المحامون يطالبون بجمع عام استثنائي لمناقشة مشروع قانون المهنة    الأمطار تعزز مخزون السدود ومنشآت صغرى تصل إلى الامتلاء الكامل    السعدي يترأس مجلس إدارة دار الصانع    تضرر أحياء ناقصة التجهيز بفعل التساقطات المطرية يُسائل دور عمدة طنجة    ارتفاع حصيلة قتلى المسجد في سوريا    أنغولا تتعادل مع زيمبابوي في مراكش        مديرية تعليمية تعلق الدراسة السبت    1.2% فقط من الأطفال ذوي الإعاقة يلتحقون بالتعليم الأولي.. والقطاع يعاني من ضعف النظافة وهزالة الأجور    الثانية في أسبوع.. العثور على شاب مشنوقًا بحبل بضواحي الحسيمة    التهمة تعاطي الكوكايين.. إطلاق سراح رئيس فنربخشة    زخات رعدية محليا قوية وتساقطات ثلجية ورياح قوية وطقس بارد إلى غاية يوم الأحد بعدد من مناطق المملكة    الاتحاد الاشتراكي بمكناس يطرح تطورات القضية الوطنية على ضوء قرار مجلس الأمن 2797    ميناء طنجة المتوسط.. إجهاض محاولة تهريب 8 أطنان و196 كلغ من مخدر الشيرا    البيت الروسي يحتفي بسيروف: ألوان تحكي وحياة تروى    زخات قوية وتساقطات ثلجية بعدد من مناطق المملكة    قتيلان في هجوم طعن ودهس بإسرائيل    الحسيمة.. انقطاع مياه الري بسبب سد واد غيس يفاقم معاناة الفلاحين ومربي الماشية    أمن طنجة يوقف أربعة أشخاص يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية    المغرب يواجه مالي وعينه على بطاقة العبور المبكر    بلمو يحيي أمسية شعرية ببهو مسرح محمد الخامس بالرباط يوم الاثنين    قطاع الصحة على صفيح ساخن وتنسيق نقابي يعلن وقفات أسبوعية وإضرابا وطنيا شاملا        لا أخْلِط في الكُرة بين الشَّعْب والعُشْب !    تريليون يوان..حصاد الابتكار الصناعي في الصين    محكمة صفرو تدين مغني الراب "بوز فلو" بالحبس موقوف التنفيذ وغرامة مالية        تَمَغْرِبِيتْ" وعاء سردي يحتضن جميع المغاربة    إجراءات مالية وجامعية بفرنسا تثير مخاوف تمييزية بحق الطلبة الأجانب    الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    توقيفات جديدة في فضيحة مراهنات داخل كرة القدم التركية    التواصل ليس تناقل للمعلومات بل بناء للمعنى    «كتابة المحو» عند محمد بنيس ميتافيزيقيا النص وتجربة المحو: من السؤال إلى الشظيّة    الشاعر «محمد عنيبة الحمري»: ظل وقبس    روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح واعد ضد السرطان    «خاوة خاوة» تطبع أول مباراة للجزائر بالمغرب منذ القطيعة الدبلوماسية    عدد من أفرادها طلبوا التقاط صور مع العناصر الأمنية .. الأمن المغربي «يخطف» أبصار وإعجاب جماهير الكان    على هامش كأس إفريقيا.. معرض ثقافي إفريقي وأجواء احتفالية تجذب الجماهير في تغازوت    أمريكا تستهدف "داعش" في نيجيريا    السلطة القضائية تنضم إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات    إلى ساكنة الحوز في هذا الصقيع القاسي .. إلى ذلك الربع المنسي المكلوم من مغربنا    الحق في المعلومة حق في القدسية!    أخبار الساحة    كان 2025 .. المغرب يرسخ دولة الاستقرار ويفكك السرديات الجزائرية المضللة    أسعار الفضة تتجاوز 75 دولاراً للمرة الأولى    روسيا تنمع استيراد جزء من الطماطم المغربية بعد رصد فيروسين نباتيين    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    لاعبو المغرب يؤكدون الجاهزية للفوز    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    14 دولة تندد بإقرار إسرائيل إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة    إطلاق خط سككي جديد فائق السرعة يربط مدينتين تاريخيتين في الصين    الصين تكتشف حقلا نفطيا جديدا في بحر بوهاي    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كروشن: تحقيق حول تطبيق مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 بعد جدال بين أعضاء المجلس الجماعي
نشر في خنيفرة أون لاين يوم 31 - 07 - 2017

بعد مضي سنتين عن دخول مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات والمقاطعات حيز التنفيذ والذي تنص المادة 65 منه على أنه: "يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه". وتطبق نفس الأحكام على عقود الشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها.
