ترامب يسخر من الأمم المتحدة: كل ما تقوم به هو صياغة رسائل شديدة اللهجة لكنها مجرد كلمات فارغة    "أسطول الصمود" يتعرض لهجوم بمسيرات قبالة سواحل اليونان وسماع دوي انفجارات في بعض السفن    لقاء مغربي إسباني على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة    بوروندي تجدد تأكيد موقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية للمغرب وسيادته على الصحراء ودعمها لمخطط الحكم الذاتي        الرابطة الفرنسية تحتسب هدف مارسيليا ضد سان جيرمان لماركينيوس وتحرم أكرد من ثاني أهدافه    فلسطينيون في الضفة الغربية يحتفلون باعتراف بلدان غربية بدولة فلسطين        بورصة البيضاء تغلق على الانخفاض    أوناحي يسجل أول هدف في "الليغا"    صدور كتاب هاجسُ التحديثِ في الأدب: دراسةٌ في النُّصوصِ الأدبيَّة لعبد الله العروي        سلا.. إجهاض تهريب 7200 قرص مخدر على الطريق السيار    الجواهري: لا أرى مبررا لعدم وفاء الحكومة بالتزاماتها في تدبير المالية لأننا في سنة انتخابية    أولى استعدادات أشبال الأطلس بالشيلي تأهبا لانطلاقة المونديال..        السعودية تعلن وفاة مفتي المملكة        بنك المغرب يتوقع استقرار التضخم عند 1% خلال 2025 قبل ارتفاعه إلى 1.9% سنة 2026    باراغواي تعتزم فتح قنصلية بالصحراء    رئيس البارصا: والد يامال متحمس جدا        الهند تشيد بالشراكة الدفاعية مع المغرب بعد تدشين منشأة المدرعات ببرشيد            وزير الدفاع الهندي: مصنع المركبات المدرعة ببرشيد يفتح فصلا جديدا في الشراكة الاستراتيجية بين الهند والمغرب            ضرب الكرة بالرأس في كرة القدم قد يغيّر بنية المخ ويؤثر على الذاكرة    منتدى أصيلة الثقافي يتوج الشاعرة الإيفوارية تانيلا بوني بجائزة تشيكايا أوتامسي للشعر الإفريقي    محكمة الاستئناف بالحسيمة تُعدل أحكام قضية هتك عرض قاصر    الخنوس في التشكيلة المثالية للجولة الرابعة من البوندسليغا    الجمعية العامة للأمم المتحدة.. انطلاق المناقشة العامة رفيعة المستوى بمشاركة المغرب        وفاة المصور الصحفي مصطفى حبيس بالرباط    نجل فضل شاكر يكشف عن أغنية جديدة مع سعد لمجرد    توقيع برنامج عمل لتكوين السجناء في الحرف التقليدية واتفاقية إطار لتنزيل قانون العقوبات البديلة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    هل ظُلم أشرف حكيمي في سباق الكرة الذهبية؟    المشي المنتظم يقلل خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة (دراسة)    اضراب وطني يشل الجماعات الترابية باقليم الحسيمة    سهرة فنية كبرى بمراكش تجمع سعيد الصنهاجي ويوسف كسو    للمرة الثانية على التوالي.. تتويج أيوب الكعبي بجائزة أفضل لاعب أجنبي في الدوري اليوناني    الذهب عند ذروة جديدة وسط رهانات على مواصلة خفض الفائدة الأمريكية    وفاة عاملتين وإصابة 16 في حادثة سير يجدد المطالب بتحسين ظروف عمل العاملات الزراعيات    وكالة الأدوية الأوروبية ترد على ترامب: لا صلة بين استخدام الباراسيتامول أثناء الحمل والتوحد    مورو: تحديات الشيخوخة والديمغرافيا والإدماج الاجتماعي "مسؤولية جماعية"    بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        غزة.. دول غربية تعرض المساعدة في علاج المرضى                    حمزة عقاري ينال شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جداً بكلية الحقوق بالجديدة    الرميد يحذر من "انزلاق خطير" بعد أدعية لجيش الاحتلال في حفل يهودي بالصويرة    الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كروشن: تحقيق حول تطبيق مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 بعد جدال بين أعضاء المجلس الجماعي
نشر في خنيفرة أون لاين يوم 31 - 07 - 2017

بعد مضي سنتين عن دخول مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات والمقاطعات حيز التنفيذ والذي تنص المادة 65 منه على أنه: "يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه". وتطبق نفس الأحكام على عقود الشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها.
