موسكو تُعيد رسم معالم النقاش حول الصحراء وتُضعف أطروحة الجزائر    فوز ثمين لأولمبيك آسفي أمام نجيليك النيجري في كأس الكاف            العمران تنظم محطة مدريد من معرض "إكسبو مغاربة العالم" لتعزيز روابط الجالية مع العرض العقاري الوطني    فيينا.. المغرب يترأس الاجتماع العام ال11 للشبكة الدولية للأمن والسلامة النوويين    المغرب والصين يرسّخان شراكتهما الاستراتيجية عبر حوار دبلوماسي مؤسساتي جديد    الرباط وبكين تؤسسان لحوار استراتيجي يرسخ المصالح المشتركة    "الأحرار" يستحضر من الداخلة مسيرة نصف قرن من العطاء بالصحراء المغربية    كأس العالم لكرة القدم لأقل من 20 سنة (الشيلي 2025) .. تركيز "أشبال الأطلس" منصب الآن على عبور الدور الأول (الناخب الوطني)    دوري أبطال أوروبا.. برشلونة لن يستضيف سان جرمان في ملعبه ال"كامب نو"    الرسالة الملكية في المولد النبوي            الحسيمة.. موعد طبي بعد أربعة أشهر يثير الاستياء    برادة: 800 مؤسسة مؤهلة هذا العام لاستقبال تلاميذ الحوز    سيدي بنور.. حظر جمع وتسويق المحار بمنطقة سيدي داوود            بعد الجزائر وموسكو .. دي ميستورا يقصد مخيمات تندوف من مدينة العيون    حقوقيون يبلغون عن سفن بالمغرب    جمعيات تتبرأ من "منتدى الصويرة"    إعادة إنتخاب ادريس شحتان رئيسا للجمعية الوطنية للإعلام والناشرين لولاية ثانية    "الملجأ الذري" يصطدم بنجاح "لا كاسا دي بابيل"    سي مهدي يشتكي الرابور "طوطو" إلى القضاء    العداءة الرزيقي تغادر بطولة العالم    "حركة ضمير": أخنوش استغل التلفزيون لتغليط المغاربة في مختلف القضايا    تأجيل محاكمة الغلوسي إلى 31 أكتوبر تزامنا مع وقفة تضامنية تستنكر التضييق على محاربي الفساد        منتخب الفوتسال يشارك في دوري دولي بالأرجنتين ضمن أجندة «فيفا»    أخبار الساحة    مشروع قانون يسمح بطلب الدعم المالي العمومي لإنقاذ الأبناك من الإفلاس    ترسيخا لمكانتها كقطب اقتصادي ومالي رائد على المستوى القاري والدولي .. جلالة الملك يدشن مشاريع كبرى لتطوير المركب المينائي للدار البيضاء    الصين تشيد بالرؤية السديدة للملك محمد السادس الهادفة إلى نهضة أفريقيا    مساء اليوم فى برنامج "مدارات" : صورة حاضرة فاس في الذاكرة الشعرية    حجز أزيد من 100 ألف قرص مهلوس بميناء سبتة المحتلة    ثقة المغاربة في المؤسسات تنهار: 87% غير راضين عن الحكومة و89% عن البرلمان    ثماني تنظيمات نسائية حزبية تتحد لإصلاح النظام الانتخابي وتعزيز مشاركة النساء    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    تقنية جديدة تحول خلايا الدم إلى علاج للسكتات الدماغية    السجن المؤبد لزوج قتل زوجته بالزيت المغلي بطنجة            الدّوخة في قمة الدّوحة !    أسعار النفط دون تغير يذكر وسط مخاوف بشأن الطلب    زلزال بقوة 7.8 درجات يضرب شبه جزيرة كامتشاتكا شرقي روسيا    المغرب في المهرجانات العالمية    فيلم «مورا يشكاد» لخالد الزايري يفوز بالجائزة الكبرى في مهرجان وزان    إسرائيل تجمد تمويل مكافآتها السينمائية الرئيسية بسبب فيلم «مؤيد للفلسطينيين»    تسجيل 480 حالة إصابة محلية بحمى "شيكونغونيا" في فرنسا    الكشف عن لوحة جديدة لبيكاسو في باريس    350 شخصية من عالم الدبلوماسية والفكر والثقافة والإعلام يشاركون في موسم أصيلة الثقافي الدولي    الذكاء الاصطناعي وتحديات الخطاب الديني عنوان ندوة علمية لإحدى مدارس التعليم العتيق بدكالة    ألمانيا تقلق من فيروس "شيكونغونيا" في إيطاليا    خبير: قيادة المقاتلات تمثل أخطر مهنة في العالم    مدرسة الزنانبة للقرآن والتعليم العتيق بإقليم الجديدة تحتفي بالمولد النبوي بندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني    رسالة ملكية تدعو للتذكير بالسيرة النبوية عبر برامج علمية وتوعوية    الملك محمد السادس يدعو العلماء لإحياء ذكرى مرور 15 قرنًا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرميد يعلن من جنيف رفض المغرب إلغاء حبس الصحفيين وعقوبة الإعدام بشكل فعلي ورفع القيود على حرية التدين والفكر'
نشر في زنقة 20 يوم 20 - 09 - 2017

أعلن الوزير المُكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد اليوم الأربعاء بمجلس حقوق الانسان بجنيف رفض المغرب لتوصية ‘الانضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وملاءمة التشريع الوطني مع أحكامه'.
