرات صحية    يونيسكو.. انتخاب المغرب عضوا في الهيئة التقييمية للجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع    تناول الأفوكادو بانتظام يخفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية    تيميتار 2025.. عشرون سنة من الاحتفاء بالموسيقى الأمازيغية وروح الانفتاح    منظمة الصحة العالمية .. لا أدلة علمية تربط اللقاحات باضطرابات طيف التوحد    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    موسم حج 1448ه... تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تقديم مذكرة لحماية الأحداث في نزاع مع القانون
نشر في كشـ24 يوم 19 - 02 - 2019

قدمت جمعية "حلقة وصل سجن مجتمع"، في مائدة مستديرة نظمتها اليوم الثلاثاء بالرباط، مذكرة من أجل تشريع جنائي ومؤسساتي مستقلين يكفلان الحماية للأحداث في نزاع مع القانون.
وأقرت المذكرة، التي قدمها محمد بوزلافة الأستاذ بكلية الحقوق بفاس، خلال هذا اللقاء الذي نظم بشراكة مع مديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، الحاجة لنظام للعدالة الجنائية وتدبير مؤسساتي خاص بالأحداث من خلال سن قواعد متقدمة ومستقلة تنسجم وطبيعة الأحداث وخصوصية مرتكبيها، يقوم على فكرة أساسية قوامها وجود خصوصية في جرائم الأحداث من جهة، وفي الأحداث الجانحين من جهة ثانية، مما يستوجب اعتماد مجموعة من الوسائل سواء ذات الطبيعة القانونية أو الاجرائية أو ذات الطبيعة المؤسساتية.
واعتبرت المذكرة أنه بالرغم من أن المشرع الإجرائي المغربي أدخل تعديلات جوهرية في مايخص النصوص المؤطرة لقواعد محاكمة الأحداث، وأقر مجموعة من الحقوق ذات الطابع الدولي في ترسانته القانونية، فإنه بات من الضروري تبني إجراءات خاصة في المعاملة ، تختلف عن تلك المقررة للرشداء، تروم في النهاية إلى أولوية الحماية والرعاية، وربط تحقيق ذلك بمجموعة من الضمانات تمتد لتشمل سائر مراحل المحاكمة ، بداية من مرحلة البحث التمهيدي ومرورا بالتحقيق ثم المحاكمة، بل تمتد لما بعد المحاكمة من خلال التركيز على مفاهيم وأبعاد الإصلاح وإعادة الادماج ، ودور المؤسسات في بلوغ هذا المسعى.
وترى المذكرة أن سياسة المشرع الجنائية في علاقة بعدالة الأحداث تصطدم بمجموعة من العراقيل تشكل مظاهر لمحدودية الضمانات، والمرتبطة على الخصوص بالجانب التشريعي، أي لقيمة النص القانوني، سواء من حيث صياغته وما يترتب عنه من جزاءات في حال الاخلال بما يفرضه من أحكام، ومن حيث حمولته الحقوقية وما يكرسه من حماية لشخص الحدث الذي تتخذ حياله اجراءات قضائية، أو الجانب العملي والتنفيذي وما يفرضه من تحديات ترتبط بمدى وجود مؤسسات وبنيات تحتية مؤهلة لتحقيق الغايات من التدابير والعقوبات الناجمة عن المحاكمة.
ومن أهم المعيقات التي رصدتها المذكرة، هناك خضوع إجراءات البحث مع المشتبه به الحدث للمقتضيات العامة من خلال التنظيم المحتشم لإجراء الاحتفاظ بالحدث وتنصيص شكلي على استثنائية إجراء الاحتفاظ، وعدم التخصص المهني لشرطة الأحداث، وارتكاز المقتضيات المنظمة للتحقيق الاعدادي مع المتهم الحدث على القواعد العامة، وحدود قواعد الحماية في مرحلة المحاكمة في تكريس الخصوصية من خلال المس بمبدأ السرية في جلسات المحاكمة، فضلا عن ضعف بنيات الاستقبال المرصودة لتنفيذ مقررات محكمة الأحداث.
