بوزوبع يخلف شاقور في رئاسة المغرب الفاسي    توقيف الناشطة ابتسام لشكر بتهمة الإساءة للدين الإسلامي والذات الإلهية    "سان جيرمان" ينزعج من حكيمي    توقيف الناشطة لشكر بعد ارتدائها قميصاً مسيئاً للذات الإلهية    زلزال مدمر يضرب تركيا    تركيا: زلزال بقوة 6,1 درجات يضرب غرب البلاد    طنجة .. توقيف هولندي مطلوب لبلجيكا متورط في السرقة بالعنف واختطاف رضيع    السلطات ترحّل عدداً من المهاجرين إلى جنوب المغرب بعد محاولتهم السباحة نحو سبتة            النيابة العامة المختصة تأمر بوضع ابتسام لشكر رهن تدابير الحراسة النظرية    المهاجم الدولي خالد بوطيب يعزز صفوف الكوكب المراكشي    "إساءة للذات الإلهية" تستنفر الشرطة    تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني بمدينة الدار البيضاء        توقعات مديرية الأرصاد الجوية..طقس ممطر وحار غدا الاثنين    الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تطلق الدورة الرابعة من الأبواب المفتوحة لفائدة مغاربة العالم    بلال مرابط يكتب..فن التعليق على كل شيء: بين سقراط وجيل لا يهدأ    محكمة ألمانية تلغي غرامة رادار من نوعية اقتناها المغرب.. وجدل محلي حول نجاعته    رسمياً وابتداء من نونبر.. إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تعطي الضوء الأخضر لقطرة VIZZ لعلاج ضعف النظر    صرخة العرائش:قراءة في بلاغ الجسد المديني ومقاومة المعنى !    بعد مشاركتها في مهرجان المضيف .. دعاء يحياوي تحيي حفلها الأول بمهرجان صيف العرائش    مسؤول أممي يحذر من الخطة الإسرائيلية بشأن غزة        "البوليساريو" تتدثر بثوب الضحية لمواجهة المواقف الدولية في الصحراء المغربية    التقلبات ترفع الذهب في المغرب ب"زيادة طفيفة".. وضُعف الطلب مستمر    بعثة تجارية بلغارية تستعد لزيارة المغرب    أشرف حكيمي: اتهامي بالاغتصاب ظالم    تشكيلة المنتخب المحلي أمام كينيا    باحثون مغاربة يرسمون "خرائط التربة الخصبة" من أجل دعم الفلاحين في إدارة التسميد    مغاربة يحتجون على رسو سفينة بطنجة        هل يختفي "البيتكوين"؟ .. "الذهب الرقمي" يواجه امتحان البقاء الأخير    مجلة الشرطة .. ملف خاص حول الدورة السادسة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني        إذا حضر الاحتراف، يغيب الاختلاف أو التنازع: من يحمي الدستورانية في المغرب؟    يوليوز 2025 هو الأقل حرارة في 6 سنوات في المغرب.. لكنه "مخادع" مناخيا    خط بحري جديد لنقل الفواكه والخضروات المغربية نحو أوروبا    لماذا غابت القوى اليسارية والعلمانية عن مشهد تحرير سوريا؟    قادة أوروبا يؤكدون دعم أوكرانيا ويواصلون الضغط على روسيا    مداخل المرجعية الأمازيغية لبناء مغرب جديد    حادث شغل يودي بحياة عاملة زراعية مغربية في إسبانيا    ميسي يواصل الغياب عن إنتر ميامي بسبب إصابة عضلية طفيفة    تشاد.. 20 عاما سجنًا لرئيس الوزراء السابق    بعد انهيار قاتل.. منجم نحاس في تشيلي يستأنف العمل    دراسة: الفستق مفيد لصحة الأمعاء ومستويات السكر في الدم    ارتفاع ودائع الجالية في البنوك المغربية إلى 213,2 مليار درهم    دراسة تحذر.. البريغابالين قد يضاعف خطر فشل القلب لدى كبار السن    ماذا نعرف عن فيروس "شيكونغونيا" الذي أعاد شبح "كورونا" إلى العالم؟    سقوط شاب من قنطرة وسط طنجة أثناء تصوير فيديو على "تيك توك" (صور)    "رابأفريكا" ينطلق بحضور جماهيري لافت    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    وفاة محمد المنيع عمدة الفنانين الخليجيين    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين        الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تزويج القاصرات يتزايد بنسبة 10 %سنويا بالمغرب
نشر في محمدية بريس يوم 11 - 05 - 2012

