بوانو: لا يمكن لملف ضحايا آسفي وفاس أن يمر دون مساءلة حكومية    "القسام" تعلن مقتل قائد أركانها والناطق باسمها وعدد من قادتها    برادة : هذه هي نسبة تعميم التعليم الأولي بالعالم القروي    انهيار صخري يقطع الطريق بين تروال وعين دريج    لقاء تواصلي بالجديدة يُعرّف بالنظام الجديد لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة    السنة الجديدة بالمغرب.. تغييرات ضريبية وتنظيمية تمس المواطنين والمقاولات    فتح الترشيح للجائزة الوطنية للقراءة    منتخبات تأهلت مبكرا وأخرى على بعد خطوة.. أبرز لحظات الجولة الثانية من كأس إفريقيا    مدرب منتخب تونس يلوّح بالاستقالة    إنفانتينو: الفيفا تلقى 150 مليون طلب لشراء تذاكر كأس العالم في أسبوعين    صناعة الطيران المغربية .. نحو منظومة مندمجة ذات قيمة مضافة أعلى        مصرع 3 آلاف مهاجر في 2025 .. والجزائر تتحوّل إلى بوابة جديدة    السنغال تتطلع لضمان البقاء في طنجة    اللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية الأجل المحدد لتقديم طلبات التسجيل سينتهي يوم 31 دجنبر    تجديد هياكل الفرع المحلي للجامعة الوطنية للتعليم بالحسيمة    مونية لمكيمل وسامية العنطري تقودان الموسم الجديد من "جماعتنا زينة"    سعد لمجرد يلتقي جماهيره بالدار البيضاء    لتفادي الخروج المبكر..أسود الأطلس في اختبار لا يقبل الخسارة أمام زامبيا    أمطار متفرقة وثلوج بالمرتفعات .. تفاصيل طقس الأيام المقبلة في المملكة    سقوط غامض يُنهي حياة طالب كونغولي بإقامة سكنية بطنجة    الأمطار تعزز حقينة السدود بالمغرب.. نسبة الملء 38% وتصريف 80 مليون متر مكعب في البحر    هذه مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية    هبوط الذهب من مستويات قياسية والفضة تتراجع بعد تجاوزها أكثر من 80 دولارا    أكثر من 200 طن..زيادة قياسية في مشتريات الحبوب بالصين    مرصد حماية المستهلك يندد باستغلال المقاهي لكأس إفريقيا لرفع الأسعار    بنعلي ينتقد النموذج الفلاحي في بركان    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    هيئة حقوقية تطالب بالتحقيق في ادعاء تعنيف المدونة سعيدة العلمي داخل السجن    هدم نصب تذكاري صيني عند مدخل "قناة بنما"    ترامب يعلن إحراز "تقدم كبير" في سبيل إنهاء الحرب بأوكرانيا    القوات الروسية تعلن السيطرة الكاملة على بلدة ديبروفا في دونيتسك واسقاط صواريخ وطائرات مسيرة    تصدير الأسلحة يسجل التراجع بألمانيا    مؤسسة شعيب الصديقي الدكالي تعقد جمعها السنوي العادي    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين    الصين تطلق مناورات عسكرية وتايوان ترد بالمثل    "فيدرالية اليسار": سياسات التهميش حولت المحمدية ومناطق مجاورة إلى "تجمعات تفتقر للتنمية"    تنظيم "داعش" يعطب أمنيين في تركيا    حريق يخلف قتلى في دار للمسنين بإندونيسيا    رياض محرز يتصدر ترتيب الهدافين في كأس الأمم الأفريقية 2025    وفاة أيقونة السينما الفرنسية بريجيت باردو عن 91 عاما    أمريكا تتعهد بتمويل مساعدات أممية    الإحصائيات تعترف للركراكي بالتميز    اتباتو يتتبع "تمرحل الفيلم الأمازيغي"        كرة القدم نص مفتوح على احتمالات متعددة    بوصوف: المخطوطات "رأسمال سيادي"    المهدي النائر.. ريشة تحيي الجدران وتحول الأسطح إلى لوحات تنبض بالجمال    روسيا ‬وجمهورية ‬الوهم ‬‮:‬علامة ‬تشوير جيوسياسي‮ ‬للقارة‮!‬    علماء روس يبتكرون مادة مسامية لتسريع شفاء العظام    علماء يبتكرون جهازا يكشف السرطان بدقة عالية    روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح واعد ضد السرطان    الحق في المعلومة حق في القدسية!    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عدالة الأحداث بين النص والواقع

إن جنوح الأحداث يعد من أكبر المشاكل الاجتماعية المثيرة للحزن والأسى.
