ألمانيا وفرنسا تؤجلان القتال الجوي    إسرائيل تهدّد بتعليق عمل منظمات    صنع في المغرب .. من شعار رمزي إلى قوة اقتصادية عالمية    قتيل وثلاثة جرحى في حادث إطلاق نار وسط كندا    إطلاق حملة واسعة لتشجير المؤسسات التعليمية بإقليم الفحص-أنجرة    الحماس يغمر تدريبات "أسود الأطلس"    دياز يتصدر العناوين في الصحف الإسبانية    أسود الأطلس يتعرفون على منافسهم في موقعة يوم الأحد برسم ثمن نهائي الكان    السنغال تتصدر والكونغو الديمقراطية وبنين تعبران إلى ثمن نهائي "الكان"    وفاة مهاجر سري من دول إفريقيا جنوب الصحراء غرقا قرب سواحل سبتة المحتلة،        أحكام في حق متهمين من "جيل زد"        أمطار جديدة تغرق خيام النازحين في غزة وتفاقم الأزمة الإنسانية        15 قتيلا و2559 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع المنصرم    قانون التعليم العالي الجديد: بين فقدان الاستقلالية، وتهميش الأستاذ، وتسليع المعرفة    ‬السيادة الديموقراطية…. ‬بين التدخل الخارجي ‬والفساد الداخلي!‬‬‬‬‬    في آخر مباريات الدور الأول .. السودان يرصد فوزه الثاني تواليا وصراع إيفواري – كاميروني على الصدارة    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء إيجابي    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية    تخفيضات في أسعار المحروقات بالمغرب قبيل دخول السنة الميلادية الجديدة    كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري تعلن افتتاح الموسم الشتوي لصيد الأخطبوط    كان المغرب 2025 : تشيكينيو كوندي يدعو إلى الهدوء والانضباط قبل مواجهة الكاميرون    الأطالس تجذب القر اء بتركيزها على جمالية الخرائط ومحتواها التعليمي    مدرب بوركينا فاسو: عازمون على خوض مواجهة السودان بروح جماعية عالية    الإمارات تعلن سحب "ما تبقى" من قواتها في اليمن "بمحض إرادتها"    باحثون فلسطينيون ومغاربة يقاربون الأبعاد الروحية والإنسانية لأوقاف أهل المغرب في القدس    21 فنانا مغربيا يعرضون مشاعرهم وذاكرتهم في «ذبذبات داخلية» بالدار البيضاء    ميتا تستحوذ على أداة الذكاء الاصطناعي مانوس المطورة في الصين    أكادير.. شكوى جامعيين تكشف ضغوطا غير قانونية لإنجاح طلبة غير مستوفين لشروط النجاح    من أشقاء إلى خصوم.. محطات رئيسية في العلاقات السعودية الإماراتية    تسجيل ما مجموعه 1770 مليون متر مكعب من الواردات المائية منذ فاتح شتنبر 2025    الاستهلاك المعتدل للقهوة والشاي يحسن وظائف الرئة ويقلل خطر الأمراض التنفسية        أثمان الصناعات التحويلية تزيد في نونبر    المعرض الوطني الكبير 60 سنة من الفن التشكيلي بالمغرب    فعاليات برنامج مسرح رياض السلطان لشهر يناير تجمع بين الجرأة الإبداعية ونزعة الاكتشاف    إحداث أزيد من 35 ألف مقاولة بشكل رقمي    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    ثلاث نقابات بوزارة التجهيز ترفض "تجميد" النظام الأساسي بدعوى الأولويات    المعاملات الآسيوية تقلص خسائر الفضة    تأسيس المكتب المحلي للأطر المساعدة بمدينة سلا    لجنة العدل تشرع في مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية    توقعات أحوال الطقس لليوم الثلاثاء    المغنية الأمريكية بيونسي على قائمة المليارديرات    رسالة تهنئة من السفيرة الصينية يو جينسونغ إلى المغاربة بمناسبة عام 2026    وفاة أيقونة السينما الفرنسية بريجيت باردو عن 91 عاما    اتباتو يتتبع "تمرحل الفيلم الأمازيغي"        علماء روس يبتكرون مادة مسامية لتسريع شفاء العظام    علماء يبتكرون جهازا يكشف السرطان بدقة عالية    الحق في المعلومة حق في القدسية!    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحالف اليسار يكشف عن مقترحاته المتتعلقة بتجديد اللوائح الانتخابية العامة
نشر في أخبار بلادي يوم 10 - 08 - 2011


أولا: سلطة الإشراف على العمليات الانتخابية:
-كما جاء في مراسلتنا المؤرخة في 2/8/2011، بشأن قانون تنظيمي يتعلق بمجلس النواب، فإننا نقترح إدخال تعديل على مدونة الانتخابات في اتجاه إسناد الإشراف وتتبع العمليات الانتخابية إلى هيئة وطنية مستقلة تكون تحت رئاسة القضاء وتضم في عضويتها ممثلين عن الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية وتكون لها فروع جهوية إقليمية ومحلية.
