تغير المناخ أدى لنزوح ملايين الأشخاص حول العالم وفقا لتقرير أممي    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    مباحثات تجمع العلمي ونياغ في الرباط    أخنوش: تنمية الصحراء المغربية تجسد السيادة وترسخ الإنصاف المجالي    "أسود الأطلس" يتمرنون في المعمورة    الأحزاب السياسية تشيد بالمقاربة التشاركية للملك محمد السادس من أجل تفصيل وتحيين مبادرة الحكم الذاتي    رفض البوليساريو الانخراط بالمسار السياسي يعمق عزلة الطرح الانفصالي    تنصيب عمر حنيش عميداً جديدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    أخنوش يستعرض أمام البرلمان الطفرة المهمة في البنية التحتية الجامعية في الصحراء المغربية    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    تلاميذ ثانوية الرواضي يحتجون ضد تدهور الأوضاع داخل المؤسسة والداخلية    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعليق على مقال للزميل اكريطي المتعلق باستغلال المنتخبين للملك العمومي
نشر في آسفي اليوم يوم 26 - 12 - 2007

إلى السيد عبدا لرحيم ، تحية أخويةالموضوع: تعليق على ظاهرة مقاهي في ملكية رؤساء جماعات تحتل الملك العمومي أشكر الأخ و الصديق السيد عبدالرحيم اكريطي على تفضله بإثارة موضوع الاحتلال الفاحش للممرات العمومية من طرف أصحاب بعض المقاهي و الذي يشكل ضررا بالنسبة للراجلين . ما أثار انتباهي هو أن أغلبية الحالات التي تضمنها المقال تهم مباشرة أو بطريقة غير مباشرة مجموعة من المنتخبين رؤساء جماعات محلية الذين خولهم المشرع صلاحيات السهر على الملك العمومي و الحفاظ على حسن استعماله و استغلاله طبقا للقانون. مع الأسف الشديد هذه الفئة عبر ممارساتها تشكل حالة استثناء بالنسبة لمبدأ التناقض بحيث هي الملزمة قانونا بالحفاظ على الملك العمومي وفي نفس الوقت هي التي تساهم في سوء استعماله واستغلاله، هذا إشكال كبير.
و للتذكير فقط فالظهير الشريف رقم 297 – 02 – 1 الصادر في 25 من رجب 1423 الموافق ل 3 أكتوبر 2002 و المتعلق بالميثاق الجماعي نص بالحرف في الفقرة الثامنة من الفصل 47 على ما يلي بخصوص اختصاصات رئيس المجلس الجماعي :* - يتخذ التدابير المتعلقة بتدبير الملك العمومي الجماعي و يمنح رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي بإقامة بناء.* و في نفس السياق تنص مقتضيات الفصل 50 من نفس القانون و بالنسبة لنفس السلطة المنتخبة أي رئيس المجلس الجماعي * – يمنح رخص احتلال الملك العمومي الجماعي بدون إقامة بناء. ** يسهر على تطبيق القوانين و الأنظمة المتعلقة بالتعمير و على احترام ضوابط تصاميم تهيئة التراب و وثائق التعمير. * يمنح رخص البناء و التجزئة و التقسيم و رخص السكن و شهادات المطابقة و رخص احتلال الملك العمومي لغرض البناء و ذلك طبق الشروط و المساطر المنصوص عليها في القوانين و الأنظمة الجاري بها العمل *. الفصل 49 * يمارس رؤساء المجالس الجماعية بحكم القانون اختصاصات الشرطة الإدارية الجماعية و المهام الخاصة المخولة بموجب النصوص التشريعية و التنظيمية المعمول بها إلى الباشوات و القواد باستثناء المواد التالية التي تبقى من اختصاص السلطة الإدارية المحلية ...