دراجة رباعية تدهس أربعة أشخاص قرب سوق بطنجة البالية وتلوذ بالفرار    تفكيك شبكة لتهريب السيارات عبر ميناء طنجة المتوسط    أخنوش: صمود الاقتصاد الوطني مكّن من تحقيق نمو قوي رغم الأزمات المتلاحقة    رعب على الطريق: سياقة استعراضية تنتهي بكارثة قرب السوق المركزي وسائق يلوذ بالفرار    أمن طنجة والديسطي يوقف 6 أشخاض في قضية تزوير واستعمالات وخيانة الإمانة والتعريب الدولي للسيارات        تيزنيت : "همام" و "أمكراز" يؤطران المهرجان الخطابي لفاتح ماي    أمريكا تدشن "قنصلية البيضاء" .. وبوكان ينادي باغتنام الفرصة في الصحراء    تفاصيل تعاقد بنشريفة ونادي الوداد    تعزية ومواساة    هدفان في الوقت القاتل يمنحان اتحاد طنجة فوزا دراميا على أولمبيك آسفي    سفيرة إسرائيل بإسبانيا تنفي دعم مطالب المغرب بشأن سبتة ومليلية            رسالة إلى المجلس الجماعي    الجيش الملكي يفوز على ضيفه الرجاء الرياضي (2-1)    لطفي بوشناق حين تُرشق القامات الشامخة بحجارة الأقزام    بعد 3 زيادات.. أسعار الوقود بالمغرب تتراجع بدرهم واحد بداية شهر ماي    بحضور النفاتي وبانون.. فادلو يعلن عن التشكيلة الأساسية لمواجهة الجيش الملكي في "الكلاسيكو"    اتحاد طنجة يتعرض لاعتداء بعد فوزه القاتل على أولمبيك آسفي    إسبانيا "تدين بشدة" اعتراض إسرائيل ل"أسطول الصمود" المتجه إلى غزة    إيران تهدد برد "مؤلم" إذا استأنفت أمريكا الهجمات    تونس.. نقل زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي من السجن إلى المستشفى بعد تدهور صحته    كتابةُ السلطة وبلاغةُ الخوف في «جعاسيس» جمال بندحمان    تفكيك السلطة وإعادة بناء الذات في رواية «موت مع مرتبة شرف» لجمال الحيان    إصابة في الفخذ تبعد حكيمي عن الملاعب عدة أسابيع    المينورسو العشاء ما قبل الأخير !    فاتح ماي... العمال ليسوا عبيدًا    اللحمة الاتحادية بطنجة فاتح ماي ورهان التكامل المجالي بجهة الشمال    فاتح ماي 2026: هل يُترك المتقاعد المغربي لمصيره بين نيران الغلاء وحدود التوازنات المالية؟    الذاكرة الجريحة في رواية «حنين الواحة»    البَنْج    الأم في الدراما المغربية    لماذا يعد علم الآثار المغربي حدثا مفصليا في الأنثروبولوجيا العالمية ؟    نجاح باهر لمتحف السيرة    مجتبى خامنئي: "هزيمة مخزية" لأميركا    مجتبى خامنئي يؤكد أن طهران ستؤمن منطقة الخليج وتقضي على "انتهاكات العدو للممر المائي"        في تتبع لتداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني..    مناورات «الأسد الإفريقي 2026» بأكادير، تمرين متعدد الجنسيات يعزز تموقع المغرب كفاعل إقليمي.    تظاهرة بستان القصيد تخلد اليوم العالمي للشعر وتحتفي بالشاعر مراد القادري    بطولة إفريقيا للأندية للكرة الطائرة (رواندا 2026).. الفتح الرياضي يهزم الجيش الرواندي (3-1) ويتأهل لدور الربع    بورصة الدار البيضاء تفتتح على انخفاض    منع الناشط عبد الصمد فتحي من السفر للمشاركة في "أسطول الصمود" يثير غضب مناهضي التطبيع    صعود الدولار مع ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من التضخم    تطبيق يواكب الحجاج المغاربة رقمياً    1000 متبرع لدعم الأنشطة الرياضية لأطفال ورزازات    مهنيّو النقل يحذرون من تداعيات تغيير طريقة صرف دعم المحروقات ويدعون لفتح حوار مع الحكومة    الأمم المتحدة: الحرب على إيران قد تدفع أكثر من 30 مليون شخص إلى الفقر    تافراوت : أمام رئيس الحكومة…عرض تفاصيل أول خطة ذكية على الصعيد الوطني لمواجهة انتشار الكلاب الضالة.    هذه أسرار اللحظات الأخيرة بعد الموت السريري    المخاطر النفسية والاجتماعية في العمل تسبب 840 ألف وفاة سنويا في العالم    دراسة: تناول الإفطار يساعد في اكتساب المرونة النفسية    دراسة علمية تحذر من خطورة المكملات الغذائية للأطفال            







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



على هامش محاكمة قاضي طنجة الاستماع إلى المكالمات الهاتفية يوتر جلسة محكمة الاستئناف بالرباط

