إيران تطلق تهديدات ب"تلغيم الخليج"    "ميتا" تطلق برنامجا عبر "فيسبوك" لاستقطاب صناع المحتوى    إعادة انتخاب كيم جونغ أون رئيسا لشؤون الدولة في كوريا الشمالية    هجمات صاروخية ومسيرات إيرانية تستهدف دول الخليج    بيدري يعترف بمعاناة برشلونة بعد تخطي عقبة رايو فاييكانو في "الليغا"    بيراميدز يشتكي "تأهل الجيش الملكي"    انخفاض أسعار الذهب بأكثر من 3 في المئة            العملة الكورية تصل إلى أدنى مستوى منذ 17 سنة    مقتل طيار ومساعده في تصادم طائرة "إير كندا" بمركبة إطفاء    فليك يشيد بحارس برشلونة خوان غارسيا بعد الفوز الصعب على فاييكانو    الاتحاد الغيني ينفي تقديم الطعن بشأن "كان 1976" ويؤكد أحقية المغرب باللقب    الصين تحذر من خطر خروج الوضع عن السيطرة في الشرق الأوسط بعد تهديدات ترامب    المغاربة في المرتبة 112 عالمياً في مؤشر السعادة    أجواء باردة وممطرة في توقعات اليوم الإثنين بالمغرب    ثلاث مدن كبرى تزكي اليسار في فرنسا        نشاط تربوي وترفيهي مميز لفائدة أطفال دوار الرضا بإقليم تارودانت    المغرب يحل في المرتبة 107 عالميا في مؤشر الديمقراطية الليبرالية    قراءة في الأبعاد القانونية والتدبيرية لمساهمة الجماعات في إصلاح المنظومة الصحية بنسبة 2٪ من صحتها من TVA خارج النص.    لقجع يتقدم بتهنئة إلى أولمبيك آسفي    تراجع مفرغات الصيد بميناء الحسيمة بنسبة 32%    الاتحاد العماني يعلن عن تعيين طارق السكتيوي مدربا للمنتخب الوطني    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    الصين.. رئيس الوزراء يؤكد مواصلة الانفتاح الاقتصادي والعمل على تحقيق توازن تجاري عالمي    تطوان.. إعداد وكر للدعارة في أول أيام العيد يطيح برجلين وامرأتين    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    تقرير إسباني جديد يُبرز تأثير ميناءي طنجة والناظور على سبتة ومليلية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين        دراسة علمية ترصد علاقة الذكاء الاصطناعي بالبنية الصوتية للريفية    هولندا.. عملية أمنية واسعة تنتهي بحجز 3.2 طن من الكوكايين    الدوري الإنجليزي.. شمس الدين طالبي يساهم في فوز سندرلاند على نيوكاسل (2-1)        سيدي قاسم تحتفي بالمرأة عبر الثقافة والسينما بدار الطالبة صحراوة    جدل الساعة الإضافية يتصاعد بالمغرب.. عريضة رفض تتجاوز 143 ألف توقيع    نتنياهو يهدد باستهداف القادة الإيرانيين    البحث عن الحب في المغرب    حين يغيب الموقف الواحد في زمن الانفعالات    الحكومة تعتمد منصة رقمية لإيداع الترشيحات وتحديث إجراءات الانتخابات التشريعية    الرئيس ترامب يهدد بتدمير المحطات الطاقية الإيرانية إذا لم تفتح طهران مضيق هرمز في غضون 48 ساعة    أكبر تراجع أسبوعي للذهب منذ 2011    المالية العمومية بالمغرب    "اشكون كان يقول" .. مساحات رمادية مشوقة وتمطيط يلتهم روح الحكاية    سردية ثنائية الرواية والتاريخ    عناق السياسة مع الأخلاق    ناشيد يشخص أعطاب اليسار المغربي بين اللايقين النظري والتشتت التنظيمي    فتح باب الترشيح للاستفادة من دعم المشاريع الثقافية والفنية في مجال المسرح برسم الدورة الأولى لسنة 2026    خبراء يحذرون من "صدمة الجسم" ويدعون لانتقال غذائي تدريجي بعد رمضان    السُّكَّرِيّ: العِبْءُ النَّفْسِيُّ لِمَرَضٍ لا يَمْنَحُ مَرِيضَهُ أَيَّ اسْتِرَاحَةٍ    كيف تتغير مستويات الكوليسترول في جسمك خلال الصيام؟    دراسة: الإفراط في الأطعمة فائقة المعالجة يهدد صحة العظام    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    خمس عادات تساعدك على نوم صحي ومريح    لا صيام بلا مقاصد    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران    عمرو خالد يقدم "وصفة قرآنية" لإدارة العلاقات والنجاح في الحياة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تزويج القاصرات يتزايد بنسبة 10 %سنويا بالمغرب
نشر في محمدية بريس يوم 11 - 05 - 2012