وجاءت المذكرة بمجموعة من المرتكزات لتطوير المنظومة القانونية الخاصة بالأحداث في نزاع مع القانون، منها على الخصوص تعزيز الضمانات الاجرائية في مختلف المحطات، من خلال إعادة النظر في ضوابط احتجاز الحدث رهن الاجراءات القضائية بتقليص الحيز الزمني لاجراء الاحتفاظ بالحدث، واعتماد تقنية التسجيل السمعي البصري لتصريحات الحدث، فضلا عن إقرار الزامية حضور المحامي اثناء الاستماع وإقرار جواز الاستماع إلى الحدث دون محضر وليه.
كما أكدت المذكرة على ضرورة دعم دور قضاء الأحداث في الإشراف على التنفيذ من خلال تفعيل وظيفة النيابة العامة في الرقابة على شرعية الأبحاث عبر تعزيز الدور الاشرافي والرقابي، وتفعيل دور قاضي الأحداث في الاشراف على مراقبة التنفيذ من خلال تفقد وحماية الأحداث المحتجزين والمبادرة في تغيير التدابير.
وتطرقت المذكرة أيضا إلى الجانب المؤسساتي حيث شددت على ضرورة الوقوف على طبيعة المؤسسات الاصلاحية والعقابية من مراكز رعاية الطفولة ومراكز الحماية والتهذيب، مسجلة انه رغم المجهودات المبذولة على مستوى تجويد البنية التشريعية بالشكل الذي يجعلها ملائمة للقواعد المعيارية، فإنها تبقى قاصرة خاصة مع تعدد مظاهر المعوقات الواقعية خاصة تلك المتعلقة بتعدد انتماء ومرجعبات المؤسسات المشتغلة في مجال الطفوفة والرعاية والمواكبة، وضعف بنياتها التحتية ومواردها البشرية واعتماداتها المالية مما جعل عدالة الأحداث تعيش أزمة بنيوية واقعية.
وسجلت أن تجميع مختلف المؤسسات المهتمة بالطفولة، سواء كانت تابعة لوزارة الشبيبة والرياضة، أو المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أضحى مطلبا أساسيا ذا راهنية، داعية إلى إحداث مؤسسة عمومية مركزية مستقلة يعهد إليها التكفل بالأطفال باختلاف وضعيتهم بشراكة مع كافة المتدخلين بشكل يسمح بخلق فضاءات متعددة ووضع أرضية مندمجة ذات أسس تربوية وتاهيلية وبرامج نفسية اجتماعية وبيداغوجية خاصة بالأحداث.
وقال مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، هشام ملاطي في مداخلة بالمناسبة، إن العمل التشريعي والصياغة التشريعية للقوانين تواجه إكراهات مهمة منها الزمن التشريعي الذي يأخذ مسارا زمنيا كبيرا، وتعدد المتدخلين في مجال صياغة النص التشريعي، مشيرا إلى وجود العديد من الأسئلة التي تطرح نفسها بقوة بخصوص عدالة الأحداث، منها ارتفاع نسبة العود لهذه الفئة حيث بلغ عددهم 1000 حدثا منهم 90 بالمائة تتراوح أعمارهم ما بين 16 و18 سنة.
واستعرض ملاطي خلال هذا اللقاء الذي عرف مشاركة خبراء وقضاة وفاعلين جمعويين، أهم المستجدات التي تضمنها مشروع قانون المسطرة الجنائية المحال على الأمانة العامة للحكومة، منها على الخصوص رفع سن اعتقال الحدث إلى 15 بدل 12 سنة، وتوسيع مجال الاختصاص الجنائي، وإمكانية استبدال العقوبة أو تدبيرها، وتوسيع الفئات التي تقدم طلب الاستبدال لتشمل مدراء مراكز حماية الطفولة والمساعدات الاجتماعيات، مسجلا أن مشروع القانون تضمن أيضا توسيع صلاحيات الخدمة الاجتماعية من خلال تمكين المساعدة الاجتماعية من حضور جلسات المحاكمة وإعداد تقارير وإجراء بحث اجتماعي باقتراح من المصلحة القضائية المشرفة على الملف. وأكد أن المسطرة نصت أيضا على أن محاكمة الأحداث لا تكتسي صبغة عقابية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.