"الأحرار": تكلفة الزيادات في الأجور ستتجاوز 45 مليار درهم وهي تعادل ما قدمته ثلاث حكومات سابقة    تسريب صوتي منسوب لولد الرشيد: منذ أن وجدت الانتخابات ونحن نستخدم المال العام (صوت)    بيزيد يسائل كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري حول وضعية مهني قوارب الصيد التقليدي بالجديدة    كازاخستان تستأنف تصدير القمح إلى المغرب لأول مرة منذ عام 2008    تونس: محكمة الإرهاب تصدر حكما بالسجن 34 سنة بحق رئيس الحكومة الأسبق علي العريض    العصبة تفرج عن برنامج الجولة ما قبل الأخيرة من البطولة الاحترافبة وسط صراع محتدم على البقاء    ثلاث سنوات من السجن في انتظار مغربي أوقفته ألمانيا بطلب من هولندا    الداخلة-وادي الذهب: البواري يتفقد مدى تقدم مشاريع كبرى للتنمية الفلاحية والبحرية    منحة مالية للاعبي الجيش الملكي مقابل الفوز على الوداد    يونس مجاهد يكتب: حرية الصحافة المزعومة    برقية تهنئة من جلالة الملك إلى رئيس جمهورية بولندا بمناسبة العيد الوطني لبلاده    ضربة أمنية قوية بضواحي أولاد تايمة.. حجز أزيد من 4 أطنان من الشيرا وتوقيف مشتبه به في شبكة دولية للتهريب    أصيلة تسعى إلى الانضمام لشبكة المدن المبدعة لليونسكو    اللحوم المستوردة في المغرب : هل تنجح المنافسة الأجنبية في خفض الأسعار؟    "الأحرار" يطلق جولة تواصلية جديدة ويشيد بالحوار الاجتماعي وبمكتسبات الشغيلة    الكوكب يسعى لوقف نزيف النقاط أمام "الكاك"    "كان" الشباب: المنتخب المغربي ينهي تحضيراته استعدادا لمواجهة نيجيريا وسط شكوك حول مشاركة الزبيري وأيت بودلال    "هِمَمْ": أداء الحكومة لرواتب الصحفيين العاملين في المؤسسات الخاصة أدى إلى تدجينها    إسرائيل تقحم نفسها في اشتباكات بين السلطات السورية والدروز    أكادير… توقيف شخص يشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات وحجز أربعة أطنان و328 كيلوغراما من مخدر الشيرا    فريق طبي مغربي يجري أول عملية استئصال للبروستاتا بالروبوت عن بعد بمسافة تجاوزت 1100 كلم    تنظيم يوم وطني لخدمات الأرصاد الجوية والمناخية الاثنين المقبل بالرباط    لماذا أصبحت فلسطين أخطر مكان في العالم على الصحفيين ؟    كبرى المرافئ الأميركية تعاني من حرب ترامب التجارية    غوارديولا: سآخذ قسطًا من الراحة بعد نهاية عقدي مع مانشستر سيتي    تونس تسجن رئيس الوزراء السابق العريض 34 عاما بتهمة تسهيل سفر جهاديين لسوريا    أجواء حارة مرتقبة اليوم السبت بعدة أقاليم    كيوسك السبت | الحكومة تكشف بالأرقام تفاصيل دعم صغار الفلاحين و"الكسابة"    ألمانيا تهتز على وقع حادث دموي في شتوتغارت.. سيارة تدهس حشداً وتصيب 8 أشخاص    الموت يغيّب المنتج المصري وليد مصطفى    زيارة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء لجامعة غالوديت تعزز "العلاقات الممتازة" بين الولايات المتحدة والمغرب (الميداوي)    قصف منزل يخلف 11 قتيلا في غزة    توقيع اتفاقية إطار بشأن الشراكة والتعاون من أجل تطوير الحكومة الإلكترونية وتعميم استخدام ميزات الهوية الرقمية    تعاف قوي لصادرات المندرين المغربي بعد سنوات الجفاف.. وروسيا في صدارة المستوردين    إسرائيل تهاجم بنيات عسكرية سورية    حين تصبح الحياة لغزاً والموت خلاصاً… "ياقوت" تكشف أسراراً دفينة فيلم جديد للمخرج المصطفى بنوقاص    رئيس برلمان دول الأنديز : أحب المغرب .. رسالة مؤثرة من قلب مراكش إلى العالم    الدار البيضاء تطلق قطبا تكنولوجيا جديدا بسيدي عثمان    أشغال تجهيز وتهيئة محطة تحلية مياه البحر بالداخلة تبلغ نسبة 60 بالمائة    الجامعة الملكية المغربية تكرم المنتخب الوطني النسوي المتوج بكأس الأمم الإفريقية للفوتسال    الفنان محمد الشوبي في ذمة الله    الصحة العالمية تحذر من تراجع التمويل الصحي عالميا    "إغلاق أخضر" في بورصة البيضاء    دراسة: هذه الأطعمة تزيد خطر الوفاة المبكرة    دراسة: مادة كيمياوية تُستخدم في صناعة البلاستيك قتلت 365 ألف شخص حول العالم    كلية الآداب بالجديدة وطلبتها يكرمون الدكتورة لطيفة الأزرق    "موازين" يعلن جديد الدورة العشرين    كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة: المغرب يستهل مشواره بفوز مثير على كينيا    وفاة الممثل المغربي محمد الشوبي    خُوسّيه سَارَامَاغُو.. من عاملٍ فى مصنعٍ للأقفال إلى جائزة نوبل    الزلزولي يساهم في فوز بيتيس    القهوة تساعد كبار السن في الحفاظ على قوة عضلاتهم (دراسة)    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



على هامش محاكمة قاضي طنجة الاستماع إلى المكالمات الهاتفية يوتر جلسة محكمة الاستئناف بالرباط

شهدت قاعة غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء الأربعاء المنصرم، توترا حينما قررت هيئة المحكمة الاستماع إلى الأقراص المدمجة المتضمنة للمكالمات الهاتفية في ملف قاضي طنجة، المحكوم بسنتين حبسا موقوفة التنفيذ، في قضية مرتبطة برشوة 20 مليون سنتيم، حيث بمجرد ما أبدى هذا الأخير رغبته في الاستماع إلى محتوى المكالمات الهاتفية رفعت الجلسة لإحضار جهاز الحاسوب.