تساءل الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط الأستاذ إدريس بلمحجوب خلال الندوة العلمية التي نظمها المنتدى المغربي للقضاة الباحثين بتنسيق مع محكمة الاستئناف بالرباط وذلك حول موضوع? زواج المغتصبة والقاصرة، بين النصوص القانونية والواقع العملي» عن الأسباب الكامنة وراء ارتفاع نسب زواج القاصرات وكذا ثبوت الزوجية وبخاصة خلال السنوات الأخيرة التي تلت صدور مدونة الأسرة، حيث تشير الإحصائيات المتعلقة بحصيلة جميع أقسام قضاء الأسرة خلال سنة 2009 بشان الزواج وثبوت الزوجية قد بلغت 328362 ونسبة تزويج القاصرات تزايدت كل سنة بنسبة 10% تقريبا حيث ارتفعت طلبات الزواج سنة 2010 إلى 44572 تشكل طلبات الإناث منها 99.02% مضيفا أن من هم بدون مهنة 99.40% قاصرة مقابل 47089 خلال سنة 2009 مؤكدا أن الإجراءات المتخذة في الطلبات المقبولة اعتمدت على إجراءات البحث بنسبة 35.25% من الطلبات ، وعلى الأمر بإجراءات البحث والخبرة معا بنسبة 18% وهو ما أثار يقول السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط نقاشا على المستوى القانوني والحقوقي و الجمعوي وأشار أيضا إلى اليوم الدراسي الذي نظمه مجلس المستشارين مؤخرا حول مقترح مشروع قانون يرمي إلى تعديل المادتين 20 و21 من مدونة الأسرة، وأمام كل هذا أكد انه كان حريا بنا أن نحلل الظاهرة من جوانب اجتماعية وثقافية ونفسية واقتصادية قبل أن ننظر إليها من الجانب القانوني وان نعرف الأسباب الداعية إلى ارتفاع طلبات زواج القاصرات والقاصرين خلال هذه السنوات المتتالية التي فاق مجموعها 44 ألف طلب ثم نتساءل لماذا بلغت النسبة المتعلقة بالفتيات 99 %وما هي الأسس المعتمدة من طرف القضاة لقبول 92 في المائة من مجموع هذه الطلبات ورفض 3474 طلب فقط وفي حدود نسبة 8% ؟ وكيف ارتفعت نسبة ثبوت الزوجية من 18751 سنة 2007 إلى 23390 سنة 2009؟ ألا يشكل ذلك يتساءل الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط تمردا على تعديل سن الزواج ورفعه إلى 18 سنة بدل 15 سنة للفتاة و16 سنة للفتى كما كان عله الأمر سابقا في مدونة الأحوال الشخصية؟ وهل تشكل هذه الأرقام ظاهرة غير صحية أم هي على العكس من ذلك تفيد تحصين الذات ودعم القيم؟إضافة إلى تساؤلات أخرى افرزها الارتفاع المسجل في اذونات زواج القاصرات وطلبات ثبوت الزوجية..
من جانبه أكد الأستاذ رشيد مشقاقة رئيس المنتدى المغربي للقضاة في تصريح للعلم أن موضوع الندوة العلمية والتي حضرها تلة من رجال القانون والفقه استطاعت أن تبين وبشكل واقعي ان المشرع المغربي أحاط القاصر في المغرب بعدة ضمانات قانونية سواء في القانون الجنائي أو مدونة الأسرة، ضمانات حمائية لا يمكن تجاوزها وبخصوص ما أثير في الآونة الأخيرة من نقاش حول مقتضيات المادة 475 من القانون الجنائي والمادة 20 من مدونة الأسرة خاصة بعد انتحار فتاة بالعرائش كانت قد تعرضت لاغتصاب تلاه زواجها من مغتصبها ، فقد أكد المتدخلون يقول الأستاذ مشقاقة أن القانون الجنائي المغربي لا يتحدث أبدا عن زواج المغتصب من ضحيته فالمادة475 تنص على أن كل من اختطف أو غرر بقاصر تقل سنه عن ثمان عشرة سنة بدون استعمال عنف ولا تهديد ولا تدليس أو حاول ذلك، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم ومع ذلك، فإن القاصرة التي اختطفت أو غرر بها، إذا كانت بالغة وتزوجت من اختطفها أو غرر بها فإنه لا يمكن متابعته إلا بناء على شكوى من شخص له الحق في طلب إبطال الزواج، ولا يجوز الحكم بمؤاخذته إلا بعد صدور حكم بهذا البطلان فعلا..بينما المادة التي تتعلق بالاغتصاب فهي المادة 486 والعقوبة قد تصل إلى المؤبد،كل هذا لا يمنع من مراعاة الجانب الاجتماعي والثقافي السائد في البلاد فاتهام بعض الجمعيات للقاضي الذي عقد قران فتاة العرائش بإجبارها على الموافقة على الزواج من مغتصبها هو وليد حماسة اللحظة والمبالغة في التعاطي مع الحدث، اذ انه لا يمكن لأي قاضي مكلف بالزواج أن يتجاوز مقتضيات المادة 20 من مدونة الأسرة والتي جاء فيها ان لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية ، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المقررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي إضافة إلى رضا القاصر بهذا الزواج وهو ما يثبته قيام المقبلين على الزواج بإعداد ملف الزواج الأمر الذي يؤكد هدم المادة 475 التي لم يعد لها وجود..

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.