مكتب الفوسفاط يوقع اتفاقية لتوريد 1.1 مليون طن أسمدة لبنغلاديش    رجال أعمال مغاربة وسعوديين يتطلعون لتعزيز الاستثمارات ورفع التبادل التجاري    مندوبية التخطيط: تراجع القيم المتوسطة للتجارة الخارجية خلال الفصل الأول من 2025    "إبادة غزة".. إسرائيل تقتل 63 فلسطينيا بينهم 31 من منتظري المساعدات    وفاة ديوغو جوتا لاعب ليفربول ومنتخب البرتغال في حادث مأساوي    مدينة شفشاون "المغربية" تُولد من جديد في الصين: نسخة مطابقة للمدينة الزرقاء في قلب هاربين    الجزائر تُطبع مع إسبانيا رغم ثبات موقف مدريد من مغربية الصحراء: تراجع تكتيكي أم اعتراف بالعزلة؟    حركة استقلال القبائل تدين سجن صحفي فرنسي في الجزائر وتطالب بإطلاق سراحه فورًا    حمد لله يدعم هجوم الهلال في كأس العالم    توقعات أحوال الطقس اليوم الخميس بالمغرب    "الكلاود" تدعم مشاريع ألعاب الفيديو    الشرقاوي تعدد تحديات "المرأة العدل"    تصعيد جديد للتقنيين: إضرابات متواصلة ومطالب بإصلاحات عاجلة        الجامعة الوطنية للتعليم FNE تنتقد تراجع الحكومة عن تنفيذ الاتفاقات وتلوح بالتصعيد    رئيس إيران يوافق على تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية    حجيرة يدعو بدكار إلى إحداث كونفدرالية إفريقية للكيمياء في خدمة الابتكار والإندماج الإقليمي    طنجة تحافظ على جاذبيتها المعيشية رغم التحديات العقارية    بونو وحكيمي ضمن التشكيلة المثالية للدور ثمن النهائي لكأس العالم للأندية    الهلال يضم المغربي عبد الرزاق حمد الله للمشاركة في مونديال الأندية 2025    مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات: حماس كبير بين لاعبات المنتخب الوطني لانطلاق المنافسة    وزير الداخلية يترأس حفل تخرج الفوج الستين لرجال السلطة من المعهد الملكي للإدارة الترابية    31 قتيلا و2862 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية    وفاة سجين محكوم بقانون مكافحة الإرهاب في السجن المحلي بالعرائش    نشرة إنذارية: موجة حر مع زخات رعدية قوية محلية في عدة مناطق بالمملكة        تغليف الأغذية بالبلاستيك: دراسة تكشف تسرب جسيمات دقيقة تهدد صحة الإنسان    أخصائية عبر "رسالة 24": توصي بالتدرج والمراقبة في استهلاك فواكه الصيف    دراسة: تأثير منتجات الألبان وعدم تحمل اللاكتوز على حدوث الكوابيس    تنسيقية مهنيي الطاكسي الصغير بطنجة تستنكر الزيادة في التسعيرة دون سند قانوني    المناظرة الوطنية الأولى للذكاء الاصطناعي تستقطب أزيد من ألفي مشارك وتُرسي دعائم رؤية وطنية طموحة    الراحل محمد بن عيسى يكرم في مصر    لاعبات للتنس يرفضن التمييز بأكادير    طنجة.. توقيف متورطين في موكب زفاف أحدث ضوضاء وفوضى بساحة المدينة    الملك محمد السادس يأمر بوضع مراكز تضامنية رهن إشارة الفئات المعوزة    جرسيف تقوي التلقيح ضد "بوحمرون"    "الصحة العالمية": انقطاع الوقود 120 يوما يهدد بتوقف كامل للنظام الصحي في غزة    كأس العالم للأندية.. بونو وحكيمي ضمن التشكيلة المثالية للدور ثمن النهائي    النقاش الحي.. في واقع السياسة وأفق الدستور! -3-    وفاة سجين معتقل على خلفية قانون مكافحة الإرهاب بالسجن المحلي بالعرائش    اعتقال اللاعب الجزائري يوسف بلايلي في مطار باريس    ألا يحق لنا أن نشك في وطنية مغاربة إيران؟    