أخنوش يتباحث مع رئيس الحكومة اللبنانية    "حماة المال العام" يستنكرون التضييق على نشاطهم الفاضح للفساد ويطالبون بمحاسبة المفسدين    أسعار الفائدة على القروض ترتفع خلال الفصل الأول من سنة 2024    هلال: دبلوماسية الجزائر تعاني متلازمة التقزم    ذكرى تأسيس الأمن الوطني.. 68 سنة من الحفاظ على النظام العام وحماية المواطنين    هذه العوامل ترفع خطر الإصابة بهشاشة العظام    ارتفاع الودائع البنكية إلى 1.177,8 مليار درهم عند متم مارس الماضي    اعتبروا الحوار "فاشلا".. موظفون بالجماعات الترابية يطالبون بإحداث وزارة خاصة    تصفيات مونديال 2026: الحكم المغربي سمير الكزاز يقود مباراة السنغال وموريتانيا    بعثة نهضة بركان تطير إلى مصر لمواجهة الزمالك    كأس العرش.. مولودية وجدة يضرب موعدًا لمواجهة الرجاء في النصف النهائي    إيقاف مسؤول بفريق نسوي لكرة القدم ثلاث سنوات بسبب ابتزازه لاعباته    إطلاق مجموعة قمصان جديدة لشركة "أديداس" العالمية تحمل اللمسة المغربية    باحثون يعددون دور الدبلوماسية الأكاديمية في إسناد مغربية الصحراء    شرطي يشهر سلاحه على سائق سيارة بطنجة والأمن يدخل على الخط ويوضح    سفارة المغرب ببانكوك توضح بخصوص وضعية المغاربة المحتجزين بميانمار    انطلاق القافلة الثقافية والرياضية لفائدة نزلاء بعض المؤسسات السجنية بجهة طنجة تطوان الحسيمة من داخل السجن المحلي بواد لاو    مصرع شخصين في انقلاب شاحنة بتيفلت    الموت يغيب عميد الطرب الغرناطي أحمد بيرو    السعودية تطلق هوية رقمية للقادمين بتأشيرة الحج    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    قافلة GO سياحة تحط رحالها بجهة العيون – الساقية الحمراء    مانشستر سيتي يهدد مشاركة جيرونا التاريخية في دوري الأبطال    مربو الماشية يؤكدون أن الزيادة في أثمنة الأضاحي حتمية ولا مفر منها    يوفنتوس يتوّج بلقب كأس إيطاليا للمرّة 15 في تاريخه    مطالب لوزارة التربية الوطنية بالتدخل لإنقاذ حياة أستاذ مضرب عن الطعام منذ 10 أيام    المغربي محمد وسيل ينجح في تسلق أصعب جبل تقنيا في سلوفينيا    "أديداس" تطلق قمصانا جديدة بلمسة مغربية    ظاهرة "أسامة المسلم": الجذور والخلفيات...    الاستعادة الخلدونية    رسالة اليمامة لقمة المنامة    صعود أسعار النفط بفضل قوة الطلب وبيانات التضخم الأمريكية    العسري يدخل على خط حملة "تزوجني بدون صداق"    وزارة "الحج والعمرة السعودية" توفر 15 دليلًا توعويًا ب16 لغة لتسهيل رحلة الحجاج    طقس الخميس حار نسبيا مع تشكل سحب وكتل ضبابية    كلاب ضالة تفترس حيوانات وتهدد سلامة السكان بتطوان    من أجل خارطة طريق لهندسة الثقافة بالمغرب    أشجار عتيقة تكشف السر الذي جعل العام الماضي هو الأشد حرارة منذ 2000 عام    هنية: إصرار إسرائيل على عملية رفح يضع المفاوضات في مصير مجهول    مدريد في ورطة بسبب الإمارات والجزائر    نسخة جديدة من برنامج الذكاء الاصطناعي لحل المعادلات الرياضية والتفاعل مع مشاعر البشر    أكاديمية المملكة تُسائل معايير تصنيف الأدباء الأفارقة وتُكرم المؤرخ "هامباتي با"    منتدى عربي أوروبي لمكافحة الكراهية    محكي الطفولة يغري روائيين مغاربة    زيلنسكي يلغي زياراته الخارجية وبوتين يؤكد أن التقدم الروسي يسير كما هو مخطط له    المشروع العملاق بالصحراء المغربية يرى النور قريبا    زعيم المعارضة في إسرائيل: عودة الرهائن أهم من شن عملية في رفح    "تسريب أسرار".. تفاصيل إقالة وزير الدفاع الروسي    الأمم المتحدة تفتح التحقيق في مقتل أول موظف دولي    قطر تستضيف النسخ الثلاث من بطولة كأس العرب لسنوات 2025 و2029 و 2033    ما حاجة البشرية للقرآن في عصر التحولات؟    إلزامية تحرير الجماعات الترابية من « أشرار السياسة »    النقابة الوطنية للتعليم fdt وضوح وشجاعة لاستشراف المستقبل    "الصحة العالمية": أمراض القلب والأوعية الدموية تقتل 10 آلاف شخص يوميا في أوروبا    جمعية علمية تحذر من العواقب الصحية الوخيمة لقلة النوم    دراسة: الحر يؤدي إلى 150 ألف وفاة سنويا على مستوى العالم    السعودية: لاحج بلا تصريح وستطبق الأنظمة بحزم في حق المخالفين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لماذا لم يفعل رئيس الحكومة مسطرة "الدفع بعدم القبول" بشأن "مقترح قانون تنظيمي"؟