وفي إطار مناقشة المجلس النقطة المتعلقة بتوزيع الدعم لفائدة الجمعيات التابعة لجماعة كروشن برسم سنة 2017، المدرجة بجدول أعمال الدورة العادية لشهر ماي 2017 المنعقدة يوم الأربعاء 05 ماي 2017، حيث أحاط الرئيس أعضاء المجلس علما بأن مقتضيات المادة 65 المشار إليها سابقا تمنع استفادة الجمعيات التي يكون أعضاء منها أعضاء بالمجلس الجماعي، وخاصة بالذكر "جمعية أيت عثمان للتنمية القروية" التي تقدمت بطلب الاستفادة من منحة الدعم برسم سنة 2017.
وفي مداخلة للعضو الجماعي المعني بازدواجية المهام وحالة التنافي التي أشار إليها الرئيس، والذي يترأس "جمعية أيت عثمان للتنمية القروية" حيث ذكر رئيس المجلس أنه من حق الجمعية أن تستفيد من منح الدعم، وأن مقتضيات المادة 65 لا تمنع استفادة الجمعيات من منح الدعم رغم وجود أعضاء منها بالمجلس، مستحضرا بذلك مضمون الرسالة الجوابية لوزير الداخلية الموجهة إلى عامل إقليم الجديدة، حول استشارة قانونية في شأن تطبيق المادة 65. وأن مقتضيات المادة 65 يجب تطبيقها على النائب الأول للرئيس الذي يربط مصالحه الخاصة مع الجماعة.
ما دفع برئيس المجلس إلى تأجيل مناقشة نقطة توزيع الدعم، لأجل الاستشارة والبحث في الموضوع. وبعد مرور بضعة أسابيع عقد المجلس الجماعي دورته الاستثنائية يوم الأربعاء 28 يونيو 2017، حيث صادق في مقرره عدد 43 على النقطة المؤجلة المتعلقة بتوزيع الدعم على الجمعيات، والتي تم من خلاله إقصاء "جمعية أيت عثمان للتنمية القروية" من الاستفادة من منحة الدعم.
وفي لقاء خاص أجري يوم الاثنين 10 يوليوز 2017 بخنيفرة، مع عضو البيجيدي المعارض بالمجلس، أكد أن الجمعية التي يترأس مكتبها الإداري تم حرمانها من الدعم المخصص للجمعيات، لوجود حالة التنافي حسب منظور وفهم رئيس المجلس الجماعي لمقتضيات المادة 65.
وأمام هذا الوضع يضيف عضو البيجيدي أنه ذكر رئيس المجلس بالمنع الصريح الذي نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 65، كما قرأ على مسامع أعضاء المجلس مضمون الرسالة الجوابية لوزير الداخلية تحت عدد: D675 / ق م م/1 بتاريخ 22 فبراير 2016، الموجهة إلى عامل إقليم الجديدة، في شأن استشارة قانونية حول تطبيق مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14، والتي أقرت صراحة في حالتها الثانية على أحقية استفادة الجمعية التي يكون عضو المجلس الجماعي عضوا في مكتبها، من الدعم المالي المخصص للجمعيات، شريطة عدم مشاركته في المناقشة والتصويت على مقرر يمنح الدعم للجمعيات. أما في حالتها الأولى فقد أوضح وزير الداخلية أن العضو الذي سبق أن أبرم مع الجماعة عقودا للكراء قبل انتخابه بالمجلس الجماعي، أنه في هذه الحالة يجب عليه التخلي عن هذا التعاقد بمجرد فوزه في الانتخابات، وإلا سيقع تحت طائلة مقتضيات المادة 65 المذكورة أعلاه.
ولم يتردد عضو البيجيدي في تحميل رئيس المجلس مسؤولية تستره على نائبه الأول الذي تربطه مصالح خاصة مع الجماعة، لكونه يكتري ملكا تابعا للجماعة يستعمله كمقهى "مقهى معوش"، وأن حالة التنافي ثابتة وصريحة وتستوجب تنفيذ مقتضيات المادتين 65 و 64 قبل سنتين.