وقال الرميد في الرد الرسمي للمغرب أن المملكة المغربية تؤكد ‘على أن الدستور يجرم كل الأفعال التي تعد جرائم بموجب نظام روما الأساسي، ويتضمن مشروع القانون الجنائي تجريما للجرائم المنصوص عليها في النظام نفسه، بما في ذلك جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية ويعاقب على هذه الجرائم طبقا لمقتضيات نظام روما، غير أن مسألة الانضمام الى هذا الاتفاق لم تنضج شروطه الموضوعية في المرحلة الحالية'.
كما أعلن الرميد من جنيف، رفض المغرب ‘الإلغاء التام لعقوبة الإعدام مع الحفاظ على وقف تنفيذها'.
وحسب الرد الرسمي للمغرب فان ‘المملكة المغربية تؤكد على الوقف الفعلي لتنفيذ هذه العقوبة منذ سنة 1993، كما تشير إلى الإصلاحات التشريعية التي قامت بها والواردة في التقرير الوطني والتي توجت بتقليص عدد الجرائم المعاقب عليها بالإعدام وضبط شروط النطق بهذه العقوبة. وتؤكد المملكة أن النقاش الوطني المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام ما زال متواصلاً'.
الى ذلك رفض المغرب ‘ضمان المساواة بين جميع المواطنين على اختلاف ميولاتهم وهوياتهم الجنسية وعدم تجريم العلاقات بين المثليين وإلغاء بعض مقتضيات مدونة الأسرة المتعلقة بالولاية والزواج والإرث'، مؤكداً على أن دستور المملكة المغربية، ‘أرسى مبدأ المساواة بين جميع المواطنين، ونص على إحداث آليات لحمايته، كما أن القانون الوطني يجرم ويعاقب مرتكبي أفعال العنف والتمييز مهما كانت أسبابه ودوافعه وميولات المتضررين منه وهوياتهم الجنسية أو العرقية أو الدينية.
وبالمقابل فإن الدستور أكد في فصله الأول على الإطار الخاص بالثوابت الجامعة للأمة المغربية، التي تتمثل في الدين الإسلامي السمح والوحدة الوطنية متعددة الروافد والملكية الدستورية والاختيار الديموقراطي.
وعليه فإن عناصر هذه التوصيات التي تتعارض مع الثوابت الجامعة السالفة الذكر كرفع التجريم عن العلاقات الرضائية خارج إطار الزواج وعدم تجريم العلاقات الجنسية بين المثليين وإلغاء بعض مقتضيات مدونة الأسرة المتعلقة بالولاية والزواج والإرث، لا تحظى بتأييد المملكة المغربية.
وهذا الموقف ينسجم تماما مع وضع المملكة إزاء الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، إذ أنها أبدت تحفظاتها بخصوص المقتضيات ذات الصلة بالمواضيع غير المؤيدة السالفة الذكر'.
كما رفض المغرب توصيات تخص الامتناع عن متابعة الصحفيين بموجب قوانين أخرى غير مدونة الصحافة والنشر.