أثيرت الكثير من المناقشات والمواقف السياسية المتباينة أحيانا، بخصوص صلاحيات واختصاصات كل من الحكومة والبرلمان "بمجلسيه"، وكما هي محددة لكل منهما في دستور يوليوز 2011، ولاسيما مسطرة إعداد ومناقشة مشاريع القوانين التنظيمية المكملة للدستور، مع دقة التمييز بين مشاريع القوانين التنظيمية التأسيسية ومشاريع تعديلها أو تتميمها لاحقا.

هيئة عليا تمثيلية:

... ولأنني في قراءة أولية لمضامين فصول الدستور الجديد أشرت إلى خلاصة عامة مفادها :"أنه لا يحق للحكومة وحدها ولا للبرلمان وحده إعداد مشاريع القوانين التنظيمية التأسيسية، وأن التفعيل الإيجابي لمقتضيات ومضامين دستور يوليوز2011، سواء ما ورد في تصديره الواجب الاعتماد، أو ما جاء في فصوله متكاملة، يستوجب إحداث هيئة عليا مكونة من تمثيلية كافة المؤسسات الدستورية، ومن بينها كل من الحكومة والبرلمان"(1).

وإذا كان المهتمون واكبوا ماجرى ويجري بشأن موضوع لجنة تقصى الحقائق البرلمانية، والمبادرة إلى تقديمه في شكل "مقترح قانون تنظيمي" نوقش وصادقت عليه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بحضور ممثل الحكومة، فإنه بموازاة مع ذلك بادرت الحكومة في مجلسها الحكومي في وقت لاحق إلى إعداد ومناقشة "مشروع قانون تنظيمي" حول نفس الموضوع، مما أثار الكثير من المناقشات السياسية حول الموضوع، وبصفة أساسية التنازع بشأن صلاحيات كلتا المؤسستين، وما إذا كان سليما في إطار قواعد الحكامة الجيدة، وكذا من منطق التكامل بين المؤسسات الذي يمج/ لا يستسيغ منطق "قرصنة" بعضها لمجهودات الآخر، أو التبني لها كليا أو جزئيا...
أقول أثيرت في هذا الإطار عدة قضايا جوهرية طرحت عدة تساؤلات جدية، من بينها ما يستحق التدقيق والتفكير الهادئ بشكل يغنى الفقه الدستوري التأسيسي لمضامين دستور2011، ومحاولة التخلص من بعض المواقف المكرسة في إطار الدساتير السابقة "سياسيا أوسلوكيا أو... "، كما أن هناك مواقف أخرى تحكم فيها إما الزمن السياسي، أو الموقع في الساحة السياسية...