كلمة .. الإثراء غير المشروع جريمة في حق الوطن    بالصدى .. «مرسوم بنكي» لتدبير الصحة    مع اعتدالها قرب السواحل وفي السهول الداخلية .. يوعابد ل «الاتحاد الاشتراكي»: درجات الحرارة في الوسط والجنوب ستعرف انخفاضا انطلاقا من غد الجمعة    في لقاء عرف تكريم جريدة الاتحاد الاشتراكي والتنويه بمعالجتها لقضايا الصحة .. أطباء وفاعلون وصحافيون يرفعون تحدي دعم صحة الرضع والأطفال مغربيا وإفريقيا        تيزنيت تستعد لاحتضان الدورة الجديدة من «الكرنفال الدولي للمسرح»    ندوة توصي بالعناية بالدقة المراكشية    أنغام تخرج عن صمتها: لا علاقة لي بأزمة شيرين وكفى مقارنات وظلم    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    الرعاية الملكية السامية شرف ومسؤولية و إلتزام.    دورتموند يعبر مونتيري ويضرب موعدا مع الريال في ربع نهائي كأس العالم للأندية    ملتقى فني وثقافي في مرتيل يستكشف أفق البحر كفضاء للإبداع والتفكير    عاجل.. بودريقة يشبّه محاكمته بقصة يوسف والمحكمة تحجز الملف للمداولة والنطق بالحكم    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    ضجة الاستدلال على الاستبدال    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعليق على مقال للزميل اكريطي المتعلق باستغلال المنتخبين للملك العمومي
نشر في آسفي اليوم يوم 26 - 12 - 2007

إلى السيد عبدا لرحيم ، تحية أخويةالموضوع: تعليق على ظاهرة مقاهي في ملكية رؤساء جماعات تحتل الملك العمومي أشكر الأخ و الصديق السيد عبدالرحيم اكريطي على تفضله بإثارة موضوع الاحتلال الفاحش للممرات العمومية من طرف أصحاب بعض المقاهي و الذي يشكل ضررا بالنسبة للراجلين . ما أثار انتباهي هو أن أغلبية الحالات التي تضمنها المقال تهم مباشرة أو بطريقة غير مباشرة مجموعة من المنتخبين رؤساء جماعات محلية الذين خولهم المشرع صلاحيات السهر على الملك العمومي و الحفاظ على حسن استعماله و استغلاله طبقا للقانون. مع الأسف الشديد هذه الفئة عبر ممارساتها تشكل حالة استثناء بالنسبة لمبدأ التناقض بحيث هي الملزمة قانونا بالحفاظ على الملك العمومي وفي نفس الوقت هي التي تساهم في سوء استعماله واستغلاله، هذا إشكال كبير.
و للتذكير فقط فالظهير الشريف رقم 297 – 02 – 1 الصادر في 25 من رجب 1423 الموافق ل 3 أكتوبر 2002 و المتعلق بالميثاق الجماعي نص بالحرف في الفقرة الثامنة من الفصل 47 على ما يلي بخصوص اختصاصات رئيس المجلس الجماعي :* - يتخذ التدابير المتعلقة بتدبير الملك العمومي الجماعي و يمنح رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي بإقامة بناء.* و في نفس السياق تنص مقتضيات الفصل 50 من نفس القانون و بالنسبة لنفس السلطة المنتخبة أي رئيس المجلس الجماعي * – يمنح رخص احتلال الملك العمومي الجماعي بدون إقامة بناء. ** يسهر على تطبيق القوانين و الأنظمة المتعلقة بالتعمير و على احترام ضوابط تصاميم تهيئة التراب و وثائق التعمير. * يمنح رخص البناء و التجزئة و التقسيم و رخص السكن و شهادات المطابقة و رخص احتلال الملك العمومي لغرض البناء و ذلك طبق الشروط و المساطر المنصوص عليها في القوانين و الأنظمة الجاري بها العمل *. الفصل 49 * يمارس رؤساء المجالس الجماعية بحكم القانون اختصاصات الشرطة الإدارية الجماعية و المهام الخاصة المخولة بموجب النصوص التشريعية و التنظيمية المعمول بها إلى الباشوات و القواد باستثناء المواد التالية التي تبقى من اختصاص السلطة الإدارية المحلية ...