وصلة بالموضوع يطالب ذات العضو من السلطات الوصية تطبيق مقتضيات المادتين 65 و 64 من القانون رقم 113.14، و فتح تحقيق في شأن الوضعية القانونية للملك الجماعي الذي يكتريه نائب الرئيس، والبحث في حيثيات إدراجه ضمن جدول أعمال إحدى دورات المجلس السابق لأجل إجراء إصلاحات وبناءات سنة 2012.
وفي لقاء آخر أجري يوم الأربعاء 12 يوليوز 2017 بكروشن، مع النائب الأول للرئيس بصفته مكتري الملك الجماعي المسمى حاليا "مقهى معوش"، أكد بصريح العبارة أنه اكترى محل المقهى التابع للأملاك الجماعية بموجب القانون سنة 2003، وأنه يشغل منصب النائب الأول لرئيس المجلس لولايتين على التوالي منذ سنة 2009 ولحد الآن، وأنه غير معني لا بمقتضيات المادة 65 ولا بمضمون الرسالة الجوابية لوزير الداخلية المذكورة أعلاه، وأنه في وضعية قانونية سليمة لا تشوبها حالة التنافي. وفي سؤال حول موضوع الرسالة التي وجهها إليه رئيس المجلس قبل أسبوعين للإدلاء بإيضاحاته حول حالة التنافي الواردة في مقتضيات المادة 65، أجاب أنه وكل محام لتحضير الجواب وإرساله عبر مفوض قضائي إلى رئيس المجلس، كما عبر عن استعداده التام للدفاع عن حقوقه أمام المحكمة الإدارية والإدلاء بجميع الوثائق والحجج عند الطلب.
وفي ذات السياق يتابع الرأي العام المحلي بشغف تداعيات الاختلالات والتجاوزات التي عرفتها مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 لاسيما المادة 65 منه، والإجراءات التي ستتخذها السلطات الوصية في تطبيق القانون، بالنظر إلى تعدد واختلاف تأويلات المقتضيات القانونية للمادة 65 بين مختلف عمال العمالات والأقاليم، والرسالة الجوابية لوزير الداخلية حول مقتضيات نفس المادة.
ولم يفوت المتتبعون الفرصة دون طرح العديد من التساؤلات حول دور السلطة الإدارية الوصية في مراقبة سلامة الوضعية القانونية للمترشحين، لاسيما المادة 22 من الميثاق الجماعي لسنة 2009 والمادة 65 من القانون التنظيمي 113.14؟ لماذا لم تطلب السلطة الوصية استشارة قانونية قبل اتخاذ المجلس مقرره عدد 32 بتاريخ 26 أكتوبر 2016، المتعلق بتوزيع منح الدعم المخصص للجمعيات برسم سنة 2016؟ ألم تكن السلطة الوصية ورئيس المجلس على علم بمقتضيات المادة 65 حين طلب هذا الأخير من الأعضاء المعنيين بازدواجية المهام الجمعوية والجماعية، الخروج من قاعة الاجتماع لأجل التداول في شأن توزيع الدعم المخصص للجمعيات سنة 2016 ؟ أليست السلطات الوصية معنية بمراقبة أعمال المجلس وتطبيق المقتضيات القانونية قبل التأشير على مقرراته؟
هل سيلتجأ رئيس المجلس إلى القضاء بعد مراسلته للنائب الأول حول حالة التنافي؟ وفي حالة استصدار حكم يقضي بثبوت حالة التنافي هل سيعمل رئيس المجلس على استرجاع جميع التعويضات التي كان يتقاضها نائبه الأول طيلة الثماني سنوات الماضية؟ ألا تعتبر القرارات المتخذة من طرف النائب الأول للرئيس أثناء مزاولته مهام الرئيس، باطلة عند ثبوت حالة التنافي؟
وهل سيعمل رئيس المجلس كذلك على استرجاع مبالغ الدعم الممنوح للجمعيات موضوع حالة التنافي برسم سنة 2016؟
ألا يجدر بالسلطات الوصية التطبيق الفعلي لمقتضيات المادة 65 في حق أعضاء ينتمون إلى العديد من مجالس الجماعات بالإقليم تربطهم مصالح خاصة مع الجماعات أو البلديات؟
إلى متى سيتم تفعيل دستور 2011 وخصوصا ربط المسؤولية بالمحاسبة؟
رشيد بوشوم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.