توقيف شاب بالعرائش بعد تورطه في سرقات من داخل سيارات موثقة بالفيديو    وزير التجارة الخارجية الفرنسي يقوم بزيارة للمغرب على رأس وفد هام من رجال الأعمال        "إعلان طنجة" يعكس قلق الدول الإفريقية من الهشاشة في التوازنات المالية    أنفوغرافيك | خريطة الصادرات وفق القطاعات الرئيسية خلال فبراير 2026    الوكالة الحضرية لتطوان تطلق "الشباك الوحيد للمنعشين العقاريين" لتعزيز الشفافية وتسريع معالجة الملف    هشام العسري وأسئلة الفن المقلق في المجتمع المغربي    رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى يستقبل عمر هلال    إيران: تصريحات ترامب بشأن طلب وقف إطلاق النار "لا أساس لها من الصحة"    رياح النص ومرايا الذات    حين يشيخ الهتاف: الريف بين سردية "عاش الريف" و"عاشت الحانة"    انطلاق المرحلة الأخيرة لبيع تذاكر كأس العالم 2026    لامين يامال يندد بالهتافات العنصرية لجماهير اسبانيا: أنا مسلم، الحمد لله وأفتخر بذلك    بعد 3 أشهر من انطلاق "إيصال" بطنجة.. بين أسطول حديث واختلالات يومية تُقلق الركاب    تقديم خارطة الطريق الخاصة بإزالة الكربون من قطاع الإسمنت بالمغرب    الكاتب الأول يستقبل الوفد المشارك في مؤتمر «اليوزي»    الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    حزب الأصالة والمعاصرة يدعو لتعزيز حماية القدرة الشرائية وتسريع دعم الفلاحين    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    أحمد قعبور ما زال «يناديكم»، من سدرة الغياب، للدفاع عن الأرض    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    تصنيف "الفيفا".. المنتخب المغربي يحافظ على مركزه الثامن عالميا والأول عربيا وأفريقيا    توبة فنان    الشهبي يفوز بمسابقة وطنية لأدب الطفل    صحيفة آس: أشرف حكيمي، رأس حربة أسود الأطلس    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    فتاح: "الصحة" محرك أساسي للاستقرار الاقتصادي وبوصلة للنموذج التنموي    ترامب: إيران طلبت وقفا لإطلاق النار    المنصوري تكشف مستجدات مشروع قانون التجزئات لمعالجة اختلالات التعمير    من يحاسب الذكاء الاصطناعي !؟    مسلمات سياسية وانتهاء الصلاحية!    النفط يتراجع مع استمرار توتر الأسواق بسبب الضبابية في الشرق الأوسط    اجتماع ثلاثي بقطاع الصحة يسفر عن اتفاقات لاحتواء الاحتقان وتحسين أوضاع المهنيين    أسعار الوقود تواصل منحاها التصاعدي بزيادة ثانية خلال أسبوعين بالمغرب    توقيف مشتبه في قضية تتعلق بسرقة السيارات بعد تحديد هويته من شرطة المنطقة الإقليمية للأمن بالعرائش    حادثة سير مميتة تودي بحياة شخص ضواحي تطوان    ترامب يلوّح بالانسحاب من الناتو وأوروبا في مأزق استراتيجي غير مسبوق    التجاري وفا بنك يحذر من محتويات مضللة    رسميا.. هذه هي مجموعات كأس العالم 2026 كاملة بعد نهاية التصفيات    العراق يتأهل إلى كأس العالم لكرة القدم لأول مرة منذ 40 عاما    هتافات عنصرية تثير الجدل في مباراة ودية بين إسبانيا ومصر    الغاز الروسي يعود تدريجياً إلى أوروبا    لماذا ضعف العالم العربي والإسلامي؟    سنة سجنا نافذا ل"مولينيكس" وأم آدم بنشقرون    مصرع 18 مهاجرا قبالة السواحل التركية    بعد أن لامست 15 درهما.. نقابات النقل تطالب بتسقيف أسعار المحروقات والرفع من الدعم    البعد ‬الاستراتيجي ‬والعمق ‬السيادي ‬للتضامن ‬المغربي ‬مع ‬دول ‬الخليج ‬الشقيقة    الكونغو تعود للمونديال بعد غياب طويل    لا لقانون إعدام الأسرى    جامعة ابن طفيل ترسخ انفتاح الدكتوراه في الصحافة والإعلام الحديث نحو نموذج متكامل لتجويد البحث العلمي    دراسة: زيادات بسيطة في النوم والنشاط البدني تقلل مخاطر أمراض القلب        دراسة حديثة: العمر البيولوجي مفتاح صحة الدماغ وتقليل خطر السكتة        إصدار جديد للأستاذ إبراهيم بوغضن في أصول الفقه السياسي عند الغزالي.    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرميد يعلن من جنيف رفض المغرب إلغاء حبس الصحفيين وعقوبة الإعدام بشكل فعلي ورفع القيود على حرية التدين والفكر'
نشر في زنقة 20 يوم 20 - 09 - 2017

أعلن الوزير المُكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد اليوم الأربعاء بمجلس حقوق الانسان بجنيف رفض المغرب لتوصية ‘الانضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وملاءمة التشريع الوطني مع أحكامه'.
