موجة فرح تعم الولايات المتحدة عقب انتخاب أول بابا من أصل أمريكي    الأمم المتحدة-أهداف التنمية المستدامة.. هلال يشارك بنيويورك في رئاسة منتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للعلوم والتكنولوجيا والابتكار    فاجعة..انهيار منزل بفاس من عدة طوابق يخلف ضحايا والبحث جاري عن الناجين تحت الأنقاض    تساقطات مطرية في العديد من مناطق المملكة اليوم الجمعة    ليلة مأساوية بمدينة فاس .. انهيار عمارة سكنية يودي بحياة 6 أشخاص    "مؤثِّرات بلا حدود".. من نشر الخصومات الأسرية إلى الترويج للوهم تحت غطاء الشهرة!    سلطات الملحقة الإدارية الثالثة بالجديدة تواصل التضييق على مستغلي الملك العمومي بفضاء الشاطئ    ساكنة دوار المخاطر بجماعة شتوكة تستنكر إقصاءها من مشروع تعبيد الطرق وتطالب بتدخل عامل الإقليم    بالياريا تُطلق رسميًا خط طنجة – طريفة وتكشف موعد تشغيل باخرتين كهربائيتين    عملة "البيتكوين" المشفرة تنتعش وسط العواصف الاقتصادية العالمية    فاس.. انهيار مبنى من ستة طوابق يخلف قتلى وجرحى واستنفاراً واسعاً للسلطات    الزلزولي يهدي بيتيس أول نهائي قاري    عامل إقليم الدريوش يترأس حفل توديع حجاج وحاجات الإقليم الميامين    سعر الذهب يتأثر باتفاق تجاري جديد    المغرب يقود إفريقيا الأطلسية نحو نيويورك    الصين وروسيا تجددان تحالفهما عبر إعلان مشترك شامل    أوروبا تكشف بضائع أمريكا المعاقبة    فتح تحقيق في ممارسات منافية للمنافسة في سوق توريد السردين الصناعي    مواجهة حاسمة بين المغرب التطواني وشباب السوالم لتحديد النازل الثاني للقسم الوطني الثاني    اتحاد طنجة يضمن بقاءه في القسم الأول من البطولة الاحترافية    أسبوع القفطان بمراكش يكرم الحرفيين ويستعرض تنوع الصحراء المغربية    أكاديمية المملكة تتأمل آلة القانون بين الجذور المشرقية والامتدادات المغربية    صدام إنجليزي في نهائي الدوري الأوروبي    لقاح ثوري للأنفلونزا من علماء الصين: حماية شاملة بدون إبر    الشعر الحساني النسائي حاضر في فعاليات الدورة ال18 لموسم طانطان 2025    وزير الأوقاف المغربي يقيم مأدبة غداء تكريما لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة    في عيد ميلاده الثاني والعشرين: تهانينا الحارة للأمير مولاي الحسن    المستشارون يدعون إلى تعديل خريطة الاختصاصات بين المركز والجهات    انتخاب الكاردينال الأمريكي بريفوست بابا جديدًا للفاتيكان    وزير التشغيل والكفاءات يكشف إجراءات تفعيل العمل عن بعد بالمغرب    بعد إسقاط باكستان لرافال الفرنسية.. واشنطن تراقب أداء الطائرات الصينية المستعملة في الحرب مع الهند    مكتب السياحة يسعى للحصول على تصنيف "China Ready" لاستقطاب السياح الصينيين    "الأحمر" ينهي تداولات بورصة البيضاء    كرة القدم داخل القاعة لأقل من 19 سنة.. المنتخب المغربي يتعادل مع نظيره الإسباني (6-6)        أتاي مهاجر".. سفير الشاي المغربي يواصل تألقه في "معرض ميلانو" ويعتلي عرش الضيافة الأصيلة    الأميرة للا حسناء تقيم بباكو حفل شاي على شرف شخصيات نسائية أذربيجانية من عالم الثقافة والفنون    «أول مرة»… مصطفى عليوة يطلق عرضه الكوميدي الأول ويعد الجمهور بليلة استثنائية من الضحك    محكمة الاستئناف بالرباط تُخفض عقوبة النقيب محمد زيان    أشرف حكيمي يدوّن اسمه في التاريخ ويصبح المدافع الأكثر تأثيرًا هجوميًا بدوري الأبطال    البرلمان يناقش رئيس الحكومة حول إصلاح وتطوير المنظومة التعليمية    أبريل 2025 ثاني أكثر الشهور حرارة عالميا    وداديون يحتفون بحلول الذكرى ال88 لتأسيس النادي    منصات المخزون والاحتياطات الأولية.. بنيات جهوية موجهة