"مديرية الأمن" تعلن فتح تحقيق عاجل في فيديو تعنيف مواطن من قبل شرطيين    حراك "جيل زد" لا يهدد الملكية بل يقوّيها    لليوم التاسع.. شباب "جيل زد" يتظاهرون في الدار البيضاء مطالبين بإقالة الحكومة    في الذكرى الثانية ل "طوفان الأقصى".. مسيرة حاشدة في الرباط تجدد التضامن الشعبي مع فلسطين وتدين الإبادة والتطبيع    بتنظيم محكم واحتفاء ملكي .. معرض الفرس بالجديدة يثمن التميز الرياضي    الأمن الوطني يُحقق في "سلوكيات غير شرعية" لشرطيين بزيهما النظامي    مقتل الطالب عبد الصمد أوبلا في أحداث القليعة يثير حزن واستياء سكان قريته    اافيدرالية المغربية لجمعيات كراء السيارات تناقش تطور نشاط وكالات الكراء وآفاق التنمية المستدامة    مهاجر يعبر إلى سبتة المحتلة بواسطة مظلة هوائية    مسيرة وطنية حاشدة بالرباط تجدد التضامن المغربي مع غزة وإنهاء الحرب    عاصفة قوية تضرب أوروبا تتسبب في انقطاع الكهرباء وإلغاء رحلات جوية    المغرب والأردن يوقعان على اتفاقيتين في مجال التعاون القضائي والقانوني تمهد بنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية    وهبي: الهزيمة أمام المكسيك "درس"    المنتخب الرديف يواجه مصر والكويت    الضرائب تخضع أربع شركات أجنبية لمراجعة بعد تلاعب ب"أثمان التحويل"    "أوبك +" تضيف 137 ألف برميل يومياً    متابعة 84 شخصًا في طنجة بتهم التخريب على هامش احتجاجات "جيل زد"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين    الوفد الإسرائيلي المفاوض يتوجه إلى مصر ليل الأحد ومحادثات غزة تبدأ الاثنين    شوكي: عزيز أخنوش.. إنصاف إرادة صادقة    محمد وهبي: الهزيمة أمام المكسيك درس قبل الأدوار الإقصائية    صيباري يواصل التألق ويسجل للمباراة الرابعة تواليا مع آيندهوفن    حادث سيدي قاسم تنهي حياة تسعة أشخاص من أبناء الحسيمة            سربة عبد الغني بنخدة جهة بني ملال – خنيفرة تُتوج بجائزة الملك محمد السادس للتبوريدة    ارتفاع قيمة "البتكوين" لمستوى قياسي    ناشطو "أسطول الصمود" يشكون معاملتهم "كالحيوانات" من طرف إسرائيل    إسبانيا تمنع مظاهرات حاشدة مساندة لفلسطين وتستخدم العنف لتفريقها    إحباط تهريب 33 كيلوغراما من الكوكايين الخام بميناء طنجة المتوسط قادمة من أمريكا الجنوبية    أمن أكادير يوقف متورطين في تخريب سيارات بتيكيوين بعد خلاف مع حارس ليلي    ترامب يأمر بنشر 300 جندي بشيكاغو    الفيفا تصادق على تغيير جنسية احتارين لتمثيل المغرب    الفخامة المصرية على الأراضي المغربية.. «صن رايز» تستعد لافتتاح فندق جديد    المديرية العامة تصنع الحدث في معرض الفرس برواقها المديري وعروض شرطة الخيالة (ربورطاج)    الجامعة السنوية لحزب "الكتاب" توجه انتقادات لاذعة إلى تدبير الحكومة    محمد الريفي يعود بديو مع "أورتيجا"                    القضاء الأمريكي يحكم بحبس نجم الهيب هوب ديدي    لجان التحكيم بالمهرجان الوطني للفيلم    العلماء يدرسون "التطبيب الذاتي" عند الحيوانات    أين اختفى هؤلاء "المؤثرون" في خضمّ الأحداث الشبابية المتسارعة بالمغرب؟    إلَى جِيل Z/ زِيدْ أُهْدِي هَذا القَصِيدْ !    الكاتب عبد اللطيف اللعبي يوجّه رسالة تضامن إلى شباب الاحتجاجات في المغرب        فقدان حاسة الشم بعد التعافي من كورونا قد يستمر مدى الحياة (دراسة أمريكية)    علماء يجددون توصيتهم بالتقليل من اللحوم في النظام الغذائي    حمية الفواكه والخضراوات والمكسرات "قد تمنع" ملايين الوفيات عالميا    وزارة الأوقاف تخصص خطبة الجمعة المقبلة: عدم القيام بالمسؤوليات على وجهها الصحيح يٌلقي بالنفس والغير في التهلكة    عندما يتحول القانون رقم 272 إلى سيفٍ مُسلَّط على رقاب المرضى المزمنين        بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استعمال مساحات الإعلانات الانتخابية هل يتم طبقا للقانون بأقاليم الجهة الشرقية؟
نشر في الوجدية يوم 17 - 11 - 2011

اعتبر المشرع المغربي استعمال المساحة المخصصة للإعلانات الانتخابية لغير الدعاية الانتخابية جريمة، محملا المسؤولية لكل من المرشح والغير على اعتبار أن عمليات تعليق الإعلانات الانتخابية يقوم بها الغير من مساعدين وأنصار ومتعاطفين مع الحزب الذي ينتمي إليه المرشح لعدم الإفلات من العقاب، ولكي لا يملص المعنيمن المسؤولية القائمة،
حيث خص المادة 83 من مدونة الانتخابات لتأكيد مسؤولية الطرفين معاقبا المرشح الذي يستعمل أو يسمح باستعمال المساحة المخصصة لإعلاناته الانتخابية لغرض غير التعريف بترشيحه وببرنامجه و الدفاع عنهما، وكذا المرشح الذي يتخلى لغيره عن المساحة المخصصة له لتعليق إعلاناته الانتخابية بها، والمرشح الذي الذي يضبط في حالة تلبس وهو يستعمل المساحة الغير المخصصة له لتعليق إعلاناته بها بغرامة مالية من 1000 إلى 50 ألف درهم، و الحبس من ستة أيام إلى شهر وبغرامة من 1000 إلى 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل شخص يقوم بتسخير الوسائل و الأدوات المشار إليها في المادة 54 من هذا القانون.