وقال الرميد في الرد الرسمي للمغرب أن المملكة المغربية تؤكد ‘على أن الدستور يجرم كل الأفعال التي تعد جرائم بموجب نظام روما الأساسي، ويتضمن مشروع القانون الجنائي تجريما للجرائم المنصوص عليها في النظام نفسه، بما في ذلك جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية ويعاقب على هذه الجرائم طبقا لمقتضيات نظام روما، غير أن مسألة الانضمام الى هذا الاتفاق لم تنضج شروطه الموضوعية في المرحلة الحالية'.
كما أعلن الرميد من جنيف، رفض المغرب ‘الإلغاء التام لعقوبة الإعدام مع الحفاظ على وقف تنفيذها'.
وحسب الرد الرسمي للمغرب فان ‘المملكة المغربية تؤكد على الوقف الفعلي لتنفيذ هذه العقوبة منذ سنة 1993، كما تشير إلى الإصلاحات التشريعية التي قامت بها والواردة في التقرير الوطني والتي توجت بتقليص عدد الجرائم المعاقب عليها بالإعدام وضبط شروط النطق بهذه العقوبة. وتؤكد المملكة أن النقاش الوطني المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام ما زال متواصلاً'.
الى ذلك رفض المغرب ‘ضمان المساواة بين جميع المواطنين على اختلاف ميولاتهم وهوياتهم الجنسية وعدم تجريم العلاقات بين المثليين وإلغاء بعض مقتضيات مدونة الأسرة المتعلقة بالولاية والزواج والإرث'، مؤكداً على أن دستور المملكة المغربية، ‘أرسى مبدأ المساواة بين جميع المواطنين، ونص على إحداث آليات لحمايته، كما أن القانون الوطني يجرم ويعاقب مرتكبي أفعال العنف والتمييز مهما كانت أسبابه ودوافعه وميولات المتضررين منه وهوياتهم الجنسية أو العرقية أو الدينية.
وبالمقابل فإن الدستور أكد في فصله الأول على الإطار الخاص بالثوابت الجامعة للأمة المغربية، التي تتمثل في الدين الإسلامي السمح والوحدة الوطنية متعددة الروافد والملكية الدستورية والاختيار الديموقراطي.
وعليه فإن عناصر هذه التوصيات التي تتعارض مع الثوابت الجامعة السالفة الذكر كرفع التجريم عن العلاقات الرضائية خارج إطار الزواج وعدم تجريم العلاقات الجنسية بين المثليين وإلغاء بعض مقتضيات مدونة الأسرة المتعلقة بالولاية والزواج والإرث، لا تحظى بتأييد المملكة المغربية.
وهذا الموقف ينسجم تماما مع وضع المملكة إزاء الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، إذ أنها أبدت تحفظاتها بخصوص المقتضيات ذات الصلة بالمواضيع غير المؤيدة السالفة الذكر'.
كما رفض المغرب توصيات تخص الامتناع عن متابعة الصحفيين بموجب قوانين أخرى غير مدونة الصحافة والنشر.