شهدت قاعة غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء الأربعاء المنصرم، توترا حينما قررت هيئة المحكمة الاستماع إلى الأقراص المدمجة المتضمنة للمكالمات الهاتفية في ملف قاضي طنجة، المحكوم بسنتين حبسا موقوفة التنفيذ، في قضية مرتبطة برشوة 20 مليون سنتيم، حيث بمجرد ما أبدى هذا الأخير رغبته في الاستماع إلى محتوى المكالمات الهاتفية رفعت الجلسة لإحضار جهاز الحاسوب.
وقد اعترض الدفاع على الاستماع إلى المكالمات الهاتفية المضمنة في القرص، لكونها مسجلة أولا بطريقة غير قانونية لا علاقة لها بمقتضيات المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية، وثانيا أن موضوع هذه المكالمات يكتنفه التزوير والكذب، الذي قام به قاضي التحقيق بطنجة، حينما عرض عليه الملف؛ وذلك استنادا إلى وثائق النازلة، وثالثا لأن الاستماع إلى المكالمات الهاتفية يتعارض مع قرار المحكمة الرامي إلى إرجاء البت في الدفوع الشكلية التي تقدم بها في جلسات سابقة، أي أن المحكمة لا يجب أن تعتمد على أشياء باطلة مادام هذا الدفع قد تم ضمه إلى الجوهر، مضيفا أنه لا مانع عنده من عرض القرص في جلسة عمومية، علما أنه تم الاستماع إليه خلال مرحلة التحقيق.
وأكد الدفاع أنه من حقه أن يعترض على الأسئلة التي تطرحها هيئة المحكمة، لكن رئيس الهيئة شدد على أن لا أحد له حق التدخل في استنطاقها للمتهم، وتكوين قناعتها بما بين يديها.
وبعد أخذ ورد، رفعت إثره الجلسة، استمعت المحكمة لمضمون المكالمات الهاتفية، حيث أقر المتابع بأن الصوت المدون بها يعود له، والذي نفى المنسوب إليه جملة وتفصيلا، مؤكدا أن علاقته بالمشتكي هي علاقة صداقة عائلية.
في هذا الصدد، تمحورت أسئلة رئاسة المحكمة، ممثلة في الأستاذ بلاز، حول طبيعة علاقته مع المشتكي وكل من طارق وبنيس، ومدى طلب رشوة 20 مليون.. وطالب الدفاع بتسجيل جميع مضمون المكالمات الهاتفية بمحضر الجلسة، والتي كان مصدرها دائما المشتكي.
وكانت هذه الجلسة قد استهلت بتعقيب الدفاع على مرافعة النيابة العامة بشأن ملاحظاتها حول ما تقدم به من دفوع شكلية تهم مقتضيات المواد 56 و139 و267 وما بعده و323 و751 من قانون المسطرة الجناية، والفصل 23 من الدستور.
وأشار الدفاع إلى أن قراءة النيابة العامة للفصل 323 من قانون المسطرة الجنائية خاطئة بشأن إسقاط حقه في تقديم الدفوع الشكلية، لكونها لم ترد دفعة واحدة، باعتبار أن ما تمت مناقشته -لحد الآن- يندرج في سياق تجهيز الملف، ومازالت المحكمة لم تستنطق موكله، وأن القول بكون عرض المحجوز تم بطريقة سليمة يخالف من جهة قواعد الاختصاص الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 267 من قانون المسطرة الجنائية، وتجاوز الشرطة القضائية لاختصاصها، وعدم أهلية الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للقيام بالبحث في ملف بني على شكاية شفاهية، ومن جهة ثانية لأن قاضي التحقيق بطنجة تبنى تسجيل أربع مكالمات هاتفية خارج مسطرة التقاط المكالمات الهاتفية استنادا إلى وثائق الملف، مما يعتبر جريمة تزوير، وهو تزوير صبياني لم يسجل في ملفات سنوات الرصاص.. يقول الدفاع.
من جهته، عقب ممثل النيابة العامة بالقول إنه لم يذكر في مرافعته السابقة أن قاضي التحقيق غير ملزم بإشعار المتهم ودفاعه بقرار الإحالة، وأن سقوط حق الدفاع في تقديم دفوعه الشكلية دفعة واحدة يجب ألا يفصل بينها قرار للرد عليها من قبل المحكمة، وهو ما تم في نازلة الحال، مضيفا أن مسألة حق الاطلاع على الوثائق من طرف الدفاع خلال مرحلة التحقيق حسمت فيه محكمة النقض بناء على قرار في الموضوع، علما أن الحق في التصوير منصوص عليه بشكل صريح في المادة 421 من قانون المسطرة الجنائية، وكذا المادة 61 من مدونة المحاكم المالية.
وأوضح ممثل الحق العام أن الطعن بالبطلان في شروط التحقيق موكول للغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف، في حين أن الطعن يتم أمام محكمة النقض، حيث كان على الدفاع ممارسة هذا الحق، إلا أنه لم يتقدم ببطلان إجراءات التحقيق، مضيفا أن المادة 442 من قانون المسطرة الجنائية هي استثناء من المادة 751، التي يكتنفها تأويل مبهم، نتيجة سوء الترجمة من الفرنسية لمضمونها الأصلي.
وأجلت مناقشة هذه النازلة ليوم 2 مارس 2016.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.