ودون الدخول في جزئيات ذلك فإنني في هذا المبحث الموجز سأحاول الإشارة لبعض التساؤلات لتكون موضوع تمحيص من طرف الباحثين المختصين المدققين لمضامين دستور يوليوز2011 ومفاهيمه الجديدة وما تقتضيه من إبداعات فقهية، سواء من حيث إجراءات ومساطر التفعيل، أو من زاوية الموضوع والمضامين، بعيدا عن منطق تبرير المواقف أو القناعات.

وقد لا أجازف إذا قلت بأن المشرع الدستوري تفطن لإشكالية من له الحق في الاعداد الأولي لمشروع القانون التنظيمي، بدءا من فكرته وأرضيته العامة، ثم مسودة المشروع، ثم المشروع نفسه، علما أن لكل مرحلة خصائصها ومقومات جديتها وضوابطها الاجرائية والموضوعية.

مقتضى الفصلين 70 و 71 من الدستور:

ولأنني وضحت في المقالين السابقين المشار إليهما ما اعتبرته كافيا للقول بأنه ليس من سلطات البرلمان "بمجلسيه" بمقتضى الفصلين 70 و 71 من الدستور إعداد مقترح قانون تنظيمي مكمل للدستوربمقتضى الاحالة على ذلك بفصل من فصوله، مع أهمية تدقيق التمييز بين مفهوم إعداد ومناقشة القانون التنظيمي التأسيسي، ومفهوم مقترح تعديل القانون التنظيمي الجاري به العمل.

" قوانين إطار":

أكدت الفقرة الأولى من الفصل 71 بصيغة يصعب معها التوسع في التفسير أو استعمال القياس على أنه :

"يختص القانون بإلاضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور، بالتشريع في الميادين التالية:..."، والتي تم حصرها في 30 ميدانا، حيث أضيفت لتلك الميادين في الفقرة الأخيرة من نفس الفصل صلاحية التصويت على نوع آخر من القوانين، سماه المشرع الدستوري "قوانين تضع إطارا للأهداف الأساسية لنشاط الدولة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية".

إن هذا الصنف من القوانين يستوجب تدقيق درجات القوانين وأنواعها، حيث يمكن القول بأنه ما سمي دستوريا ب"قوانين وضع إطار" يأتي في درجة أعلى من القانون العادي وفي درحة أدنى من القانون التنظيمي المكمل للدستور، وهو أمر قد يؤكد القول بأن صلاحيات البرلمان وردت في الدستور على سبيل الحصر، بعبارة "المسندة إليه صراحة".

القانون هو البرلمان:

ويذكر أن كلمة "قانون" الواردة في الفصلين 71 و79 من الدستور يعني بها المشرع الدستوري البرلمان بمجلسيه.

لكن، كيف يمارس هذا القيد مسطريا وإجرائيا وبشكل يتضمن تفعيلا إيجابيا لمضامين دستور يوليوز 2011 ؟

نرى أن الجواب على ذلك نص عليه الفصل 79 من الدستور الذي نص صراحة على أنه:

" للحكومة أن تدفع بعدم قبول كل مقترح أو تعديل لا يدخل في مجال القانون "، أي البرلمان.

وإذا كان "القانون التنظيمي" لايدخل ضمن مجال، أو ميدان القانون العادي الذي يملك البرلمان ممارسة السلطة بشأنه، طبقا للفصلين 70 و71 من الدستور المشار إليهما سابقا، فإن المشرع الدستوري خول للحكومة، بصفتها مؤسسة دستورية، صلاحية تفعيل مسطرة دستورية إجرائية سماها بمقتضى الفصل 79 من الدستور ب"الدفع بعدم القبول " في مواجة كل "مقترح أوتعديل لا يدخل في مجال القانون"، أي لا يندرج في اختصاص البرلمان.
وإذ يلاحظ دقة المصطلح "مقترح أوتعديل " دون توضيح لنوع المقترح، سواء كان عاديا، أو يدخل في مجال خاص، واستعاض المشرع الدستوري عن ذلك بصيغة أكثر دقة واختصارا وفنية وتشمل استثناء عدة مجالات، هي " لا يدخل في مجال القانون"، أي لا يندرج في اختصاص البرلمان.