وقد اعترض الدفاع على الاستماع إلى المكالمات الهاتفية المضمنة في القرص، لكونها مسجلة أولا بطريقة غير قانونية لا علاقة لها بمقتضيات المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية، وثانيا أن موضوع هذه المكالمات يكتنفه التزوير والكذب، الذي قام به قاضي التحقيق بطنجة، حينما عرض عليه الملف؛ وذلك استنادا إلى وثائق النازلة، وثالثا لأن الاستماع إلى المكالمات الهاتفية يتعارض مع قرار المحكمة الرامي إلى إرجاء البت في الدفوع الشكلية التي تقدم بها في جلسات سابقة، أي أن المحكمة لا يجب أن تعتمد على أشياء باطلة مادام هذا الدفع قد تم ضمه إلى الجوهر، مضيفا أنه لا مانع عنده من عرض القرص في جلسة عمومية، علما أنه تم الاستماع إليه خلال مرحلة التحقيق.
وأكد الدفاع أنه من حقه أن يعترض على الأسئلة التي تطرحها هيئة المحكمة، لكن رئيس الهيئة شدد على أن لا أحد له حق التدخل في استنطاقها للمتهم، وتكوين قناعتها بما بين يديها.
وبعد أخذ ورد، رفعت إثره الجلسة، استمعت المحكمة لمضمون المكالمات الهاتفية، حيث أقر المتابع بأن الصوت المدون بها يعود له، والذي نفى المنسوب إليه جملة وتفصيلا، مؤكدا أن علاقته بالمشتكي هي علاقة صداقة عائلية.
في هذا الصدد، تمحورت أسئلة رئاسة المحكمة، ممثلة في الأستاذ بلاز، حول طبيعة علاقته مع المشتكي وكل من طارق وبنيس، ومدى طلب رشوة 20 مليون.. وطالب الدفاع بتسجيل جميع مضمون المكالمات الهاتفية بمحضر الجلسة، والتي كان مصدرها دائما المشتكي.
وكانت هذه الجلسة قد استهلت بتعقيب الدفاع على مرافعة النيابة العامة بشأن ملاحظاتها حول ما تقدم به من دفوع شكلية تهم مقتضيات المواد 56 و139 و267 وما بعده و323 و751 من قانون المسطرة الجناية، والفصل 23 من الدستور.
وأشار الدفاع إلى أن قراءة النيابة العامة للفصل 323 من قانون المسطرة الجنائية خاطئة بشأن إسقاط حقه في تقديم الدفوع الشكلية، لكونها لم ترد دفعة واحدة، باعتبار أن ما تمت مناقشته -لحد الآن- يندرج في سياق تجهيز الملف، ومازالت المحكمة لم تستنطق موكله، وأن القول بكون عرض المحجوز تم بطريقة سليمة يخالف من جهة قواعد الاختصاص الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 267 من قانون المسطرة الجنائية، وتجاوز الشرطة القضائية لاختصاصها، وعدم أهلية الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للقيام بالبحث في ملف بني على شكاية شفاهية، ومن جهة ثانية لأن قاضي التحقيق بطنجة تبنى تسجيل أربع مكالمات هاتفية خارج مسطرة التقاط المكالمات الهاتفية استنادا إلى وثائق الملف، مما يعتبر جريمة تزوير، وهو تزوير صبياني لم يسجل في ملفات سنوات الرصاص.. يقول الدفاع.
من جهته، عقب ممثل النيابة العامة بالقول إنه لم يذكر في مرافعته السابقة أن قاضي التحقيق غير ملزم بإشعار المتهم ودفاعه بقرار الإحالة، وأن سقوط حق الدفاع في تقديم دفوعه الشكلية دفعة واحدة يجب ألا يفصل بينها قرار للرد عليها من قبل المحكمة، وهو ما تم في نازلة الحال، مضيفا أن مسألة حق الاطلاع على الوثائق من طرف الدفاع خلال مرحلة التحقيق حسمت فيه محكمة النقض بناء على قرار في الموضوع، علما أن الحق في التصوير منصوص عليه بشكل صريح في المادة 421 من قانون المسطرة الجنائية، وكذا المادة 61 من مدونة المحاكم المالية.
وأوضح ممثل الحق العام أن الطعن بالبطلان في شروط التحقيق موكول للغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف، في حين أن الطعن يتم أمام محكمة النقض، حيث كان على الدفاع ممارسة هذا الحق، إلا أنه لم يتقدم ببطلان إجراءات التحقيق، مضيفا أن المادة 442 من قانون المسطرة الجنائية هي استثناء من المادة 751، التي يكتنفها تأويل مبهم، نتيجة سوء الترجمة من الفرنسية لمضمونها الأصلي.
وأجلت مناقشة هذه النازلة ليوم 2 مارس 2016.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.