وحسب الرد الرسمي فان المغرب اعتب أن حرية الرأي والتعبير مكفولة بأحكام الدستور والقوانين الوطنية ذات الصلة، حيث أن القانون المتعلق بالصحافة والنشر كرس ضمانات مهمة لهذا الحق، من خلال إلغاء العقوبات السالبة للحرية وتعويضها بغرامات مناسبة، والتزام الدولة بحماية الصحفيين ضد كل اعتداء، وتعزيز دور القضاء في مجال حماية حرية واستقلالية الصحافة.
إلا أن المملكة المغربية تؤكد موقفها بعدم تأييد الإلغاء الكلي لمتابعة الصحفيين بموجب مقتضيات القانون الجنائي، حيث أن متابعة الصحفيين في قضايا لا تندرج ضمن أداء مهامهم المهنية يجب ألا يخضع للاستثناء المذكور حفاظا على حقوق المواطنين وتحقيقا لمبدأ المساواة أمام القانون'.
بينما أبدت المملكة المغربية تأييدها ل 168توصية باعتبارها في طور التنفيذ :
15- وقد هم جزء منها الممارسة الاتفاقية وتكثيف التعاون مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان، يندرج تفعيلها في إطار توجه المملكة المغربية المعبر عنه سالفا (الفقرة الثانية من هذه الوثيقة).
كما همت هذه التوصيات تعزيز الإطارين التشريعي والمؤسساتي لحقوق الإنسان، خاصة المتعلقين بالمساواة بين الجنسين ومحاربة العنف ضد النساء وتمكينهن اقتصاديا، والنهوض بالحقوق الأساسية للفئات والمناطق الهشة، خاصة التعليم والصحة وتعزيز الحقوق الفئوية والحقوق الثقافية، وملاءمة التشريع الجنائي وتعزيز الحريات العامة ومناهضة التعذيب ومواصلة تنفيذ السياسة الوطنية للهجرة واللجوء والاتجار بالبشر واستكمال إطارها القانوني ومواصلة الحوار الوطني حول إلغاء عقوبة الإعدام وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، إضافة إلى النهوض بالتربية والتكوين في مجال حقوق الإنسان، خاصة لدى المكلفين بإنفاذ القانون.
16- ويهم موقف المملكة التوصيات المشار إلى أرقامها أدناه باعتبارها في طور التنفيذ، وذلك كالتالي:
1.144, 4.144, 6.144, 7.144, 9.144, 10.144, 16.144, 19.144, 20.144, 23.144, 31.144, 33.144, 37.144, 38.144, 39.144, 40.144, 41.144, 42.144, 43.144, 44.144, 45.144, 46.144, 47.144, 48.144, 49.144, 50.144, 51.144, 52.144, 53.144, 54.144, 55.144, 56.144, 57.144, 59.144, 60.144, 62.144, 63.144, 64.144, 65.144, 66.144, 67.144, 69.144, 81.144, 82.144, 83.144, 84.144, 85.144, 86.144, 88.144, 93.144, 97.144, 98.144, 99.144, 102.144, 103.144, 104.144, 105.144, 106.144, 107.144, 108.144, 109.144, 110.144, 112.144, 115.144, 116.144, 121.144, 122.144, 123.144, 124.144, 125.144, 126.144, 128.44, 132.144, 136.144, 140.144, 141.144, 142.144, 143.144, 144.144, 145.144, 146.144, 147.144, 148.144, 149.144, 150.144, 151.144, 152.144, 153.144, 154.144, 155.144, 156.144, 157.144, 158.144, 160.144, 161.144, 162.144, 163.144, 164.144, 165.144, 166.144, 167.144, 168.144, 169.144, 170.144, 171.144, 172.144, 173.144, 174.144, 175.144, 176.144, 177.144, 178.144, 179.144, 180.144, 181.144, 182.144, 183.144, 184.144, 187.144, 188.144, 189.144, 190.144, 192.144, 193.144, 194.144, 195.144, 197.144, 198.144, 199.144, 200.144, 201.144, 202.144, 203.144, 204.144, 205.144, 206.144, 207.144, 208.144, 209.144, 211.144, 212.144, 214.144, 217.144, 218.144, 219.144, 220.144, 221.144, 222.144, 223.144, 224.144, 225.144, 227.144, 228.144, 229.144, 230.144, 231.144, 232.144, 233.144, 234.144, 235.144, 236.144, 237.144, 238.144, 239.144, 240.144, 241.144 ,242.144.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.