- ويكون من بين مهام الهيئة المذكورة الإشراف وتتبع المراجعة الشاملة للوائح الانتخابية العامة.
- ويحدد قانون تنظيمي تشكيل هذه الهيئة ومهامها وتسييرها وعلاقتها بفروعها.
ثانيا: مراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة باللوائح الانتخابية:
إن سلامة اللوائح الانتخابية العامة شرط أساسي لضمان نزاهة العمليات الانتخابية ، لذلك فإن تحالف اليسار الديمقراطي يؤكد على ضرورة مراجعة مدونة الانتخابات في اتجاه تجاوز الثغرات القانونية التي تتيح إمكانية إفساد اللوائح الانتخابية وبالتالي التحكم المسبق في نتائج الانتخابات.
- نقترح إدخال تعديل جديد بإقرار التسجيل التلقائي بحيث يصبح كل الحاصلين على بطاقة التعريف الوطنية والمتوفرين على شروط الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في المادة 3 من مدونة الانتخابات مسجلين في اللوائح الانتخابية العامة. وهذا الاقتراح لا يساهم فقط في الحيلولة دون الغش الانتخابي وإنما يتماشى مع روح المادة 2 التي تنص على أن التقييد في اللوائح الانتخابية العامة إجباري.
- وهذا ما يتطلب تعديل المواد من 8 على 13 بهدف إعادة النظر في اختصاصات اللجنة الإدارية ولجنة الفصل. فالتسجيل التلقائي سيعفي اللجنة الإدارية من تلقي طلبات التسجيل في اللوائح الانتخابية، وستكون مهمتها هي فقط وضع اللوائح الانتخابية المستخرجة من حاسوب الإدارة العامة للأمن الوطني ومن سجلات الحالة المدنية، وبتنسيق مع المحاكم فيما يتعلق بالذين فقدوا الأهلية الانتخابية بمقتضى أحكام صادرة في حقهم. باعتماد لوائح المواطنين القاطنين بكل جماعة أو مقاطعة.
ثالثا: ضرورة الصرامة والحزم في مواجهة عمليات الإفساد السياسي:
إن أهم ما يلاحظ في مختلف الاستحقاقات الانتخابية هو عمليات الإفساد الخطيرة التي تتعرض لها وتحكم سلطة المال في صنع النتائج الانتخابية، ورغم كون مدونة الانتخابات تتضمن بعض المقتضيات القانونية لزجر المخالفات الانتخابية إلا أنها غير كافية، مما يتطلب إجراءات أشد حزما من جهة، ومن جهة ثانية إضافة مقتضيات قانونية جديدة ومن ضمنها متابعة المسؤولين الإداريين وأعضاء مكاتب التصويت في حالة ارتكابهم لمخالفات التأثير على النتائج الانتخابية، وفي حالة تساهلهم في مواجهة عمليات إفساد الانتخابات.
ونعتقد أن الضمانات القانونية، رغم أهميتها، ستكون قاصرة على مواجهة الإفساد الانتخابي بما ينتج عنه من إفساد سياسي وتخريب القيم الذي وصل حدا لا يطاق، لذلك من الضروري توفر الإرادة السياسية لدى الدولة وأجهزتها الإدارية للتعامل بصرامة وحزم شديدين للحد من تحكم سلطة المال في الانتخابات وتجاوز الحياد السلبي للدولة والذي يساهم في استفحال عمليات الإفساد السياسي، وأيضا من الضروري تحمل النيابة العامة لمسؤوليتها فيما يتعلق بالشكايات التي تتوصل بها فيما يتعلق باستعمال المال للتأثير على الناحبين وتحريك المتابعات في حق المتورطين.
الباب الأول :أحكام عامة
المادة الأولى
تعديل :تباشر عملية تحديد اللوائح لانتخابية العامة، من طرف "الهيئة الوطنية المستقلة للاشراف وتتبع العمليات الانتخابية " ابتداء من تاريخ يحدد بقرار من رئيس الهيأة المذكورة.وينشر بالجريدة الرسمية.
الباقي لا تغيير.
المادة 2
تعديل : تباشر عملية تجديد اللوائح الانتخابية العامة طبقا لأحكام هذا القانون وكذا لأحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 97-9 كما سيتم تعديله (ملاءمته مع إحداث "الهيئة الوطنية المستقلة للإشراف وتتبع العمليات الانتخابية ")
المادة 3
تعديل:استثناء من الأحكام المنصوص(.....) لجنة إدارية "الهيئة الوطنية المستقلة للاشراف وتتبع العمليات الانتخابية "تحدث بكل جماعة أو مقاطعة وقنصلية وتتألف من:
(..............)