للنشر السريع للإغاثة في حال وقوع كوارث    الصين توقف استيراد الدواجن من المغرب بعد رصد تفشي مرض نيوكاسل    السيد ماهر مقابلة نموذج رياضي مشرف للناشطين في المجال الإنساني    لجنة: زيادة مرتقبة للأطباء الداخليين    زيان قبل الحكم: قول الحق صعب.. والحق لم يترك لعمر صديق    الغربة والذياب الجائعة: بين المتوسط والشراسة    فنانون مغاربة يباركون للأمير مولاي الحسن عيد ميلاده ال22    لهذا السبب .. الأقراص الفوّارة غير مناسبة لمرضى ارتفاع ضغط الدم    مكناس تبدأ في بناء محطة قطار حديثة بتكلفة 177 مليون درهم    دراسة علمية تكشف قدرة التين المغربي على الوقاية من السرطان وأمراض القلب    تشتت الانتباه لدى الأطفال…يستوجب وعيا وتشخيصا مبكرا    إرشادات طبية تقدمها الممرضة عربية بن الصغير في حفل توديع حجاج الناظور    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعليق على مقال للزميل اكريطي المتعلق باستغلال المنتخبين للملك العمومي
نشر في آسفي اليوم يوم 26 - 12 - 2007

إلى السيد عبدا لرحيم ، تحية أخويةالموضوع: تعليق على ظاهرة مقاهي في ملكية رؤساء جماعات تحتل الملك العمومي أشكر الأخ و الصديق السيد عبدالرحيم اكريطي على تفضله بإثارة موضوع الاحتلال الفاحش للممرات العمومية من طرف أصحاب بعض المقاهي و الذي يشكل ضررا بالنسبة للراجلين . ما أثار انتباهي هو أن أغلبية الحالات التي تضمنها المقال تهم مباشرة أو بطريقة غير مباشرة مجموعة من المنتخبين رؤساء جماعات محلية الذين خولهم المشرع صلاحيات السهر على الملك العمومي و الحفاظ على حسن استعماله و استغلاله طبقا للقانون. مع الأسف الشديد هذه الفئة عبر ممارساتها تشكل حالة استثناء بالنسبة لمبدأ التناقض بحيث هي الملزمة قانونا بالحفاظ على الملك العمومي وفي نفس الوقت هي التي تساهم في سوء استعماله واستغلاله، هذا إشكال كبير.
و للتذكير فقط فالظهير الشريف رقم 297 – 02 – 1 الصادر في 25 من رجب 1423 الموافق ل 3 أكتوبر 2002 و المتعلق بالميثاق الجماعي نص بالحرف في الفقرة الثامنة من الفصل 47 على ما يلي بخصوص اختصاصات رئيس المجلس الجماعي :* - يتخذ التدابير المتعلقة بتدبير الملك العمومي الجماعي و يمنح رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي بإقامة بناء.* و في نفس السياق تنص مقتضيات الفصل 50 من نفس القانون و بالنسبة لنفس السلطة المنتخبة أي رئيس المجلس الجماعي * – يمنح رخص احتلال الملك العمومي الجماعي بدون إقامة بناء. ** يسهر على تطبيق القوانين و الأنظمة المتعلقة بالتعمير و على احترام ضوابط تصاميم تهيئة التراب و وثائق التعمير. * يمنح رخص البناء و التجزئة و التقسيم و رخص السكن و شهادات المطابقة و رخص احتلال الملك العمومي لغرض البناء و ذلك طبق الشروط و المساطر المنصوص عليها في القوانين و الأنظمة الجاري بها العمل *. الفصل 49 * يمارس رؤساء المجالس الجماعية بحكم القانون اختصاصات الشرطة الإدارية الجماعية و المهام الخاصة المخولة بموجب النصوص التشريعية و التنظيمية المعمول بها إلى الباشوات و القواد باستثناء المواد التالية التي تبقى من اختصاص السلطة الإدارية المحلية ...