مضى زمن كان العالم يعتبر فيه جنوح الأحداث مجرد اعتداء من الصغار على أمن المجتمع وقواعد التعايش الاجتماعي فيه.
الآن، أصبحت النظرة الصحيحة تفرض اعتبار جنوح الأحداث مؤشرا على فشل اجتماعي في رعاية الأبناء، وإخفاق للأسرة، الخلية الصغيرة للمجتمع الكبير، في تأهيل وتقديم خلف صالح للمجتمع الكبير.
إن الأسرة متى دخلت دوامة التنمية المعطوبة والفقر الاجتماعي، وهزتها التحولات القيمية الكبرى التي تمس المعيش اليومي، أصبحت مجرد أسرة «بيولوجية»، بدل الأسرة المتضامنة، وأنتجت لنا جانحين متحللين من كل التزام نحو الأسرة والأقارب وكل القيم الأخلاقية التي يقوم عليها كل مجتمع.
كلما اهتزت وتراجعت مؤشرات الانتماء، ازداد جنوح الأحداث، لأن الخيط الرفيع الذي يربطهم إلى الأسرة الصغيرة والأسرة الكبيرة أيضا قد انقطع.
تذكروا معي أن صغار الجانحين في مجتمعنا، قبل أن يجنحوا، يتعرضون لعنف قبلي يتمثل في الحرمان من التعليم والتكوين والشغل والعيش الكريم ورفاهية الدفء العائلي، مما يولد لديهم عنفا مضادا تجاه المجتمع يتمثل في الاعتداء على الآخر.
يمكن أن نمارس حدا، إذن، من «السوسيولوجية» العفوية لنتأكد أن أكبر نسبة من الجانحين المغاربة يمارسون العنف المضاد بحثا عن تأمين حاجيات الإدمان، وبعض الضروريات، وتكون جريمتهم مرتبطة بالفقر والفاقة. وقد لا توجد لدينا نسبة كبيرة تمارس الجريمة بقوة المرض النفسي، بل المرض الاجتماعي وحده هو الفاعل.
ما من مشرع أقلقه موضوع في القانون الجنائي أكثر من معاملة الأحداث الجانحين وتكييف هذه المعاملة مع الظروف العامة للمجتمع الوطني والدولي.
في الماضي، واجه المشرع الجنائي، لأسباب تاريخية وسياسية وقانونية معقدة، مشكلة جنوح الأحداث بنفس الطريقة التي تصدى بها لإجرام البالغين. ومع تطور الاتجاهات المعاصرة في السياسة الجنائية والقانون الدولي، وتقدم علم الإجرام والعلوم الجنائية والاجتماعية الأخرى، تأكد أنه لا يمكن بناء شخصية الحدث وتربيته وضمان تآلفه مع المجتمع بالوسائل التقليدية للقانون الجنائي، وبدل ذلك يجب الاعتماد على نظام أساسه تربوي وأخلاقي يراعي وضعية الحدث وحاجياته.
ولما كان حدث اليوم هو رجل الغد، والجانح الذي لم يعالج هو مجرم الغد، تأكد أن المسألة تتعلق بالمستقبل الجماعي للأمة، حيث اعتبر المجلس الدستوري في فرنسا، في حكم حديث له، أن المبادئ التي تتعلق بالجوانب التربوية للحدث الجانح، هي مبادئ ذات طبيعة دستورية، حيث يقتضي الأمر البحث عن تدابير فعالة من الناحية الموضوعية أو الناحية الشكلية بحيث تركز في المقام الأول، وبصورة رئيسية، على التقويم التربوي والمعنوي للحدث بعيدا عن القانون العقابي وبعيدا عن آلياته ومؤسساته التقليدية. وهذا يتطلب، بالضرورة، وجود نظام قضائي خاص بالأحداث الجانحين، إذ لا يجوز أن يختصم حدث أمام القضاء الجنائي العادي. (المجلس الدستوري الفرنسي 29 غشت 2002)
انخرط المشرع المغربي بدوره في التوجه الدولي بشأن المعاملة القضائية للأحداث الجانحين، وهكذا تبنى مبادئ التكريم والعناية ذات الأصل الديني ثم تبنى أحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادق عليها وخصص لقضاء الأحداث ومحاكمتهم المواود من 458 إلى 517 من ظهير المسطرة الجنائية.
تجد القاعدة القانونية دائما شرخا عميقا بينها وبين البنيات التحتية التي تضمن سلامة تطبيقها على أرض الواقع.
