إحداث أزيد من 42 ألف مقاولة ذات شخصية معنوية بجهة طنجة    تلاميذ القدس في ضيافة المجلس الأعلى للتربية والتكوين    الأمن الوطني بتطوان يحتفي بالذكرى ال 68 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني    المغاربة أكثر العمال الأجانب مساهمة في نظام الضمان الاجتماعي بإسبانيا    أُسر "ضحايا ميانمار" تكشف تفاصيل "جحيم الاحتجاز".. أمل في تحرير الأبناء    القمة العربية.. "إعلان البحرين" يشيد بدور لجنة القدس برئاسة الملك محمد السادس    تزنيت.. الاحتفاء بالذكرى ال 68 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني    الملك محمد السادس: نتأسف على عدم قيام اتحاد المغرب العربي بدوره الطبيعي    ميناء طنجة : تراجع كمية مفرغات الصيد البحري بنسبة 30% حتى متم أبريل    بعثة فريق نهضة بركان تحط الرحال بمصر    القمة العربية تدعو إلى نشر قوات دولية في فلسطين وعقد "مؤتمر دولي للسلام"    الأمثال العامية بتطوان... (600)    كاتب كاميروني يبحث "خلود" الأدب الإفريقي ويدعو إلى تكريم الإبداع في القارة    استخراج جثة دفنت منذ أيام في الحسيمة ونقلها إلى الدار البيضاء لهذا السبب    الملك محمد السادس يرفض محاولات تهجير الفلسطينيين ويدين "الأعمال الانتقامية" بغزة    تسرب للغاز يخنق عشرات التلاميذ بمؤسسة تعليمية بالبيضاء    ميارة يشيد بالشراكة المغربية البرتغالية    سعر الذهب يتراجع بعد مكاسب الدولار    القمة العربية تدعو إلى نشر قوات دولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لحين تنفيذ حل الدولتين    موظفو الجماعات الترابية ينسحبون من الحوار مع وزارة الداخلية    مقترح "إلغاء الفار" ينتظر تصويت الأندية الانجليزية    بسبب عدم الامتثال.. شرطي مرور يشهر سلاحه والسلطات تحقق    طقس الجمعة.. أمطار ضعيفة و متفرقة وتشكّل سحب بالشمال وحرارة بالجنوب    محمود عباس يتهم حماس ب"توفير ذرائع" لإسرائيل لتهاجم قطاع غزّة    برئاسة المغرب .. مجلس حقوق الإنسان الأممي يرفض الإعادة القسرية للمهاجرين    على هامش تكريمه.. البكوري: مهرجان الريف يسعى لتقريب الإبداعات الناطقة بالأمازيغية إلى الجمهور التطواني    المغرب يثير من جديد موضوع استقلال الشعب القبايلي في الامم المتحدة    وفاة الفنان أحمد بيرو أحد رواد الطرب الغرناطي    هذه حجم الأموال التي يكتنزها المغاربة في الأبناك.. ارتفعت بنسبة 4.4%    الصين وروسيا توقعان إعلانا مشتركا لتعميق الشراكة الاستراتيجية    "حماة المال العام" يستنكرون التضييق على نشاطهم الفاضح للفساد ويطالبون بمحاسبة المفسدين    أخنوش يتباحث مع رئيس الحكومة اللبنانية    هذه العوامل ترفع خطر الإصابة بهشاشة العظام    إيقاف مسؤول بفريق نسوي لكرة القدم ثلاث سنوات بسبب ابتزازه لاعباته    إطلاق مجموعة قمصان جديدة لشركة "أديداس" العالمية تحمل اللمسة المغربية    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    تصفيات مونديال 2026: الحكم المغربي سمير الكزاز يقود مباراة السنغال وموريتانيا    السعودية تطلق هوية رقمية للقادمين بتأشيرة الحج    كأس العرش.. مولودية وجدة يضرب موعدًا لمواجهة الرجاء في النصف النهائي    يوفنتوس يتوّج بلقب كأس إيطاليا للمرّة 15 في تاريخه    مانشستر سيتي يهدد مشاركة جيرونا التاريخية في دوري الأبطال    الاستعادة الخلدونية    المغربي محمد وسيل ينجح في تسلق أصعب جبل تقنيا في سلوفينيا    "أديداس" تطلق قمصانا جديدة بلمسة مغربية    العسري يدخل على خط حملة "تزوجني بدون صداق"    وزارة "الحج والعمرة السعودية" توفر 15 دليلًا توعويًا ب16 لغة لتسهيل رحلة الحجاج    ظاهرة "أسامة المسلم": الجذور والخلفيات...    كلاب ضالة تفترس حيوانات وتهدد سلامة السكان بتطوان    أشجار عتيقة تكشف السر الذي جعل العام الماضي هو الأشد حرارة منذ 2000 عام    من أجل خارطة طريق لهندسة الثقافة بالمغرب    مدريد في ورطة بسبب الإمارات والجزائر    محكي الطفولة يغري روائيين مغاربة    المشروع العملاق بالصحراء المغربية يرى النور قريبا    زعيم المعارضة في إسرائيل: عودة الرهائن أهم من شن عملية في رفح    ما حاجة البشرية للقرآن في عصر التحولات؟    "الصحة العالمية": أمراض القلب والأوعية الدموية تقتل 10 آلاف شخص يوميا في أوروبا    جمعية علمية تحذر من العواقب الصحية الوخيمة لقلة النوم    دراسة: الحر يؤدي إلى 150 ألف وفاة سنويا على مستوى العالم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حق الملكية يحميه الدستور ولا يمكن المساس به والحد منه إلا بإتباع المسطرة المنصوص عليها في القانون-
نشر في تطوان بلوس يوم 16 - 05 - 2016

حيث جاء التأكيد في الفصل الأول من القانون رقم 7-81 بتاريخ ماي 1982 على أن :
(نزع ملكية العقارات كلا أو بعضا أو ملكية الحقوق العينية العقارية لا يجوز الحكم به إلا إذا أعلنت المنفعة العامة وصدر حكم قضائي بذلك )
وحيث أوضح نفس القانون (أن المنفعة العامة تعلن بمقرر إداري يعين المنطقة التي يمكن نزع ملكيتها وقد جاء في قرار محكمة النقض : (يعتبر إعلان المنفعة العامة بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المعني بالأمر إجراءا جوهريا لإشراكه المصالح المعنية بالأمر في العملية المقصودة ولما فيه من ضمانات عدم مراعاة ما ذكر يترتب عنه البطلان (قرر المجلس الأعلى عدد533 بتاريخ 7-12-1955 ملف إداري عدد49/101140 منشور في كتاب الدكتور العربي محمد مياد ص 10).
وحيث هناك نصوص تشريعية وتنظيمية تعلن المنفعة العامة بمجرد نشرها كالقانون رقم 90-12 المتعلق بالتعمير الذي نص في المادة 28 على أنه:
(يعتبر النص القاضي بالموافقة على تصميم التهيئة بمثابة إعلان عن المنفعة العامة).
ونصت المادة 29 من نفس القانون على أنه :( يمكن أن يكون تصميم التهيئة بمثابة قرار تعين فيه الأراضي المراد نزع ملكيتها ).
وحيث جاء في المادة 34(تعتبر قرارات تخطيط حدود الطرق العامة بمثابة إعلان بأن المنفعة العامة تقتضي إنجاز العمليات المنصوص عليها فيها).
وحيث علاقة بما أشير إليه وكما جاء في كتاب (المنازعات العقارية من خلال قضاء المجلس الأعلى لسنوات 2000- 2005 في القضايا المدنية والتجارية والجنائية والإدارية ) دلائل عملية عدد 3 إعداد وتنسيق أمحمد لفروجي ص 231( أن إعداد تصميم التهيئة ونشره بالجريدة الرسمية لا يعطي الحق لأي كان بالاستيلاء على الأراضي المشمولة بهذا التصميم وغصبها ، بل لابد من الاتفاق مع ملاك هذه الأراضي أو إتباع مسطرة نزع الملكية لإحداث الطريق ، ملف إداري عدد 533/4/1 2002 قضية الجماعة الحضرية لبوعرك بالناظور ضد بوبنان ومن معه قرار عدد 127 بتاريخ 27-2-2003 ).
وحيث تجدر الإشارة أن نزع الملكية من طرف السلطة يهدف دائما إلى تحقيق مشروع يتسم بطابع المنفعة العامة وهذه الأخيرة شرطا أساسيا لنزع الملكية يملك القاضي الإداري سلطة مراقبة مضمونها وأغراضها إذ لا يجوز للدولة أو مؤسساتها أن تلجأ إلى نزع الملكية لمجرد تحقيق الكسب المادي بل لا بد وان تتمسك وتخصص الأرض موضوع نزع الملكية للغرض المعلن عنه بداية وإلا سيكون عملها سببا في إلغاء مرسوم نزع الملكية للمنفعة العامة بسبب الشطط في استعمال السلطة (قرار المجلس الأعلى 1476 بتاريخ 2 دجنبر 1999 ملف إداري عدد 922 كتاب الأملاك المخزنية بالمغرب الدكتور محمد اوزيان الجزء الأول ص 105).
وحيث أن المرسوم المعلن للمنفعة العامة قرار إداري يخضع كسائر القرارات الإدارية للطعن بالإلغاء إذا ما وجدت مبرراته.
وجاء في قرار آخر عن المحكمة الإدارية بالرباط حكم عدد 1083 بتاريخ 25/12/2001 ملف رقم 99/254 ت . منشور بكتاب قانون نزع الملكية في ضوء العمل القضائي وفق آخر التعديلات (موسوعة القانون المغربي عدد 15ص 128 ما يلي):
(استمرار المجلس البلدي في احتلال العقار موضوع نزع الملكية بالرغم من صدور قرار المجلس الأعلى بإلغاء مرسوم الملكية يؤكد وجود حالة الاعتداء المادي مما يبرر أحقية المدعي في الحصول على تعويض عن مدة استغلال عقاره المذكور).
