ظاهرة غياب المستشارين عن أشغال اللجان الدائمة تعود لجماعة تطوان    العباس يطمئن رؤساء أندية الشمال: التصويت سري لاختيار رئيس شاب جديد أو التجديد لمعمِّر قديم    ابتكارات وتقنيات جديدة تتصدر فعاليات مؤتمر الأمن العام في الصين.    البوسرغيني‮:‬ ‬نعي ‬بصورة، ‬نعي ‬بحرف‮!‬ -1-    قرارات تأديبية في حق حكام مباريات الجولتين الأولى والثانية من البطولة الاحترافية            لماذا ‬رحبت ‬قمة ‬الدوحة ‬بقرار :‬    دي ‬ميستورا ‬بالجزائر ‬قبل ‬التوجه ‬الى ‬باريس ‬بحثا ‬عن ‬مواقف ‬متقاطعة ‬    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي        اجتماع ‬اللجنة ‬الوزارية ‬لقيادة ‬إصلاح ‬منظومة ‬الحماية ‬الاجتماعية    الجديدة تحتضن ندوة حول الذكاء الاصطناعي وتحديات الخطاب الديني    أبواب الملحقة الجامعية بمنطقة تاوريرت موصدة إلى إشعار آخر..    تحذير من "غوغل كروم" في المغرب    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يرفع مذكرة مفصلة حول مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة    العزيز: إقصاء فيدرالية اليسار من مشاورات الانتخابات يهدد نزاهة الاستحقاقات    بوسليم يقود مواجهة الوداد واتحاد يعقوب المنصور    زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب شمال جزيرة "سولاويزي" الإندونيسية    المنتخب المغربي يرتقي إلى المركز 11 عالميا ويحافظ على صدارته قاريا وعربيا    تقرير: الفقر المطلق يتضاعف في المدن رغم احتفاظ القرى بثلث فقراء المغرب        الولايات المتحدة.. ترامب يعلن تصنيف حركة "أنتيفا" اليسارية المتطرفة منظمة إرهابية    حجز أزيد من 76 ألف قرص مهلوس بميناء الناظور وتوقيف خمسيني متورط    طقس الخميس: أجواء حارة نسبيا بعدد من الجهات    كيوسك الخميس | عدد المستفيدين من التأمين الإجباري عن المرض تجاوز 24 مليونا    النفط يتراجع وسط مخاوف بشأن الاقتصاد الأمريكي وتخمة المعروض    محققة أممية تشبّه غزة برواندا وتتهم إسرائيل بارتكاب إبادة في غزة وإسبانيا تفتح تحقيقاً قضائياً في الانتهاكات    هيئة مدنية: وفيات الرضع والأطفال دون الخامسة ما زالت مرتفعة بالمغرب تتجاوز المعدلات العربية والأوروبية    ارتفاع نفقات سيارات الدولة يثير تساؤلات حول أولويات الإنفاق العمومي    أكثر من 200 مليون دراجة هوائية في الصين    مصادر: ميسي يمدد العقد مع ميامي            الشابي: التعادل منطقي.. وسانتوس: كنا الأفضل    تخصيص أراضٍ جنوب المملكة لمشاريع الهيدروجين الأخضر بقيمة 319 مليار درهم    حرب الإبادة مستمرة | قصف مستشفيات وتفجير مدرعات مفخخة.. ونزوح جماعي نحو المجهول كأنه يوم القيامة    مراكش تعزز أسطولها ب158 حافلة صينية استعداداً ل"كان 2025"    عمدة بينالمدينا الإسبانية يكرم شخصية مغربية تقديراً لنجاح مبادرات ثقافية    بورصة الدار البيضاء تغلق تداولات الأربعاء بانخفاض المؤشرات    ميناء المضيق يحقق ارتفاعا قياسيا في مفرغات الصيد        الذكاء الاصطناعي وتحديات الخطاب الديني عنوان ندوة علمية لإحدى مدارس التعليم العتيق بدكالة    آلام الرقبة قد ترجع إلى اختلال وظيفي في المضغ    مهرجان الظاهرة الغيوانية في دورته الثالثة بالدار البيضاء    الموسيقى المغربية تتألق في حفل "أصوات من الديار" بواشنطن    هوليوود تودع أسطورة السينما روبرت ريدفورد عن عمر يناهز 89 عاما    التوفيق يكشف حصيلة تأهيل المساجد المتضررة من زلزال الحوز    "حين سقط القمر" رواية جديدة للكاتب والأديب المغربي محمد بوفتاس        قهيوة مسائية بطنجة رفقة الفنان فؤاد الزبادي    ألمانيا تقلق من فيروس "شيكونغونيا" في إيطاليا    خبير: قيادة المقاتلات تمثل أخطر مهنة في العالم    مدرسة الزنانبة للقرآن والتعليم العتيق بإقليم الجديدة تحتفي بالمولد النبوي بندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني    التغذية المدرسية.. بين إكراهات الإعداد المنزلي وتكاليف المطعمة    "المجلس العلمي" يثمن التوجيه الملكي    رسالة ملكية تدعو للتذكير بالسيرة النبوية عبر برامج علمية وتوعوية    الملك محمد السادس يدعو العلماء لإحياء ذكرى مرور 15 قرنًا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حق الملكية يحميه الدستور ولا يمكن المساس به والحد منه إلا بإتباع المسطرة المنصوص عليها في القانون-
نشر في تطوان بلوس يوم 16 - 05 - 2016

حيث جاء التأكيد في الفصل الأول من القانون رقم 7-81 بتاريخ ماي 1982 على أن :
(نزع ملكية العقارات كلا أو بعضا أو ملكية الحقوق العينية العقارية لا يجوز الحكم به إلا إذا أعلنت المنفعة العامة وصدر حكم قضائي بذلك )
وحيث أوضح نفس القانون (أن المنفعة العامة تعلن بمقرر إداري يعين المنطقة التي يمكن نزع ملكيتها وقد جاء في قرار محكمة النقض : (يعتبر إعلان المنفعة العامة بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المعني بالأمر إجراءا جوهريا لإشراكه المصالح المعنية بالأمر في العملية المقصودة ولما فيه من ضمانات عدم مراعاة ما ذكر يترتب عنه البطلان (قرر المجلس الأعلى عدد533 بتاريخ 7-12-1955 ملف إداري عدد49/101140 منشور في كتاب الدكتور العربي محمد مياد ص 10).