لكن، ماذا لو وقع الخلاف/ النزاع بين الحكومة ومبرراتها أو حيثيات موقفها لتعليل مقرر الدفع بعدم القبول، إلا أن البرلمان واجه موقفها بمبررات وحيثيات قد تكون وجيهة، فمن يا ترى يفصل بينهما بهذا الخصوص ؟

جوابا على ذلك أولا أجدني لا أشاطر الرأي/ الموقف الداعي لتفعيل مسطرة التحكيم الملكي، طبقا لمقتضيات الفصل 42 من الدستور، وذلك لاعتبارات أوضحها أن المشرع الدستوري نفسه، إذ استحضر هذه الحالة في الفقرة الثانية من 79 من دستور2011، التي حددت الجهة الدستورية المسند لها اختصاص البت في الخلاف، بل إنها حصرت آجالا لذلك، فنصت هذه الفقرة المكملة والموضحة لما قبلها على أنه :

"كل خلاف في هذا الشأن تبت فيه المحكمة الدستورية في أجل ثمانية أيام بطلب من أحد رئيسي المجلسين أو من رئيس الحكومة ".

إذن أمام صراحة الفصل 79 من الدستور في فقرتيه الأولى والثانية يمكن التساؤل حول سبب عدم تفعيل هذا الفصل بمبادرة من أي من المؤسسات المسند لها دستوريا تفعيل هذه المسطرة الدستورية، ويكون ذلك فرصة سانحة للمجلس الدستوري - الممارس مؤقتا لاختصاصات المحكمة الدستورية - لإغناء الفقه الدستوري من خلال الاجتهاد القضائي للقضاء الدستوري؟، وقد تكون تلك مناسبة لهذه المؤسسة الدستورية المحكمة لتوضيح جوانب أخرى من موضوع المناقشة المتمحور حول مراحل ومساطرإعداد مشاريع القوانين التنظيمية والجهات الموكول أو التي يجدر أن يوكل لها ذلك، تفعيلا لقواعد الحكامة الجيدة والمشاركة الفعلية لكافة الأطراف المعنية بدلا من مجرد التتبع والمواكبة عن قرب أو عن بعد كما يرى البعض...إلخ.

وقد تكون مناسبة كذلك للمحكمة الدستورية لمناقشة حدود صلاحيات الحكومة، وما إذا كانت صلاحيات مجلسها "الحكومة" الواردة في الفصل 92 من الدستور وردت على سبيل الحصر وليس من بينها التداول أو مناقشة مشروع القانون التنظيمي على غرار ما قيل عن البرلمان؟ أم إن هناك تمييزا لفائدة الحكومة على حساب البرلمان، وهو ما نرى أن المشرع الدستوري لا يستهدفه ولا يقصده، لكنه لم يقرر لفائدة البرلمان بشكل صريح مواجهة موقف مجلس الحكومة (قراره ( التداول في موضوع لا يدخل ضمن اختصاصاته الدستورية المحددة بالمسطرة الواردة في الفصل 79 من الدستور المشار له أعلاه، ومع ذلك فإن تفعيل مبادئ الدستور في عمق فلسفته خصوصا مبدأ التوازن بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية لا تمنع من ممارسة ذلك من قبل البرلمان أو أحد مكوناته، ولاسيما من المعارضة، خصوصا أن الأصل في ممارسة المبادرات السياسية هو الإباحة والاستحسان.

هامش:

1) أنظر جريدة "العلم" بصفحة "المجتمع والقانون"عدد 22537 بتاريخ 6/2/2013 ليوم الأربعاء، وعدد 22663 بتاريخ 31/7/2013.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.