توقيف خمسة أشخاص للاشتباه في تورطهم في محاولة القتل العمد في حق موظف شرطة أثناء مزاولة مهامه        رخصة "مقهى" تتحول إلى مخبزة تعجّ بالصراصير بطنجة... مخالفات خطيرة تجر أصحاب محلات إلى القضاء    إعلام عبري: سقوط شظايا صاروخية قرب الكنيست ومكتب نتنياهو بالقدس    تأجيل محاكمة مغني الراب "الحاصل"    المنتخبون واحتقار المسرح    تقديم "حدائق درب مولاي الشريف"    تقلبات جوية مرتقبة في جهات المغرب .. زخات مطرية وثلوج قبيل عيد الفطر    "قفة المؤونة" تعود للسجون في العيد    شظايا ‬الحرب ‬الأمريكية ‬الإسرائيلية ‬على ‬إيران ‬تصل ‬المغرب ‬بزيادات ‬في ‬أسعار ‬المحروقات    غلاء المحروقات يعيد طرح التساؤلات حول المخزون الاحتياطي ومعايير تغيير السعر    فيلم "معركة تلو الأخرى" لبول توماس أندرسون يتصدر جوائز الأوسكار لعام 2026    حصري: الثقافة المغربية تحل ضيف شرف على معرض الكتاب في المكسيك    894 ألف منصب شغل مباشر في قطاع السياحة سنة 2025 (وزارة)    دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.. ريال مدريد يستعيد خدمات بيلينغهام وكاريراس إضافة لمبابي    المغرب التطواني يحافظ على صدارة القسم الثاني ووداد تمارة يواصل المطاردة    دول ‬الخليج ‬تعبر‬عن ‬امتنانها ‬لجلالة ‬الملك ‬وتجدد ‬تأكيد ‬مواقفها ‬الثابتة ‬الداعمة ‬لمغربية ‬الصحراء ‬    إفطار رمضاني يجمع أفراد الجالية المغربية بمدينة روتردام    تباطؤ سرعة دوران الأرض.. أيامنا تطول بوتيرة غير مسبوقة منذ 3.6 مليون سنة    العدول ‬يشلّون ‬مكاتب ‬التوثيق ‬لأسابيع ‬بإضراب ‬وطني ‬    ارتفاع المستفيدين من مسطرة الصلح إلى نحو 22 ألف شخص سنة 2025    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    حرب الإبادة مستمرة: إسرائيل تقتل 16 فلسطينياً في غزة والضفة الغربية    "حماية المستهلك" تدعو إلى تشديد الرقابة على سلامة المنتجات في الأسواق    ولاية أمن مراكش تتفاعل مع فيديو تحرش شخص بسيدة أجنبية بالمدينة العتيقة    ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من تهديد منشآت التصدير في الشرق الأوسط    خوان لابورتا يكتسح الانتخابات ويواصل قيادة برشلونة حتى 2031    الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    تقدم حزب "فرنسا الأبية" اليساري في الانتخابات البلدية بفرنسا يبعث إشارات سياسية مبكرة نحو رئاسيات 2027    ترامب يطلب مساعدة 7 دول في تأمين مضيق هرمز    فليك: نحتاج اللعب بإيقاع سريع أمام نيوكاسل القوي للغاية    إيران: أي نهاية للحرب الأمريكية الإسرائيلية يجب أن تكون نهائية        "ماركا": المغرب عرض على تياغو بيتارش مشروع كأس العالم 2030    مطار دبي يستأنف الرحلات تدريجيا        مقتل فلسطيني إثر صاروخ في أبوظبي    23 شتنبر: بداية رهان التغيير مع الاتحاد    رشق سيارات بالحجارة يورط 12 شخصا    النقابة الوطنية للصحة تدعو لإنزال وطني بطنجة احتجاجاً على أوضاع القطاع وتطالب بتنفيذ اتفاق 23 يوليوز    المطالبة باعتماد ساحة البريجة مصلى لصلاة العيد بالجديدة . .        جوزيب بوريل: منارة أوروبا الأخلاقية دُفنت تحت أنقاض غزة    تعادل إيجابي يحسم مواجهة الوداد وأولمبيك آسفي في ذهاب ربع نهائي "الكاف"    رحيل صاحب «الوعي الأخلاقي» .. هابرماس.. آخر الكبار الذين حملوا إرث مدرسة فرانكفورت النقدية    القائمة الكاملة للمرشحين لجوائز الأوسكار 2026    لشبونة.. معرض "ذاكرات حية" لإيمان كمال الإدريسي انغماس في ذاكرة المرأة الإفريقية    خمس عادات تساعدك على نوم صحي ومريح        لا صيام بلا مقاصد    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران        عمرو خالد يقدم "وصفة قرآنية" لإدارة العلاقات والنجاح في الحياة    المجلس العلمي الأعلى: 25 درهما مقدار زكاة الفطر نقدا لعام 1447ه/2026م    كفير "جودة" يحسن المناعة والهضم    دراسة تبرز حقيقة القدرة على القيام بمهام متعددة    دعوات لتعزيز الوقاية والكشف المبكر بمناسبة اليوم العالمي للمرض .. القصور الكلوي يصيب شخصا واحدا من بين كل 10 أشخاص ويتسبب في معاناة واسعة للمرضى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



على هامش محاكمة قاضي طنجة الاستماع إلى المكالمات الهاتفية يوتر جلسة محكمة الاستئناف بالرباط

شهدت قاعة غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء الأربعاء المنصرم، توترا حينما قررت هيئة المحكمة الاستماع إلى الأقراص المدمجة المتضمنة للمكالمات الهاتفية في ملف قاضي طنجة، المحكوم بسنتين حبسا موقوفة التنفيذ، في قضية مرتبطة برشوة 20 مليون سنتيم، حيث بمجرد ما أبدى هذا الأخير رغبته في الاستماع إلى محتوى المكالمات الهاتفية رفعت الجلسة لإحضار جهاز الحاسوب.