وفي إطار مناقشة المجلس النقطة المتعلقة بتوزيع الدعم لفائدة الجمعيات التابعة لجماعة كروشن برسم سنة 2017، المدرجة بجدول أعمال الدورة العادية لشهر ماي 2017 المنعقدة يوم الأربعاء 05 ماي 2017، حيث أحاط الرئيس أعضاء المجلس علما بأن مقتضيات المادة 65 المشار إليها سابقا تمنع استفادة الجمعيات التي يكون أعضاء منها أعضاء بالمجلس الجماعي، وخاصة بالذكر "جمعية أيت عثمان للتنمية القروية" التي تقدمت بطلب الاستفادة من منحة الدعم برسم سنة 2017.
وفي مداخلة للعضو الجماعي المعني بازدواجية المهام وحالة التنافي التي أشار إليها الرئيس، والذي يترأس "جمعية أيت عثمان للتنمية القروية" حيث ذكر رئيس المجلس أنه من حق الجمعية أن تستفيد من منح الدعم، وأن مقتضيات المادة 65 لا تمنع استفادة الجمعيات من منح الدعم رغم وجود أعضاء منها بالمجلس، مستحضرا بذلك مضمون الرسالة الجوابية لوزير الداخلية الموجهة إلى عامل إقليم الجديدة، حول استشارة قانونية في شأن تطبيق المادة 65. وأن مقتضيات المادة 65 يجب تطبيقها على النائب الأول للرئيس الذي يربط مصالحه الخاصة مع الجماعة.
ما دفع برئيس المجلس إلى تأجيل مناقشة نقطة توزيع الدعم، لأجل الاستشارة والبحث في الموضوع. وبعد مرور بضعة أسابيع عقد المجلس الجماعي دورته الاستثنائية يوم الأربعاء 28 يونيو 2017، حيث صادق في مقرره عدد 43 على النقطة المؤجلة المتعلقة بتوزيع الدعم على الجمعيات، والتي تم من خلاله إقصاء "جمعية أيت عثمان للتنمية القروية" من الاستفادة من منحة الدعم.
وفي لقاء خاص أجري يوم الاثنين 10 يوليوز 2017 بخنيفرة، مع عضو البيجيدي المعارض بالمجلس، أكد أن الجمعية التي يترأس مكتبها الإداري تم حرمانها من الدعم المخصص للجمعيات، لوجود حالة التنافي حسب منظور وفهم رئيس المجلس الجماعي لمقتضيات المادة 65.
وأمام هذا الوضع يضيف عضو البيجيدي أنه ذكر رئيس المجلس بالمنع الصريح الذي نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 65، كما قرأ على مسامع أعضاء المجلس مضمون الرسالة الجوابية لوزير الداخلية تحت عدد: D675 / ق م م/1 بتاريخ 22 فبراير 2016، الموجهة إلى عامل إقليم الجديدة، في شأن استشارة قانونية حول تطبيق مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14، والتي أقرت صراحة في حالتها الثانية على أحقية استفادة الجمعية التي يكون عضو المجلس الجماعي عضوا في مكتبها، من الدعم المالي المخصص للجمعيات، شريطة عدم مشاركته في المناقشة والتصويت على مقرر يمنح الدعم للجمعيات. أما في حالتها الأولى فقد أوضح وزير الداخلية أن العضو الذي سبق أن أبرم مع الجماعة عقودا للكراء قبل انتخابه بالمجلس الجماعي، أنه في هذه الحالة يجب عليه التخلي عن هذا التعاقد بمجرد فوزه في الانتخابات، وإلا سيقع تحت طائلة مقتضيات المادة 65 المذكورة أعلاه.
ولم يتردد عضو البيجيدي في تحميل رئيس المجلس مسؤولية تستره على نائبه الأول الذي تربطه مصالح خاصة مع الجماعة، لكونه يكتري ملكا تابعا للجماعة يستعمله كمقهى "مقهى معوش"، وأن حالة التنافي ثابتة وصريحة وتستوجب تنفيذ مقتضيات المادتين 65 و 64 قبل سنتين.