* ( المواد مشار إليها بالحرف في الفصل 49 من الظهير الشريف رقم 297 – 02 – 1 ). فالمجلس برمته مسؤول لأنه يصادق على جميع أعمال تدبير أو احتلال الملك العمومي الجماعي مؤقتا. أكيد أن المعنيين سيقولون بأن الاحتلال المؤقت تؤدى عنه رسوم و لكن ليس على حساب المصلحة العامة. لا يخفى على كل مهتم بمجال التعمير تعدد المتدخلين الرسميين : الجماعات المحلية- وزارة السكنى و التعمير – المصالح التقنية بالعمالات و الأقاليم – الوكالة الحضرية . خلاصة القول السلطة المنتخبة هي المسؤولة على تفشي هذه الظاهرة بالمدينة رغم أن المشرع خولها اختصاصات واضحة و صلاحيات مححدة. ففصول الظهير المتعلق بالميثاق الجماعي و خصوصا تلك التي تنص بالحرف على صلاحيات و اختصاصات السلطة المنتخبة أي المجلس برمته كافية لتوضيح الأمور في مجال المسؤوليات و لا اجتهاد مع النص. و هناك حالات شرود أخرى من الواجب الإشارة إليها:- حالة الطرق وسط المدينة - الوضعية الكارثية الذي توجد عليها بعض الحدائق و الأرصفة – الخلل البين في مجال السير و الجولان – ضعف الإنارة العمومية في عدة نقط بالمدينة .هل تجزئة للاهنية الحمرية تشرف المدينة ؟ - هل التجزئة المتواجدة في مدخل المدينة لا تختزن اختلالات بدءا بالممرات الرئيسية ؟ - هل سوق السمك يشرف المدينة لم يزود بالماء و الكهرباء ؟ هل المزبلة مكان سليم لرعي الغنم ؟ هل قاعات لعب الكولفازور المتواجدة بجميع أحياء المدينة لا تثير انتباه المسؤولين و لا داعي لذكر ما يجري بداخلها فإطلالة خاطفة على إحداها كافية فهنا المسؤولية للجميع سلطات منتخبة و معينة و سلطات أمنية ؟ بإمكان المجلس الحضري في إطار الاختصاصات المنصوص عليها في الفصول 47 – 50 – 52 - 53 من الميثاق الجماعي ضبط الأمور .بخصوص النقطة المتعلقة بأسباب حوادث السير و التي أتت كالتالي : ... والتي جراءها تقع حوادث السير وهو ما تؤكده إحصائيات مصلحة حوادث السير التي تشير إلى أنه من أسباب وقوع حوادث السير احتلال الملك العمومي ... ما دامت هذه الظاهرة حسب إحصائيات مصلحة الحوادث تتسبب في حوادث السير و ما دام رئيس المجلس الجماعي لمدينة أسفي مسؤولا بحكم القانون على سلامة المرور ما عليه إلا اتخاذ قرارات تنظيمية كما نص على ذلك بالحرف الفصل 50 من الميثاق الجماعي. إن المسألة في غاية الوضوح و الظهور من الناحيتين القانونية و التنظيمية الإشكال مطروح على مستوى العنصر البشري المسؤول. أما جل حوادث السير التي تقع بمدينة أسفي تساهم فيها عدة عوامل ذاتية ( العنصر البشري و خاصة أصحاب الدراجات النارية ) و موضوعية ( النقص و أحيانا غياب التشوير في بعض المناطق و حتى وضعية الطرق). السيد عبدالرحيم لاحظت بدون شك مشاكل السير التي طرحت خلال الفترة التي تم فيها استغلال المدخل الرئيسي الجديد لنيابة وزارة التربية الوطنية زيادة على مقر محكمة الأسرة . النقط السوداء في مجال السير متعددة بالمدينة و ظاهرة للعيان و نفس الشيء بالنسبة للنقص في التشوير . الصلاحيات و الاختصاصات المخولة لرئيس المجلس الجماعي كما نص عليها بالحرف و بصريح العبارة الميثاق الجماعي تتطلب منه أولا الكفاءة و الانضباط و الحضور الفعلي و الميداني. عندما يتعلق الأمر برئيس مجلس جماعي من سلك الموظفين فهو يتمتع بحكم القانون بالإلحاق حتى يتفرغ لمهامه أي خدمة المصلحة العامة. الأمر يتعلق بمدينة يقطنها عدد كبير من السكان و مساحتها شاسعة و أحياؤها متعددة و المشاكل المرتبطة بهذه العوامل كثيرة. كيف بإمكان المواطن مقابلة الرئيس حين يعلم بأنه غير موجود بمقر الجماعة. هناك بعض القضايا العادية و المرتبطة بالحياة اليومية محليا يفوض أمرها إلى المستشارين و حتى إلى بعض المسؤولين بالجماعة كما أشير إليه في الميثاق. و لكن عندما يتعلق الأمر بالملفات الضخمة و المشاكل الكبرى فالرئيس بحكم اختصاصاته و صلاحياته ملزم بالبت فيها بطبيعة الحال مع استشارة باقي أعضاء المجلس.
و ختاما حالات الشرود الممنهج من هذا القبيل تتسبب في حوادث السير الديمقراطي كما وقع يوم 7 شتنبر 2007 حين أودت الحادثة بحياة 63 في المائة من الأصوات و إذا بقيت الأمور على حالها فحتما سترتفع نسبة الضحايا..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.