وقد اعترض الدفاع على الاستماع إلى المكالمات الهاتفية المضمنة في القرص، لكونها مسجلة أولا بطريقة غير قانونية لا علاقة لها بمقتضيات المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية، وثانيا أن موضوع هذه المكالمات يكتنفه التزوير والكذب، الذي قام به قاضي التحقيق بطنجة، حينما عرض عليه الملف؛ وذلك استنادا إلى وثائق النازلة، وثالثا لأن الاستماع إلى المكالمات الهاتفية يتعارض مع قرار المحكمة الرامي إلى إرجاء البت في الدفوع الشكلية التي تقدم بها في جلسات سابقة، أي أن المحكمة لا يجب أن تعتمد على أشياء باطلة مادام هذا الدفع قد تم ضمه إلى الجوهر، مضيفا أنه لا مانع عنده من عرض القرص في جلسة عمومية، علما أنه تم الاستماع إليه خلال مرحلة التحقيق.
وأكد الدفاع أنه من حقه أن يعترض على الأسئلة التي تطرحها هيئة المحكمة، لكن رئيس الهيئة شدد على أن لا أحد له حق التدخل في استنطاقها للمتهم، وتكوين قناعتها بما بين يديها.
وبعد أخذ ورد، رفعت إثره الجلسة، استمعت المحكمة لمضمون المكالمات الهاتفية، حيث أقر المتابع بأن الصوت المدون بها يعود له، والذي نفى المنسوب إليه جملة وتفصيلا، مؤكدا أن علاقته بالمشتكي هي علاقة صداقة عائلية.
في هذا الصدد، تمحورت أسئلة رئاسة المحكمة، ممثلة في الأستاذ بلاز، حول طبيعة علاقته مع المشتكي وكل من طارق وبنيس، ومدى طلب رشوة 20 مليون.. وطالب الدفاع بتسجيل جميع مضمون المكالمات الهاتفية بمحضر الجلسة، والتي كان مصدرها دائما المشتكي.
وكانت هذه الجلسة قد استهلت بتعقيب الدفاع على مرافعة النيابة العامة بشأن ملاحظاتها حول ما تقدم به من دفوع شكلية تهم مقتضيات المواد 56 و139 و267 وما بعده و323 و751 من قانون المسطرة الجناية، والفصل 23 من الدستور.
وأشار الدفاع إلى أن قراءة النيابة العامة للفصل 323 من قانون المسطرة الجنائية خاطئة بشأن إسقاط حقه في تقديم الدفوع الشكلية، لكونها لم ترد دفعة واحدة، باعتبار أن ما تمت مناقشته -لحد الآن- يندرج في سياق تجهيز الملف، ومازالت المحكمة لم تستنطق موكله، وأن القول بكون عرض المحجوز تم بطريقة سليمة يخالف من جهة قواعد الاختصاص الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 267 من قانون المسطرة الجنائية، وتجاوز الشرطة القضائية لاختصاصها، وعدم أهلية الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للقيام بالبحث في ملف بني على شكاية شفاهية، ومن جهة ثانية لأن قاضي التحقيق بطنجة تبنى تسجيل أربع مكالمات هاتفية خارج مسطرة التقاط المكالمات الهاتفية استنادا إلى وثائق الملف، مما يعتبر جريمة تزوير، وهو تزوير صبياني لم يسجل في ملفات سنوات الرصاص.. يقول الدفاع.
من جهته، عقب ممثل النيابة العامة بالقول إنه لم يذكر في مرافعته السابقة أن قاضي التحقيق غير ملزم بإشعار المتهم ودفاعه بقرار الإحالة، وأن سقوط حق الدفاع في تقديم دفوعه الشكلية دفعة واحدة يجب ألا يفصل بينها قرار للرد عليها من قبل المحكمة، وهو ما تم في نازلة الحال، مضيفا أن مسألة حق الاطلاع على الوثائق من طرف الدفاع خلال مرحلة التحقيق حسمت فيه محكمة النقض بناء على قرار في الموضوع، علما أن الحق في التصوير منصوص عليه بشكل صريح في المادة 421 من قانون المسطرة الجنائية، وكذا المادة 61 من مدونة المحاكم المالية.
وأوضح ممثل الحق العام أن الطعن بالبطلان في شروط التحقيق موكول للغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف، في حين أن الطعن يتم أمام محكمة النقض، حيث كان على الدفاع ممارسة هذا الحق، إلا أنه لم يتقدم ببطلان إجراءات التحقيق، مضيفا أن المادة 442 من قانون المسطرة الجنائية هي استثناء من المادة 751، التي يكتنفها تأويل مبهم، نتيجة سوء الترجمة من الفرنسية لمضمونها الأصلي.
وأجلت مناقشة هذه النازلة ليوم 2 مارس 2016.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.