يجد القضاء المكلف بتطبيق هذه القواعد نفسه أسير صعوبات عملية تفرض عليه أحيانا الالتواء على النص القانوني على نحو يضمن التعامل مع واقع المؤسسات وليس مع ما يجب أن تكون عليه المؤسسات.
ونتيجة لهذا يمكن التأكيد بأن واقع عدالة الأحداث غير منسجم تماما مع النصوص المنظمة لها انطلاقا من الأمثلة التالية:
لقد تم رفع سن الرشد الجنائي من 16 إلى 18 سنة انسجاما مع القاعدة رقم 4/1 من قواعد بكين واعتبار الحدث دون سن 12 سنة منعدم المسؤولية الجنائية ومنع إيداعه بالسجن مادة 473 مع إمكانية اتخاذ بعض التدابير في حقه للوقاية والتهذيب (المادتان 468 و480).
وجعل من إثبات سن الحدث مسألة أساسية، لأنها تؤمن مثول الحدث أمام قاضيه الطبيعي.
أثبت الوقع العملي أن ضباط الشرطة القضائية يتراخون في التأكد من سن الحدث بفعل عدم تخصص المحققين، حيث يكتفون بالتصريحات المجردة، وترتكب//// النيابة العامة خطأ مرؤوستها، وتحيل نتيجة لذلك أحداثا على القضاء الجنحي والجنائي العادي مع كل ما يستتبع ذلك من معاناة وتداخل يؤثر على الحداث (قضية «ب. ح» الحدث الذي أحيل على غرفة الجنايات وأودع بسجن الرشداء إلى أن تداركت محكمة الجنايات الأمر بتأكيد من الدفاع الذي سخر وسائل ذاتية للبحث عن الحقيقة التي كان مقتنعا بها منذ البداية بمجرد المعاينة)، وكذلك (قضية الحدث «م. س» الذي أحيل على جلسة 16 أكتوبر 2009 المحكمة الابتدائية القطب الجنحي وتبين بفضل دفاعه أيضا أن الشرطة القضائية والنيابة العامة لم تسخر الوسائل البسيطة التي كانت كافية لإحالة الحدث، منذ البداية، على قضائه الطبيعي. إن الدعم القانوني، في مثل هذه الحالات، مكن القضاء من تجنب الخطأ الجسيم قبل أن تصبح آثاره غير قابلة للمحو.
تقرر//// المادة 460 من قانون المسطرة الجنائية على أن الحدث، خلال مرحلة البحث التمهيدي، يحتفظ به في مكان مخصص للأحداث لمدة لا تتجاوز المدة المحددة للحراسة النظرية، مع اتخاذ كافة التدابير لمنع إيذاء الحدث مع إشعار أولياء الحدث بالإجراء المتخذ في حقه وإمكانية الاتصال بالحدث من طرف محاميه أو من طرف الأشخاص الواردين في الفقرة الثانية عند اتخاذ تدبيري الاحتفاظ أو الحراسة المؤقتة.
إن ضمان حقوق الحدث، خلال البحث التمهيدي، لا يمكن أن يتم بدون المساعدة القانونية من طرف محام يمكنه أن يقف على سلامة تطبيق هذه المقتضيات، إذ أن كلمة الاحتفاظ بالحدث تختلف عن تدبير الوضع تحت الحراسة النظرية التي يكون مكانها الزنازن في حق الرشداء.
إن زيارة أمكنة الاحتفاظ بالأحداث تثبت أن الأمر يتعلق، في أحسن الحالات، بمكاتب ضيقة يمارس داخلها موظفو الشرطة مهامهم ويتلقون مكالماتهم ويمارسون أحيانا شغبهم أو عنفهم اللفظي وحتى المادي على مرأى ومسمع من الحدث.
وبهذا لا يتحقق شرط عدم إيذاء الحدث الذي يتعرض -على الأقل- لعنف معنوي.
إن حق اتصال الحدث بأوليائه ومحاميه في مرحلة البحث التمهيدي تعترضه صعوبات تتمثل في تلك الظروف المادية القاسية التي تدفع أولياء الأحداث إلى التردد والاستغناء عن المساعدة القانونية لمحام، كما أن غياب آليات لتدبير المساعدة القضائية للأب أو الولي العاجز في ظرف زمني سريع يعد بالساعات يجعل هذا الحق شبه نظري فقط.
إن المساندة القانونية في هذه اللحظات تكون على غاية من الأهمية.