تساءل الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط الأستاذ إدريس بلمحجوب خلال الندوة العلمية التي نظمها المنتدى المغربي للقضاة الباحثين بتنسيق مع محكمة الاستئناف بالرباط وذلك حول موضوع? زواج المغتصبة والقاصرة، بين النصوص القانونية والواقع العملي» عن الأسباب الكامنة وراء ارتفاع نسب زواج القاصرات وكذا ثبوت الزوجية وبخاصة خلال السنوات الأخيرة التي تلت صدور مدونة الأسرة، حيث تشير الإحصائيات المتعلقة بحصيلة جميع أقسام قضاء الأسرة خلال سنة 2009 بشان الزواج وثبوت الزوجية قد بلغت 328362 ونسبة تزويج القاصرات تزايدت كل سنة بنسبة 10% تقريبا حيث ارتفعت طلبات الزواج سنة 2010 إلى 44572 تشكل طلبات الإناث منها 99.02% مضيفا أن من هم بدون مهنة 99.40% قاصرة مقابل 47089 خلال سنة 2009 مؤكدا أن الإجراءات المتخذة في الطلبات المقبولة اعتمدت على إجراءات البحث بنسبة 35.25% من الطلبات ، وعلى الأمر بإجراءات البحث والخبرة معا بنسبة 18% وهو ما أثار يقول السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط نقاشا على المستوى القانوني والحقوقي و الجمعوي وأشار أيضا إلى اليوم الدراسي الذي نظمه مجلس المستشارين مؤخرا حول مقترح مشروع قانون يرمي إلى تعديل المادتين 20 و21 من مدونة الأسرة، وأمام كل هذا أكد انه كان حريا بنا أن نحلل الظاهرة من جوانب اجتماعية وثقافية ونفسية واقتصادية قبل أن ننظر إليها من الجانب القانوني وان نعرف الأسباب الداعية إلى ارتفاع طلبات زواج القاصرات والقاصرين خلال هذه السنوات المتتالية التي فاق مجموعها 44 ألف طلب ثم نتساءل لماذا بلغت النسبة المتعلقة بالفتيات 99 %وما هي الأسس المعتمدة من طرف القضاة لقبول 92 في المائة من مجموع هذه الطلبات ورفض 3474 طلب فقط وفي حدود نسبة 8% ؟ وكيف ارتفعت نسبة ثبوت الزوجية من 18751 سنة 2007 إلى 23390 سنة 2009؟ ألا يشكل ذلك يتساءل الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط تمردا على تعديل سن الزواج ورفعه إلى 18 سنة بدل 15 سنة للفتاة و16 سنة للفتى كما كان عله الأمر سابقا في مدونة الأحوال الشخصية؟ وهل تشكل هذه الأرقام ظاهرة غير صحية أم هي على العكس من ذلك تفيد تحصين الذات ودعم القيم؟إضافة إلى تساؤلات أخرى افرزها الارتفاع المسجل في اذونات زواج القاصرات وطلبات ثبوت الزوجية..
من جانبه أكد الأستاذ رشيد مشقاقة رئيس المنتدى المغربي للقضاة في تصريح للعلم أن موضوع الندوة العلمية والتي حضرها تلة من رجال القانون والفقه استطاعت أن تبين وبشكل واقعي ان المشرع المغربي أحاط القاصر في المغرب بعدة ضمانات قانونية سواء في القانون الجنائي أو مدونة الأسرة، ضمانات حمائية لا يمكن تجاوزها وبخصوص ما أثير في الآونة الأخيرة من نقاش حول مقتضيات المادة 475 من القانون الجنائي والمادة 20 من مدونة الأسرة خاصة بعد انتحار فتاة بالعرائش كانت قد تعرضت لاغتصاب تلاه زواجها من مغتصبها ، فقد أكد المتدخلون يقول الأستاذ مشقاقة أن القانون الجنائي المغربي لا يتحدث أبدا عن زواج المغتصب من ضحيته فالمادة475 تنص على أن كل من اختطف أو غرر بقاصر تقل سنه عن ثمان عشرة سنة بدون استعمال عنف ولا تهديد ولا تدليس أو حاول ذلك، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم ومع ذلك، فإن القاصرة التي اختطفت أو غرر بها، إذا كانت بالغة وتزوجت من اختطفها أو غرر بها فإنه لا يمكن متابعته إلا بناء على شكوى من شخص له الحق في طلب إبطال الزواج، ولا يجوز الحكم بمؤاخذته إلا بعد صدور حكم بهذا البطلان فعلا..بينما المادة التي تتعلق بالاغتصاب فهي المادة 486 والعقوبة قد تصل إلى المؤبد،كل هذا لا يمنع من مراعاة الجانب الاجتماعي والثقافي السائد في البلاد فاتهام بعض الجمعيات للقاضي الذي عقد قران فتاة العرائش بإجبارها على الموافقة على الزواج من مغتصبها هو وليد حماسة اللحظة والمبالغة في التعاطي مع الحدث، اذ انه لا يمكن لأي قاضي مكلف بالزواج أن يتجاوز مقتضيات المادة 20 من مدونة الأسرة والتي جاء فيها ان لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية ، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المقررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي إضافة إلى رضا القاصر بهذا الزواج وهو ما يثبته قيام المقبلين على الزواج بإعداد ملف الزواج الأمر الذي يؤكد هدم المادة 475 التي لم يعد لها وجود..

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.