وحيث هناك نصوص تشريعية وتنظيمية تعلن المنفعة العامة بمجرد نشرها كالقانون رقم 90-12 المتعلق بالتعمير الذي نص في المادة 28 على أنه:
(يعتبر النص القاضي بالموافقة على تصميم التهيئة بمثابة إعلان عن المنفعة العامة).
ونصت المادة 29 من نفس القانون على أنه :( يمكن أن يكون تصميم التهيئة بمثابة قرار تعين فيه الأراضي المراد نزع ملكيتها ).
وحيث جاء في المادة 34(تعتبر قرارات تخطيط حدود الطرق العامة بمثابة إعلان بأن المنفعة العامة تقتضي إنجاز العمليات المنصوص عليها فيها).
وحيث علاقة بما أشير إليه وكما جاء في كتاب (المنازعات العقارية من خلال قضاء المجلس الأعلى لسنوات 2000- 2005 في القضايا المدنية والتجارية والجنائية والإدارية ) دلائل عملية عدد 3 إعداد وتنسيق أمحمد لفروجي ص 231( أن إعداد تصميم التهيئة ونشره بالجريدة الرسمية لا يعطي الحق لأي كان بالاستيلاء على الأراضي المشمولة بهذا التصميم وغصبها ، بل لابد من الاتفاق مع ملاك هذه الأراضي أو إتباع مسطرة نزع الملكية لإحداث الطريق ، ملف إداري عدد 533/4/1 2002 قضية الجماعة الحضرية لبوعرك بالناظور ضد بوبنان ومن معه قرار عدد 127 بتاريخ 27-2-2003 ).
وحيث تجدر الإشارة أن نزع الملكية من طرف السلطة يهدف دائما إلى تحقيق مشروع يتسم بطابع المنفعة العامة وهذه الأخيرة شرطا أساسيا لنزع الملكية يملك القاضي الإداري سلطة مراقبة مضمونها وأغراضها إذ لا يجوز للدولة أو مؤسساتها أن تلجأ إلى نزع الملكية لمجرد تحقيق الكسب المادي بل لا بد وان تتمسك وتخصص الأرض موضوع نزع الملكية للغرض المعلن عنه بداية وإلا سيكون عملها سببا في إلغاء مرسوم نزع الملكية للمنفعة العامة بسبب الشطط في استعمال السلطة (قرار المجلس الأعلى 1476 بتاريخ 2 دجنبر 1999 ملف إداري عدد 922 كتاب الأملاك المخزنية بالمغرب الدكتور محمد اوزيان الجزء الأول ص 105).
وحيث أن المرسوم المعلن للمنفعة العامة قرار إداري يخضع كسائر القرارات الإدارية للطعن بالإلغاء إذا ما وجدت مبرراته.
وجاء في قرار آخر عن المحكمة الإدارية بالرباط حكم عدد 1083 بتاريخ 25/12/2001 ملف رقم 99/254 ت . منشور بكتاب قانون نزع الملكية في ضوء العمل القضائي وفق آخر التعديلات (موسوعة القانون المغربي عدد 15ص 128 ما يلي):
(استمرار المجلس البلدي في احتلال العقار موضوع نزع الملكية بالرغم من صدور قرار المجلس الأعلى بإلغاء مرسوم الملكية يؤكد وجود حالة الاعتداء المادي مما يبرر أحقية المدعي في الحصول على تعويض عن مدة استغلال عقاره المذكور).