وحسب الرد الرسمي فان المغرب اعتب أن حرية الرأي والتعبير مكفولة بأحكام الدستور والقوانين الوطنية ذات الصلة، حيث أن القانون المتعلق بالصحافة والنشر كرس ضمانات مهمة لهذا الحق، من خلال إلغاء العقوبات السالبة للحرية وتعويضها بغرامات مناسبة، والتزام الدولة بحماية الصحفيين ضد كل اعتداء، وتعزيز دور القضاء في مجال حماية حرية واستقلالية الصحافة.
إلا أن المملكة المغربية تؤكد موقفها بعدم تأييد الإلغاء الكلي لمتابعة الصحفيين بموجب مقتضيات القانون الجنائي، حيث أن متابعة الصحفيين في قضايا لا تندرج ضمن أداء مهامهم المهنية يجب ألا يخضع للاستثناء المذكور حفاظا على حقوق المواطنين وتحقيقا لمبدأ المساواة أمام القانون'.
بينما أبدت المملكة المغربية تأييدها ل 168توصية باعتبارها في طور التنفيذ :
15- وقد هم جزء منها الممارسة الاتفاقية وتكثيف التعاون مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان، يندرج تفعيلها في إطار توجه المملكة المغربية المعبر عنه سالفا (الفقرة الثانية من هذه الوثيقة).
كما همت هذه التوصيات تعزيز الإطارين التشريعي والمؤسساتي لحقوق الإنسان، خاصة المتعلقين بالمساواة بين الجنسين ومحاربة العنف ضد النساء وتمكينهن اقتصاديا، والنهوض بالحقوق الأساسية للفئات والمناطق الهشة، خاصة التعليم والصحة وتعزيز الحقوق الفئوية والحقوق الثقافية، وملاءمة التشريع الجنائي وتعزيز الحريات العامة ومناهضة التعذيب ومواصلة تنفيذ السياسة الوطنية للهجرة واللجوء والاتجار بالبشر واستكمال إطارها القانوني ومواصلة الحوار الوطني حول إلغاء عقوبة الإعدام وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، إضافة إلى النهوض بالتربية والتكوين في مجال حقوق الإنسان، خاصة لدى المكلفين بإنفاذ القانون.
16- ويهم موقف المملكة التوصيات المشار إلى أرقامها أدناه باعتبارها في طور التنفيذ، وذلك كالتالي:
1.144, 4.144, 6.144, 7.144, 9.144, 10.144, 16.144, 19.144, 20.144, 23.144, 31.144, 33.144, 37.144, 38.144, 39.144, 40.144, 41.144, 42.144, 43.144, 44.144, 45.144, 46.144, 47.144, 48.144, 49.144, 50.144, 51.144, 52.144, 53.144, 54.144, 55.144, 56.144, 57.144, 59.144, 60.144, 62.144, 63.144, 64.144, 65.144, 66.144, 67.144, 69.144, 81.144, 82.144, 83.144, 84.144, 85.144, 86.144, 88.144, 93.144, 97.144, 98.144, 99.144, 102.144, 103.144, 104.144, 105.144, 106.144, 107.144, 108.144, 109.144, 110.144, 112.144, 115.144, 116.144, 121.144, 122.144, 123.144, 124.144, 125.144, 126.144, 128.44, 132.144, 136.144, 140.144, 141.144, 142.144, 143.144, 144.144, 145.144, 146.144, 147.144, 148.144, 149.144, 150.144, 151.144, 152.144, 153.144, 154.144, 155.144, 156.144, 157.144, 158.144, 160.144, 161.144, 162.144, 163.144, 164.144, 165.144, 166.144, 167.144, 168.144, 169.144, 170.144, 171.144, 172.144, 173.144, 174.144, 175.144, 176.144, 177.144, 178.144, 179.144, 180.144, 181.144, 182.144, 183.144, 184.144, 187.144, 188.144, 189.144, 190.144, 192.144, 193.144, 194.144, 195.144, 197.144, 198.144, 199.144, 200.144, 201.144, 202.144, 203.144, 204.144, 205.144, 206.144, 207.144, 208.144, 209.144, 211.144, 212.144, 214.144, 217.144, 218.144, 219.144, 220.144, 221.144, 222.144, 223.144, 224.144, 225.144, 227.144, 228.144, 229.144, 230.144, 231.144, 232.144, 233.144, 234.144, 235.144, 236.144, 237.144, 238.144, 239.144, 240.144, 241.144 ,242.144.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.