وحيث يتضح مما أشير إليه سابقا أن الوزارة أو الإدارة نازعة الملكية يجب عليها أيضا أن تحقق المشروع الذي أتخذ من أجله قرار نزع الملكية ، أما وأن تكتفي باستغلال العقار في مجالات يكون الهدف منها تحقيق مداخيل مالية فقط لتلك الجهة على حساب المنزوع ملكيته فإنه يعتبر شططا في استعمال السلطة يتعين من أجله إلغاء مرسوم نزع الملكية (قرار عدد 1160 بتاريخ 27 يوليوز 2000 ملف إداري عدد 708/99 نفس المرجع أعلاه).
وحيث في نفس الاتجاه نجد الحكم عدد12/98/24 ش المؤرخ في 23/12/1998 منشور بنفس المرجع أعلاه ص 147 جاء بما يلي:
( إن إيقاف أشغال المدعي لمدة (10) سنوات ومنعه من استغلال عقاره ودون القيام بإنجاز مسطرة نزع الملكية طوال هذه المدة بسبب تناقض القرارات المتعاقبة الصادرة عن المجلس البلدي والتي تصنف العقار موضوع النزاع تارة منطقة خضراء وتارة أخرى منطقة صالحة للبناء قد ألحق أضرار فادحة به الأمر الذي يستوجب تعويضه عن هذه الأضرار في نطاق الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة ).
وحيث هكذا فإن الإدارة حينما تقوم بالاستيلاء على ملك الغير خارج الإطار القانوني المشروع فإن عملها هذا يشكل اعتداء ماديا لا يمكن للقضاء أن يكرسه ويضفي المشروعية عليه حتى ولو صدر حكما ضدها بالتعويض لفائدة المتضرر اعتبارا أن اعتداء الإدارة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون سندا أو مدخلا للترخيص لها على البقاء عليه وذلك بنقل الملكية إليها لأن قواعد العدالة تقضي ألا يحرم الشخص من ممتلكاته إلا بإتباع الطرق المنصوص عليها قانونا وهي الاقتناء بالمراضاة أو سلوك مسطرة نزع الملكية طالما أن حق الملكية يحميه الدستور ولا يمكن المساس به والتطاول عليه والحد منه إلا بإتباع المساطر القانونية المنصوص عليها في ذلك.
( قيام الإدارة بتشييد منشأة عامة فوق ملك خاص حيادا عن قانون نزع الملكية يشكل اعتداءا ماديا يستوجب التعويض ، حكم عدد146/2001 مؤرخ في 28/11/2001 رقم الملف بالمحكمة الإدارية 113-2000 منشور بنفس المرجع أعلاه ص134 .
وحيث أن وزارة التربية الوطنية وإدارة الأملاك المخزنية قد قامتا بوضع اليد على الأرض دون أن تستندا في عملها هذا إلى مرسوم يقضي ينزع الملكية ودون تقديم دعوى الحيازة ودعوى نقل الملكية بشأنها وهو ما ترتب عنه صدور حكم بالتعويض في مواجهتهما في إطار دعوى الاعتداء المادي التي تقدم بها ما لكي الأرض المذكورة (حكم المحكمة الإدارية بوجدة رقم 77 ملف 86/2005/86 بتاريخ 4 أبريل 2006 غير منشور .
(يراجع كتاب الدليل العملي في قضايا نزع الملكية لأجل المصلحة العامة للدكتور العربي محمد مياد ص37).
وأخيرا تجدر الإشارة أن قرار الغرفة الإدارية بمحكمة النقض عدد 698 الصادر بتاريخ 28/12/2005 ، في الملفين المضمونين عدد 2567/04 وعدد 2889/04 غير منشور كان حكيما عندما صرح :( أن الإدارة بينما تقوم بالاستيلاء على ملك الغير خارج الإطار القانوني المشروع فإن عملها هذا يشكل اعتداء ماديا لا يمكن للقضاء أن يكرسه ويضفي المشروعية عليه وذلك بنقل ملكية العقار المستولى عليه إلى الإدارة المسئولة عن هذا العمل المادي على إثر الحكم بالتعويض (كتاب الأملاك المخزنية بالمغرب والنظام القانوني والمنازعات القضائية الجزء الأول الدكتور محمد أوزيان ص 14).
وحيث كخلاصة فإنه يتضح جليا أنه لا يمكن الحكم بنقل ملكية العقار إلى الإدارة في حالة الاعتداء المادي على الرغم من أدائها التعويض المحكوم به طالما أن وضع يدها تم في غياب نزع الملكية .
وحيث أعتقد أن هذا الاتجاه يصح أن يعتبر حديثا وجديدا وتطورا هاما جدا وملموسا في مجال القضاء الإداري المغربي وذا أهمية قصوى في مجال نزع الملكية اعتبارا أنه أصبح للقضاء سلطة قوية في التدخل عند نزع الملكية مرحلتيها الإدارية والقضائية ومواجهة انحراف الإدارة عن القانون بالإضافة لتدخله في حالة عدم سلوك مسطرة نزع الملكية والاستيلاء على عقار الغير دون مسوغ قانوني أو في حالة خرق مقتضيات القانون 7-81.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.