تطبق الدعاية الانتخابية أحكام الظهير الشريف رقم 1.58.378 الصادر في 15 نونبر 1958 المعتبر بمثابة قانون الصحافة.
وحسب المادة 50 من ظهير الانتخابات رقم 9.97 تقوم السلطة المحلية في كل جماعة ابتداء من تاريخ انتهاء وضع التصريحات بالترشيح بتعيين أمان خاصة تعلق بها الإعلانات الانتخابية، وتخصص السلطة الإدارية في كل من هذه الأماكن مساحات متساوية للمرشحين أو للوائح المرشحين، ويجب ألا يتعدى عدد هذه الأماكن بصرف النظر عن الأماكن المعينة بجانب مكاتب التصويت، ولا يجوز لأي مرشح أو وكيل كل لائحة أن يضع في الأماكن المشار إليها في المادة 50 أكثر من إعلانين انتخابيين، وألا يتجاوز حجمهما 80 على 120 ستيمترا، كما لا يجوز أن لأي مرشح أو وكيل كل لائحة أن يضع أكثر من إعلانين حجمهما 25 على 50 سنتمترا للإخبار بانعقاد الاجتماعات الانتخابية، ويجب ألا يتضمن هذان الإعلانان إلا تاريخ الاجتماع، ومكانه وأسماء المرشحين، لكن يحضر تعليق إعلانات انتخابية خارج الأماكن المعينة لذلك، ولو كانت في شكل ملصقات مدموغة.
ومن أجل تفادي التلاعبات والاحتيال بمناسبة الحملة الانتخابية والعمليات الانتخابية، قرر المشرع المغربي من خلال مدونة الانتخابات مجموعة من العقوبات، حيث نصت المادة 77 على أنه "يعاقب بغرامة من ألف درهم إلى 5000 درهم كل شخص قام بنفسه أو بواسطة غيره في يوم الاقتراع بتوزيع بطائق أو منشورات أو غير ذلك من الوثائق الانتخابية، وكل موظف عمومي أو مأمور من مأمور الإدارة أو جماعة محلية قام أثناء مزاولة عمله بتوزيع برامج المرشحين أو منشوراتهم أو غير ذلك من وثائقهم الانتخابية.
وأفردت المادة 77 عقوبة خاصة لكل من علق إعلانات انتخابية خارج الأماكن المشار إليها في المادة 50 أو بمكان يكون مخصصا لمرشح دون آخر أو للائحة أخرى، بتقرير غرامة من 1000 درهم إلى 5000 درهم.
وفي إطار التلاعب الذي تعرفه العملية الانتخابية في الإعلانات المعرفة بالمرشح، قرر المشرع المغربي معاقبة كل مرشح يستعمل أو يسمح باستعمال المساحة المخصصة لإعلاناته الانتخابية لغرض غير التعريف بترشيحه وببرنامجه و الدفاع عنهما، وكل مرشح يتخلى لغيره على المساحة المخصصة له لتعليق إعلاناته الانتخابية بها، أو ضبط في حالة تلبس وهو يستعمل المساحة غير المخصصة له، لتعليق إعلاناته الانتخابية بها بغرامة مالية من 1000 درهم إلى 5000 درهم، وبالحبس من ستة أيام إلى شهر وبغرامة من 1000 درهم إلى 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، لكل شخص يقوم بتسخير الوسائل و الأدوات المشار إليها في المادة 54 التي منع من خلالها المشرع بأي شكل من الأشكال تسخير الوسائل و الأدوات المملوكة للدولة و الجماعات المحلية، والمؤسسات العامة وشبه العامة في الحملة الانتخابية للمرشح، ولا يدخل ضمن ذلك أماكن التجمعات التي تضعها الدولة و الجماعات المحلية رهن إشارة المرشحين و الأحزاب السياسية على قدم المساواة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.