إضافة:
* ممثلي الأحزاب السياسية محليا
* ممثلي المنظمات الحقوقية.
المادة 4
* تعديل :
* إذا رفض مجلس الجماعة (..............) قام رئيس فرع "الهيئة الوطنية المستقلة للاشراف وتتبع العمليات الانتخابية "بتوجيه (................)
إضافة:
* إذا رفض ممثلو الأحزاب والمنظمات الحقوقية الحضور، توجه إليها إنذار بالحضور داخل أجل معين وذلك عبر رسالة مضمونة مع العلم بالتوصل. وإذا استمر الرفض بعد انصرام الأجل تشتغل اللجنة بمن حضر.
يجب أن يوجه الإنذار(........) الباقي لا تغيير.
تعديل الفقرة الأخيرة:
يتولى موظف يعينه رئيس اللجنة الإدارية مهام كتابة اللجنة الباقي .
لا تغيير
الباب الثاني: فحص اللوائح الانتخابية
المادة 5
تعديل :
تباشر اللجنة الإدارية في كل جماعة أو مقاطعة ما يلي:
(.........)
تعديل البند 4
تسجيل الأشخاص المقيدين بدون البطاقة الوطنية أو التشطيب عليهم وذلك ارتكازا على لوائح الإدارة العامة للأمن الوطني والخاصة بالأشخاص المتوفرين على بطائق التعريف الوطنية وسوابقهم العدلية وعلى لوائح السوابق العدلية المستخرجة من السجل العدلي المركزي التابع لوزارة وعلى اللوائح المستخرجة من سجلات الحالة المدنية بالنسبة للوفيات.
المادة 6
تعديل: الفقرة الأولى
تتداول اللجنة الإدارية في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة ارتكازا على اللوائح المستخرجة من حاسوب الإدارة العامة للأمن الوطني والخاصة بالأشخاص المتوفرين على بطائق التعريف الوطنية وسوابقهم العدلية وعلى لوائح السوابق العدلية المستخرجة من السجل العدلي المركزي التابع لوزارة العدل وعلى اللوائح المستخرجة من سجلات الحالة المدنية بالنسبة للوفيات.
الباقي لا تغيير
تحذف المواد 8 ، 9 ، 10 ،11
مادة جديدة:
توضع لوائح خاصة بالمغاربة المقيمين بالخارج .
المادة 12
- تقوم اللجنة الإدارية ...، بالمهام الآتية:
1- وضع لائحة انتخابية مؤقتة: تتضمن:
* أسماء الأشخاص المقيدين في اللائحة الانتخابية المحصورة في 6 يونيو.......
تعديل وإضافة:
أسماء الأشخاص الذين قررت إضافتهم ارتكازا على اللوائح المستخرجة من حاسوب إدارة الأمن الوطني والخاصة بالأشخاص المتوفرين على بطائق التعريف الوطنية وسوابقهم العدلية وعلى لوائح السوابق العدلية المستخرجة من السجل العدلي المركزي التابع لوزارة العدل وعلى لوائح الوفيات المستخرجة من سجلات الحالة المدنية.
2- (..........)
3- إعداد جدول الأشخاص المرفوضين يتضمن:
* لائحة أسماء الأشخاص المشطب عليهم.
المادة 13
تعديل وإضافة :
تقوم اللجنة الإدارية، ابتداء من تاريخ يحدد بقرار من رئيس الهيأة الوطنية المستقلة للإشراف وتتبع العمليات الانتخابية (........ ) طيلة أسبوع، وتعلق أمام مكاتب السلطات الإدارية المحلية ومصالح الجماعة او المقاطعة ومقرات اللجنة الإدارية، وتنشر في موقع خاص على الانترنيت.
الباقي لا تغيير.
الباب الرابع: المعالجة المعلوماتية لضبط اللوائح الانتخابية العامة النهائية
المادة 19
تباشر، ابتداء من تاريخ يحدد بقرار من رئيس الهيأة الوطنية المستقلة للإشراف وتتبع العمليات الانتخابية (......)
المادة 20
(.......) تتألف كما يلي:
إضافة :
* ممثلين عن الجمعيات الحقوقية .
الباقي لا تغيير
إضافة مادة : تنشر اللوائح النهائية على موقع خاص لمدة أسبوع يتم الإخبار به عبر وسائل الإعلام من صحافة وإذاعة وتلفزيون.
إضافة مادة: يعاقب بغرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و40 ألف درهم كل شخص تعمد التسجيل في اللوائح الانتخابية أكثر من مرة. وتضاعف العقوبة في حالة العود .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.