* ( المواد مشار إليها بالحرف في الفصل 49 من الظهير الشريف رقم 297 – 02 – 1 ). فالمجلس برمته مسؤول لأنه يصادق على جميع أعمال تدبير أو احتلال الملك العمومي الجماعي مؤقتا. أكيد أن المعنيين سيقولون بأن الاحتلال المؤقت تؤدى عنه رسوم و لكن ليس على حساب المصلحة العامة. لا يخفى على كل مهتم بمجال التعمير تعدد المتدخلين الرسميين : الجماعات المحلية- وزارة السكنى و التعمير – المصالح التقنية بالعمالات و الأقاليم – الوكالة الحضرية . خلاصة القول السلطة المنتخبة هي المسؤولة على تفشي هذه الظاهرة بالمدينة رغم أن المشرع خولها اختصاصات واضحة و صلاحيات مححدة. ففصول الظهير المتعلق بالميثاق الجماعي و خصوصا تلك التي تنص بالحرف على صلاحيات و اختصاصات السلطة المنتخبة أي المجلس برمته كافية لتوضيح الأمور في مجال المسؤوليات و لا اجتهاد مع النص. و هناك حالات شرود أخرى من الواجب الإشارة إليها:- حالة الطرق وسط المدينة - الوضعية الكارثية الذي توجد عليها بعض الحدائق و الأرصفة – الخلل البين في مجال السير و الجولان – ضعف الإنارة العمومية في عدة نقط بالمدينة .هل تجزئة للاهنية الحمرية تشرف المدينة ؟ - هل التجزئة المتواجدة في مدخل المدينة لا تختزن اختلالات بدءا بالممرات الرئيسية ؟ - هل سوق السمك يشرف المدينة لم يزود بالماء و الكهرباء ؟ هل المزبلة مكان سليم لرعي الغنم ؟ هل قاعات لعب الكولفازور المتواجدة بجميع أحياء المدينة لا تثير انتباه المسؤولين و لا داعي لذكر ما يجري بداخلها فإطلالة خاطفة على إحداها كافية فهنا المسؤولية للجميع سلطات منتخبة و معينة و سلطات أمنية ؟ بإمكان المجلس الحضري في إطار الاختصاصات المنصوص عليها في الفصول 47 – 50 – 52 - 53 من الميثاق الجماعي ضبط الأمور .بخصوص النقطة المتعلقة بأسباب حوادث السير و التي أتت كالتالي : ... والتي جراءها تقع حوادث السير وهو ما تؤكده إحصائيات مصلحة حوادث السير التي تشير إلى أنه من أسباب وقوع حوادث السير احتلال الملك العمومي ... ما دامت هذه الظاهرة حسب إحصائيات مصلحة الحوادث تتسبب في حوادث السير و ما دام رئيس المجلس الجماعي لمدينة أسفي مسؤولا بحكم القانون على سلامة المرور ما عليه إلا اتخاذ قرارات تنظيمية كما نص على ذلك بالحرف الفصل 50 من الميثاق الجماعي. إن المسألة في غاية الوضوح و الظهور من الناحيتين القانونية و التنظيمية الإشكال مطروح على مستوى العنصر البشري المسؤول. أما جل حوادث السير التي تقع بمدينة أسفي تساهم فيها عدة عوامل ذاتية ( العنصر البشري و خاصة أصحاب الدراجات النارية ) و موضوعية ( النقص و أحيانا غياب التشوير في بعض المناطق و حتى وضعية الطرق). السيد عبدالرحيم لاحظت بدون شك مشاكل السير التي طرحت خلال الفترة التي تم فيها استغلال المدخل الرئيسي الجديد لنيابة وزارة التربية الوطنية زيادة على مقر محكمة الأسرة . النقط السوداء في مجال السير متعددة بالمدينة و ظاهرة للعيان و نفس الشيء بالنسبة للنقص في التشوير . الصلاحيات و الاختصاصات المخولة لرئيس المجلس الجماعي كما نص عليها بالحرف و بصريح العبارة الميثاق الجماعي تتطلب منه أولا الكفاءة و الانضباط و الحضور الفعلي و الميداني. عندما يتعلق الأمر برئيس مجلس جماعي من سلك الموظفين فهو يتمتع بحكم القانون بالإلحاق حتى يتفرغ لمهامه أي خدمة المصلحة العامة. الأمر يتعلق بمدينة يقطنها عدد كبير من السكان و مساحتها شاسعة و أحياؤها متعددة و المشاكل المرتبطة بهذه العوامل كثيرة. كيف بإمكان المواطن مقابلة الرئيس حين يعلم بأنه غير موجود بمقر الجماعة. هناك بعض القضايا العادية و المرتبطة بالحياة اليومية محليا يفوض أمرها إلى المستشارين و حتى إلى بعض المسؤولين بالجماعة كما أشير إليه في الميثاق. و لكن عندما يتعلق الأمر بالملفات الضخمة و المشاكل الكبرى فالرئيس بحكم اختصاصاته و صلاحياته ملزم بالبت فيها بطبيعة الحال مع استشارة باقي أعضاء المجلس.
و ختاما حالات الشرود الممنهج من هذا القبيل تتسبب في حوادث السير الديمقراطي كما وقع يوم 7 شتنبر 2007 حين أودت الحادثة بحياة 63 في المائة من الأصوات و إذا بقيت الأمور على حالها فحتما سترتفع نسبة الضحايا..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.