* ( المواد مشار إليها بالحرف في الفصل 49 من الظهير الشريف رقم 297 – 02 – 1 ). فالمجلس برمته مسؤول لأنه يصادق على جميع أعمال تدبير أو احتلال الملك العمومي الجماعي مؤقتا. أكيد أن المعنيين سيقولون بأن الاحتلال المؤقت تؤدى عنه رسوم و لكن ليس على حساب المصلحة العامة. لا يخفى على كل مهتم بمجال التعمير تعدد المتدخلين الرسميين : الجماعات المحلية- وزارة السكنى و التعمير – المصالح التقنية بالعمالات و الأقاليم – الوكالة الحضرية . خلاصة القول السلطة المنتخبة هي المسؤولة على تفشي هذه الظاهرة بالمدينة رغم أن المشرع خولها اختصاصات واضحة و صلاحيات مححدة. ففصول الظهير المتعلق بالميثاق الجماعي و خصوصا تلك التي تنص بالحرف على صلاحيات و اختصاصات السلطة المنتخبة أي المجلس برمته كافية لتوضيح الأمور في مجال المسؤوليات و لا اجتهاد مع النص. و هناك حالات شرود أخرى من الواجب الإشارة إليها:- حالة الطرق وسط المدينة - الوضعية الكارثية الذي توجد عليها بعض الحدائق و الأرصفة – الخلل البين في مجال السير و الجولان – ضعف الإنارة العمومية في عدة نقط بالمدينة .هل تجزئة للاهنية الحمرية تشرف المدينة ؟ - هل التجزئة المتواجدة في مدخل المدينة لا تختزن اختلالات بدءا بالممرات الرئيسية ؟ - هل سوق السمك يشرف المدينة لم يزود بالماء و الكهرباء ؟ هل المزبلة مكان سليم لرعي الغنم ؟ هل قاعات لعب الكولفازور المتواجدة بجميع أحياء المدينة لا تثير انتباه المسؤولين و لا داعي لذكر ما يجري بداخلها فإطلالة خاطفة على إحداها كافية فهنا المسؤولية للجميع سلطات منتخبة و معينة و سلطات أمنية ؟ بإمكان المجلس الحضري في إطار الاختصاصات المنصوص عليها في الفصول 47 – 50 – 52 - 53 من الميثاق الجماعي ضبط الأمور .بخصوص النقطة المتعلقة بأسباب حوادث السير و التي أتت كالتالي : ... والتي جراءها تقع حوادث السير وهو ما تؤكده إحصائيات مصلحة حوادث السير التي تشير إلى أنه من أسباب وقوع حوادث السير احتلال الملك العمومي ... ما دامت هذه الظاهرة حسب إحصائيات مصلحة الحوادث تتسبب في حوادث السير و ما دام رئيس المجلس الجماعي لمدينة أسفي مسؤولا بحكم القانون على سلامة المرور ما عليه إلا اتخاذ قرارات تنظيمية كما نص على ذلك بالحرف الفصل 50 من الميثاق الجماعي. إن المسألة في غاية الوضوح و الظهور من الناحيتين القانونية و التنظيمية الإشكال مطروح على مستوى العنصر البشري المسؤول. أما جل حوادث السير التي تقع بمدينة أسفي تساهم فيها عدة عوامل ذاتية ( العنصر البشري و خاصة أصحاب الدراجات النارية ) و موضوعية ( النقص و أحيانا غياب التشوير في بعض المناطق و حتى وضعية الطرق). السيد عبدالرحيم لاحظت بدون شك مشاكل السير التي طرحت خلال الفترة التي تم فيها استغلال المدخل الرئيسي الجديد لنيابة وزارة التربية الوطنية زيادة على مقر محكمة الأسرة . النقط السوداء في مجال السير متعددة بالمدينة و ظاهرة للعيان و نفس الشيء بالنسبة للنقص في التشوير . الصلاحيات و الاختصاصات المخولة لرئيس المجلس الجماعي كما نص عليها بالحرف و بصريح العبارة الميثاق الجماعي تتطلب منه أولا الكفاءة و الانضباط و الحضور الفعلي و الميداني. عندما يتعلق الأمر برئيس مجلس جماعي من سلك الموظفين فهو يتمتع بحكم القانون بالإلحاق حتى يتفرغ لمهامه أي خدمة المصلحة العامة. الأمر يتعلق بمدينة يقطنها عدد كبير من السكان و مساحتها شاسعة و أحياؤها متعددة و المشاكل المرتبطة بهذه العوامل كثيرة. كيف بإمكان المواطن مقابلة الرئيس حين يعلم بأنه غير موجود بمقر الجماعة. هناك بعض القضايا العادية و المرتبطة بالحياة اليومية محليا يفوض أمرها إلى المستشارين و حتى إلى بعض المسؤولين بالجماعة كما أشير إليه في الميثاق. و لكن عندما يتعلق الأمر بالملفات الضخمة و المشاكل الكبرى فالرئيس بحكم اختصاصاته و صلاحياته ملزم بالبت فيها بطبيعة الحال مع استشارة باقي أعضاء المجلس.
و ختاما حالات الشرود الممنهج من هذا القبيل تتسبب في حوادث السير الديمقراطي كما وقع يوم 7 شتنبر 2007 حين أودت الحادثة بحياة 63 في المائة من الأصوات و إذا بقيت الأمور على حالها فحتما سترتفع نسبة الضحايا..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.