أعطت المادة 361 فقرة 3 للنيابة العامة، عند ارتكاب الحدث لجنحة. تطبيق مسطرة الصلح المنصوص عليها في المادة 41، شرط الحصول على موافقة الحدث ووليه القانوني وموافقة الضحية، انسجاما مع قواعد بكين بشأن اتخاذ تدابير لمعاملة الأحداث دون اللجوء إلى إجراءات قضائية تفاديا للآثار السلبية على نفسية الحدث. ويمكن للنيابة العامة أن تلتمس وقف سير الدعوى العمومية أثناء سريانها في حالة سحب الشكاية أو تنازل المتضرر عن شكايته. إلا أن طغيان الأسلوب الاتهامي في ممارسة الدعوى العمومية إلى نهايتها يجعل تنفيذ هذه الآلية خجولا ولا يمكن تفعيلها إلا بتحريض من دفاع يمارس المساندة القانونية باحترافية.
لقد حصرت المادة 479 الأشخاص الذين يمكن أن يحضروا مناقشة قضايا الأحداث المتميزة بالسرية. إلا أن الممارسة العملية تظهر أن الهيئات القضائية الملزمة بتطبيق السرية تبقى داخل قاعة الجلسات مجموع المتهمين الأحداث ليحضروا مناقشة قضايا بعضهم البعض، معتبرة أن حضور هذه الفئة لا يخرق السرية. والحال أنه إذا كان المقصود من السرية رفع مشقة المواجهة المعنوية والمادية بين الحدث والتهمة الموجهة إليه، والاقتصار على حضور أشخاص لا تقوم بينهم وبين الحدث مشاعر الحقد والخجل والرغبة في حماية الكرامة التي هي أم الحقوق، فإنه بحضور متهمين آخرين -وإن كانوا قصرا- تصبح كل مشاعر الحدث والاعتبارات الأخرى التي سعى المشرع إلى حمايتها مكشوفة على نحو تنعدم معه الغاية من السرية.
هناك استثناء آخر خرق الالتزام التام بمبدأ السرية هو تطبيق المسطرة الغيابية في قضايا الأحداث، وهي المسطرة التي تتضمن التعليق والإيداع والنشر، وهي الإجراءات التي تسلب المتهم الغائب أهليته القانونية بكاملها (والحدث لا أهلية له)، وتجرده من صفته المدنية عن طريق إشهار الموت المدني كما عرفه القانون الروماني في عصور الاستبداد وهو أمر يحمل انتهاكا صارخا لحقوق الرشداء فكيف بالأحداث؟
إن المساندة القانونية لقضايا الأحداث تقتضي فتح جبهة للمطالبة بتعديل مقتضيات محاكمة الحدث الغائب على نحو يصون حقه في السرية التي هي عماد قضاء الأحداث.
طبقا للمادة 501 من ظهير المسطرة الجنائية، فإن تغيير تدابير المراقبة والحماية وإعادة النظر في التدابير التي تم اتخاذها، طبقا لمقتضيات المادة 481 من نفس القانون، تشكل مجالا للتعامل بمرونة مع حرية الحدث وتطور وضعيته أثناء المسطرة بالشكل الذي تمليه مصلحة الحدث.
لقد وقع تحفيز السادة القضاة على التعامل بمرونة مع هذه المقتضيات. إلا أن الواقع اليومي يؤكد أن هناك شحا في الاستجابة وعنفا في ممارسة الطعون من قبل النيابة العامة.
إن محاكمة الحدث أمام قضاء الأحداث يجب أن تقوم على أسس ترتبط على نحو وثيق بغايات قانون الطفولة الجانحة وبفلسفته والتي تتمثل بدورها في رعاية ومساعدة وإصلاح الحدث، وهذه الغايات لا يمكن بلوغها إلا إذا كانت إجراءات محاكمة الحدث قد وضعت بالشكل الذي يكفل تحقيق تلك الغايات.
إن تبسيط الإجراءات المتبعة أمام قضاء الأحداث يمثل شرطا أساسيا لضمان فعالية التدخل القضائي، ويمكن تحقيق ذلك عن طريق التحلل من القواعد الصارمة التي يتسم بها القانون المسطري العام مثاله عدم إلزام قاضي الأطفال بارتداء الزي القضائي في الجلسة تجنبا للرهبة والخوف لدى الحدث وعدم تقيده بأي نص إجرائي.
لقد أثبتت التجربة أن المساندة القانونية في بلدنا هي وحدها كفيلة بتحقيق كل الغايات النبيلة التي ينشدها قضاء الأحداث.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.