وصلة بالموضوع يطالب ذات العضو من السلطات الوصية تطبيق مقتضيات المادتين 65 و 64 من القانون رقم 113.14، و فتح تحقيق في شأن الوضعية القانونية للملك الجماعي الذي يكتريه نائب الرئيس، والبحث في حيثيات إدراجه ضمن جدول أعمال إحدى دورات المجلس السابق لأجل إجراء إصلاحات وبناءات سنة 2012.
وفي لقاء آخر أجري يوم الأربعاء 12 يوليوز 2017 بكروشن، مع النائب الأول للرئيس بصفته مكتري الملك الجماعي المسمى حاليا "مقهى معوش"، أكد بصريح العبارة أنه اكترى محل المقهى التابع للأملاك الجماعية بموجب القانون سنة 2003، وأنه يشغل منصب النائب الأول لرئيس المجلس لولايتين على التوالي منذ سنة 2009 ولحد الآن، وأنه غير معني لا بمقتضيات المادة 65 ولا بمضمون الرسالة الجوابية لوزير الداخلية المذكورة أعلاه، وأنه في وضعية قانونية سليمة لا تشوبها حالة التنافي. وفي سؤال حول موضوع الرسالة التي وجهها إليه رئيس المجلس قبل أسبوعين للإدلاء بإيضاحاته حول حالة التنافي الواردة في مقتضيات المادة 65، أجاب أنه وكل محام لتحضير الجواب وإرساله عبر مفوض قضائي إلى رئيس المجلس، كما عبر عن استعداده التام للدفاع عن حقوقه أمام المحكمة الإدارية والإدلاء بجميع الوثائق والحجج عند الطلب.
وفي ذات السياق يتابع الرأي العام المحلي بشغف تداعيات الاختلالات والتجاوزات التي عرفتها مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 لاسيما المادة 65 منه، والإجراءات التي ستتخذها السلطات الوصية في تطبيق القانون، بالنظر إلى تعدد واختلاف تأويلات المقتضيات القانونية للمادة 65 بين مختلف عمال العمالات والأقاليم، والرسالة الجوابية لوزير الداخلية حول مقتضيات نفس المادة.
ولم يفوت المتتبعون الفرصة دون طرح العديد من التساؤلات حول دور السلطة الإدارية الوصية في مراقبة سلامة الوضعية القانونية للمترشحين، لاسيما المادة 22 من الميثاق الجماعي لسنة 2009 والمادة 65 من القانون التنظيمي 113.14؟ لماذا لم تطلب السلطة الوصية استشارة قانونية قبل اتخاذ المجلس مقرره عدد 32 بتاريخ 26 أكتوبر 2016، المتعلق بتوزيع منح الدعم المخصص للجمعيات برسم سنة 2016؟ ألم تكن السلطة الوصية ورئيس المجلس على علم بمقتضيات المادة 65 حين طلب هذا الأخير من الأعضاء المعنيين بازدواجية المهام الجمعوية والجماعية، الخروج من قاعة الاجتماع لأجل التداول في شأن توزيع الدعم المخصص للجمعيات سنة 2016 ؟ أليست السلطات الوصية معنية بمراقبة أعمال المجلس وتطبيق المقتضيات القانونية قبل التأشير على مقرراته؟
هل سيلتجأ رئيس المجلس إلى القضاء بعد مراسلته للنائب الأول حول حالة التنافي؟ وفي حالة استصدار حكم يقضي بثبوت حالة التنافي هل سيعمل رئيس المجلس على استرجاع جميع التعويضات التي كان يتقاضها نائبه الأول طيلة الثماني سنوات الماضية؟ ألا تعتبر القرارات المتخذة من طرف النائب الأول للرئيس أثناء مزاولته مهام الرئيس، باطلة عند ثبوت حالة التنافي؟
وهل سيعمل رئيس المجلس كذلك على استرجاع مبالغ الدعم الممنوح للجمعيات موضوع حالة التنافي برسم سنة 2016؟
ألا يجدر بالسلطات الوصية التطبيق الفعلي لمقتضيات المادة 65 في حق أعضاء ينتمون إلى العديد من مجالس الجماعات بالإقليم تربطهم مصالح خاصة مع الجماعات أو البلديات؟
إلى متى سيتم تفعيل دستور 2011 وخصوصا ربط المسؤولية بالمحاسبة؟
رشيد بوشوم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.