وحيث يتضح مما أشير إليه سابقا أن الوزارة أو الإدارة نازعة الملكية يجب عليها أيضا أن تحقق المشروع الذي أتخذ من أجله قرار نزع الملكية ، أما وأن تكتفي باستغلال العقار في مجالات يكون الهدف منها تحقيق مداخيل مالية فقط لتلك الجهة على حساب المنزوع ملكيته فإنه يعتبر شططا في استعمال السلطة يتعين من أجله إلغاء مرسوم نزع الملكية (قرار عدد 1160 بتاريخ 27 يوليوز 2000 ملف إداري عدد 708/99 نفس المرجع أعلاه).
وحيث في نفس الاتجاه نجد الحكم عدد12/98/24 ش المؤرخ في 23/12/1998 منشور بنفس المرجع أعلاه ص 147 جاء بما يلي:
( إن إيقاف أشغال المدعي لمدة (10) سنوات ومنعه من استغلال عقاره ودون القيام بإنجاز مسطرة نزع الملكية طوال هذه المدة بسبب تناقض القرارات المتعاقبة الصادرة عن المجلس البلدي والتي تصنف العقار موضوع النزاع تارة منطقة خضراء وتارة أخرى منطقة صالحة للبناء قد ألحق أضرار فادحة به الأمر الذي يستوجب تعويضه عن هذه الأضرار في نطاق الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة ).
وحيث هكذا فإن الإدارة حينما تقوم بالاستيلاء على ملك الغير خارج الإطار القانوني المشروع فإن عملها هذا يشكل اعتداء ماديا لا يمكن للقضاء أن يكرسه ويضفي المشروعية عليه حتى ولو صدر حكما ضدها بالتعويض لفائدة المتضرر اعتبارا أن اعتداء الإدارة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون سندا أو مدخلا للترخيص لها على البقاء عليه وذلك بنقل الملكية إليها لأن قواعد العدالة تقضي ألا يحرم الشخص من ممتلكاته إلا بإتباع الطرق المنصوص عليها قانونا وهي الاقتناء بالمراضاة أو سلوك مسطرة نزع الملكية طالما أن حق الملكية يحميه الدستور ولا يمكن المساس به والتطاول عليه والحد منه إلا بإتباع المساطر القانونية المنصوص عليها في ذلك.
( قيام الإدارة بتشييد منشأة عامة فوق ملك خاص حيادا عن قانون نزع الملكية يشكل اعتداءا ماديا يستوجب التعويض ، حكم عدد146/2001 مؤرخ في 28/11/2001 رقم الملف بالمحكمة الإدارية 113-2000 منشور بنفس المرجع أعلاه ص134 .
وحيث أن وزارة التربية الوطنية وإدارة الأملاك المخزنية قد قامتا بوضع اليد على الأرض دون أن تستندا في عملها هذا إلى مرسوم يقضي ينزع الملكية ودون تقديم دعوى الحيازة ودعوى نقل الملكية بشأنها وهو ما ترتب عنه صدور حكم بالتعويض في مواجهتهما في إطار دعوى الاعتداء المادي التي تقدم بها ما لكي الأرض المذكورة (حكم المحكمة الإدارية بوجدة رقم 77 ملف 86/2005/86 بتاريخ 4 أبريل 2006 غير منشور .
(يراجع كتاب الدليل العملي في قضايا نزع الملكية لأجل المصلحة العامة للدكتور العربي محمد مياد ص37).
وأخيرا تجدر الإشارة أن قرار الغرفة الإدارية بمحكمة النقض عدد 698 الصادر بتاريخ 28/12/2005 ، في الملفين المضمونين عدد 2567/04 وعدد 2889/04 غير منشور كان حكيما عندما صرح :( أن الإدارة بينما تقوم بالاستيلاء على ملك الغير خارج الإطار القانوني المشروع فإن عملها هذا يشكل اعتداء ماديا لا يمكن للقضاء أن يكرسه ويضفي المشروعية عليه وذلك بنقل ملكية العقار المستولى عليه إلى الإدارة المسئولة عن هذا العمل المادي على إثر الحكم بالتعويض (كتاب الأملاك المخزنية بالمغرب والنظام القانوني والمنازعات القضائية الجزء الأول الدكتور محمد أوزيان ص 14).
وحيث كخلاصة فإنه يتضح جليا أنه لا يمكن الحكم بنقل ملكية العقار إلى الإدارة في حالة الاعتداء المادي على الرغم من أدائها التعويض المحكوم به طالما أن وضع يدها تم في غياب نزع الملكية .
وحيث أعتقد أن هذا الاتجاه يصح أن يعتبر حديثا وجديدا وتطورا هاما جدا وملموسا في مجال القضاء الإداري المغربي وذا أهمية قصوى في مجال نزع الملكية اعتبارا أنه أصبح للقضاء سلطة قوية في التدخل عند نزع الملكية مرحلتيها الإدارية والقضائية ومواجهة انحراف الإدارة عن القانون بالإضافة لتدخله في حالة عدم سلوك مسطرة نزع الملكية والاستيلاء على عقار الغير دون مسوغ قانوني أو في حالة خرق مقتضيات القانون 7-81.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.