فلسطينيون في الضفة الغربية يحتفلون باعتراف بلدان غربية بدولة فلسطين    بورصة البيضاء تغلق على الانخفاض    أوناحي يسجل أول هدف في "الليغا"    صدور كتاب هاجسُ التحديثِ في الأدب: دراسةٌ في النُّصوصِ الأدبيَّة لعبد الله العروي        سلا.. إجهاض تهريب 7200 قرص مخدر على الطريق السيار    الجواهري: لا أرى مبررا لعدم وفاء الحكومة بالتزاماتها في تدبير المالية لأننا في سنة انتخابية    أولى استعدادات أشبال الأطلس بالشيلي تأهبا لانطلاقة المونديال..        وزير الدفاع الهندي: مصنع المركبات المدرعة ببرشيد يفتح فصلا جديدا في الشراكة الاستراتيجية بين الهند والمغرب        السعودية تعلن وفاة مفتي المملكة    مباحثات تجمع بوريطة ودي ميستورا    باراغواي تعتزم فتح قنصلية بالصحراء    رئيس البارصا: والد يامال متحمس جدا    الهند تشيد بالشراكة الدفاعية مع المغرب بعد تدشين منشأة المدرعات ببرشيد            بنك المغرب يتوقع استقرار التضخم عند 1% خلال 2025 قبل ارتفاعه إلى 1.9% سنة 2026            ضرب الكرة بالرأس في كرة القدم قد يغيّر بنية المخ ويؤثر على الذاكرة    منتدى أصيلة الثقافي يتوج الشاعرة الإيفوارية تانيلا بوني بجائزة تشيكايا أوتامسي للشعر الإفريقي    محكمة الاستئناف بالحسيمة تُعدل أحكام قضية هتك عرض قاصر    الخنوس في التشكيلة المثالية للجولة الرابعة من البوندسليغا    الجمعية العامة للأمم المتحدة.. انطلاق المناقشة العامة رفيعة المستوى بمشاركة المغرب        وفاة المصور الصحفي مصطفى حبيس بالرباط        توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    نجل فضل شاكر يكشف عن أغنية جديدة مع سعد لمجرد    حتى "الجن"، حاول الهرب من الجزائر    هل ظُلم أشرف حكيمي في سباق الكرة الذهبية؟    توقيع برنامج عمل لتكوين السجناء في الحرف التقليدية واتفاقية إطار لتنزيل قانون العقوبات البديلة    المشي المنتظم يقلل خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة (دراسة)    اضراب وطني يشل الجماعات الترابية باقليم الحسيمة    سهرة فنية كبرى بمراكش تجمع سعيد الصنهاجي ويوسف كسو    للمرة الثانية على التوالي.. تتويج أيوب الكعبي بجائزة أفضل لاعب أجنبي في الدوري اليوناني    حقوقيون يستنكرون التضييق المتزايد على الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي بالمغرب    وفاة عاملتين وإصابة 16 في حادثة سير يجدد المطالب بتحسين ظروف عمل العاملات الزراعيات    الذهب عند ذروة جديدة وسط رهانات على مواصلة خفض الفائدة الأمريكية    نيويورك: بوريطة يجري سلسلة من المباحثات على هامش الدورة ال80 للجمعية العامة للأمم المتحدة    وكالة الأدوية الأوروبية ترد على ترامب: لا صلة بين استخدام الباراسيتامول أثناء الحمل والتوحد    مورو: تحديات الشيخوخة والديمغرافيا والإدماج الاجتماعي "مسؤولية جماعية"    بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        غزة.. دول غربية تعرض المساعدة في علاج المرضى            هدف حاسم لنايف أكرد ضد باريس سان جيرمان يلحق أول هزيمة للباريسيين هذا الموسم    عثمان ديمبلي بعد الفوز بالكرة الذهبية.. يشكر 4 أندية ويدخل في نوبة بكاء            حمزة عقاري ينال شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جداً بكلية الحقوق بالجديدة    الرميد يحذر من "انزلاق خطير" بعد أدعية لجيش الاحتلال في حفل يهودي بالصويرة    الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محاكمة معتقلي الحسيمة..محامي الطرف المدني يطالب ببطلان الدفوع الشكلية ويعتبرها غير قانونية
نشر في تليكسبريس يوم 12 - 01 - 2018

تتواصل، اليوم الجمعة، أطوار محاكمة المعتقلين على خلفية احداث الحسيمة، أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث قام القاضي بالمناداة على المتهمين قبل ان يتولى الكلمة ممثل النيابة العامة ليؤكد ما جاء في مداخلته السابقة ومقدما مذكرة كتابية الى رئيس الجلسة الذي منح المذكرة الى دفاع المتهمين للاضطلاع عليها..

بعد ذلك، تقدم عبد الكبير طبيح محامي الدولة داخل المحكمة، بمرافعة أبرز فيها أنه ينوب عن الدولة في الملف طبقا للفصل 19 من قانون الوظيفة العمومية والفصل 7 من قانون الإدارة العامة للأمن الوطني، مؤكدا قانونية تنصيب الطرف المدني عن الدولة في الدعوة من خلال القوانين.
ومنح القاضي الكلمة للطرف المدني، من خلال المحامي عبد الكبير طبيح، الذي تولى الكلمة، وقال إنه لا توجد دفوع شكلية أمام الغرفة الجنائية لان المادة 323 تطبق في القضايا الجنحية مطالبا ببطلان الدفوع الشكلية التي اعتبرها غير قانونية.
واعتبر طبيح ان الفصل 323 من قانون المسطرة الجنائية لا يطبق في الغرفة الجنائية وإنما متعلق بالقضايا الجنحية، مؤكدا ان هذه المحاكمة ليست سياسية وإنما محاكمة بين المتهمين والقانون.
وأوضح محامي الطرف المدني ان الفصل 124 من الدستور 2011، ينص على صدور الأحكام بإسم جلالة الملك طبقا للقانون، مضيفا أن التي لا ترتبط بالقانون لا تصدر بإسم الملك، معتبرا أن هذه المحاكمة تاريخية لأنها جاءت في ظل استقلالية السلطة القضائية ومؤسسة رئاسة النيابة العامة عن وزارة العدل.
واشار طبيح الى ان المحكمة غير مختصة ان تراقب ما حصل في البحث التمهيدي او خلال فترة الحراسة النظرية او الاعتقال، وانتقد دفاع المتهمين بلجوئه للطعن في بطلان المحاضر وإجراءات التفتيش والتوقيف خلال المحاكمة، مشيرا الى ان الدفاع نسي أهم شيء وهو ان الطعن يحصل خلال مرحلة التحقيق لدى قاضي التحقيق وليس أمام المحكمة.
وتابع طبيح مرافعته بالقول إن المادة 131 من المسطرة الجنائية تنص على ان بطلان الإجراءات تتم أمام الغرفة الجنحية المكونة من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف او نائبه في طلبات بطلان التحقيق وإجراءات البحث المنصوص عليها في المادة 213، مبرزا انه لا يوجد حرمان للمتهم من الطعن في الإجراءات عند مرحلة قاضي التحقيق.
بعد ذلك قرر القاضي رفع الجلسة لأجل أداء صلاة الجمعة، على ان تستأنف اطوارها بعد ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.